عبد الله الحامد

• الاسم بالكامل : عبد الله بن حامد بن علي الحامد
• من أسرة تنتمي إلى بني العنبر من عمرو بن تميم، ولد في قرية القصيعة (جنوب غرب بريدة بحوالي 5 أكيال) يوم الأحد 26/9 /1370هـ (الموافق 1 تموز (يوليو) 1951 م) .
• بدأ الدراسة الابتدائية في قرية القصيعة، وعمره دون السادسة سنة 1376هـ (1956م) وفي محرم سنة 1378هـ (يوليو 1958م) انتقلت الأسرة إلى بريدة وفيها أتم الدراسة الابتدائية في محرم سنة 1382هـ ( 1962مايو)
• ثم درس المتوسطة والثانوية ، في المعهد العلمي (الديني) ببريدة ، وتخرج منه سنة 1387هـ (1967م) .
• كان يقراء في الثقافة الدينية واللغة العربية والأدب معاً، وتردد عند إتمام الدراسة الثانوية بين كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم آثر كلية اللغة العربية، لأنها أميل إلى الانفتاح، وتخرج منها سنة 1391هـ(1971م) .
• بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية ، وخلالها حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ ( 1974م)، والدكتوراه سنة 1398هـ (1978م) من الكلية العربية بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد .

العمل الرسمي والأهلي:
1- اشتغل معلماً في مدرسة أهلية ابتدائية (المدرسة الدينية) في بريدة، خلال ثلاث عطلات صيفية، خلال السنوات 1382هـ و 1384هـ و 1385هـ .
2- بعد التخرج من الجامعة، اشتغل معلماً في التعليم المتوسط والثانوي سنتي 1392 ـ 1393هـ في المعهد العلمي (الديني) بالزلفي ثم في بريدة.
3- رغب في العمل في الرياض لكي تتيسر له فرص التعليم العالي والمكتبات فعلم أعمالاً إدارية، في كلية اللغة العربية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1394هـ مساعد لامين المكتبة العامة، ثم محرراً في الكلية.
4- عين على وظيفة محاضر في قسم الأدب في كلية اللغة العربية، سنة 1395، 1975م ثم أستاذاً مساعداً فيه سنة 1396هـ . فأستاذ مشاركاً سنة 1402هـ، فأستاذاً سنة 1409هـ.
5- شارك سنة 1413هـ في إنشاء لجنة حقوق الإنسان ، ففصل من الجامعة، وسجن ثلاث مرات كل مرة بضعة أشهر خلال الأعوام 1414هـ و 1415 و 1416هـ.
خلال فترة العمل في سلك التعليم الجامعي:
1. درَّس بصفة أساسية مستمرة، الأدب والنقد والنصوص والأدب العربي ولا سيما الحديث والأدب المقارن، في الدراسات العليا: مرحلة الماجستير وكانت حصيلتها كتبه في الأدب الوصفي.
2. درسَّ في مجال تعليم العربية المستعربين (غير العرب) في باكستان/كراتشي سنة 1396هـ، ودرسَّ بعد العودة منها بضع سنين، وكانت حصيلتها إدراك أهمية إنتاج مشروع تعليم العربية المستعربين، الذي اشرف عليه، أثناء عمله عميداً لمعهد تعليم اللغة العربية في الجامعة، وشارك فيه أكثر من 50 أكاديميا من مختلف التخصصات جامعية الإمام، وصدرت كتبه الأساس (للطالب) في أكثر من خمسين مطبوعاً، اعتباراً من سنة 1411هـ، وواصل إتمام المشروع الذين عملوا عمداء في المعهد من بعده.
3. درسَّ في قسم الشريعة من كلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، مادة (الثقافة الإسلامية) سنة 1398هـ ، وكانت حصيلة ذلك الاهتمام المبكر بعلم الاجتماع السياسي ولا سيما المجتمع المدني الأهلي في الإسلام.
4. عمل عميداً لمعهد تعليم اللغة العربية بالرياض من العام الجامعي 1400 حتى 1406هـ وأثناء ذلك كان عضواً في مجلس الجامعة ومجلسها الأعلى ومجلسها العلمي أيضاً، وقام بمهمات علمية وتربوية، في مجال تعليم اللغة العربية لغير العرب في بلدان عديدة عربية و إسلامية وغربية.
5. فصل من الجامعة سنة (1413 هـ)(1993م) بسبب اشتراكه في إنشاء لجنة حقوق الإنسان.
الأعمال الثقافية الحرة
1- عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض بضع سنين.
2- شارك في ندوات ومؤتمرات ولقاءات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في الأدب العربي واللغة العربية.
3- أحاديث ومشاركات عديدة في الإذاعة السعودية.
4- كتب شعراً ومقالات وأبحاث عديدة في الصحف السعودية، أغلبها في الأدب، ومجلة العرب والمنهل ، والفيصل والمجلة العربية واليمامة ، وجريدة الرياض والجزيرة.

أ: الدراسات الأدبية :
1. شعر الدعوة في صدر الإسلام. طبع 1391هـ.
2. الشعر الإسلامي في صدر الإسلام. طبع 1394هـ.
3. الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين. طبع 1400هـ.
4. الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال خمسين عام 1407هـ.
5. نقد على نقد. طبع 1408هـ.
6. الحداثة الأدبية الأوروبية.
7. الحداثة الأدبية العربية.
8. في الأدب المقارن.
9. المعيار في فهم الأدب ونقده.
10. فن القصة.
11. فن التمثيلية.
12. نحو خصوصية عربية إسلامية في الأدب.
13. الشعر في ظلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبع 1399هـ.
ب: مناهج التربية والتعليم:
1. هل ضرب زيد عمر (نحو تجديد مناهج تعليم العربية 1413هـ (1995م) .
2. نحو تجديد مناهج تعليم الإسلام .
3. تأليف الكتاب المدرسي للمستعربين (المشكلات والحلول من خلال التجربة الميدانية) .
أما مقالاته وحول تصفية مفاهيم الإسلام من الإضافات والتحريفات العباسية، قد نشرت هذه الأفكار أولاً على شكل مقالات قصائده في جريدة الشرق الأوسط ومقالات مطولة، في جريدة الحياة اللندنية.
تفرغ بعد فصله من الجامعة للنشاط ولعمل في مجالين:

الأول:
تجديد صياغة الفكر الإسلامي في مجال المجتمع الأهلي المدني.

الثاني:
الإصلاح السياسي الدستوري والإصلاح الدستوري وحقوق الإنسان، تنظيراً وعملاً وتأصيلاً لهذه المفاهيم إسلامياً.
• النشاط .
شارك مع عديد من الإصلاحيين في تشكيل التيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري: من خلال البيانات الثلاثة:
1. خطاب رؤية" لحاضر الوطن ومستقبله 1423هـ (2002م) .
2. خطاب نداء إلى القيادة والشعب معاً: الإصلاح الدستوري أولاً" 1424هـ 2003م( .
3. خطاب رؤية لاستقلال القضاء 1424هـ (2003م) .
أ . كان أحد المؤسسين الستة لجمعية (حقوق الإنسان) الأولى السعودية سنة 1412هـ و 1992م . وقد سجن ثلاث مرات بسبب حظر الدولة نشاطها وطرد أيضاً من الجامعة، ومنع من السفر أكثر من خمس سنين.
ب_ سجن في 25/1/1425هـ (16/3/2004م) على خلفية الدعوة إلى تطوير نظام الحكم إلى ملكية دستورية.
ج_ سجن في 8/3/2008 على خلفية موقفه المؤيد لعدد من نساء في بريده على الاعتصام السلمي .و لازال معتقلا مع شقيقه عيسى على خفية تلك القضية ( حكم عليه جورا ، لضربه ، من قبل وزارته الداخلية ، سياسيا و ضرب حركة الإصلاح و الحقوق السلمية - حركة دعوة الدستور ودعاتها و أنصارها ، 6 أشهر ، و 4 أشهر على شقيقه عيسى .