بناء علي طلب كل من :-
3- السيد/ أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي المقيم 88ش احمد زكى – البساتين – القاهرة
ومحلهم المختار / مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ، روضة أحمد سيد , على عاطف عطية , محمد محمود حسن المحامين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 10شارع علوي ،خلف البنك المركزي ، شقة 5 ،وسط البلد القاهرة .
مخاطبا مع :
ولما كان رأي المنذرين أن استمرار العمل بحالة الطوارئ لأكثر من تسعٍه وعشرين عاما ، يعني أن الحكومة المصرية إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه الحالة و القضاء على المخاطر التي تذرعت بها طيلة هذه السنوات للعمل به ، أو أنها لم تعد تستطيع السيطرة على المعارضين لسياساتها أو المنتقدين لها سوى باستخدام هذا القانون الجائر.
وحيث أن المنذرين يرغبون في عمل مسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم ومطالبة أعضاء مجلس الشعب بعدم الموافقة على مد العمل بهذا القانون.
وحيث أن المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن :
"حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ... ".
كما تنص المادة 54 من الدستور علي أن :
" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون "
وحيث أن القانون رقم 14 لسنة 1923 قد نص في المادة الأولى منه على تعزيز الأحكام الخاصة بالاجتماعات ، وأن الاجتماعات العامة حرة.
كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم الاجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الاجتماع كما نصت على سريان أحكام الاجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام.و ألزم إخطار الجهات الأمنية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل.
وكيل الطالب
المحامي