مذكرة وحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى الجنحة الصحفية المقامة ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة المؤجز

محكمة جنح مستأنف العمرانية

دائرة (الثلاثاء)

مذكرة

بدفاع

ياسر محمد عبد الباسط بركات                                 متهــــــــــم

                             

ضــــد

1- محمد مصطفى بكرى                                   مدعى بالحق المدني

2-النيابة العامة                                            بصفتها سلطة اتهام
 

بالدعوى رقم16929لسنة2008جنح العمرانية والمستأنفة برقم            لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة السبت15/6/2010

الوقائع

أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته

  لذلك نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع

الدفاع


والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق لتصيب بها الباطل.

أولا:عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وذلك استنادا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات والتي نصت على "وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"

سيدي الرئيس

.. وبتطبيق ذلك على دعوانا يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل في هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل عنها.

 أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدني وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هي من نفس نوع الدعاوى الأخرى أو تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل في واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض وكذلك الجنحة رقم 10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40 ألف جنية

وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009

وكذلك الجنحة رقم 4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة .

00وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن  تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية ـ التي صدر فيها الحكم في ......... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها  أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )

 
00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون ا لواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال  شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .

00وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:

من المقرر أن إتحاد السبب في الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .  

( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )


00وقد قضت محكمة النقض في ذلك إلى:

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في اى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

( الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 )

00وليس اكبر دليل على تنازله عن الدعوى هو أقرره نفسه عند النائب العام وإعلانه ذلك بالبنط العريض في جريدته وإعلانه على الراى العام بأنه تنازل وكان  عنوان المقال هو(لماذا تنازلنا؟) وجاء في سرد المقال .....فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,

00واقرار أخر واضح وضوح الشمس في يوم شمس لا يدع مجالا للبس ولا الغلط والخلط وهى في نفس الصفحة المكتوب فيها المقال وهى سرد وقائع الحكم وفى الصفحة صورة للمدعى بالحق المدني هو ونقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد احمد وبعض مكروفنات الفضائيات منها قناة الحياة والساعة وقنوات أخرى ومكتوب تحت هذه الصورة في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بكرى يتنازل               

00هل هذه الأفعال تنم عن شخص يتنازل عن دعوى واحدة أم انه يتنازل عن الخصومة كلها فتنازله عند النائب العام عن دعوى واحدة هي لأنها الدعوى الوحيدة التي صدر بها حكم أما إعلانه بالجرائد والفضائيات كان عن الخصومة ويتضح ذلك مما سبق وبينا فالمتهم يعاقب لأنه على حد قول المدعى بالحق المدني نشر أخبار كاذبة وسب وقذف عن طريق النشر وكل الاتهامات تكال وتحاول أسندها للمتهم لعقابه عن طريق الجرائد  وفى نفس السياق نحنو متمسكين بالبراءة استنادا إلى تنازله عند النائب العام وما نشر في جريدته وهو المسئول عن كل خبر فيها مسؤولية كاملة لاسيما وان الخبر يخصه هو؟؟

00وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى:

أن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لمن قدم الشكوى أو طلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل - لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه .
 

( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/21 مجموعة الربع قرن ص 589)

00اذن فمحكمة النقض توضح وتؤيد وضعنا القانوني لاسيما أن هذه الجرائم لها وضعها الخاص لذلك عانة الشارع إلى توضيح إجراءات تقديم الشكوى ووضح إجراءات التنازل عنها حتى لا تكون سيف مسلط على رقاب العباد تارة تظهر للعقاب وتارة تختفي لتنفيذ المساومات لذلك عانة الشارع بإجراءاتها.

00لذلك نجد أن الصلح يعتبر قولا جديدا في الواقعة يجب على المحكمة أن تنظر أليه بعين الاعتبار والتوضيح.

00لذلك ذهبت محكمة النقض في ذلك

أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه ، يتضمن عدولا عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ـ فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن. تلتفت عنه ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 ( الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 س 40 ص 1158 )

( الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/10 س40 ص 1166 )

( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 س 42 ص 1075 )


وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى.

الأثر القانوني الذي يترتب على التنازل عن الشكوى يتمثل في انقضاء الدعوى الجنائية (المادة10/1اجراءات)فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات ضد المتهم ابتداء من تاريخ التنازل .على أن يلاحظ أن هذا الأثر لا يمتد إلى الدعوى المدنية التي يكون  المجني عليه قد رفعها أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني اللهم إلا إذا شمل التنازل الدعوى المدنية أيضا

      (الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 1990ص116)

وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسنى إلى

إذا تم التنازل عن الشكوى فلا يجوز تقديم شكوى مرة ثانية عن ذات الواقعة موضوع الشكوى.

(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 1982ص137)

ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل لارتباط الجناية الماثلة مع أخر ووحدتها معهم في الأشخاص والموضوع والسبب .

.. سيدي الرئيس

لقد تعلمنا من عدلكم إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد هي التي يحكم بعقوبتها دون غيرها بل أكثر من ذلك فقد نص القانون على ذلك.

فالواقعة التي أمامنا ما هي ألا حلقة بسيطة قطعها المدعى بالحق المدني وصاغها على أنها واقعة واحدة بذاتها وأخذا يرص الاتهامات ويكيلها على أنها واقعة مستوجبة العقوبة بل انه قطع الفعل الاجرامى الواحد (إذا افترضنا مجازا انه فعل اجرامى مع انه نقد مباح ودفع بالحقيقة كما سيأتي لاحقا ) إلى أكثر من عشرة قضايا عسى أن يظفر بأي منها وضرب بالقانون عرض الحائط وهو يعرف انه نشاط واحد اتحدا فيه الأشخاص والخصوم والسبب وكان قصده وغرضه واحد

ولا يسعنا أمام عدلكم إلا توضيح الأمور والقضايا حتى تلم الهيئة الموقرة بسيل الدعاوى التي أمطرنا بها المدعى بالحق المدني.

00فقد أكدت محكمة النقض على أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً لحكم السابق و القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال  شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .

أذا نحنو أمام نشاط ( أجرامي) واحد وهو الحملة الصحفية التي قام بها المتهم على مدار عدة أعداد من الجريدة للتوضيح للرأي العام مواقف المدعى بالحق المدني المتضاربة أمام القراء ولا أكثر دليل على صدق كلمنا ما نشره المدعى بالحق المدني في جريدته في مقال التنازل الشهير (أن حملة هذه الصحيفة التي استمرت قرابة عامين) إذن هو يعترف أن هناك حملة صحفية ,ويجوز في بعض الأحيان أن يكون هذا المشروع الواحد على فترات متباعدة متناسقة

وقد عرف ذلك الدكتور رمسيس بهنام عندما قال:

00مادام القرار الأرادى الأجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هي التي تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات إذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية أو الذهنية.

(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)

00اذا نحن أمام لمحة ذهنية لتنفيذها يجب أن تنفذ على أوقات متفرقة نظرا لظروف إصدار الجريدة ومواعيدها فلا يجوز هنا أن يعاقب المتهم عن فعل واحد مرتان لان هذا تتأذ منها العدالة  فهنا الخصوم والمحل والسبب واحد في كل القضايا المطروحة أمام المحاكم ولا يسعنا ألا ذكر حكم النقض الذي يوضح ما قيل سابقا:

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .

( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )

  وقضت أيضا

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 330   لسنة  36 ق جلسة  1966/5/2  )                              


والمشرع الفرنسي ذهب الى هذا القول عندما عرف المشروع الأجرامى الواحد :

..ولا يلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة في مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها في ذهن فاعلها سلفا وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.

فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح في وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.

ورغم أن الجرائم تتعدد في تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها في تفاديه.

وبالإضافة إلى الرأي المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التي تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار أخر له وزنه لا في تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما في التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية في السلوك الأنسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لا يجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.

Baumgarten"Die ldealkonkurrenz" in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.

1930-b.204.205

(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)

إذا سيدي الرئيس

نحن أمام حالة من حالات الارتباط طبقا لنص المادة 32/2من قانون العقوبات و التي نصت على:

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

وقد ذهبت محكمة النقض إلى:

مناط تطبيق المادة32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

(11/11/1963 ,11/10/1965)


وقد قضت محكمة النقض أيضا:

      الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - في حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 /2عقوبات ، أم أنه لا ارتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الارتباط المنصوص عنه في تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم اختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة في الثانية أن تعرض لهذا الارتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم في أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائي واحد و حصلتا في ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الارتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

      ( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/17 )

00وبتطبق هذا على دعوانا نجد أن المدعى بالحق المدني قد تنازل في قضية سابقة وهى القضية رقم 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وصدر حكم أخر بالدعوى رقم 1934لسنة 2008جنح السيدة زينب بجلسة 14/4/2008وبتعليقنا على مدى الارتباط ما بين الدعاوى بعضها مع بعض وتنازله على صفحات الجرائد بمقاله المعروف كلمة أخيرة في "ملف كريه"بالعدد رقم (640)

(لماذا تنازلنا؟) وجاء في سرد المقال ..........فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,........

نجد أننا أمام ارتباط واضح مابين القضايا بعضها بعض نتيجة أنها ناتجة عن فكرة واحدة تم تنفيذها على عدة مراحل لذلك لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل مرتان ما بالك سيدي الرئيس وهذا الفعل قد تم تقسيمه الى أكثر من عشرة قضايا ولا نجد أمام عدلكم ألا توضيح هذا الأمر وما به من تجنى واضح على المتهم من المدعى بالحق المدني لتقسيم الفعل الواحد إلى عدة أفعال.

00وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور في تكيف قاضى الموضوع للواقعة التي أمامه الى:

أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏ فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏

عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏

((انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377

وذهب أيضا:

وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم و تستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏

                       (دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  دراسة)

ثالثا:انتفاء الركن المادي للجريمة:

.. سيدي الرئيس

يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض إليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد في المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري في المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة أو يوعى الناس والقراء  من تضارب في المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق.

سيدي الرئيس

ما كتب في هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل واخذ جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالأتي كما ذكروها في عريضة دعواهم.

"ياسر بركات يواصل كشف المناضل الكبير....حكاية بكرى مع الداخلية من الألف إلى الياء.....المناضل القومي لعن الداخلية والنظام وطالب بحصار مصر وقطع الهوية عنها.......واليوم يكتب قصائد مدح؟؟"

"أن الطالب بدأ يتعاطى جرعات زائدة في الدفاع عن وزارة الداخلية لكنه كاذب في كل ذلك ..فقد كان يلعن الداخلية ورجالها.... وانه سبق أن طلب قطع المعونة الأمريكية عن مصر .....وانه أعلن موقفا يعد خيانة من الدرجة الأولى....إلى آخره"

لذلك نجد سيدي الرئيس أن:

من المهام النبيلة التي تنهض بها الصحافة نشر الأخبار لما تنطوي عليه من تسجيل الأحداث وتقديم المعلومات وتشخيص المشكلات فبهذا النشر ينتقل الرأي العام من دائرة الغموض إلى دائرة النور ,ويتحول من حالة الجهل الى حالة المعرفة ويبرر هذا الدور الهام للصحافة أن حرية المعلومات وحرية الرأي يكفل الدستور والقانون حمايتها كما بينت (المواد 47,48 من الدستور)وقد تأكدت هذه الحرية بالمادة 7من قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة 1996 التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة التي ينشرها الصحفي سببا للمساس بأمنه وفقا للمادة 9 من ذات القانون أن "للصحفي حق الحصول على المعلومات و ألاحصائات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصدرها" كما نصت المادة9 على انه "يحظر فرض قيود تعوق تدفق المعلومات "

ولا أكثر من الرد على هذا الادعاء ألا حكم جنايات مصر:

فقد قضت جنايات مصر بتاريخ :

24 /1/1925الى....

00ببراءة الدكتور محمد حسين هيكل من تهمة القذف في حق رئيس الوزراء وزعيم الأمة في ذلك الوقت سعد باشا زغلول باتهامه بالخيانة والممالأة مع الانجليز والاتفاق سرا على ما فيه التنازل عن كثير من حقوق مصر وقال الحكم في أسبابه :

00وحيث انه بالاطلاع على تلك المقالة تبين أن أهم ما جاء بها هو نسبة الرئيس لملاينة الانجليز والاتفاق معهم و لا ترى المحكمة في تلك العبارة ما يمكن اعتباره ماسا بكرامة دولة رئيس الحكومة  باعتباره من رجال السياسة المعرضة أعمالهم بحكم طبيعة وظيفتهم للنقد السياسي ما دام هذا النقد لا يتناول من أشخاصهم وحسبنا دليلا على ما ذكر ما نراه في اغلب الأحيان من النقد المر في الجرائد الأجنبية خاصة برجال سياستهم وحيث انه من كل ما سلف تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم ويجب برأته منها.

      (يراجع الحكم في كتاب التشريع السياسي في مصر_الجزء الثالث للأستاذ عبد اللطيف محمد صـــ140)

      (من كتاب الانتفاضة مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي في قضية انتفاضة 18و19يناير 1977صـ144)

أما باقي ألفاظ القذف والسب التي يدعو أنها شائنة فهي:

"بكرى طبعة 1995:ختان الإناث جريمة إنسانية لابد من التصدي لها "

"بكرى طبعة 2000:ختان الإناث واجب شرعي والمطالبون بغير ذلك عملاء للصهاينة"

الى أخره من ذكر وقائع من المقال وتم تأولها على هوا المدعى بالحق المدني وهى مقالات لا تشكل سبا ولا قذفا لان الدفاع قدم ما يدلل على ما قيل وعلى حقيقة مواقف المدعى بالحق المدني المتضاربة واتخاذه مواقف متغيرة دائما.

فحسن النية متوافر لدى المتهم حيث انه لم يقصد ألا الصالح العام ومصلحة المجتمع من توعية القراء لخطورة تغير تلك المواقف وهدف التغير هل هو لتصحيح موقف سابقة ظهر خطئه بعد ذلك أم لأهداف أخرى تتغير بتغير المواقع والزمان.

انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:

القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه أو احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.

والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية

..لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدني في صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة في حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة في حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني.

(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)


وقد قضت محكمة النقض أيضا:

من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.

(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542).

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . و إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم  621  لسنة 31  ق جلسة 1962/1/16  )

وقد قضت محكمة النقض في ذلك

إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، كان لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هي ثابتة بالحكم لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا .

( الطعن رقم  1168  لسنة 19  ق جلسة  1950/1/16 )


(ب) انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم):

..لا يتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا أذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة في حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها

.. لذلك لا نجد هنا لفظ واحد شائن أو قصد منه الإهانة لمجرد الإهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ما قيل بالمستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

..يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)

وقد قضت محكمة النقض أيضا:

متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته إن كانت العبارات التي أستعملها المتهم مرة قاسية.

( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )


وقد قضت محكمة النقض في ذلك

00يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)

لـــــــــــــــــذلك

لا يجوز أن يمتد التجريم أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة إلى المساس بأي حق أو حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التي تتمتع بالشرعية الدستورية.

(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور ص341)

00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التي نسبت إلى المتهم لا تشكل سب أو قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية وتوافر أركان وشروط النقد المباح وحق الصحفي في نشر الخبر .

لذالــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية
 

وكيل المتهم

محمد محمود حسن

المحامى

بوحدة الدعم القانوني بالشبكة

العربية لمعلومات حقوق الإنسان