هشام بهاء الدين عبد الحليم
متهـــم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أشرف حسن زكي
مدعي بالحق المدني
في الجنحة رقم 10006 لسنة 2010جنح العمرانية والمحدد لنظرها جلسة 15/5/2010 دائرة السبت
حتى لا نطيل علي عدالة المحكمة نحيل بشأنها الي ما جاء بعريضة الإدعاء المباشر
حيث أنه بناء علي ما ذكره في عريضة دعواه من إدعاءات يزعم اقترافها من جانب المتهم كان بسبب أداء الوظيفة بصفته نقيب المهن التمثيلية والموضوع المنشور بالمقال سند الدعوي المزعوم كتابته ونشره علي الفيس بوك كان يتناول الأمر بصفته وليس بشخصه أو اعتباره من أحاد الناس بل بصفته موظف عام.
وحيث أن المشرع المصري خرج على القواعد العامة في الاختصاص بشأن بعض الجرائم الصحفية ، ولا سيما الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، فجعلها من اختصاص محكمة الجنايات
مما يوضح لعدلكم أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات وليس للمحكمة الجزئية
حيث تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :
" تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
وتنص المادة 119 مكرر علي أنه:
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
4. ...........................
5. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .
6. ........................................................... .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو اختيار .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
كما أن المادة 51 من قانون نقابة المهن التمثيلية تؤكد علي ذلك حيث نصت علي الأتي:
تعتبر أموال النقابة أموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية.
وكون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب متعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته أحاد الناس , ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات , ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلي اللجنة .
ولما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112 ، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته ، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ـ فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وأراد ـ على ما عددته المادة 199 مكرر منه ـ معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت درجة الموظف أومن في حكمه في سلم الوظيفة ، وآيا كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولما كان البند ( هـ ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة ـ وكانت الفقرة ( ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
وقضت أيضا
من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها ولا غموض فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل.
وبتطبيق نصوص المواد السابقة وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض يتبين لعدلكم أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة الجنايات الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ولكل ما تقدم
يتمسك الدفاع الحاضر عن المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها إلي النيابة العامة لإحالتها لمحكمة الجنايات
المحامي
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان