جلسة استئناف الحكم ضد ابراهيم عيس في دعوي شائعة صحة الرئيس ومنطوق الحكم المستأنف "الحبس لمدة ستة اشهر وغرامة 200 جنية للايقاف المؤقت" أمام محكمة جنح مستأنف بولاق في الساعة التاسعة صباحا.
القرار السابق من جلسة 18 مايو .
وبهذة الجلسة تم التاجيل لجلسة 22 يونيو لسماع شهادة نقيب الصحفيين ،و استخراج مضبطة من مجلس الشعب برقم 102،188 من قانون العقوبات .