الاجتهاد هو بذل الواسع في طلب المقصود والمجتهد هو من يبذل وسعه ليحصل له ظن .
لقد ظل المسلمون قرابة القرنين ونصف القرن لا ينكرون علي أحد حقه في إعمال فكره في المسائل الشرعية ثم ظهر بعد ذلك الميل إلي تضييق معني الاجتهاد وقصره علي كبار الفقهاء وشاع الفول بأنه لا يصح للمؤمن أن ينقاد لما يمليه عليه عقله ومع ذلك فقد ظل هناك دائما من يرون أنه ليس بوسع الإنسان بالتقليد وحده أن يصل إلي إيمان ينجيه .