جلسة استئناف الحكم ضد ابراهيم عيس في دعوي شائعة صحة الرئيس ومنطوق الحكم المستأنف "الحبس لمدة ستة اشهر وغرامة 200 جنية للايقاف المؤقت" أمام محكمة جنح مستأنف بولاق في الساعة التاسعة صباحا.
القرار السابق من جلسة 8 يونيو وتم التاجيل لجلسة اليوم لسماع شهادة نقيب الصحفيين ،و استخراج مضبطة من مجلس الشعب برقم 102،188 من قانون العقوبات .
وبهذه الجلسة تم التاجيل لجلسة 6 يوليو للمرافعة من جانب دفاع المتهم ,وتم سماع شهادة نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد ومرافعة النيابة بجلسة اليوم .