مذكرة وحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى الجنحة الصحفية رقم 7727لسنة 2010 جنايات العطارين

محكمة جنايات الإسكندرية

الدائرة الثانية

مذكرة بدفاع

السيد/ حازم أحمد عبد المنعم                                                 متهم

ضد

النيابة العامة                                                             سلطة اتهام

السيد/ رفعت محمد السعيد                                        مدعى بالحق المدني

السيد/ عبد الكريم قاسم مصطفى                                مدعى بالحق المدني

وذلك في القضية رقم 7727 لسنة 2010 جنايات العطارين والمحدد لنظرها جلسة السبت الموافق 5/6/2010

الوقائع

حتى لا نطيل على عدلكم نحيل الوقائع الى صحيفة الجنحة المباشرة

الدفاع


أولا :ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية:

سيدي الرئيس

نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي  وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل

وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين

................................. الخ

"ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية قبلهم "

( (شرح قانون الإجراءات الجنائية - د/ فوزية عبد الستار - الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117

( 21/12/1954 (أحكام النقض س5 ق110 ص337  المرصفاوي في القانون الجنائي - الجزء الثالث - منشأة المعارف .

ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه

وقضت محكمة النقض أيضا:

أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت  المقدمات التي أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها

( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )

وقضت أيضا:

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية  ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود

(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )  

سيدي الرئيس

وبتطبيق ما سبق على دعوانا  نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن متهم رئيسي بالدعوى وهو السيد عبد العزيز الشناوي منسق "الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية "الذي هو أساس الخبر و أول من تكلم في الخبر حيث جاء على لسانه نصا

" ندد عبد العزيز الشناوي منسق الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية بقرار رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ,رفض استضافة الحزب المؤتمر التأسيسي للحزب ,الذي كان مقررا تنظيمه الأحد المقبل

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشناوي بمقر أمين التنظيم والعضوية بالحزب في المحافظة "عبد الكريم قاسم " أمس ألاول للتنديد بالقرار وقال الشناوي فوجئ جميع أعضاء الحملة وشركائها من منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية بالمحافظة بقرار السعيد غير المفهوم حيث يرفض حزب معارض استضافة حملة شعبية كل هدفها مراقبة العملية الانتخابية بمستوياتها المختلفة من شورى وشعب وانتخابات الرئاسة

وأضاف         "كل ذلك على لسان عبد العزيز الشناوي"

إذا كانت أكبر مشاكل المعارضة الوطنية هي تزوير الانتخابات وعدم السماح لها بالتمثيل الحقيقي تحت قبة البرلمان بما يضعف دورها ويقلل من تأثيرها في الشارع المصري فما سبب التخلي عن مساعدة حملة كل أهدافها ضمان النزاهة والحيادية في الانتخابات

.. بل أكثر من ذلك سيدي الرئيس

ما قدمه المدعين بالحق المدني في حافظة مستنداته المقدمة بالجنحة وهو رد المدعى بالحق المدني على الجريدة لتكذيب الخبر والذي جاء به نصا

وان من أصدره البيان المنوه عنه في المقال ليسو أعضاء بالحزب وليس لهم علاقة بالحزب وإنما هم أشخاص تحوط بهم الشبهات الأمنية و الأخلاقية وسيقاضيهم الحزب على اتهامهم لقيادته كما جاء بالمقال - بأن أجهزة الأمن هي التي ترأس الحزب.

أذا سيدي الرئيس

المدعين بالحق المدني تنازله ضمنيا لمن أصدر البيان كما جاء بردهم في حافظة مستنداتهم فهم لم يوجه لهم اتهام في جنحتنا الماثلة ولم يوجه اتهام لعبد العزيز الشناوي وهو في قلب الخبر.

وقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية

أذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:

التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين.........

ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى المجني عليهم تدور حول ما أسنده المتهم الثاني من وقائع نقلا عن عبد العزيز الشناوي وبعض أعضاء حزب التجمع الأمر الذي تعتبر معه الشكوى مقدمة أيضاء قبل المذكور عملا بنص المادة 4من قانون الإجراءات الجنائية ورغم ذكر المدعى بالحق المدني الثاني بأنه سوف يقاضيهم الحزب على اتهاماتهم  إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى ألان وهم الذين نقل المتهم على لسانهم تلك الاتهامات لذلك نجد ذلك تنازل ضمنيا قبل المتهمين الآخرين وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر الشكوى مقدمه ضده أيضا وما دام الشاكي لم يتمسك قبله بحقه خلال المدة القانونية ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و بالتالي يستفيد المتهم من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل بالنسبة له أيضا.                      

( (حافظة مستندات رقم واحد بها حكم حديث لمحكمة جناياتالاسماعيلية29/4/2010

ثانيا: - عدم انطباق المادة 308 عقوبات تحديدا علي واقعة الدعوي:

سيدي الرئيس

نصت المادة 308 عقوبات علي أن " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وإلا يقل الحبس عن ستة شهور"

وطالب المدعون بالحق المدني في ختام عريضة دعواهم بمعاقبة المتهمون بموجب المادة 308 عقوبات ولم يرد بالمقال الصحفي أي عبارة أو جملة تطعن في شرف العائلات أو أي لفظ جنسي  فما جاء بالمقال هو مجرد خبر ونحن نذكر ما كتبه المدعى بالحق المدني في صحيفة دعواه حتى يتبين أمام عدلكم أن تلك الألفاظ لم تخدش الأعراض.

"و أعرب عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظة عن استيائهم الشديد جراء قرارات رئيس الحزب التعسفية التي نخالف رغبات ورؤى سائر الأعضاء"

"وأشار البيان الى أن أجهزة الأمن هي التي ترأس وتسير أعماله بداء من اجتماعات واختيار أعضائه ومواقعهم داخل الهيكل التنظيمي للحزب حتى ممثليه في الانتخابات و الفعليات العامة مرورا باختيار نوعية الفعليات التي يشارك فيها الحزب ونوعية التحالف السياسية التي ينضم أليها"

"من يرفض استضافة حملة لمراقبة / الانتخابات فانه يهدف الى استمرار عملية التزوير التي تطال كل انتخابات وانه يقيم شراكة كاملة وغير قابلة للفك مع أجهزة الأمن ضد مصلحة المعارضة الوطنية وخاصة أعضاء حزبه"

فهل تلك الألفاظ تخدش الأعراض أو جنسية.

وقد حددت محكمة النقض منذ وقت مبكر المقصود من الطعن في أعراض العائلات تحديدا واضحا إذ قضت بأن : " الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة وغير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن أي يبذلن مواضع صفتهم بذلا محرما شرعا أو يأتين أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهم لبذل أنفسهم عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلي النساء مباشرة أو يوجه إلي رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهم يكون قذفا أو سبا فيه طعن في الإعراض "  

( (طعن 863 / 2 ق جلسة26 / 1 /33 مجموعة القواعد ج 2 بند 124 ص 744  

- وفي حكما أخر لها " أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عقوبته متضمنة طعنا في عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه تتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته"

( 1/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق607 ص746 )


ثالثا: انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم:

..سيدي الرئيس

 يبين جليا وبوضوح من مطالعة سيادتكم على صحيفة الجنحة المباشرة مدى التجني الواضح وضوح الشمس الذي يتعرض إليه المتهم ومدى الظلم الواقع عليه ففي هذا الزمن أصبح مصير اى فرد في المجتمع يقوم بواجبه القانوني والدستوري في المجتمع مدان بمجرد أن يقول الحقيقة أو يوعى الناس والقراء  من تضارب في المواقف والأقوال  فهذه وظيفة الصحفي لذلك سنوضح سيدي الرئيس ذلك ليس بكلام دون دليل ولكن بدليل ومن عريضة دعواهم المباشرة مقارنة بما كتب بالجريدة  عسى أن تشهد عليهم عريضتهم بالحق.

 سيدي الرئيس

ما كتب في هذه الصحيفة من افتراءات وخلق تهم من الباطل و أبتصار جمل من وسط المقال عسى أن يظفره بإدانة بريء وهى كالاتى كما ذكروها في عريضتهم:

"وأعرب عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظة عن استيائهم الشديد جراء قرارات رئيس الحزب التعسفية التي تخالف رغبات ورؤى سائر الأعضاء"

"و أشار البيان الى أن أجهزة الأمن هي التي ترأس وتسير أعماله بداء من اجتماعات واختيار أعضائه ومواقعهم داخل الهيكل التنظيمي للحزب حتى ممثليه في الانتخابات و الفعليات العامة مرورا باختيار نوعية الفعليات التي يشارك فيها الحزب ونوعية التحالف السياسية التي ينضم إليها"

"من يرفض استضافة حملة لمراقبة / الانتخابات فانه يهدف الى استمرار عملية التزوير التي تطال كل انتخابات وانه يقيم شراكة كاملة وغير قابلة للفك مع أجهزة الأمن ضد مصلحة المعارضة الوطنية وخاصة أعضاء حزبه"

..أذا سيدي الرئيس:

المدعى بالحق المدني يقتطع من مقال 48 سطر 6جمل وتم  تفريغها من مضمونها تفريغ كامل لدرجة أنها  لا يستفاد منها شيء وذلك التحوير والاقتطاع من المقال غرضه واضح وهو إلباس الحق ثوب الباطل وكل العريضة على هذا المنوال وهى خلق واقع غير موجود0

انتفاء الركن المادي لجريمة القذف:

..لذلك يجب توضيحان أن:

القذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه أو احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية.

لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدني في صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة في حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لا يمكن أن تكون ألفاظ شائنة في حد ذاتها.

نهيك سيدي الرئيس

وان هذه الجملة مأخوذة من بيان أقر المدعى بالحق المدني بوجوده ولكن حتى يخلى مسؤوليته قال انه لأشخاص من خارج الحزب تحوم حولهم الشبهات الأمنية و الأخلاقية  وسيقاضيهم الحزب وهذا لم يحدث حتى الآن أن قضاهم الحزب لأنهم من داخل الحزب.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ولما كان يبين أن لفظ "اخرس" الذي وجهه الطاعن إلى ا لمطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفاً له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما تلفظ به الطاعن سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ، كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني

(الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 /10 / 1969 س 20 ق 197 ص 1014)


وقد قضت محكمة النقض أيضا:

من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة

(الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24/ 5/ 1976 س 27 ق 120 ص 542)

انتفاء الركن المعنوي (عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم):

سيدي الرئيس

..لا يتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لا يتحقق ألا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة في حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها

.. لذلك

لا نجد هنا لفظ واحد شائن أو قصد منه الإهانة لمجرد الإهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ما قيل بالمستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

..يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)

وقد قضت محكمة النقض في ذلك:

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره

(طعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6/ 10/ 1969 س 20 ق 197 ص 1014)


وقد قضت محكمة النقض أيضا:

متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته إن كانت العبارات التي أستعملها المتهم مرة قاسية.

( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )

لـــــــــــــــــذلك

لا يجوز أن يمتد التجريم أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة إلى المساس باى حق أو حرية كفله الدستور ومن خلال هذه الزاوية تتحدد الأحكام العامة لقانون العقوبات فيما يتعلق بالتجريم والمسؤولية الجنائية والعقوبة بالحقوق والحريات التي تتمتع بالشرعية الدستورية.

(كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات طبعة 1999للدكتور احمد فتحي سرور  ص341


وقض قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك:

أن الضمانات التي قررها الدستور بشان حرية الصحافة واستقلالها في أداء رسالتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو إلغائها بالطريق الادارى حسبما نصت على ذلك المواد48,206,207,208من الدستور- أنما تستهدف أساسا كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هي السياج لحرية الراى والفكر

((حكم المحكمة7/5/1988ق44س7مجموعة أحكام المحكمة- الجزء الرابع قاعدة رقم 16ص98


وقض قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا:

وحيث أن الدستور وتوكيد لحرية الصحافة التي كفل ممارستها بكل الوسائل -أطلق قدرتها في مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيود الجائرة عليها ألا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فذالك في الأحوال الاستثنائية  ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48من الدستور ضمانا لآن تكون الرقابة عليها محددة تحديدا زمنيا وغائيا ,فلا تنفلت كوابحها

(حكم المحكمة 1/2/1997ق59س18الجريدة الرسمية العدد7فى 13/2/1997وحكمهافى 14/1/1995ق17س14مجموعة أحكام المحكمة الجزء السادس قاعدة رقم 32ص440)

لذلك سيدي الرئيس

فالمتهم استخدم وظيفته بشكل مهني محترم ولم يرد في خاطره سوء النية بل حسن النية متوافر و نشر ذلك الخبر كان للصالح العام فتم النشر بموضوعية وحيادية وقد نص قانون 69 لسنة 1996 على ذلك .

المادة الأولى  

الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون

والمادة الثالثة

 تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.

والمادة السابعة

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

والمادة الثامنة

 للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

لذلك نجد هنا أن ما نشر كان حق للصحفي بموجب القانون وطبقا للدستور.  
 

لذلـــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية
 
 

                                                                                وكيل المتهم                      
      محمد محمود حسن               

المحامى                       

بالوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان