تنظر الدائرة السادسة عمال بمحكمة كفر الشيخ الجزئية دعوى وقف تنفيذ و الغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للبريد الصادر بتاريخ 22/10/2008 و المعلن له في 26/4/2009 ، بوقف المدعي أحمد علام عن نشاطة كعضو في اللجنة النقابية للعاملين بالبريد بمنطقة كفر الشيخ و تحويلة إلي لجنة النظام .
تنظر الدعوى الساعة التاسعة صباحا بمجمع محاكم كفر الشيخ .
القرار السابق من جلسة30 يناير 2010 للنطق بالحكم .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة احالت الدعوي للخبراء وحددت جلسة اليوم لسداد الامانة .