علي الرغم من أن الدساتير العربية عموما تكفل الحق في التجمع والتنظيم الا ان
منظومة القوانين واللوائح التنفيذية تفرض قيودا علي ممارسة هذا الحق فنجد في فلسطين منظومة
القوانين لم تنتظم حتي اليوم كما نجد في سوريا تغييب قانون الاحزاب لصالح قانون الطوارئ
اما فيمصر فالقانون رقم 84 لسنة 2002 يقوم بالوصاية علي الحريات النقابية وهكذا نجد الحاجة الي
قوانين عصرية تعزز استقلالية التنظيمات وتخصص محاكم خاصة للنظر في قضاياها.