أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه عضو بالجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين ويرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/ 2011، وقد نما إلى علمه صدور قرار المدعى عليها الأولى بشأن إجراء العملية الانتخابية بالمنظمات النقابية العمالية واللجان النقابية العمالية ولم يتمكن من الحصول على نسخة من هذا القرار رغم توزيعه على المرشحين من أنصار الحكومة، ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:
1- أدي هذا القرار إلى حرمان بعض المرشحين وهو من بينهم من استيفاء أوراق الترشيح وذلك باشتراط جهة الإدارة عدة أوراق ونماذج يجب أن يقدمها المرشح ضمن أوراق ترشيحه منها شهادة من جهة عمله تفيد بلوغه سن الرشد ودرجته الوظيفية وعدم وجود سوابق جنائية عليه ثم أصدرت تعليمات سرية بمنع الحصول على هذه الشهادات إلا للمرشحين المنتمين للحزب الحاكم فقط.
2- حرمان القرار المرشحين من حق الدعاية الانتخابية التى تمثل ركنا أساسيا فى أي عملية انتخابية.
3- حرمان المرشحين من حقهم فى اللجوء للقضاء وتعمد جهة الإدارة تضييق الفارق الزمني بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبين يوم إجراء الانتخاب.
4- إهدار حق الجمعية العمومية فى مراقبة كشوف الناخبين.
5- عدم إتاحة فرصة الأشراف القضائي الكامل على مرحلتي الترشيح والانتخاب وجعل اللجان المشرفة على هذه الانتخابات من مجموعة من موظفي مديريات القوى العاملة وممثلي الاتحاد.
6- استحداث هذا القرار لشرط تحكمى لم تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وهو شرط الحصول على شهادة من النقابة العامة.
7- إنفراد المدعى عليها الأولي بإصدار القرار الطعين بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستوري فى الترشيح، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
تداول نظر الشق المستعجل من الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 31/10/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة خاصة يوم 2/11/2006 ومذكرات فى 24 ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296/2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006-2011 فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وعدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين واشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عند الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار لليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، ولما كان ما يهدف لليه المدعى من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها، وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مصدرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها، ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه من المستقر عليه، انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ، وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة، توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال: بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة 62 منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.
وتنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلا بالقانون رقم 1/1981 والقانون رقم 12/1995 على انه، "يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها."
وتنص المادة 31 على أن "تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكيهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... ".
وتنص المادة 36 على انه "يشترط فيما من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:-
أ- أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
ب- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
ج- انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.
د- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.
ه- ألا يكون من بين الفئات آلاتية:- .... ".
وتنص المادة 37 على أن "تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار لليه فى المادة السابعة من هذا القانون ... ".
وتنص المادة 41 من القانون المشار لليه على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".
وتنص المادة (1) من قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011،على أن " تشكل لجان للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها، كما تشكل لجان بمناطق التجمع العمالي الآتية:- ....."
وتنص المادة 2 من القرار المشار لليه على أن"يكون تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة على النحو الأتي:
1- أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها .....
2- مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال ...
3- أحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى ...
4- ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ... "
وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن "تختص لجان الأشراف على الانتخابات بما يلي:
أ- الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية،فضلا عن الإشراف الكامل والمباشر على كافة أعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات ...
ب- بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين وأثبت فيها خلال المواعيد المحددة الجدول الزمني.
ج- .... "
وتنص المادة (10) على أن "تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.".
وتنص المادة (11) على أن "يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب ... "
وتنص المادة (12) على أن "تستمر مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ..."
وتنص المادة (13) على أن "فور إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وبوقع على المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء."
وتنص المادة (15) على أن "يرسل رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجميعها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب على الفور طبقا لأحكام القانون ... "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع الدستورى قد أكد على إن كل فرد له الحق فى أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية، وجعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ورغبة منه فى تدعيم الديمقراطية وضمان نزاهة انتخابات المنظمات النقابية فقد أوجب أن يتم الترشيح الانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص على النحو الوارد تفصيلا بالمادة 41 من القانون رقم 35/1976 سالف الذكر، وأن لفظ كلمة "لجان" فى عبارة "لجان يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بنص المادة (41) سالفة الذكر قد جاءت بصيغة التنكير وهو ما يفيد العمومية والشمول وبما مؤداه ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية أخذا بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لنص المادة "41" من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه بغير مخصص.
"يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمى 661، 708 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 6/5/2006".
ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أنه تنفيذا لحكم المادة (41) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة القرار رقم 296 لسنة 206 بشأن إجراءات الترشيح ولانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 المطعون فيه، أن هذا القرار في مادتيه رقمى (1، 2) قد قصر الإشراف القضائى في هذه الانتخابات على اللجان العامة بدائرة كل محافظة يكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها وبعض لجان التجمع العمالى وعددها 6 تجمعات عمالية فقط، وأسند في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) الإشراف على كافة اللجان الانتخابية الفرعية إلى لجان أسماها مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، وأناط بهذه المجموعات مهمة فرز الأصوات وتحرير محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وإرسال هذه المحاضر بعد توقيعها من رئيس المجموعة والأعضاء إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجمعيها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب، ولما كانت رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من قصر هذا الإشراف على اللجان العامة فقط على النحو المشار إليه يعد افتئاتا صريحا على إرادة المشرع بجعل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مهمشا وصوريا وذلك بإبعاد هذا الإشراف عن جوهر العملية الانتخابية وصلبها والتى تبدأ من مرحلة الاقتراع حتى إعلان نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 296 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها صدر غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون، وبالتالى فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف لجان ليس من بينها أحد أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا الفرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب إعمال صحيح حكم القانون وإجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل في جميع لجان الانتخاب العامة والفرعية، وتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن المشرع بمقتضى حكم القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد قصر الإشراف القضائى على لجان الانتخاب الفرعية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور فقط، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر قضت بأن يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور، وفى عير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وقد حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه أحوال الانتخابات والاستفتاء المشار إليها بأنها
1- إبداء الرأى في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.
2- إبداء الرأى في الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم فإن غير ذلك من أحوال الانتخاب ومنها انتخاب النقابات العمالية لا تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات
حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .