مذكرة بدفاع ناشط الانترنت أحمد دومة في واقعة التعدي علي ضابط شرطه أثناء مظاهرة 3 مايو

محكمة قصر النيل الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع احمد سعد دومه سعد
متهم
ضد النيابة العامة
في الجنحة رقم 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل
والمحدد لنظرها جلسة 22/5/2010
الوقائع
 
حتى لانطيل على عدالة المحكمة نحيل إلى ماجاء بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة
الدفاع
نلتمس القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على
1.    انتفاء جريمة التعدي على رجال الضبط ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظائفهم
2.    انتفاء واقعة الضرب وتلفيقها وكيدية الاتهام فيها وتناقض الدليل القولى والفني وخلو الأوراق من ثمة شاهد عليها وشيوع الاتهام فيها
3.    تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني
4.    انتفاء أركان جريمة الإتلاف المنسوبة للمتهم
5.    شيوع الاتهام وتلفيقه
6.    انتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاحا في أماكن التجمعات ؟

أولا: انتفاء جريمة التعدي على رجال الضبط ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظائفهم
بتاريخ 3/5/2010
سطر العقيد هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل
محضرا اثبت فيه حضور بعض أعضاء مجلس الشعب في يوم 27/4/2010 إلى مديري امن القاهرة وتقدمهم بطلب إلى السيد اللواء مدير امن القاهرة أشاروا فيه إلى اعتزامهم القيام بمظاهرة سلمية بحديقة  مسجد عمر مكرم الكائنة بشارع سراي الإسماعيلية دائرة القسم الساعة 11 ص يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 على أن يتحرك المشاركون في تلك المظاهرة بشكل  مسيرة سلمية حتى مجلس الشعب وذلك للتعبير عن المطالبة –بوقف تمديد لحالة الطوارئ ومناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ووقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين وتعديل دستوري للمواد 76 و 77 و 88 وإنهم أشاروا إلى انه من المتوقع أن يشارك في تلك المسيرة ما يزيد عن 500 شخص من كافة الاتجاهات السياسية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيرة وحزروا في ذات الوقت من تكرار ما حدث يوم 6+ أبريل الماضي مع المتظاهرين أو منع وسائل الإعلام المختلفة من ممارسة عملها
....وتم تحرير محضر تضمن تلك الوقائع ---
وانه عرض هذا المحضر على الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابيات امن الدولة ---وقد ورد قرار سيادته يفيد أن تتخذ الإجراءات وفقا لقواعد حالات التلبس
وأردف قائلا ...
وبتاريخ اليوم تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين المنشآت الحيوية الهامة بميدان التحرير والمناطق المحيطة به وتسهيل حركة المرور
وقرر أيضا انه
.وفى نحو الساعة الحادية عشر صباحا حضر عدد من أعضاء مجلس الشعب المشار إليهم بإذن النيابة.....
وبصحبتهم حوالي مائتي شخص من العناصر الاثارية والعناصر المناهضة بمختلف اتجاهاتها السياسية منهم ..حركة كفاية وشباب  6 ابريل ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي وآخرين
حاملين لا فتات لإثارة الجماهير ضد النظام...مرددين الهتافات العدائية والمناهضة لنظام الحكم ..وإسقاطات على رموز الدولة وذلك بالرغم من سابق إنذارهم على يد محضر بمقر مجلس الشعب بعدم موافقة الجهات الأمنية على المسيرة ..
واتخذوا من الحديقة الملاصقة لمسجد عمر مكرم مكانا لتظاهرهم ....
وتم عمل كردون امني حولهم واستمروا في الهتافات العدائية –والتعدي بالقول على الخدمات الأمنية ورموز الدولة والقيادة السياسية والتحرش بالقوات والتعدي عليهم ؟ بالسب والقول في محاولة لاستفزازهم .
....تم السيطرة الأمنية على الموقف في حينه وبناء على ذلك فقد تم إعادة إعلان المتظاهرين عبر مكبر الصوت بعدم موافقة أجهزة الأمن على تلك المسيرة من الناحية الأمنية نظرا لازدحام المنطقة في ذات الوقت من المواطنين والموظفين المترددين على المنشات الحيوية ومجمع التحرير وبداية خروج العاملين من عملهم الأمر الذي يعوق حركة المرور ويصيب شوارع وسط المدينة بشلل مرور
هذا بالإضافة إلى العديدين من السائحين المترددين على شركات السياحة والسفارات المجاورة للمتحف المصري الملاصق للمكان
لأنهم لم يمتثلوا لذلك التحذير واعتزامهم الخروج بالمسيرة ..
وفى حوالي الساعة 2.30
ظهرا قامت مجموعة من السيدات المتظاهرات تقدمن الصفوف يحمل بعضهن الورد في اتجاه المجندات والضباط القائمين على الكردون الامنى في ذات الوقت قام مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الشباب بدفع الجنود والضباط والتعدي عليهم بالسباب والشتائم والضرب مستخدمين العصي الخشبية المثبت بها اللافتات وقطع الألمونيوم قاموا بنزعهم من الكشك جراج عمر مكرم و...
في محاولة منهم اختراق الكردون وتنفيذ مخططهم في السير بالمسيرة
نتج عن ذلك قيام احد المتظاهرين بالتعدي بالضرب وإصابة السيد م أول /احمد حسن إبراهيم..22سنة بسحجات وكدمات بالزراع الأيمن
والسيد م ا / مصطفى فاروق عبد الغنى ضابط 6 سنه ...بكدمات بالرأس والذراع الأيمن..
تم السيطرة على الموقف في حينه ؟
وضبط المتهم ..وتبين انه يدعى احمد سعد دومه سعد مواليد 10/9/1989
بكالوريوس علوم حاسب إلى..
كذلك تم ضبط الأداة المستخدمة في واقعة التعدي وهى عبارة عن قطعة من الالوميتال طولها حوالي متر بعرض من 3 إلى 4 سم ..
كما عثر على بعض العصي الخشبية التي استخدمها المتظاهرون في التعدي على الكردون الامنى
وبمواجهة المتهم المذكور..اعترف تفصيلنا بالواقعة
هذا ما تم تحريره من محضري ضبط وتحريات
و أول ما واجه المتهم بهذه التهمة أنكرها وقد وجه إليه السيد وكيل النيابة المحقق في ص 19/37 اتهامه بأنه منسوب إليه التعدي على موظفين عموميين   هما ضابطين الشرطة الملازم أول احمد حسن إبراهيم والملازم أول مصطفى فاروق     عبد الغنى من قوات الأمن المركزي ومقاومتهما بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما     وبسببها وحصل مع التعدي والمقاومة ضرب ونشأ عنهما جرح وكان ذلك بعصا من الاولوميتال دون لان يكون لإحرازها مسوغا من الضرورة الشخصية
أجاب المتهم بالنفي وشرح ظروف ضبطه وإحضاره
س : ما هىظروف ضبطك وإحضارك
ج اللي حصل أنى إنا عندي مركز كمبيوتر في أبو المضامير محافظة البحيرة ويوم 3/5/2010 وجوالي الساعة 11 الصبح اناكنت في البستان سنتر اللي في التحرير وكنت بجيب قطع غيار كمبيوتر ...وطلعت وكان قبل العصر مباشرة وطلعت على مطعم هارديز اللي في التحرير اتغديت والعصر آذن رحت المسجد عمر مكرم وصليت العصر والمصلين وهما خارجين من المسجد تم منعهم من قوات الأمن لأنه كان فيه اشتباك ما بين الأمن والمتظاهرين أمام المسجد ..وحصلت مشادة بين المصليين وبين الأمن
واخدونى ضمن الناس المصلين ودخلوني داخل كردون امني كان وكان فيه ناس لابسين ميرى واقفين بعيد وبعد كده خدونى وركبوني عربية مبكروباص ورحت على قسم شرطة قصر النيل جابوني على النيابة وهو ده كل اللي حصل
س من كان برفقتك آنذاك

كان معايا ابن خالي صاحب مركز كمبيوتر احمد محمد عمرو من البحيرة
..ماهى المستلزمات التي قمت بشرائها ؟
أتنين راوتر ورامه
وما هو اسم المحل الذي قمت بشراء هذه الأشياء منه
الرامة كانت من محل اسمه كمبيوتك والراوتر مش فاكر
ص 20/38
هل عدم الانقياد لرجل الضبط يعد  من قبيل ا لقوة والعنف وهل التهديدات الشفوية والصراخ والهتاف يكفى لتكوين جريمة التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف
وهل حقا قام المتهم بالتعدي على ضابطي الشرطة المذكورين أو حتى قاومهما أثناء تأدية وظيفتهما
وهل من دليل في الواقع أو في الأوراق يؤكد ذلك ؟
سيدي الرئيس
خلت الأوراق جميعها بدأ من محضر جمع الاستدلالات ومحضر الضبط ومحضر التحريات بأقوال ا المجني عليما والشهود من ثمة دليل يؤكد صحة ارتكاب هذه الجريمة ضد المتهم
بدأ من إنكار المتهم للواقعة وان ضبطه تم مع آخرين
(  وهما خارجين من المسجد تم منعهم من قوات الأمن لأنه كان فيه اشتباك ما بين الأمن والمتظاهرين أمام المسجد ..وحصلت مشادة بين المصليين وبين الأمن
واخدونى ضمن الناس المصلين ودخلوني داخل كردون أمنى  وكان فيه ناس لابسين ميرى واقفين بعيد وبعد كده خدونى وركبوني عربية مبكروباص ورحت على قسم شرطة قصر النيل جبونى على النيابة وهو ده كل اللي حصل
ماذا جاء بمحضر الضبط ؟
ماذا قال العقيد هاني جرجس
بتاريخ 3/5/2010
سطر العقيد هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل
وفى حوالي الساعة 2.30…
ظهرا قامت مجموعة من السيدات المتظاهرات تقدمن الصفوف يحمل بعضهن الورد في اتجاه المجندات والضباط القائمين على الكردون الامنى
في ذات الوقت قام مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الشباب بدفع الجنود والضباط والتعدي عليهم بالسباب والشتائم والضرب مستخدمين العصي الخشبية المثبت بها اللافتات وقطع الألمونيوم قاموا بنزعهم من الكشك جراج عمر مكرم و...
في محاولة منهم اختراق الكردون وتنفيذ مخططهم في السير بالمسيرة
نتج عن ذلك قيام احد المتظاهرين بالتعدي بالضرب وإصابة السيد م أول /احمد حسن إبراهيم..22سنة بسحجات وكدمات بالزراع الأيمن
والسيد ما / مصطفى فاروق عبد الغنى ضابط 6 سنه...بكدمات بالرأس والذراع الأيمن..
تم السيطرة على الموقف في حينه ؟
وضبط المتهم ..وتبين انه يدعى احمد سعد دومه سعد مواليد 10/9/1989
بكالوريوس علوم حاسب إلى..
كذلك تم ضبط الأداة المستخدمة في واقعة التعدي وهى عبارة عن قطعة من الالوميتال طولها حوالي متر بعرض من 3 إلى 4 سم ..
كما عثر على بعض العصي الخشبية التي استخدمها المتظاهرون في التعدي على الكردون الامنى
وبمواجهة المتهم المذكور..اعترف تفصيلنا بالواقعة
هذا ما قرره العقيد هاني جرجس في محضره فيما يخص واقعة التعدي والمقاومة بالعنف أو القوة على الضابطين المذكورين ا...؟
في ذات الوقت قام مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الشباب بدفع الجنود والضباط والتعدي عليهم بالسباب والشتائم والضرب مستخدمين العصي الخشبية المثبت بها اللافتات وقطع الألمونيوم قاموا بنزعهم من الكشك جراج عمر مكرم و...
هو هنا يتحدث عن واقعة اختلقها ودبر لها وافتعلها وكان كاذبا وملفقا
فإذا صح ما قاله عن قيام مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الشباب ...بدفع الجنود .والضباط. ....والتعدي عليهم بالسب والشتم والضرب ؟
مستخدمين العصي الخشبية ؟ وقطع الالمويتال التي قاموا بنزعها من كشك جراج عمر مكرم
لا يوجد إيه إصابة للم ستثبت الأوراق ولا أقوالا المجني عليهما ولا الشهود إن ثمة أصاب ما قد وقعت على جندي من الجنود
ولم تثبت الملاحظات ولا الإحراز وجود قطع من الاولوميتال انتزعت من الكشك المزعوم
اللهم قطعة لفقت للمتهم لا يمكن باى حال أن تحدث إصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين وسنتحدث عن ذلك في مجاله
ماذا جاء بمحضر التحريات عن واقعة التعدي والمقاومة المزعومة والذي حرره
في الساعة 12 ظهر يوم 4/5/2010  العقيد هشام لطفي مفتش مباحث فرقة الغرب
بعدما اسرد تحرياته قرر عن تلك الواقعة
....وبذات التاريخ وحوالي الساعة 2.30 م قامت مجموعة من السيدات المتظاهرات بعضهن يحمل ورود متجهين صوب الكردون الامنى بدعوى تقديم الورود لهم ..
إلا أنها كانت خدعة منهن الهدف منها جعل الجنود في حالة استرخاء أمنى حتى يتمكن الشباب من المتظاهرين من اقتحام الكردون الامنى والتعدي بالضرب والقول على الجنود
وإحداث ثغرة بذلك الكردون يتمكن منها باقي المتظاهرين من الخروج وإحداث فوضى ويتمكنوا من ذلك من تنفيذ ما سبق وأعلنوه من القيام بمسيرة واستخدموا في ذالك عصى خشبية قاموا بانتزاعها من اللافتات التي كانت بحوزتهم
كما قاموا بخلع أجزاء من الاولوميتال خاصة بكشك مخصص للعاملين بجراج عمر مكرم التابع لشركة التحرير للجراجات إلا أن أفراد وضباط الأمن المركزي تصدوا لذلك ومنعهم من الاختراق الكردون وحتى انتهت التحريات لم يثبت في محضره اى حديث عن واقعة التعدي على رجال الضبط أو مقاومته بالقوة أو العنف
وكذلك ما جاء على لسان المجني عليهما الضابطين
سؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله
ج – هو
س ما هي معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق ؟ ص 5/23
...لقيت مجموعة من الشباب الصغير حاولوا يدخلوا والتحموا مع القوات وكان معاهم قطع خشبية  بتاعة اللافتات ....
س ما عدد هؤلاء الأشخاص تحديدا
ج : هما بدأو بأعداد قليلة وصلت إلى حوالي مائتي شخص تقريبا وكان يرافق هذه الأعداد عدد لأبأس به من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء حزب الغد ص 7/25
س هل ترتب على هذا التجمع تعطيل وسائل النقل العامة أو تعرضها للخطر ؟
ج لا لان تم السيطرة امنيا على المتظاهرين عن طريق بعض الالتحامات إلى بدأت منهم ولم يسمح لهم بالنزول إلى الشارع وكل هذه الأحداث حدثت في الحديقة أمام مسجد عمر مكرم
أذن لا مقاومة لا تعدى  لاعنف و تم السيطرة امنيا على المتظاهرين عن طريق بعض الالتحامات
سؤال الضابط مصطفى فاروق عبد الغنى
ص 12 /30 من تحقيقات النيابة العامة
هو التجمع كان سلمى في بدايته وكان فيه لقاءات مع بعض الإعلاميين والصحفيين
س : وهل ظل هذا التجمع بشكل سلمى منذ بدايته ؟
ج هو كان في بدايته كده بس بعد السيدات ما طلعوا قدام المجتمعين حاول بعض الشباب منهم عمل ثغرة في الكردون في الخروج إلى الشارع من اجل المسيرة ؟
س : وهل نجح هؤلاء الأشخاص في الخروج تالي المسيرة ؟
ج لا
وفى موضع آخر يقول
ص 12 /30 من تحقيقات النيابة العامة
س : هل كان هدف المجتمعين ارتكاب جريمة ما أو منع تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في  أعمالها ؟

هو كان هدفهم الخروج في مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب وما عرفش غرضهم إيه من ذلك
س ك هل ترتب على ذلك تعطيل وسائل النقل العامة أو تعرض للخطر ؟
ج لا لأنهم لم يستطيعوا الخروج خارج ألجنينه وتم السيطرة على الوضع وكانت حركة المرور تسير بشكل طبيعي

وتم السيطرة عليهم بداخل الجنينية المتواجدة أمام مسجد عمر مكرم
إذن لا مقاومة ولا عنف لا قوة
وان صدق ماقرره كل هؤلاء فقد انتفى القصد الجنائي لدى المتهم فأن واقعة الالتحام أن صحت لم ترتكب فيها قوة أو عنف أو عمد
فلا يعتبر من قبيل القوة أو العنف مجرد عدم الانقياد أو المقاومة السلبية لرجال السلطة العامة ولو حتى اقترنت بطرق احتيالية معدة لخدعهم ولا التهديدات الشفهية التي كثيرا ما تقترن بمعارضة رجال السلطة العامة فهي لا تكفى لتكوين جريمة التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف  ( الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك –مرجع سابق – ص 658 )
انتفاء واقعة الضرب وتلفيقها وكيدية الاتهام فيها وتناقض الدليل القولى والفني وخلو الأوراق من ثمة شاهد عليها وشيوع الاتهام فيها
ورد بالمحضر  الذي حرره العقيد هاني جرجس انه
وفى حوالي الساعة 2.30
ظهرا قامت مجموعة من السيدات المتظاهرات تقدمن الصفوف يحمل بعضهن الورد في اتجاه المجندات والضباط القائمين على الكردون الامنى في ذات الوقت قام مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الشباب بدفع الجنود والضباط والتعدي عليهم بالسباب والشتائم والضرب مستخدمين العصي الخشبية المثبت بها اللافتات وقطع الألمونيوم قاموا بنزعهم من الكشك جراح عمر مكرم و...
نتج عن ذلك قيام احد المتظاهرين بالتعدي بالضرب وإصابة السيد م أول /احمد حسن إبراهيم..22سنة بسحجات وكدمات بالزراع الأيمن
والسيد ما / مصطفى فاروق عبد الغنى ضابط 6 سنه...بكدمات بالرأس والذراع الأيمن..
تم السيطرة على الموقف في حينه ؟
وضبط المتهم ..وتبين انه يدعى احمد سعد دومه سعد مواليد 10/9/1989
بكالوريوس علوم حاسب إلى ..

بينما جاء بأقوال المجني عليه الأول

سؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله
س ما هي معلوماتك حول الواقعة محل التحقيق ؟ ص 5/23
ج – هو
ولقيت مجموعة من الشباب الصغير حاولوا يدخلوا والتحموا مع القوات وكان معاهم قطع خشبية  بتاعغة اللافتات ونتيجة هذا الالتحام مع القوات ..فحصل لي إصابات عبارة عن سحجات في كوعي اليمين من جراء هذا الالتحام ..وكمان حصل لزميلي...

هو هنا في أقواله يؤكد شيوع الاتهام على فرض حدوث الواقعة بالتصور الذي أبداه
وخلو المحض من ثمة شاهد سواه هو والضابط مصطفى فاروق
فهل من المنطق أن يتم الاعتداء على ضابطين في مظاهرة تعداد المتظاهرين فيها 200 شخص فأكثر مع هذا التواجد الامنى ولا يشهد واقعة الضرب سوى من ذكروا ..
س : من كان برفقتك آنذاك ؟
ج .أنا كان معايا الملازم اول مصطفى فاروق عبد الغنى من قطاع ناصر وباقي قوات الشرطة التي كانت متواجدة من القطع في ذلك الوقت
س ما عدد هؤلاء الأشخاص تحديدا
ج : هما بدأو بأعداد قليلة وصلت إلى حوالي   مائتي شخص تقريبا وكان يرافق هذه الإعداد عدد لأبأس به من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء حزب الغد ص 7/25

من الذي احدث الإصابة ؟
قررت سلفا انه أثناء حدوث التحام بين الأشخاص المتجمعين وبين القوات حدثت إصابات بك ؟
ج ص 8/26
ايوة
حدد لنا تحديدا هذه الإصابات التي لحقت بك ؟
ملحوظة
بمناظرة الماثل تبين انه يوجد بالفعل في زراعه الأيمن وتحديدا في الكوع الأيمن سحجة طولية حديثة –تمت الملحوظة ص 9 /27
س:ال مضطربة من المجني عليه  ومحاولات يائسة من النيابة العامة لاتهام المتهم ؟
س : حدد لنا تحديدا كيفية حدوث هذه الإصابة ؟
ج : هو نتيجة التحام بعض المتظاهرين الذين كانوا يحملون بعض الاولوميتال أثناء الالتحام
حتى هذه اللحظة لم يحدد المجني عليه الأول من الذي احدث إصابته تحديد وبأي شيء ومكان الإصابة
س : هل تعرف تحديدا الشخص الذي قام بإحداث هذه الإصابات بك وبزميلك الضابط مصطفى فاروق ؟
ج : هو المتهم احمد سعد دومه وكان ماسك قطعة الوميتال مخلوعة من كشك الوميتال وكان يضرب بالعصاية الاولوميتال دى في مصطفى زميلي وفيه وكان فيه بعض المتظاهرين ماسكين عصبيان خشب بس ما عوروش حد بيها
المجني عليه لا يعرف عدد الضربات التي زعم إن المتهم كالها له ؟
س كم ضربه كالها لك المتهم
أنا لا استطيع تحديد كم ضربه كالها لي المتهم ص 10/28
س وكيف لا تستطيع تحديد ذلك على الرغم من أن المسافة بينك وبينه كانت قريبة جدا ؟ ....كما وانه مع وجود إصابة بك يجعلك هذا على الأقل تشعر بعدد الضربات التى  كالها لك ؟
ج : لان الوقت ده كان فيه أشخاص كثير تلتحم مع قوات الشرطة من على شمالي وقدامى والمتهم كان على يميني من الأمام ومكنتش مركز في عدد الضربات ؟؟؟؟
موقف الضارب من المضروب
اذا كان المتهم يقف على يمين الضابط كما قرر فلا يمكن باى حال من الأحوال أن تأتى إصابته بسحجة بالزراع الأيمن   فالوضع الطبيعي للمتهم وهو على ارض مستوية أن يكون الضرب أو الإصابة في الكوع الأيسر  للمجني عليه وليس الأيمن  حتى ولو كان يقف فمواجهته
أما أن تأتى الإصابة في الكوع الأيمن للمجني عليه فهذا أمر يستحيل مع موقف الضارب من المضروب                      
هل شاهدت كيفية حدوث إصابة المجني عليه مصطفى فاروق عبد الغنى
ج أنا شفت المتهم احمد سعد دومه وهو يضرب وحصل لمصطفى إصابة في رأسه وكوعه اليمين لان مصطفى كان واقف جنبي مباشرة
س: هل تستطيع تحديد عدد الضربات التي كالها المتهم للمجني عليه مصطفى فاروق
ج لا استطيع نتيجة التحام بعض المتظاهرين مع القوات وعدم تركيزي على ذلك الأمر لكن إلى شفته انه ضربه على رأس مصطفى
س : هل حدث من المتهم أو غيره اى وقائع تعدى على باقي القوات
ج أنا لم أشاهد ذلك لان العدد كان كبير وكان فيه التحام مع باقي الأشخاص
وجاء بأقوال المجني عليه الثاني الضابط مصطفى فاروق عبد الغنى
ص 12 /30 من تحقيقات النيابة العامة

س : قررت سلفا انه أثناء التحام بعض المتظاهرين على  القوات حدثت بعض الإصابات ؟
ج ايوة
س من الذي لحقه تحديدا صاات من القوات ؟
ج أنا والملازم أول احمد حسين
س : صف لنا تحديدا الإصابات التي حدثت بك ؟
ج هي عبارة عن كدمة بالرأس وسحجة بالكوع الأيمن
س وكيف حدثت بك تلك الإصابات
ج هو كان فيه واحد من المتجمعين عرفت فيما بعد انه هو اسمه احمد سعد دومه وهو كان ماسك عصايا الوميتال في أيده وضربني بيها واحدث إصابات ؟؟؟؟؟ص 16 / 34
س : ما هي المسافة التي كانت بينك وبين سالف الذكر أثناء تعديه عليك ؟
حوالي نصف متر ؟
س : وماهى عدد الضربات التي كالها لك المتهم تحديدا ؟
هو ضربني ضربتين ضربه في رأسي وضربه على كوعي اليمين وأنا باحمى راسي في المرة الثانية ؟
الضابط لم يشاهد واقعة التعدي على زميله المجني عليه الأول رغم وجودهما بجوار بعضهما البعض متجاورين متلاصقين
س : هل شاهدت واقعة التعدي على المجني عليه احمد حسين ؟ ص 17 /35
ج لا
أين كان المجني عليك لحظة الاعتداء عليك ؟
ج كان بجواري
س : الم تشاهد محدث إصابته ؟ ؟؟؟؟؟؟
ج لا أنا ما شفتش مين اللي عوره بس أنا شفته بعد ما أتعور وكان فيه أعداد كثيرة ملتحمة مع قوات الشرطة
س : وهل كان المتهم من بين الأشخاص المتواجدين في التجمع الذي كان موجود بالحديقة المتواجدة أمام مسجد عمر مكرم ؟
ايوة
س : هل كان المتهم يردد إيه شعارات مناهضة للنظام وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم أو يحض على كراهيتها أو الاذزراء بها أو يحرض على مقاومة السلطات العامة أو يروج لذلك
ج : أنا مش متذكر هو كان ببقول إيه
نحن أمام أقوال مضطربة غير صادقة كيف للمجني عليه انه لم يشاهد واقعة ضرب زميله ولا حدثها
فيقرر ردا على سؤال المحقق
س : هل شاهدت واقعة التعدي على المجني عليه احمد حسين ؟ ص 17 /35
ج لا
أين كان المجني عليك لحظة الاعتداء عليك ؟
ج كان بجواري
س : الم تشاهد محدث إصابته ؟ ؟؟؟؟؟؟
ج لا أنا ما شفتش مين اللي عوره بس أنا شفته بعد ما أتعور وكان فيه أعداد كثيرة ملتحمة مع قوات الشرطة
هذا تأكيد على تلفيق التهمة وكيديتها وعدم معقوليتها
تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى
فان الدليل الفنى المرفق بالأوراق يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه وان إصابة المجني عليهما قد تسببت أن صحت من غير ما نسب إلى المتهم وما قرره كلا كمن المجني عليهما والشهود
تقرير طبي مبدئي من مستشفى المنيرة العام رقم 1096
الخاص بالمجني عليه احمد حسن إبراهيم
وجود سحجة بالكوع الأيمن
السجحات
تعريفها
تعد السحجات من ابسط انواع الإصابات الراضة من الوجهة الإكلينيكية .. وهى تحدث نتيجة لاحتكاك الجلد أو انضغاطه بجسم صلب خشن السطح أو جسم خادش وتقتصر الإصابة على الطبقة السطحية بالجلد
شكل السحجة
قد يفيد في معرفة الآلة المحدثة له ومثال ذلك انغراس أطراف الأصابع بسطح الجلد يؤدى إلى حدوث سحجات هلالية الشكل
والسحجات الناشئة عن التفاف الحبل حول جزء من الجسم تعطى فكرة عن طبيعة الألياف المجدول منها الحبل المستعمل وكذلك تعطى فكرة عن سمك الحبل وهكذا
موضع السحجة  
قد يعطى فكرة عن نوعية الاعتداء ومثال ذلك فإن السحجات حول فتحات الأنف والفم تشير إلى كتم النفس أو كتم الصوت كما أن السحجات بجلد العنق تشير إلى اسفسكيا الخنق أو الشنق
فهل العصا الالوم0يتال تحدث سحجة ؟
لا يمكن باى حال من الأحوال أن تحدث عصا من الاولوميتال سحجة
والذي يؤكد ذلك ما ورد بالتقرير الطبي للمجني عليه مصطفى فاروق عبد الغنى
من وجود سحجة بالكوع الأيمن وكدمة بالرأس
والكدمة لا تأتى إلا من الاصطدام بجسم صلب راض يؤدى إلى تمزق الأوعية الدموية التحت جلدية وانسياب الدماء فيها وتجمع هذه الدماء المسالة تحت الجلد ولا تجد هذه الدماء لها مخرجا إذ أن الإصابة المحدثة للكدم لم يصاحبها تمزق 0جرح بالجلد ويبدو الكدم على هيئة تلون بسطح الجلد وقد يصحبه تورم ويشغل مساحة غير منتظمة الشكل ويكون التلون أكثر اتضاحا بمركز الكدم ويتلاشى تدريجيا عند الاقتراب من حوافيه
والاختلاف هنا بين
فشكل الكدمة لا يوحى بنوعية الآلة المحدثة خلافا لما ذكرناه في السحجات
كما أن الضرب بالعصا يترك أثرا بسطح الجلد على هيئة كدم مستطيل مشابه لشكل العصا المستعملة في الاعتداء
وهذا مالم يثبت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق
مما يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى
انتفاء أركان جريمة الإتلاف المنسوبة للمتهم
أن مناط التأثيم في جريمة الإتلاف أن تقع على مال غير مملوك للمتهم وان يتم إتلاف أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو يعطلها عمدا
وذلك وفقا لما جاء بنص المادة 361 من قانون العقوبات
والتي جاء فيها
(  كل من أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائةوو جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هل ارتكب المتهم جريمة الإتلاف ؟
سيدي الرئيس
من خلال مطالعة عدلكم على أوراق هذه الجنحة والأقوال رددها   كلا من ضابطي الواقعة ومجرى التحريات بل  وأقوال المجني عليهم وشهودهم يستبين لعدلكم الموقر انه لا جريمة إتلاف وقعت ولا احد من الذين وردت أقوالهم بالمحضر أو التحقيقات شاهد أو اثبت أو قال أو أشار إلى أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الجريمة ونفند هذا بدأ من انتفاء أركان الجريمة
إما عن الركن الأول وهو الإتلاف
يشترط القانون لتوافرها ..  إتلاف الأموال أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها
فهنا يشترط أن يكون الإتلاف ( تاما أو جزئيا ) أن يكون من شأنه جعل الشيء
( الكشك ) غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهذا الأمر متروك تقديره لعدلكم
فمحضر الضبط خلى تماما من ثمة معاينة تثبت زعم محرر المحضر بأن هناك كشك قد اتلف وانه صار غير صالح للاستعمال أو انه قد تعطل  وان المتهم هو الذي قام بذلك
و جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور في التسبيب .
(  الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/17 )
.جاء بص 5 من محضر الضبط
والمحرر بمعرفة العقيد هاني جرجس ...
بعدما سرد ما تصور هو بخياله من واقعات بدأ من تقديم النواب طلب بالمسيرة إلى مديري امن القاهرة إلى أن قرر مشاهد يوم المسيرة المزعومة أمام مسجد عمر مكرم واصفا الأحداث الملفقة ....
..وتنفيذا لذلك قاموا  بنزع الأخشاب من اللافتات التي بحوزتهم
.... وقام البعض منهم بخلع قطع الاولوميتال المثبتة بكشك جراج الخاص بالمنطقة
هو هنا يتحدث عن بعض المتظاهرين ..ولم يحدد اسمائهم ..ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أن المتهم قام بنزع قطع الالوميتال المثبتة بكشك المزعوم ..ولم يشهد احد على ذلك ولم يقدم ما يثبت قيام المتهم بجريمة الإتلاف المزعومة ولا بشاهد واحد يقرر ذلك
هل هناك ثمة شاهد على واقعة الإتلاف ؟
وقد خلا محض التحريات والضبط من ثمة شاهد على واقعة الإتلاف المتهم للكشك المزعوم
فبسؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله
من أين حصل المتهم على العصا الاولوميتال التي كانت بحوزته ؟
ج هو كان فيه كشك الوميتال خاص باحد الجراجات تم إتلافه وغالبا المتهم احضر هذه العصا من خلال هذا الكشك
س : هل شاهدت المتهم أثناء قيامه إتلاف ذلك الكشك
ج لا أنا لم الشاهد ه أثناء الإتلاف بس العصا الاولوميتال اللي كانت فى ايديه بتاعة الكشك ؟
وبسؤال الضابط مصطفى فاروق عبد الغنى
ص 12 /30 من تحقيقات النيابة العامة
س : ومن أين تحصل سالف الذكر على هذه الأداء ؟
ج : أنا سمعت انه كسر كشك خاص بأحد الجراجات الخاصة وده كان كشك الوميتال وجاب منه العصا يا
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة ص 25/43
س كما انك منعهم بان أتلفت عمدا احد أكشاك الجراجات الخاصة على النحو الوارد بالأوراق ؟
ج محصلش
بسؤال الشاهد مجند كريم محمد على كريم .... ص 31/49
ولقيت شباب وراهم كبسوا علينا من ورا ...وكان معاهم عصى خشب الوميتال خلعوه من كشك زجاج بناع جراج كان في المنطقة ...
وبسؤال شعبان رجب عبد الوهاب ص 34/52
قرر ذات ما قرره الشاهد السابق وبالحرف
...وبعد كده لقينا مجموعة من الشباب جابين ورا البنات ماسكين عصى خشب والوميتال وتعدوا بيها على القوات
وبسؤال الشاهد سيد عبد الفتاح مهران
ص 37/54
وهل شاهدت واقعة إتلاف كشك جراج التحرير
أنا عرفت إن هو تم إتلافه بس ما شفتش مين اللي أتلفه
هل لك صلة بهذا الجراج
لا أنا منادى سيارات بالشارع
هل من مالك للكشك المزاعم إتلافه ؟
س : ملك من هذا الكشك سالف الذكر ؟
ج هو خاص بأحد الجراجات معرفش بتاع مين
س وما هي قيمة التلفيات التي حدثت بذلك الكشك
ج لا استطيع تحديد قيمتها
كذلك تم ضبط الأداة المستخدمة في واقعة التعدي وهى عبارة عن قطعة من الاولوميتال طولها حوالي متر بعرض من 3 إلى 4 سم .
هل ورد بالأوراق ثمة دليل على الكشك المزعم إتلافه أو قيمة التلفيات حتى نحدد النص الذي يمكن تطبيقه على الواقعة أن صحت نسبتها إلى المتهم
الفقرة الثانية لا تنطبق على الواقعة
وقد نصت الفقرة الثانية والتي تطالب النيابة العامة بتطبيقها على انه (فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته (  خمسون جنيها ) أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان ما تم تحريزه وفقا لما جاء بمحض الضبط زعما بأنه كان بحوزته المتهم هو قطعة من الالوميتال طولها حوالي متر بعرض من 3 إلى 4 سم .
أن صح ذلك –فان قيمة ما قيل انه قد تم إتلافه أو الضرر المالي الذي لحق بالكشك المزعوم الذي لا صاحب له... لم تتعدى الخمسون جنيها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نص المادة 361 والتي ذكرتها النيابة العامة في قيدها ووصفها بأوراق الجنحة
لذا فأن الفقرة الثانية لا محل لها ولا تطبق على ما تم تلفيقه للمتهم
سؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله ص 5/23 من أوراق المحضر وتحقيقات النيابة العامة
س وما هي قيمة التلفيات التي حدثت بذلك الكشك
ج لا استطيع تحديد قيمتها
لم يحدد ايا من الضباط قيمة ما اتلف ؟
هل ارتكب المتهم جريمة الإتلاف ؟
سؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله
س : هل شاهدت المتهم أثناء قيامه إتلاف ذلك الكشك
ج لا أنا لم أشاهد ه أثناء الإتلاف .....بس العصا الوميتال اللي كانت في أيديه بتاعة الكشك ؟
سؤال الضابط مصطفى فاروق عبد الغنى
ص 12 /30 من تحقيقات النيابة العامة
س: ومن أين تحصل سالف الذكر على هذه الأداء ؟
ج : أنا سمعت انه كسر كشك خاص بأحد الجراجات الخاصة وده كان كشك الوميتال وجاب منه العصا يا
محضر تحريات النيابة العامة
وفى الساعة 12 ظهر يوم 4/5/2010 حرر العقيد هشام لطفي مفتش مباحث فرقة الغرب
أن المدعو احمد سعد دومه سعد ...قام بإتلاف الكشك الالوميتال التابع لجراج عمر مكرم وذلك بخلع قطعة الوميتال منه واستخدامها في التعدي على الملازم أول مصطفى فاروق عبد الغنى والملازم أول احمد حسن إبراهيم
وإحداث إصابتهما بجروح وكدمات بالذراعين والرأس
واقفل المحضر عقب ذلك
محضر تحريات النيابة العامة
وفى الساعة 12 ظهر يوم 4/5/2010 حرر العقيد هشام لطفي مفتش مباحث فرقة الغرب
محضرا اثبت فيه
4222 لسنة2010 جنح قصرا لنيل تحريات جول الواقعة وملابساتها وجمع المعلومات وقرر انه أمكن التوصل للاتي
شيوع الاتهام وتلفيقه
يتضح لعدلكم الموقر من خلال ما جاء بالأوراق ومن أقوال المجني عليهم والشهود وما ورد بمحضرىالضبط والتحريات أن لا احد حدد من الذي اتلف الكشك المزعوم ولم يشر بقريب أو بعيد على أن المتهم أو حتى غيره قام بارتكاب واقعة الإتلاف
فمحضر الضبط المحرر بمعرفة العقيد هاني جرجس ورد فيه
..........كما قاموا بخلع أجزاء من الاولوميتال خاصة بكشك مخصص للعاملين بجراح عمر مكرم التابع لشركة التحرير للجراجات إلا أن إفراد وضباط الأمن المركزي تصدوا لذلك ومنعهم من الاختراق الكردون
وبسؤال الملازم أول احمد حسن إبراهيم عبد الله
من أين حصل المتهم على العصا الاولوميتال التي كانت بحوزته ؟
ج هو كان فيه كشك الوميتال  بأحد الجراجات تم إتلافه وغالبا المتهم احضر هذه العصا من خلال هذا الكشك
س : ملك من هذا الكشك سالف الذكر ؟
ج هو خاص بأحد الجراجات معرفش بتاع مين
س وما هي قيمة التلفيات التي حدثت بذلك الكشك
ج لا استطيع تحديد قيمتها
س : هل شاهدت المتهم أثناء قيامه إتلاف ذلك الكشك
ج لا أنا لم الشاهد ه أثناء الإتلاف بس العصا الوميتال اللي كانت في أيديه بتاعة الكشك ؟
وبسؤال الضابط مصطفى فاروق عبد الغنى
س : ومن أين تحصل سالف الذكر على هذه الأداء ؟
ج : أنا سمعت انه كسر كشك خاص بأحد الجراجات الخاصة وده كان كشك الوميتال وجاب منه العصا يا
من خلال ما تقدم
يستبين لعدلكم الموقر
انه لا علاقة للمتهم بواقعة إتلاف الكشك الاولوميتال المزعومة ..ولم يثبت من خلال الأوراق وأقوال الشهود أن المتهم قام بواقعة الإتلاف ولم يقل أحدا ما انه شاهده أثناء واقعة الإتلاف مما يكون معه المتهم بريء من هذه التهمة
انتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاحا في أماكن التجمعات ؟
وان كان القانون لم يضع تعريف ال للسلاح
فأدوات الحياة العادية لا تصلح محلا لها – حتى ولو كانت تصلح للاعتداء بها وقت الزوم –وهى التى تسمى فى نطاق الجرائم المختلفة أسلحة بالاستعمال
 (د رؤف عبيد شرح قانون العقوبات التكميلى دار الفكر العربي ص 232 )
فلا يعد سلاحا الأسلحة الصوتية أو الضوئية إلى لا تصلح للقتل اوالايذاء وأيضا الأسلحة غير الصالحة للاستعمال وأيضا أجزاء السلاح التى لا تصلح منفردة للاستخدام كسلاح
وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه قد أحرز لاحا ابيض ( عصا الوميتال بيضاء اللون )
مفهوم الإحراز
هو ان يكون للمتهم  السيطرة  المادية على السلاح  فالإمساك المادي وحده لا ينطوي تحت وصف إحراز ولا حيازة
فإذا ما افترضنا صحة أقوال محرر المحضر ومجرى التحريات فى شأن إتلاف كشك الوميتال فأن أجزاء الكشك التى أتلفت لم تكن فى حيازة أو إحراز المتهم
تقدير توافر الحيازة والإحراز
مسألة موضوعية يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى وأدلتها ولا بد من إقامة الدليل عليها باستنتاج سائغ له أصله فى أوراق الدعوى وأصولها
وإذا كان التعديل الذي ادخل على قانون الأسلحة والذخائر قد الغي البند 9 و 10 و 11 واستبعد الخشب والعصيان المدببة من طائفة الأسلحة
وإذا كان البند رقم 7 الذي استند إليه النيابة العامة فى قيد ووصف التهمة يتحدث عن البلطة والجنازير والسنج والقواطع ( الكترات )
إذن فإن عصا الالوميتال لا يمكن باى حال وصفها بالسلاح خاصة ان القرار قد الغي ( الخشب والعصيان الدببة من قائمة الأسلحة )
فكيف تعتبر النيابة العامة ان عصا الالوميتال –سلاح ابيض
ماذا لو ان الالوميتال كان لونه احمر –أكانت النيابة العامة اعتبرته سلاحا احمر ؟
هنا وقد انتفى فى حق المتهم حيازة سلاح ابيض وان ما زعم انه قد وجد بحوزة المتهم من عصا الوميتال عدته النيابة سلاحا ابيض –هو ليس بسلاح ولا منصوص عليه فى الجداول المرفقة بقانون الاسلحوزالذخائر رقم 394 لسنة 1945

لذلك

 

يلتمس دفاع المتهم
القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه
 

حمدي الاسيوطى
المحامى بالنقض
المستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان