أنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب الدكتور / كمال فريد اسحق والمقيم في 9 شارع عبدالحميد أبوهيف مصر الجديدة ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 10 شارع علوي – خلف البنك المركزي – القاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :-
1- السيد / رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات القبطية بصفته
مخاطبا مع
2- السيد/ مدير معهد الدراسات القبطية بصفته
مخاطبا مع
والاثنان يعلنان بمقر المعهد في 222 شارع رمسيس – العباسية – القاهرة
وأنذرتهم بالآتي
- الطالب عضو هيئة تدريس بمعهد الدراسات القبطية وكان قد تقدم برسالة دكتوراه إلى معهد الدراسات القبطية تحت عنوان ( إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) وقد رشح مجلس القسم أسماء الأساتذة المشرفين وتم إعداد الرسالة وتحدد أسماء الأساتذة المناقشين بواسطة مجلس القسم وتقررت صلاحية الرسالة للمناقشة .
- تحدد لمناقشة الرسالة يوم 16/11/2007 وفوجئ الطالب بإضافة الأنبا ديميتريوس إلى لجنة المناقشة كمشرف رمزي على مناقشة الرسالة رغم عدم ترشيحه من قبل مجلس القسم .
- فوجئ الطالب بعد الحجز للمناقش الفرنسي تذكرة لا يمكن إلغاؤها للحضور في موعد المناقشة بنيافة الأسقف يطلب طلبات غير جائزة علميا منها :-
1- تغيير ما توصل إليه الباحث من نتائج في الرسالة بحيث تخدم هدفا محددا مسبقا
2- التعهد بالتمسك بهذه النتائج في أي بحث علمي يقوم به الباحث مستقبلا
3- تعهد الباحث بعدم نشر وجهة نظره الموجودة في الرسالة في أي كتاب مستقبلا
- وإزاء امتناع الباحث عن تلبية طلبات نيافة الأسقف قرر نيافته عدم صلاحية الرسالة ولم يبلغ مجلس القسم بذلك .
- ولما كان ما تقدم وكانت رسالة الباحث قد قرر صلاحيتها للمناقشة الأستاذان المشرفان عليها وهم : د/ عادل فريد عميد كلية آثار الفيوم والأستاذ بمعهد الدراسات القبطية و الدكتور/ موريس تاوضروس الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية وبالكلية الأكليريكية وكذا مناقشي الرسالة الذين رشحهم مجلس القسم وهم الأستاذ الدكتور / أشرف اسكندر صادق الأستاذ بجامعة ليموج بفرنسا والأستاذ الدكتور/ فخري صادق الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية . وكل من المشرفين والمناقشين قرروا صلاحية الرسالة للمناقشة وهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية ويشغلون مواقع علمية رفيعة .ونتاجا لما تقدم يكون ما أتاه نيافة اللأسقف يتجاوز كل الحدود العلمية المعروفة لأنه غير مؤهل علميا للحكم على رسالة علمية فضلا عن أنه غير معني بالرسالة ومناقشتها إذ أن ذلك اختصاص أصيل للجنة الإشراف والمناقشة .
- نضف إلى ما تقدم أن إدارة المعهد لم تقم بأي إجراء أكاديمي لعرض الموضوع على مجلس القسم لاعتماد ضم الأنبا ديمتريوس إلى لجنة المناقشة كما أن إدارة المعهد لم تقم بعرض رأي نيافة الأنبا على مجلس القسم لإبداء الرأي العلمي فيه سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
- ومن جماع ما تقدم فإنه يحق للمنذر والحال كذلك طلب تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراه خاصته وموضوعها (إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) والتي كان محددا لمناقشتها في 16/11/2007 مع استبعاد نيافة الأنبا ديمتريوس من لجنة المناقشة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليهما بصورة من هذا ونبهت عليهما بضرورة تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المنذر تحت عنوان (إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) مع استبعاد نيافة الأنبا ديمتريوس من لجنة المناقشة في أقرب موعد ممكن وإخطار المنذر بميعاد المناقشة في خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإنذار وإلا سيضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنذر إليهما فضلا عن المطالبة بالتعويض
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى
ولأجل العلم ،