مذكرة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوىالمقامة من هشام بهاء الدين عبد الحليم ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

مذكرة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
 
مقدمة من:

هشام بهاء الدين عبد الحليم

متهـــم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أشرف حسن زكي

مدعي بالحق المدني

في الجنحة رقم 10006 لسنة 2010جنح العمرانية والمحدد لنظرها جلسة 15/5/2010 دائرة السبت

الوقائع

حتى لا نطيل علي عدالة المحكمة نحيل بشأنها الي ما جاء بعريضة الإدعاء المباشر

الـــــــــــــــــدفاع

مع الاحتفاظ بحق المتهم في إبداء كافة الدفوع الإجرائية والموضوعية في أي مرحلة كانت عليها الدعوي ندفع بالأتي:
عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
سيدي الرئيس
إذا نظرنا إلي عريضة الإدعاء المباشر نجد أن المدعي بالحق المدني قد ذكر بها :
( أنه في يوم ....... الموافق .............
بناء علي طلب الأستاذ / أشرف زكي عن نفسه وبصفته نقيب المهن التمثيلية ومقرها 1 شارع 26 يوليو – القاهرة ................... )
كما ذكر في عريضة دعواه ( الموضوع) أنه:
بتاريخ 4/1/2010 قام المعلن إليه الأول بسب الطاعن عن طريق الموقع الالكتروني " الفيس بوك " ويحمل عنوان " فضيحة نقابية مدوية بنقابة المهن التمثيلية "
وذكر أنه قد جاء في مقدمة المقال المنشور علي الموقع الإلكتروني   " يبدو بأن مسلسل الفضائح بنقابة المهن التمثيلية قد بدأ في الظهور علي السطح واكتشاف المخفي من الأسرار تباعا فما توارد للعلم من مخالفات نقابية تخص شعبة الرقص والفنون الشعبية وأنه من خلال تصاريح العمل للراقصات بالملاهي والفنادق حيث قدوم إحدى الراقصات بالفنون الشعبية .........................   إلخ "

فالمدعي بالحق المدني أغفل أمرا هاما وهو الاختصاص النوعي للمحكمة

 حيث أنه بناء علي ما ذكره في عريضة دعواه من إدعاءات يزعم اقترافها من جانب المتهم كان بسبب أداء الوظيفة بصفته نقيب المهن التمثيلية والموضوع المنشور بالمقال سند الدعوي المزعوم كتابته ونشره علي الفيس بوك كان يتناول الأمر بصفته وليس بشخصه أو اعتباره من أحاد الناس بل بصفته موظف عام.
وحيث أن المشرع المصري خرج على القواعد العامة في الاختصاص بشأن بعض الجرائم الصحفية ، ولا سيما الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، فجعلها من اختصاص محكمة الجنايات
مما يوضح لعدلكم أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات وليس للمحكمة الجزئية  
حيث تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :
" تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .


كما جاءت المادة 216 من ذات القانون ونصت على أن :
" تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها ."
و ضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هي المختصة بالفصل في الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
وقد نصت المادة 111 من قانون العقوبات علي تعريف الموظف العام حيث جاء بها
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل :
1- ......................
2 - ......................
3 - ......................
 4 - .....................
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات  العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وجاء نص المادة 119 من قانون العقوبات المصري ليبين المقصود بالأموال العامة  
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لأحدي الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
أ‌-    .......................
ب‌-    .......................
ت‌-    .......................
ث‌-    النقابات والاتحادات.
ج‌-    ............................
ح‌-    ...........................
خ‌-    ...........................
د‌-    أية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.

وتنص المادة 119 مكرر علي أنه:
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :
1.    ..........................
2.    ..........................
3.    ..........................
4.    ...........................
5.    رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .
6.    ........................................................... .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو اختيار .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
كما أن المادة 51 من قانون نقابة المهن التمثيلية تؤكد علي ذلك حيث نصت علي الأتي:
تعتبر أموال النقابة أموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.


وقد قضت محكمة النقض في ذلك
من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين مادام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف .

( الطعن رقم 2144 لسنة 36 قضائية جلسة 1967/4/25 س 18 ص581 )
 

وكون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب متعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته أحاد الناس , ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات , ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلي اللجنة .

(17/4/1984 أحكام النقض س35 ق 95 ص 431 )

ولما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112 ، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته ، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ـ فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وأراد ـ على ما عددته المادة 199 مكرر منه ـ معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت درجة الموظف أومن في حكمه في سلم الوظيفة ، وآيا كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولما كان البند ( هـ ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة ـ وكانت الفقرة ( ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .

( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )

وقضت أيضا
من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها ولا غموض فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل.

( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )

وبتطبيق نصوص المواد السابقة وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض يتبين لعدلكم أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة الجنايات الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.

لـــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم
يتمسك الدفاع الحاضر عن المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها إلي النيابة العامة لإحالتها لمحكمة الجنايات

                                                                                  وكيل المتهم
                                                                                علي عطية

                                                                              المحامي
  بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان