مذكرة بدفاع المدون وائل عباس في دعوي تقديم خدمة الانترنت للجمهور دون الحصول علي تصريح من الجهات المختصه

محكمة القاهرة الاقتصادية
دائرة
 (الرابعة جنح اقتصادية)

مذكرة
            
بدفاع
وائل عباس إبراهيم                                                                     متـــــهـــــــم

ضــــــــــد

النيابة العامة                                                                       سلطة اتهام

 
في الجنحة رقم 1916 لسنة2009 جنح اقتصادي القاهرة  والمحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 29/4/2010
الوقائع
حركت النيابة العامة الجنحة رقم 1916لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة ضد المتهم وطالبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد ارقام21 ,72فقرة 1 بند 3 من القانون رقم 10لسنة 2003
على سند من القول ان المتهم قد قام بتاريخ 18/4/2009 بتقديم خدمة الاتصالات للجمهور بدون ترخيص من الجهة المختصة وتداولات الجنحة بالجلسات وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة الموقرة حكمها :-
حكمت المحكمة/ غيابيا:-
بحبس المتهم/ وائل عباس ابراهيم ستة اشهر وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات.
وتم عمل معارضة للحكم الغيابى وتم تحديد جلسة اليوم لنظر جلسة المعارضة.

الـــدفـاع
 
يلتمس دفاع المتهم براءته مما هو منسوب أليه تأسيسا على
أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.
ثانيا:بطلان المعاينة لمخالفتها نص المادة 86من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثا:عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.
مقدمة لابد منها:-
سيدى الرئيس .....
قبل ان نستغرق فى شرح الدفوع فى موضوع الجنحة الماثلة نود ان نوضح لعدلكم خلفيات هذه الجنحة وكيف تحركت من البداية بتلفيق وكذب واضح يفوح منه رائحة الفساد واستخدام السلطة !
سيدى الرئيس
 بداية هذه الجنحة الملفقة هى مشاجرة بين المتهم ومقدم البلاغ واخيه ضابط الشرطة وحرر محضر بهذه الواقعة وأخذ رقم 7632لسنة 2009 وتم اتهام مقدم البلاغ واخيه ضابط الشرطة بالتعدى بالضرب على المتهم وما علما ان هذا المحضرمن الممكن ان يشكل خطر عليهما فما بهم الا ان تربصو وكادو ولفقو للمتهم هذا الاتهام بعد ان علمه بغيبه عن مصر وحضوره مؤتمر دولى فى النمسا فقام بتحرير محضر بتاريخ 18/4/2009 بأتلاف سلك نت وتم نسخ هذا المحضر المفبرك الى نسختين عن جريمتان الاولى اتلاف والثانية تقديم خدمة اتصالات للغير بدون ترخيص الادارة المختصة ...
واكبر دليل على صدق كلامنا؟
 حكم محكمة استئناف حدائق القبة التى براءت المتهم من التهمة الاولى وهى الاتلاف  نظرا لان المحكمة رأت فى حيثيات حكمها:
 " ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة بعد ان محصت الدعوى بكافة ظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها وادلة النفى وذلك عن بصر وبصيرة وداخلها الريبة فى صحة عناصر الاثبات لا سيما وان اقوال المجنى عليه من قيام المتهم باتلاف الكابل خاصته والخاص بوصلة الانترنت قد جأت مرسلة واهية لم نجد فى الاوراق ثمة دليل يعضدها أو يساندها "  

وفى موضع أخر
"فضلا على ماقدمه المتهم من حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من جواز سفره ثابت به خاتم سفر من مطار القاهرةبتاريخ 15/4/2009 وخاتم وصول مؤرخ 19/4/2009 ومن ثم يتضح ان المتهم كان خارج البلاد وقتما قرر المجنى عليه ان المتهم ارتكب واقعة الاتلاف "

ومن جماع العناصر المطروحة سلفا نجد ان الاوراق قد افتقرت لدليل يقينى لاقتراف المتهم للفعل المسند له ومعه تقضى المحكمة بالبراءة عملا بنص المادة 304/1 اجراءات جنائية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه............. (حافظة مستندات رقم واحد)
 
سيدى الرئيس....
ان المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي لا يستطيع القضاء با الآدانة الا تطبيقا لمعيار الجزم واليقين لا بمعيار الظن والاحتمال.  

أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.

وذلك لسبق وجود خلافات بين المتهم و الشاكي و التي تحرر عنها المحضر رقم 7632لسنة 2009 وان هذه الجنحة ما هي إلا ملحق للمحضر سالف الذكر وثابت ذلك من أقوال الشاكي .
س/ما سبب حضورك ألان؟
ج/ أنا حضرت لإضافة أقوال جديدة في المحضر رقم أحوال ملحق للمحضر.... ص2
وبعد تحرير هذا المحضر (واقعة التشاجر) بأكثر من أسبوعين تم تحرير هذا المحضر بمقولة أن المتهم قد قدم خدمة الاتصالات له وتلف سلك النت الخاص به.
المتهم لم يكن موجود بمصر وقت حدوث الواقعة فى المحضر الماثل
..البلاغ تم تحريره فى18/4/2009 وفى ذات التاريخ بل وقبله بأربعة أيام لم يكن المتهم موجود داخل مصر بل خارج البلاد!!!!!!!!!
المتهم كان من بين ا لحضور فى  مؤتمر دولى عن حرية الرأي والتعبير في النمسا بجامعة جراند بالنمسا و الذي أقيم من 15/4/2009 حتى 19/4/2009 .
وهذا مذكور فى حكم محكمة جنح مستانف حدائق القبة المقدم لعدلكم.
 فقد سافر في يوم  15/4/2009 وعاد إلى القاهرة مساء يوم  19/4/2009
..فلو كان هناك ثمة واقعة حقيقية تمت يوم تحرير المحضر الأول 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة (واقعة الضرب)
 لكان بادر الشاكي إلى الإبلاغ عنها مثل واقعة أبلاغه عن واقعة الضرب
ولكنه تربص بالمتهم وما أن علم بأنه سافر ألي خارج البلاد قام بتحريرهذا المحضر نكاية فيه وأضرار به.   
الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته ..تلفيق واضح وكيدية متعمدة ..نظرا لوجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه اثر مشاجرة قام فيها المجني عليه بالاعتداء على المتهم ووالدته وأصابهم إصابات عديدة ثابتة بتقارير طبية


ثانيا:بطلان المعاينة:
المعاينة الباطلة والملفقة .

ثابت من أوراق الدعوى أن المعينة الثانية  قد تمت من غير مختص وعلى غير الحقيقة حيث اثبت ضابط الواقعة في محضره انه بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفادا لأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ
وقد جاءت معاينة فني سنترال حدائق القبة ورغم عدم اختصاص سنترال حدائق القبة بالمعينة ولكنه هو الذى قام بالمعاينة................. إذن المعينة تمت من غير مختص
00وايضا سيدى الرئيس
الفني الذي تم انتدابه من سنترال القبة خالف القانون عندما شرع بالمعاينة قبل أن يحلف اليمين كما نص القانون على ذلك فلم نجد في أوراق الجنحة ما يدل على حلف فني السنترال اليمين ففني السنترال قاما بعمل من أعمال الخبرة الذي يتحتم قبل تنفيذ هذا العمل حلف اليمين.
وأوضح الدكتور رؤوف عبيد ماهى الخبرة وذهب إلى:
الخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن ويجب على الخبراء إن يحلفوا يمينا إمام المحقق على إن يبدو أرائهم بذمة (86 قانون الإجراءات) وهذه هي يمين الخبرة ويترتب على إغفالها بطلان الحكم الذي يبنى على تقرير الخبير .
(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص415)
بطلان المعاينة:
لمخالفتها نص المادة 86من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على إن يبدو أرأيهم بالذمة وعليهم إن يقدموا تقريرهم كتابة.
لذلك سيدي الرئيس
البطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل الاجرامى فيهدد أثاره القانونية.
تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على أداء اليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة فاليمين تقدمه الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان.
فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ألا سقط الحق في إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صـــــــ159)
وتنص المادة326من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
أذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه فبطلان الخبرة يترتب عليها بطلان الحكم أذا اتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لامتناعها, بل وتحقق تلك النتيجة أيضا فيما أذا استند الحكم إلى أدلة أخرى وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث أذا سقط أحداها أو استبعد في أفراد الجنائية .إذ أن الأدلة متساندة متماسكة بعضها البعض ويكمل بعضها البعض الأخر, فتكون تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت أليه المحكمة أو الوقوف ما كان تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صــــــــ ,160,161)
وذهب الدكتور /حامد الشريف إلى:
يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
(التعليق على قانون الإجراءات الجنائية د/حامد الشريف طبعة2008الجذاء الأول ص664)
وباطلاع عدالة المحكمة على اوراق الدعوى يستبين
ان  سنترال حدائق  القبة ليس هو المنوط به عمل هذه المعاينة بل فني سنترال العباسية المسمى بأحمد سعيد وذلك ثابت  من الخطابات التي بين القسم ومدير السنترالين القبة والعباسية
المؤرخ فى27/4/2009 وهو قيام الرائد/احمد سالم بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفاده الأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ .  
سيدي الرئيس يستبين لعدلكم الموقر
أن الذي قام بالمعينة هو السيد/حسن جودة حسن من سنترال القبة وليس سنترال العباسية وتم أثبات ذلك التقرير بتاريخ 28/4/2009 .
إذا هذا الفني قاما بعمل خارج اختصاصه المكاني بشهادة رئيسه السيد/ احمد عباس كما جاء بالاتصال المؤرخ في 27/4/2009 الذي أثبته الرائد /احمد سالم .
لذلك سيدي الرئيس نطلب ببطلان هذه المعينة لمخالفتها للقانون والاختصاص والواقع
وقد قضت محكمة النقض إلى :
أذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ,وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير فى أثبات التهمة المسندة إلى المتهم فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه.
(1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 53ص52)
يستبين لعدلكم مما تقدم
أن كلا المعاينتين ملفقتين وباطلتين
 أولا:عن معاينة الشرطة والتي جاء بها
قسم شرطة حدائق القبة
بتاريخ 18/4/2009 بمعرفتي نقيب /محمود ....
اثبت الاتى
بناء على تكليفنا من السيد العميد مأمور القسم الانتقال لأجراء المعينة اللازمة على العقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي حدائق القبة وعليه وبالانتقال ثبت لنا أن العقار مكون .من أربعة طوابق بعد الارضى وعند أجراء المعينة تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو/ احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار المذكور وكذا وجود سلك خارج من شباك الدور الأول بالعقار رقم 27ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين أقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/ وائل عباس وان السلك الخارج من شقة يصل ببلكونة العقار رقم ش29 الشيخ البابلي بالطابق الثالث فيما عدا ذلك لا يوجد شيء يفيد المعينة واقفل المحضر ساعته وتاريخه وتم أثبات ما تقدم ويرفق بالمحضر الاصلى.
وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/وائل عباس وان السلك الخارج من الشقة يصل بلكونة العقار رقم 29 الأمر الذي يؤكد لعدلكم أن المتهم لم يكن متواجد وقت المعينة الملفقة من قبل الضابط الذي اثبت زيف وجود سلك مدلى من البلكونه وهذا ليس معناه ان هذا السلك خاص به او هو خاص بخدمة انترنت ولا يوجد دليل في الواقع أو الأوراق
يؤكد تلك المزاعم وتلك المعاينة جأت مخالفة للمعاينة اللاحقة من فنى السنترال كما سيأتى  .  
ثانيا:معاينة السنترال خارج اختصاصه
والذي جاء فيه
بناء على استدعائنا من قسم شرطة حدائق القبة لأجراء المعينة اللازمة   8513 لسنة 2009 جنح الحدائق وبأجراء المعينة للموقع 27/29 ش الشيخ البابلي دائرة قسم الحدائق تبين الاتى:
بالانتقال والمعينة تبين وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون في غير الأحوال المصرح بها قانونا متصلة بالعقار 27ش الشيخ البابلي الدور الأول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة اللي العقار 29ش الشيخ البابلي
تبين أنهم عبارة عن وصلتين احدها بالدور الثاني والثانية بالدور الرابع وبالنسبة لبداية الأسلاك من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ونهايتها بالعقار 29 ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وبالنسبة لتقدير التلفيات تبين أنها بحوالي من 400الى 500 جنيه وان مالك تلك الوصلات هم أصحاب الشقق الكائنة 29ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وجارى استعلام عن أسمائهم
تبين إن المدعو وائل عباس إبراهيم يقوم بتقسيم خط ألنت المشترك به إلى عدة خطوط بواسطة الروتر ويقوم بتأجير تلك الوصلات مقابل 45 جنيه شهريا " مشتركين بالمخالفة للعقد الموقع بينه وبين الشركة وقانون تنظيم الاتصالات .
القائم بالمعينة/ حسن جوده حسن
فني هندسي بسنترال القبة

وجارى تسليم التقرير إلى قسم الشرطة تنفيذا لقرار النيابة...................28/4/2009
والتي اثبت فيها رغم عدم اختصاصه وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون متصلة بالعقار رقم 27شارع الشيخ البابلي دور أول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة بالعقار 29ش الشيخ البابلي وان المتهم يقوم بتقسيم خط النت المشترك به الى عدة خطوط بواسطة روتر ويقوم بتأجير تلك الوصلات بمقابل شهرى مع العلم ان الفنى لم يدخل شقة المتهم ولم يرا الروتر الذى تحدث عنه انه يقوم بتقسيم الخطوط من خلاله وتقديم وصلات باجر شهرى 45جنيه فى الشهر وهذه المعلومات لم يفصح عن مصدرها الفنى مع انها معلومات تدين شخص لا علاقة له بهذه الواقعة المفبركة والمزيفة كما اوضحنا سابقا وكل علاقة له انه تشاجر مع ضابط شرطة فما كان من ضابط الشرطة هذا الا فبركة المحضر ثم فبركة المعينة نكاية فى المتهم والغريب فى الامر
 ان تلك المعاينة جأت مختلفة عن المعاينة الاولى ففى المعاينة الاولى لم يذكر الا وصلة واحدة مقطوعة كما ادعى محرر المحضر وقال ايضا انه فيما عدى ذلك لايوجد شىء يفيد المعاينة اما المعاينة الثانية الباطلة فقد اثبتت انه توجد ثلاث وصلات وتحدث عن روتر وتقسيم خطوط ومقابل شهرى فى الشهر وكل ما ذكره الفنى تم املائه على الفنى من مقدم الشكوى !!!!!

ثالثا:عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.


سيدي الرئيس
نحن ندفع هذا الدفع من خلال الواقع والمستند الذى سوف يقدم بجلسة اليوم  وهو الحكم الاستئنافى الذى براء المتهم من التهمة الاولى وهى الاتلاف والتى اثبتنا امام المحكمة الموقرة عدم حدوث هذه الواقعة وانها نتاج نكايا واضرار بالمتهم كما اوضحنا سيدى الرئيس فى دفع الكيديا  
 00فالمحضر الماثل سيدي الرئيس مؤرخ في 18/4/2009 وهو تاريخ أدعاء المجني عليه حدوث هذه الواقعة.
الواقعة الماثلة ملفقة ولم تحدث  أساسا
فاذا افترضنا جدلا والجدل غير الواقع أنها حدثت هذه الواقعة فيجب أن تكون مؤيدة للواقع والمنطق والعقل ولكن ما سطره محرر المحضر لا يدخل العقل من قريب أو من بعيد فالمحضر الماثل مؤرخ في 18/4/2009 وتم عمل معينة في نفس اليوم بمعرفة النقيب أحمد ... والمعينة كما وضحها محرر ملخصها كالاتى:
تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27 شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار وكذا وجود سلك خارج من شباك بالدور الأول بالعقار رقم 27 ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو وائل عباس وان السلك الخارج من شقته يصل ببلكونة العقار رقم 29 (لم نعرف من هم الجيران الملاصقين أو أسمائهم)    
وذلك في يوم تحرير المحضر و تأتى المعينة الثانية بعد تكليف النيابة العامة لفني من سنترال القبة ونحن دفعنا ببطلانها لما سبق تقديمه كل ذلك على الورق اما الحقيقة سيدى ان المتهم لم يكن موجود فى مصر من الاساس فكيف سيدى الرئيس نصدق الاوراق ولانصدق الواقع وهو عدم حدوث الواقعة من الاساس والتى اقرتها محكمة مستئناف حدائق القبة .

لذلــــــــــــــــــك

الحاضر يطلب البراءة تأسيسا على ما تقدم

وكيل المتهم                     
محمد محمود حسن                
المحامى                        
بالوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان