محكمة جنح مستأنف الدقي
دائرة(الخميس)
مذكرة
بدفاع
السيد/ رضا عوض الكريم خليل متـــــــــهم
ضــــــــــد
- السيد/ هشام حسن محمود الحميلى مدعى بالحق المدني1
2- النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم 28804 لسنة 2009 جنح مستأنف الدقي والمحدد لنظرها جلسة 13/5/2010
الدفاع
أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي: .
سيدي الرئيس
بدايتا يجب أن نوضح أمام عدلكم ان رافع الجنحة المباشرة هو رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز ناصر "بني سويف" ورفع هذه الجنحة بصفته ونفسه وبما انه في هذه الحالة يعتبر في حكم الموظف العام فان الاختصاص ينعقد هنا الى محكمة الجنايات وليست الجنح.
: وقد جاءت المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على انه
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد
و جأت أيضا نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على انه
تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
ونطاق الخروج على القواعد العامة في الاختصاص الجنائي ، ولا سيما الاختصاص النوعي بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التي تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص محكمة الجنايات .
وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هي المختصة بالفصل في الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
وقد نصت المادة 111 من قانون العقوبات علي تعريف الموظف العام حيث جاء بها " يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل :
1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعية تحت رقابتها
2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء اكانو منتخبين أو معينين
3-........................
4-........................
5- .......................
6- .......................
وقد قضت محكمة النقض في ذلك:
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد - . وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن - تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - . ولما كانت الحكمة من ذلك النص هي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع المنشورة و التي نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهما إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية مدير إدارة ..................... وليس موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى .
(الطعن رقم 41928 لسنة 59 ق جلسة 1995/12/19 س 46 ص 1298 )
و مذكور سيدي الرئيس بالمقال وصحيفة الجنحة المباشرة انه رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز ناصر.
الأمر الذي يتمسك معه دفاع المتهم بالتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم الاختصاص النوعي و أحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ثانيا: ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح:.
سيد الرئيس
تزايد الاهتمام بالشئون العامة وعرض الآراء المتصلة بأوضاعها وانتقاد أعمال القائمين عليها هو أمر تشمله الحماية الدستورية تغليبا لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها ووسائل النهوض بها وثيق الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة حتى ولو أدى ذلك إلى انتقاد القائمين عليها انتقادا مريرا
لذلك فان هذا النقد من خلال الصحافة يظل يتمتع بالحماية التي تكفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الإغراض المقصودة من رسائلها.
وحرية الصحافة بوصفها وجها لحرية التعبير تتضمن عنصرين
أولهما:- حرية نشر الأخبار والإنباء
ثانيهما:- حريتها في إبداء الرأي على الوقائع موضوع الأنباء والأخبار ومن صور هذا العنصر الثاني لحرية الصحافة حق النقد أو ما يطلق عليه النقد المباح.
.. وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه
"لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"
.. فهذه المادة تقرر قاعد أصولية والقصد هو احد الحقوق المقررة التي تسرى أحكام قانون العقوبات على الأفعال المرتكبة حين ممارستها من سب أو قذف أو إهانة أو تحريض فحرية الرأي حق مقرر في الدستور في المادة 47 منه وعلى هذا فالنقد سبب للإباحة من شأنه أن يبيح إذا توافرت شرائطه بعض الجرائم القولية تقدير المصلحة عليا أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة.
والسؤال الذي يتبادر للذهن الآن هل في دعوانا ما يمثل مصلحة عليا تصح أن تمثل وعاء لنقد مباح حتى ولو استعمل الناقد عبارات قاسية أو مريرة بفرض أنها ليست موجهة إلى شرف شخص وإنما موجهة إلى الفكرة ذاتها وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد أن الموضوع الذي تناوله المتهم هو عبارة عن مقال يوضح وجود تعدى على أملاك الدولة وبأوراق رسمية بل أكثر من ذلك وهو تعدى المدعى بالحق المدني على ارض أوقاف المسلمين أثرا تعديه على الحجرتان الملاصقتين بالمسجد وهما تستخدمان لتحفيظ القرأن وتقديم معاشات مبارك والسادات .
سيدي الرئيس :
هذه الاتهامات ليست من خيال المتهم بل هي اتهامات من واقع شكاوى مقدمة ضده من سكان و اهالى قرية أشمنت و أيضا شكوى من عضو مجلس محلى ناصر التي تم التحقيق فيها واصدرت ادارة التفتيش المالي و الادارى بمحافظة بني سويف مذكرة بهذه الوقائع التي تحدثت عنها الشكاوى وثبت صحتها.
وكانت نتيجة هذه اللجنة التي تم انتدبها لفحص الشكوى
النتيجة والرأي:-
من العرض السابق يتبين الاتى :
1- صحة ما جاء بالشكوى من وجود تعدى على ارض فضاء بالساحة الأمامية لمسجد إبراهيم ادهم "أبو سليمة" باشمنت حيث وقع تعدى من المواطن على مسطح قدره 428.54 من المواطن هشام حسن محمود الحميلى "المدعى بالحق المدني" خلال شهر مايو 1997 وبناء عليه صدر قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر رقم 329 بتاريخ 11/5/1997 المتضمن إزالة هذا التعدي وقد قام المواطن بالتظلم والطعن على هذا القرار ................
2- أرض المسجد والشوارع المحيطة به ارض أملاك دولة وردت بالخرائط المساحية منافع سكن ...............
3- يوجد عدد 2حجرة قام المقاول ببنائهما بساحة المسجد بالبلوك الأبيض ومسقوفة بالخشب كان يوضع بأحدهما رفات الشيخ مؤقتا لحين نقله داخل المسجد ويمكن الاستفادة من الحجرتين بمعرفة مجلس أدارة المسجد تحت إشراف مديرية أوقاف بني سويف
ذلك جزء من مذكرة للعرض على الأستاذ الدكتور محافظ بني سويف بتاريخ 11/7/2005 " مقدم حافظة مستندات بها تلك المذكرة"
وأيضا سيدي الرئيس:
خطاب من مديرية المساحة ببني سويف الى رئيس الوحدة المحلية بأشمنت –مركز ناصر بخصوص رفع وتوقيع وحصر التعديات داخل القطعة20 و التي تم تقدير هذه التعديات بمبلغ أربعة ألاف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها وذلك بتاريخ 11/111/2008 . "مقدم حافظة مستندات بها ذلك الخطاب"
وأيضا سيدي الرئيس:
محضر محرر في 15/12/2008 يفيد قيام مندوبين عن الوحدة المحلية ومندوبين عن مديرية المساحة ببني سويف وعندما شرعوا في عملهم بحصر التعديات تم التعرض لهم من شخص يدعى عمر حسن عبده و بسؤله عن سبب التعرض اخبرهم انه يعمل عند السيد هشام حسن محمود وهو الذي أمر بذلك ومنع الجنة عن القيام بعملها وتم تحرير محضر بذلك .
"مقدم صورة من هذا المحضر في حافظة المستندات"
وبعد هذه المستندات سيدي الرئيس
نجد ان الواقعة التي تحدث عنها المتهم في مقاله هي حقيقية تتعلق بالصالح العام و لا يوجد بها تشهير أو سب أو قذف فا المتهم عرض هذه المشكلة عرضا أمينا حفاظا على أملاك الدولة و حفاظا على الصالح العام و أيضا تقديرا لعمله الصحفي.
فا الدستور كفل في المادة 47 منه حرية التعبير عن الرأي وعنايته بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانا لسلامة البناء الوطني وليس بعيب أن يلجأ الناقد إلي طرح الموضوع علي الرأي العام طالما انه قد توخي فيه تحقيق الصالح العام وليس مجرد التشفي والتشهير أو الانتقام وبإنزال ما تقدم على ما ذكره المتهم نجد أنه لم يتجاوز طرح الموضوع للرأي العام لتوخي المصلحة العامة.
أركان النقد المباح:-
1- واقعة ثابتة (وعاء النقد)
2- ذات أهمية جماهيرية عامة
3- رأى ملائم أو تعليق نزيه
4- ملائمة الرأي أو التعليق للواقعة وتناسبه معها
5- حسن النية
1- واقعة ثابتة (وعاء النقد)
والمقصود بذلك وجود موضوع مسلم به يرد عليه النقد إذ من المتعين أن يكون وعاء النقد أو موضوعه ثابتا غير مذكور حتى يكون محلا للرأي والتعليق.
وهذا يقتضى أن يكون الناقد حسن النية لديه الدليل على صحة الواقعة ولكن ليس بذي بال بعد ذلك أن تثبت صحة الواقعة على وجه التحقيق إنما يعوض الناقد عن ذلك بحسن نيته وهو أنه يعتقد صحة الواقعة وأن يكون اعتقاد قائما على أسباب معقولة.
وهو ذات الحل الذي أخذ به القانون الانجليزي للقذف في سنة 1952 في المادة السادسة منه حينما اعتبرت هذه المادة أن دعاوى القذف الكتاب أو الشفوي يمكن دفعها بحق النقد النزيه ولو لم يستطع الناقد أثبات كل الوقائع المسندة.
وثبوت الواقعة قد يكون مستفادا من ذيوعها وعندئذ يكون الحق في نقدها مباحا لوروده على ما أعلن للجمهور بالفعل وبات في حوزته من وقائع وأحداث إذ أن الواقعة متى أصبحت ذائعة مشهورة ومعلومة وكانت متعلقة بمصلحة عامة أو شأن عام وسقطت في حوزة الجماهير كان عليهم تدارسها وتقليمها على جميع وجوهها لاختبار الأنسب فيها.
وبتطبيق ما تقدم على دعوانا نجد أن الواقعة محل النقد وهى مسألة الاستيلاء على أملاك الدولة فنحن هنا أمام واقعة تعدى على أملاك دولة يمكن التحقيق فيها ومن السهل أيضا التحقق من صحتها ولم يحوي المقال أية عبارات يمكن اعتبارها أصلا تشكل جريمة القذف .
ونريد هنا أن نلفت النظر إلى أن حق النقد حق عام يمارس في مواجهته جميع الناس سواء كانوا من عمال السلطة أم ليسوا كذلك ما دامت قد توافرت شرائطه.
وقد قضت محكمة النقض الى:
- ولكن الواقعة بالنسبة إلى الفاعل لا تنحصر في كونها ثابتة أو غير ثابتة فحسب فقد تكون واقعة كاذبة ولكن ثبت اعتقاد الجاني في صحتها أو لم يثبت صحتها ولم يثبت كذبها ولكن الجاني يعتقد في صحتها عندئذ تجوز تبرئة المتهم على أساس أن حسن النية إذا توافرت شروطها مما يؤدى إلى انتفاء القصد الجنائي..... وبشرط أن يكون هذا الاعتقاد قائما على أسباب مقبولة وهذه مسألة موضوعية يقدرها قاضى الموضوع غير خاضع لرقابة محكمة النقض فيما عدا ما يتصل بتسبيبها.
(نقض 11/2/46 مجموعة القواعد ج 4 ص 560)
2- الأهمية الاجتماعية للواقعة:
وهذا الشرط هو الذي نستبدل به حق النقد في الوظيفة العامة وشاغلها لأن أباحة القذف في حق الموظف العام شرع بسبب ما للوظيفة من أهمية الناس ولكن ليس ميدان الوظيفة وحده هو ما يهم الناس فكثير من الميادين يتصل اتصالا وثيقا وحيويا بحياة الناس ولا يتعلق بالوظيفة العامة ومن ثم يباح النقد بشأنه ولو لم يتعلق بالوظيفة العامة أو شاغر ها فنقد المرشح في الانتخابات وتناول حتى حياته الخاصة بالنقد لاستنارة جمهور الناخبين لوقوفهم على حقيقة أمر من يمثلهم تتحقق به الأهمية الاجتماعية اللازمة لقيام حق النقد وإباحته..
والواقعة التي تهم الجماهير لا شك تتصل بالصالح العام وكل ما يهم الصالح العام ذا أهمية للجماهير ولذلك لا يقتصر ما يهم الجماهير على نشاط الموظفين العموميين ومن في حكمهم بل كذلك أصحاب الحرف والمهن الأخرى وذلك بحكم حاجة الجمهور إلى أنشطة هؤلاء يعرضون نشاطهم على الجمهور لسد هذه الحاجة ومن ثم يخضع نشاطهم للنقد لصالح الجماهير.
وبتطبيق ذلك نجد أننا لسنا في حاجة إلى إثبات الأهمية الاجتماعية والجماهيرية لهذا الموضوع إذ انه يشغل اهتمام الكثيرين إلى ألان لما فيه اتصال بالعمل العام .
3- رأى ملائم أو تعليق نزيه:
الرأي أو التعليق هو جوهر النقد وهو الإضافة التي جاءت بها قريحة الناقد وحرية الناقد حينئذ طليقة من أي قيد طالما توافرت سائر الشروط الأخرى فلا رقابة عليه فيما يبدى من أراء وسلطة القضاء على هذه الآراء أو هذا التعليق لا تصل إلى حد تجريمه رأى أو العقاب على تعليق.
...والرأي أن النقد هو المقصود بقول الكتاب أنه إذ أبدى بحسن نية في مصلحة عامة ليس وجها للإعفاء من المسئولية فحسب وإنما هو حق لكل فرد يمارسه مهما كانت قسوة العبارة التي استعملها في نقده وبناء على ما تقدم يستطيع الناقد وهو يعلق على تصرف شخص أو سلوكه أو نشاطه أو حتى خلقه إذا كان أمرا لازما للتعليق على الواقعة موضوع النقد مهما كانت قسوة العبارة المستخدمة في النقد وبذلك حكم بأنه متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد المباح فلا يقدم في صحته أن كانت العبارات التي استعملها المتهم مرة قاسية
(نقض رقم 1728 سنة 18 ق الصادر عليه في 4/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 738.
أما فيما يتعلق بالتفسير فأنه لكي يكون التفسير موضوعيا فلا عبرة برأي المجني عليه وما يثار في نفسه من مشاعر أثر سماعه لفظا أو قراءاته عبارة خاصة به وإنما العبرة بالشخص العادي في مثل هذه البيئة التي حدث فيها القول بما تشمله من أعراف وتقاليد وظروف وأوضاع فالعبرة بالقول كله أو المقال في مجموعه دفعة واحدة فلا يصح تجزئة المقال أو الرسم واعتبار جزء منه ماس بأحد مع صرف النظر عن باقية وإنما العبرة به ككل
4- ملائمة الرأي أو التعليق للواقعة وتناسبه معها:
لكي تكون للرأي شرعية لابد أن يكون متصلا بالواقعة التي يستند إليها ويؤسس عليها وإلا ينفصل عنها حتى يكون في ملازمته إياها وصحبته لها ما يعين القارئ لتكون الواقعة منه بمثابة الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خطئه وبقصده أو شططه.
وفى ضوء هذه القواعد يكون الرأي أو التعليق حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود - حيث يكون الرأي نقدا مباحا ويظل على براءته ولو كان في ذاته خاطئا من وجهة نظر الغير وتزاد الإباحة على هذه الآراء أيا كان وجه الرأي في تقديرها طالما كان مخلصا نزيها لم يستهدف به صاحبه إساءة أو تشهير بل قصد الخير والمصلحة العامة.
وبالرجوع إلى دعوانا نجد أن المتهم لم يتجاوز فيما سطره في مقالة وأن ما سطره يعد ملائما للواقعة محل البلاغ
5- حسن النية
وهو الشرط المنصوص عليه في المادة 60 عقوبات التي أباحت الجرائم أذا وقعت استعمالا لحق بنية سليمة" فضلا خصته المادة 302/2 عقوبات بالذكر عندما عبرت عنه بسلامة النية".
ويشترط لقيام حق النقد توافر حسن النية بمعنى أن يتوافر في الناقد أمران:-
توخي النفع العام فيما يبديه من آراء -1
اعتقاده في صحة ما يبديه من آراء -2
ولقد بينت تعليقات الحقانية على المادة 302 عقوبات على شرط حسن النية فقالت "أن شرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ولا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة ولكن على الأقل يلزم أن يكون موجه الانتقاد معتقد في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا عن سلامة نية وأن يكون قدر الأمور التي نسبها......تقديرا كافيا وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا يسوء قصده"
ومفاد هذا التعليق أن حسن النية يفترض اعتقاد القاذف أن الوقائع التي يسندها إلى المجني عليه صحيحة وأن هذا الاعتقاد كان وليد تحرز وتقدير كافة الأمور ويفترض حسن النية أخيرا أن إسناد هذه الوقائع للمجني عليه كان يهدف تحقيق مصلحة عامة لا مجرد الإضرار بالمجني عليه.
وعلة شرط توخي النفع العام هو انحسار النقد عن الأمور الخاصة التي لا يهم الرأي العام بذل اهتمامه في متابعتها وعدم جدوى الخوض فيها وعدم الفائدة من متابعتها لأن حق النقد مشرع من أجل صالح الجماعة.
أما الشرط الثاني فهو عنصر أيضا في حسن النية وقوامه هو انعقاد صحة الرأي الذي يبديه.
وحكم بأنه إذا توافر حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين وكان موجه النقد يعتقد صحته وأنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية فلا عقاب.
فما بالك سيدي الرئيس:
وان المقال يعتبر بمثابة بلاغ وتنبيه للمسلين بأنه يوجد شخص يتعدى على أملاك الدولة ويستعمل علاقاته ووظيفته في هذا الاستيلاء فحسن النية متوافر عند المتهم والصالح العام كان نصاب عينيه وأملاك الدولة كانت الدافع وراء كتابة هذا المقال
لذالك
يلتمس الحاضر
أصليا:
القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى للنيابة العامة لتخاذ شئونها في أحالة الدعوى لمحكمة الجنايات.
احتياطيا:
ببراءة المتهم مما منسوب أليه تأسيسا على ماتقدم.
وكيل المتهم
محمد محمود حسن
روضة احمد
المحامى
بوحدة الدعم القانوني للشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان