: المملكة العربية السعودية (نظام قضائي بلا عدالة)

13-4-2.jpg

:لم تكن سارة البالغة من العمر 19 عاما والمتهمة بقتل مخدومتها تعلم أنها حكم عليها بالإعدام بعد مرور خمس سنوات على حبسها ولا أنها ستظل عشر سنوات أخري إلي أن يبلغ الابن الأكبر للضحية سن الثامنة عشر ويقرر ما إذا كان سيقبل بالتعويض بدلا من إعدامها
ليست محنة سارة سوي احد الأمثلة علي المعاناة الإنسانية التي يسهل وقوعها في المملكة العربية السعودية فنظامها القضائي تلفه السرية وينتهج بصورة منهجية جميع من يقعون في شباكه فهو جزء من نظام لا يسمح بوجود نقابة محامين مستقلة ولا لمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان ولا لنقابات عملية أو لأحزاب سياسية وتخضع وسائل الإعلام للرقابة كما يخضع اتصال الجمهور العام بالعالم الخارجي لقيود صارمة .
وفي ظل كل هذه الظروف نجد أن نظام القضاء الجنائي في المملكة يؤدي إلي انتهاكات لحقوق الإنسان تنشأ وتدوم في ظل السرية التي يقوم عليها النظام برمته بدءا بالقبض علي الأشخاص واحتجازهم وانتهاء بجميع مراحل المحاكمة وهو نظام يولد سوء المعاملة والتعذيب ويديمهما ولا يتيح أي فرصة للإنصاف كما انه يقوم علي التمييز ضد الأقليات الدينية والنساء والعمال المهاجرين واى شخص يتهم بانتهاك القواعد الصارمة للبلاد .
وقد سعت منظمة العفو الدولية طوال سنوات عديدة إلي إجراء حوار بناء لكن دون إحراز أي نجاح حتي الآن ومع ذلك تأمل المنظمة في أن يسهم هذا التقرير في إثارة نقاش قد يؤدي إلي تحقيق درجة اكبر من الحماية لحقوق الإنسان في المملكة

رقم تصنيف الكتاب : 1150036
سنة النشر : 2000
عدد صفحات الكتاب : 32

معلومات الكتاب :
: منظمة العفو الدولية –الأمانة الدولية
: منظمة العفو الدولية –الأمانة الدولية
المحاكمة العادلة
للأطلاع فقط