1- السيد / محافظ القاهرة بصفته
2- السيد / وزير التضامن الاجتماعي بصفته
3- السيد / مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بصفته
4- السيد / مدير إدارة غرب للتضامن الاجتماعي بصفته مدعى عليهم
المحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 4/5/2008
ـــــــــ
أقام المدعى الدعوى الماثلة طالبا للحكم بإلغاء القرار الادارى رقم 2643 لسنة 2007 الصادر من المطعون ضده الأول بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 ، والكائن مقرها 2 شارع معروف تقاطع طلعت حرب بالقاهرة .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه .
وكان المطعون ضده الأول قد اصدر قراره المطعون عليه بتاريخ 4/9/2007 متضمنا حل الجمعية الطاعنة وتعيين مصفى لتصفيتها خلال ثلاثة أشهر على سند من القول بحصولها على عدة منح من منظمات وهيئات أجنبية دون موافقة وزير التضامن الاجتماعي وفقا لإحكام المادة 17 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 مما يجيز حلها .
ولما كان هذا القرار قد جاء منافيا للواقع ومخالفا للقانون فقد طعن عليه المدعى بالدعوى الماثلة .. وبجلسة الأحد الموافق 30/12/2007 تقدم المدعى عليهم بحوافظ مستندات طويت على التحقيقات والمكاتبات والمذكرات التي تبادلتها الجهات الإدارية مستندة إليها فيما اتخذته من قرار في حق الجمعية المدعية .
وردا على ما أوردته الجهة الإدارية من أسباب واستكمالا لأسانيده .. يورد المدعى أوجه دفاعه الآتية :
أولا : القرار المطعون عليه مشوبا بعيب مخالفة الشكل :
تنص المادة الثانية والأربعين من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 على أن " يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها ..."
حيث يشترط القانون – وفقا لذلك – لكي يصدر قرار حل الجمعية ثلاثة من الشروط التي بعد كل منها ركنا من أركانه وهى :
• أن يصدر القرار مسببا
• أن يسبق إصداره اخذ رأى الاتحاد العام
• أن تتم دعوة الجمعية لسماع أقوالها
وإذا كان القانون هنا قد فرض على الإدارة إتباع إجراءات معينة قبل اتخاذ قرارها .. فانه غنى عن الذكر أن الغرض من تقرير هذه الإجراءات – كسائر الإجراءات الشكلية التي يفرضها القانون – هو كفالة بعض الضمانات للإفراد لتكون ثقلا يوازى السلطة الضخمة المتوفرة للإدارة
وقد ذهبت محكمة القضاء الادارى إلى أن " القضاء الادارى قد فرق بين الشكل المعتبر بحكم القانون ركنا من أركان القرار الادارى والشكل الذي لا يعدو أن يكون مجرد شرط متطلب في القرار ، فالعيب في الشكل في الحالة الأولى يولد قرارا معدوما لأنه يأخذ صورة من صور اغتصاب السلطة ، وفى الحالة الثانية إذا كان الشرط جوهريا لم يكن بد من استيفائه وفقا لما نص عليه القانون ، أما إذا كان غير جوهري فلا يعتبر مؤثرا في صحة القرار وسلامته "
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في تحديدها للشكل الجوهري بأنه " الشكل الذي يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها "
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 571 لسنة 18ق – جلسة 12/5/1979 )
كما ذهبت إلى انه عند حل الجمعية يجب أن يسبق قرار الحل إنذار الجمعية بإزالة المخالفات وانقضاء 15 يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها ، ويفسر هذا الإجراء يصبح قرار الحل باطلا لمخالفته لشكل جوهري ( طعن رقم 512 لسنة 38 ق ) حيث اشترط قانون الجمعيات السابق رقم 32 لسنة 1964 هذا الشرط لصدور قرار الحل وهو الشرط الذي استبدله القانون الحالي بالإجراءات المكورة أعلاه .
ولعل الفقه قد استقر في القضاء الادارى على أن يكون الشكل جوهريا إذا ما وصفه القانون كركن من أركان القرار ، أو إذا كان مقررا لمصلحة المخاطبين بالقرار أو من شان تخلفه الإخلال بضمانات مقررة لهم
وتأسيسا على ذلك .. فان الشكل يكون جوهريا بطبيعته متى تعلق بالإجراءات السابقة على اتخاذه .. حيث يترتب على تجاهلها أو تخلفها بطلان القرار أو صدوره منعدما .
ولعله غنى عن الذكر أن سماع أقوال الجمعية ، واخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات هي إجراءا قد اشترط القانون اتخاذها قبل إصدار قرار حل الجمعية لضمان تحرى الدقة ، والتأكد من ثبوت المخالفة ، وتجنب التعسف في استخدام السلطة وإساءة استعمالها من قبل الجهة الإدارية في شان يعد من الحريات العامة الجديرة بالحماية .
ولعلها غير خافية الغاية التي توخاها المشرع في استثارة الاتحاد العام للجمعيات قبل اتخاذ قرار الحل – وان لم يلزم الجهة الإدارية برأيه – حيث يمثل الاتحاد تجمعا طوعيا للجمعيات والمؤسسات الأهلية 00 وهو – كاى اتحاد لمنظمات غير حكومية – يفترض أن يكون معينا لخبراتها ووعيها الجماعي ، معبرا عنها وكافلا لها من خلال تجمعها سبل الحماية وتبادل الخبرات ، وتعديل الاتجاهات بصورة ديمقراطية .
والاتحاد العام للجمعيات 00 باعتباره اتحادا لمنظمات غير حكومية – إنما يعد هو أيضا منظمة غير حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ويمثلها مجلس إدارتها .
وإذا كانت الغاية من استشارة الاتحاد العام للجمعيات هي كفالة المزيد من الضمانات للجمعيات ، وإتاحة السبيل لتداول الأمر ديمقراطيا بين الجمعيات والمنظمات .. وكانت علة اخذ رأى الاتحاد هو صفته كاتحاد طوعي بين الجمعيات.. فان هذه الغاية وتلك العلة لا تتحقق إلا بعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد واخذ رأى هذا المجلس الذي يمثل الاتحاد دون غيره .
أن الحكمة التي توخاها المشرع من عرض الأمر على الاتحاد العام للجمعيات ليست في سماع الراى القانوني من مستشاريه القانونيين .. ذلك أن الجهة الإدارية لا تعدم مثل هؤلاء المستشارين – وانما في موازنة رأى الجهة الإدارية ، رأى الاتحاد ( الذي يفترض تمثيله للجمعيات )
" وإذ اشترط المشرع عرض بعض القرارات قبل إصدارها على هيئات مشورة فانه يتعين لسلامة ما يصدر عن تلك الهيئات سلامة قواعد تشكيلها ن فيجب أن يكون تشكيل اللجنة من الأعضاء المنصوص عليهم في القانون "
فإذا كانت مكاتبة الاتحاد العام للجمعيات المقدمة من الجهة الإدارية ( حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 18/11/2007 ) تفيالقرار.هة التي قامت بدراسة أمر حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان هي اللجنة القانونية للاتحاد حيث اتخذت قرارها بتاريخ 17/6/2007 بينما قامت اللجنة التنفيذية باعتماد هذا القرار في 24/7/2007 .. على النحو الذي يقطع بعدم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات في اتخاذ القرار المطعون عليه مما يترتب عليه بطلان هذا القرار .
ثانيا قرار حل الجمعية غير مبرر، ولا يستند إلى أصل ثابت
سببت الجمعية قرارها المطعون عليه بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بما ادعت تبينها له من حصول الجمعية على عدة منح من منظمات وهيئات وتتمثل هذه المنح فيما يلي :
5000 جنيه مصري منحة من الصندوق السويسري في 19/8/2004
22178080 جنيه منحة من منظمة NDA هيئة الوقفية الأمريكية وهى استكمال منحة من 2003
73000 جنيه منحة من السفارة الكندية في 11/2004
8000 جنيه منحة من منظمة NDA هيئة الوقفية الأمريكية في 10/4/2005
60000 جنيه منحة من الوكالة الكندية في 5/2005
50000 جنيه منحة من الوكالة الكندية في 10/2005
60000 دولار الجزء الثاني من استكمال منحة NDA هيئة الوقفية الأمريكية في 31/8/2005
ووفقا للمذكرة المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة فان حصول الجمعية على هذه المنح دون اخذ موافقة وزير التضامن الاجتماعي بما يمثله من مخالفة لنص المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 هو السبب الذي ساقته جهة الإدارة لاتخاذ قرارها حل الجمعية .
وواقع الحال أن المنح السبعة التي عددتها مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي التي تم اتخاذ القرار المطعون عليه استنادا إليها قد تم الحصول عليها دون ادني مخالفة للقانون وفقا لما أوردته لائحته التنفيذية في مادتيها رقم 58،56 حيث نصت الأولى على أن يكون " للجمعية الحق في تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين ، مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية ، وذلك أيا كان طبيعة المال المتبرع به .. كما يكون للجمعية الحق في تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها في مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد بالمواد (5،4،3 ) من هذه اللائحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة " .. بينما خصصت المادة 58 من اللائحة لتوضيح الإجراءات الواجب إتباعها فيما يتعلق بتلقي أموال من الخارج في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 56 .
ووفقا لذلك فان حصول جمعية المساعدة القانونية على منح من كل من الصندوق السويسري والوكالة الكندية وكلاهما يعمل داخل مصر وفقا لاتفاقيات موقعة مع الحكومة المصرية لم يكن ليستلزم أكثر من إخطار الجهة الإدارية بقيمة هذه الأموال وهو الإجراء الذي اتخذته الجمعية فعليا .
فإذا ما افترضنا أن الحصول على منح من هيئة الوقفية الأمريكية كان يستلزم موافقة وزير التضامن الاجتماعي فان الجمعية قد تقدمت بطلبها إلى الجهة الإدارية للحصول على هذه الموافقة.. وهو الطلب الذي كان ينبغي البت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وفقا لنص اللائحة .. غير أن الجمعية لم تتلق ردا لبضعة من الأشهر .
وإذا كانت اللائحة التنفيذية قد صمتت عما يترتب على عدم البت في الطلب خلال ستين يوما .. فيما إذا كان يعد قبولا أو رفضا .. إلا أن يمكن القياس في هذا الصدد على ما ذهب إليه القانون واللائحة في جميع القرارات المماثلة التي تتخذها الجهة الإدارية في شان الجمعيات ( في حالة قيد الجمعية ، أو التقدم بطلب الانضمام إلى ناد أو جمعية ) ... حيث عد مرور الستين يوما دون إجابة قبولا في هذه الحالات أحيز للجمعية أن تستمر في أجراءتها بناءا عليه .
ثالثا القرار محل الدعوى الماثلة لم يستنفذ تنفيذه :
إذا كان تنفيذ القرار يجعل طلب الوقف غير ذي موضوع .. فانه يشترط في ذلك استنفاذ التنفيذ .. اى أن يكون التنفيذ تاما وكاملا ، وتمام التنفيذ الذي يجعل طلب الوقف غير ذي موضوع هو الذي يكون القرار قد أتى كل ما استهدفه من اثأر . اى استنفذ أغراضه . ولم يعد قابلا لإنتاج اى اثأر في المستقبل .
وقد قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار أبعاد مسببة قضائها بان " الحكم بوقف تنفيذ قرار أدارى معناه أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه ويرد إلى ما كان حتى يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعا ، ومن ثم كان مقتضى الحكم بوقف تنفيذ قرار الإبعاد موضوع الدعوى بقاء المدعى في مصر حتى يفصل في الدعوى الموضوعية ولا محل للتعلل بان الإبعاد قد تم قبل الحكم بوقف التنفيذ لان هذا يجافى طبيعة الحكم وكنهه ويناقض الآثار المترتبة عليه ( محكمة القضاء الادارى – القضية 1380 لسنة 5ق )
كما قضت المحكمة بصدد قرار منع عقد اجتماع في يوم معين ، بوقف تنفيذ القرار رغم فوات اليوم المحدد للاجتماع .. حيث قالت ردا على دفع الحكومة بان طلب الوقف أصبح غير ذي موضوع لفوات التاريخ المحدد للاجتماع انه " لا وجه لما تدفع به الحكومة من أن طلب وقف التنفيذ قد أصبح غير ذي موضوع لزوال الاستعجال بعد أن فات يوم 11 من يوليو 1951 ومنع الاجتماع فيه – لان المدعين قد اتبعوا كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون .. فإذا كانت الحكومة هي التي حالت بتصرفها دون عقد الاجتماع في اليوم الذي كان مزمعا عقده فيه ، فانه لا يمكنها أن تستفيد من تصرفها هذا إذ لا يجوز للشخص أن يستفيد من تقصيره أو من فعله الذي حرم به خصمه من استعمال حقه ( قضية 1320 لسنة 5ق – 31/7/1951 )
ولعله غنى عن الذكر أن القرار المطعون عليه في الدعوى الماثلة لم يستنفذ تنفيذه وينتج أثاره جميعها .. ذلك أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار إنما ينتج كل يوم اثارا جديدة .
يلتمس الطاعنون الحكم لهم بطلباتهم العادلة .
رحمة رفعت المحامية
احمد سعودي المحامى
محمد عبد المعز المحامى
اشرف الشربيني المحامى