مرافعه محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان

مرافعه محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان

التى صدر فيها أول حكم جنائى ضد رجل أعمال فى لإهداره حقوق العمل تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات التى

كانت تطبق فى السابق ضد العمال فى قضايا الاضراب عن العمل

فى قضية طنطا للكتان تمكنا من استخدام هذه الماده

ونعتقد أن استئناف الحكم والمعارضه فيه ستشهد صراعا قانونيا مهما

وتأييد هذا الحكم يمثل نقله نوعيه فى اساليب الدفاع عن حقوق العمال

التى كانت تحمى فقط بالطريق المدنى

فهذا الحكم يؤكد امكانية حمايتها أيضا بالطريق الجنائى


 

السيد/ جمال السيد أحمد سنخاف وأخرين      مدعين الحق المدنى

(من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت)

ضد

السيد/ عبد الاله محمد صالح كعكى       متهم أول

(رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت)

السيد/ محمد محمد عبد اللطيف الصيحى  متهم ثان

(العضو المنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت)

السيد/ محسن حسين عوض الله العياط  متهم ثالث

(مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت)

فى الجنحة 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا

المحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 16 يونيه 2010

وكيل المدعين بالحق المدنى

خالد على عمر- محمد عيسى الصروى- أحمد محمد حسام

محامون

الوقائع:

بناء على بلاغين من محافظ الغربية ومن مديرية القوى العاملة بالغربية  قيدت الأوراق ضد المتهمين جنحه عملا بالمواد 375 أولا- فقرة ثانية/ثانيا من قانون العقوبات، والمواد 1،2،38 ، 41/فقرة أولى ،45،68،69،71،73،247 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 .

لأنهم فى يوم 7/10 /2008 وأوائل شهر يناير 2010 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية:

1-  قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وكان ذلك باتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات).

2-  الأول بصفته صاحب عمل والثانى والثالث بصفتهما ممثلين له عن المنشأة (شركة طنطا للكتان والزيوت) امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل اعتبارا من أول شهريناير 2010 حتى تاريخه .

وحيث أن المدعين بالحق المدنى من العاملين بشركة طنطا للكتان والذين أصابهم أبلغ الضرر من جراء ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم على النحو الذى سيلى بيانه.

مواد الإتهام :

قانون العقوبات

مادة 375

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الآتية :

أولا : حق الغير فى العمل .

ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .

ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :

أولأ: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيها .

ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة ."

 

قانون العمل 12 لسنة 2003

 

مادة رقم 1

"يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

(أ) العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(جـ) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.

ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى:

1- العمولة التى تدخل في إطار علاقة العمل.

2- النسبة المئوية وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5- المنح: وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل. وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.

6- البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.

7- نصيب العامل فى الأرباح.

8- الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.

(د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.

(هـ) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

(و) العمل الموسمى: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.

(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

(ح) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة.

(ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة."

 

مادة رقم 2

"في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك."

 

مادة رقم 38

"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .

(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .

(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .

(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات."

 

مادة رقم 41

"إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره ."

 

مادة رقم 45

"لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات "

 

مادة رقم 68

"يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.

و يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام."

 

مادة رقم 69

"لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما و يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

(1) إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

(2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة-بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة و معلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

(7) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

(8) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

(9) إذا لم يراعى العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون."

 

مادة رقم  71 [1]

"تشكل المحكمه العماليه من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمه الإبتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون .

وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رايهما فى النزاع فى اول جلسه ، فأذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفرديه الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنه فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ علرضه عليها .

وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فأذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .

فأذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بأستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون .

وتقضى المحكمه العماليه ـ بصفه مستعجله ـ وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعلدل اجرة الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنه كامله , فأذا كانت اقل من ذلك   كان التعويض المؤقت بقدر اجرة الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك . وعلى العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن سبق له ابدائها .

وتقضى المحكمه العماليه للعامل   بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .فأذا كان طلب الفصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمه العماليه باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه ."


مادة رقم  72

" يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه "

 
مادة رقم 247

"يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 ,37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود "

 

المرافعة والدفاع

 

بداية سيدى الرئيس نستهل هذه المرافعة باستعراض نصوص الدستور المصرى التى تعاملت مع العمل باعتباره حق... وواجب... وشرف، وعهدت إلى الدولة بكفالته، وأن يكون بمقابل عادل.. لذا نص الدستور على :

( مادة 13)

"العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل."

( مادة 14 )

 "الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون."

 

ليس خفيا سيدى الرئيس أننا ندرس ونتعلم قانون العمل فى الجامعات المصرية تحت مسمى التشريعات الإجتماعية والتى تختلف عن التشريع العادى، حيث أن التشريع العادى يوازن فيه المشرع بين طرفى أو أطراف العلاقة التى ينظمها دون أن ينحاز لطرف على حساب الآخر، أما التشريعات الإجتماعية فسُميٍت "إجتماعية" لأن على المشرع أن ينحاز لحماية الطرف الأضعف فى العلاقة ....وهو العامل الذى لا يملك الإ بيع قوته وجهده مقابل ما يحصل عليه من أجور وحوافز وتأمينات، ويتيح القانون عبر تشريعات التأمينات الإجتماعية والعمل والنقابات العمالية عددا من الضمانات لحماية هذه العلاقة واستقرارها فجمهور الفقه والقضاء لا ينظرون لعلاقة العمل على أنها علاقة تجارية بين طرفين لكنه يراها علاقة إجتماعية فالعامل لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل أيضا أسرته التى يعولها والتى تتضرر من عدم استقرار هذه العلاقة عند العدوان عليها والإضرار بها.

لذا

لم يكن غريبا على المشرع المصرى أن يضع فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  فى المواد (من 237 حتى257) نصوصا تتضمن عقوبات جنائية، وكذلك سار على نفس النهج فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فى المواد ( من 73 حتى78)، ثم فى قانون العقوبات المصرى فى مادته رقم 375 السالف ذكرها.

وإذا كانت نصوص العقوبات الوارده فى قانون العمل قد شهدت المحاكم سوابق عديده لها فى محاضر قامت مكاتب القوى العاملة بتقديمها ضد أصحاب الأعمال وقامت النيابة بتحوليهم للمحاكمة بل وسنجد فى أوراق هذه الدعوى بعض هذه المحاضر والأحكام (أرفقتها القوى العاملة عند الإستماع لشهادة ممثليها فى التحقيقات).

 ولكن يجب التأكيد على أن نص المادة 375 من قانون العقوبات المصرى ظل مهجورا و لم يتطرق إليه القضاء المصرى سابقا نظرا لأن علاقات العمل فى مصر ومنذ بداية الخمسينيات وحتى بداية التسعينات كانت تتمتع بحمايه ورعاية من الدولة الإ أنه ومع تطبيق برامج الخصخصة والتكيف الهيكلى جاء رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب  واشتروا العديد من مصانع وشركات القطاع العام التى عٌرضت ضمن برنامج الخصخصة، وشهدت هذه الفترة عمليات كبرة فى تصفية العمالة عبر برامج المعاش المبكر، وكان هناك العديد من الخروقات التى همشت الصناعه على حساب عمليات تسقيع الأراضى خاصه القريبة من الكتل السكانية والعمرانية.........

 

نعم سيدى الرئيس وربما تكون هذه الدعوى نموذجا جليا لتلك الخروقات فنحن أمام تجسيد حى لسوك منهجى يستهدف تصفيه العمل بالشركة والتخلص من العمالة والعدوان على حق العمل خارج نطاق القانون....... فمنذ شراء المتهم الأول للشركة فى فبراير 2005 لم يتوقف صراعه مع العمال ولم يتوانى المتهمين الثانى والثالث عن إصدار قرارات بالفصل على خلاف أحكام القانون بل طالت هذه الإجراءات التعسفية أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية الممثلة للعمال والتى لا يجوز فصلها الإ بقرار من المحكمة التأديبية وفقا لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة المصرى ....

 

وكل الممارسات التى قام بها المتهمين تجاه العمال هى التى دفعت محافظ الغربية و القوى العاملة للتقدم ببلاغات ضدهم بعد ما شهدوه من استجابه من العمال الذين تنازلوا عن الكثير من مستحقاتهم وأنهو اضرابا عن العمل استمر لمدة ستة أشهر نتيجه رغبتهم الصادقة فى تشغيل المصنع واستمرار العمل لكن المتهمون ظلوا فى ممارستهم وعدوانهم على حقوق العمل باتباع تدابير غير مشروعه لتحقيق هذا الغرض، وكل المستندات التى قدمت فى هذا النزاع توضح حجم المعاناه التى يعيشها العمال وحجم الصلف والغرور الذى انتاب المتهمين وكأنهم فوق القانون وفوق المحاسبه .....وكل ذلك دفع  النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات والتى توجب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :

أولاً :- حق الغير فى العمل

ثانياً :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

ثالثاً :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.

وقد أوضح المشرع فى نفس المادة ماهيه التدابير غير المشروعه التى يقصدها وحصرها بالأفعال الآتية :

أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيه.

ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

أركـــــان الــجـريمة

1 ـ  استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعه .

2 ـ الاعتداء أو الشروع فى الإعتداء على حق من الحقوق المبينة فى المادة على سبيل الحصر، وباحدى الطرق المتقدم ذكرها والتى هى على سبيل الحصر أيضاً .