نص البلاغ ضد أعضاء مجلس الشعب بتهمة التحريض على القتل لمتظاهري مصر

سيادة المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / حمدي فتحي عطا ( وشهرته حمدي الأسيوطي ) المحامى بالنقض والدستورية العليا  وأمين لجنة الحريات بحزب التجمع ومحله المختار مكتبه الكائن 43 شارع عسران من شارع مراد الكيت كات إمبابة و 1 شارع كريم الدولة من شارع طلعت حرب القاهرة ت 0105332242

ضد كلا من :-

1)رجب هلال حميدة – عضو مجلس الشعب
2)حسن نشات القصاص – عضو مجلس الشعب
3)احمد ابو عقرب – عضو مجلس الشعب

الموضـــــــــوع

حيث طالعتنا الصحف الصادرة بتاريخ اليوم بخبر عما دار بجلسة مجلس الشعب أمس الأحد ألموا فق 18 ابريل 2010- من مطالبة المشكو في حقهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين .

ولما كان ما طالب به المشكو في حقهم رجال الشرطة  باستخدام الرصاص في فض مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية والتي يقوم بهاأبناء مصر الشرفاء مطالبين بحقوقهم في الإصلاح السياسي والدستوري وإنهاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين المخطوفين دون سند من الواقع والقانون
وان ما طالب به المشكو في حقهم جميعا يعد دفعا لرجال الشرطة لارتكاب جريمة القتل والتأثير على إرادتهم وتوجيههم إلى ارتكاب جرائم القتل والترويع .

وقد كان ما قام به المشكو في حقهم تحريضا مباشرا وإثارة شعور رجال الشرطة وبغضهم ضد أفراد المتظاهرين من أبناء الشعب المصري .

وكان حديثهم وكلامهم ومطالبتهم وتحريضهم تحريضا مباشرا وصريحا لا غموض فيه ولا التباس وتحريضا عاما لكافة رجال الشرطة في مصر بقتل المتظاهرين من أفراد الشعب المصري .

وبما أن المشكو في حقهم لهم سلطة بوصفهم أعضاء مجلس الشعب مما قد يجعل بصفاتهم تلك رجال الشرطة يخضعون لأمرهم بإطلاق الرصاص على أفراد الشعب المصري المطالبين بحقوقهم بتظاهرات سلمية هي من حقهم دستوريا – الأمر الذي يكون جريمة التحريض على القتل بشكل علني وشفهي ودفعهم لارتكاب جريمة القتل .

وقد أنصب هذا التحريض على جريمة القتل على المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم دون تمييز مما يعد جريمة قتل وهى من الجرائم التى  أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 172 من قانون العقوبات والتي تنص على  
( كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس )

وهى من الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل
وحيث أن التحريض الذي ارتكبه السادة المعروض ضدهم قد أرتكب علانية وفقا لما جاءت به نص المادة 171/1 من قانون العقوبات والتي تنص على
 (كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل..)
وحيث أن ما قام به كلا من المشكو في حقهم هو تحريض عام وهو فعل أصلى قائم بذاته يخضع للعقاب ولو لم يكن له اثر فلا يستمد صفته الإجرامية من اى نشاط آخر وقد تم ذلك التحريض بقصد جنائي واضح وتثبت مسئوليتهم الجنائية فيه وقد توافر لديهم سوء النية ولما كانت التحريض جريمة قائمة بذاتها
الأمر الذي يجعل الفعل الذي قام به كلا من المعروض ضدهم فعلا يشكل جريمة قائمة بذاتها لا يلزم ارتباط فعلهم بفعل أصلى معاقب عليه

لــــــذلـــــــك
 
و حيث أن  ما طالب به المشكو في حقهم  يعد تحريضا  لرجال الشرطة لارتكاب جريمة القتل  تحريضا مباشرا  ضد أفراد المتظاهرين من أبناء الشعب المصري .

وقد أنصب هذا التحريض على جريمة القتل على المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم دون تمييز مما يعد جريمة قتل وهى من الجرائم التي  أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 172 من قانون العقوبات والتي تنص على  
( كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس)

وحيث أن التحريض الذي ارتكبه السادة المعروض ضدهم قد أرتكب علانية وفقا لما جاءت به نص المادة 171/1 من قانون العقوبات

لهــذه الأسباب
 
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في واقعة تحريض المشكو في حقهم لرجال الشرطة لإطلاق الرصاص على المتظاهرين والذي يشكل جريمة تمت علانية ويعاقب عليها القانون

مقدمة لسيادتكم
حمدي الإسيوطى المحامى بالنقض والدستورية العليا
أمين لجنة الحريات بحزب التجمع