إنذار لمدير أمن القاهرة ‏بخصوص مسيرة احتجاجية سلمية من ميدان التحرير مرورا بشارع القصر العيني لحركة شباب 6 ابريل

انه في يوم         الموافق    /    /  2010‏

بناء علي طلب كل من :-

‏‎ ‎
1-    السيد / عمر ابراهيم على مبارك المقيم  شوشاى- اشمون- المنوفية

2-    والسيد/ محمد عادل فهمي على المقيم منيه سمنود – اجا – الدقهلية

3-    السيد/ أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي المقيم 88ش احمد زكى – البساتين – القاهرة
 ومحلهم المختار / مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ،  روضة أحمد سيد , على عاطف عطية , محمد محمود حسن ‏المحامين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 10شارع علوي ،خلف البنك المركزي ، شقة 5 ‏،وسط البلد  القاهرة . ‏

أنا ‏                محضر محكمة ‏            قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث إقامة ‏‏:-   ‏

السيد اللواء / مدير أمن القاهرة ، ويعلن سيادته بمديرية أمن القاهرة ، شارع بورسعيد ، باب الخلق ، قسم الدرب الأحمر ، القاهرة.

مخاطبا مع :‏

الموضوع
 
المنذرون هم مواطنين مصريين  ولدوا في ظل حالة  الطوارئ المفروضة على مصر منذ عام 1981 وحتى اليوم ، عانوا من مغبة إستمرار العمل بهذا القانون.
 ولما كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نيتها بمد العمل بقانون الطوارئ لفترة أخرى قريبا ، عبر عرضه على مجلس الشعب المصري.
وحيث أن المنذرين ضمن الآلاف ، إن لم يكن الملايين من مواطني مصر الذين يعون خطورة استمرار العمل بهذا القانون على الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور المصري.

ولما كان رأي المنذرين أن  استمرار العمل بحالة الطوارئ لأكثر من تسعٍه وعشرين عاما ، يعني أن الحكومة المصرية إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه الحالة و القضاء على المخاطر التي تذرعت بها طيلة هذه السنوات للعمل به ، أو أنها لم تعد تستطيع السيطرة على المعارضين لسياساتها أو المنتقدين لها سوى باستخدام هذا القانون الجائر.

وحيث أن المنذرين يرغبون في عمل مسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم ومطالبة أعضاء مجلس الشعب بعدم الموافقة على مد العمل بهذا القانون.


وحيث أن  المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن : ‏

‏"حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في ‏غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ... ".‏

كما تنص المادة 54 من الدستور علي أن :‏
‏" للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا ‏يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة  و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة ‏في حدود القانون " ‏

وحيث  أن القانون رقم 14 لسنة 1923  قد نص في المادة الأولى منه على تعزيز الأحكام الخاصة ‏بالاجتماعات ، وأن الاجتماعات العامة حرة.
 كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم ‏الاجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الاجتماع كما نصت على ‏سريان أحكام الاجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام.و ألزم إخطار الجهات الأمنية ‏قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل.‏

لــــــــذلك
 
ينبه الطالبين المنذر إليه بصفته بأنهم سوف يقومون مع بعض زملائهم بمسيرة سلمية احتجاجية، يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2010 في تمام الساعة ‏12 ظهرا ، من ميدان التحرير مرورا بشارع القصر العيني على الرصيف الموازى لمجلس الشعب وصولا إليه لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب المصري برأيهم الرافض كمواطنين مصريين لهم كل الحقوق التي كفلها الدستور و القانون وعليهم كل الواجبات الدستورية والقانونية ، والتعبير عن احتجاجهم على استمرار العمل بهذا القانون.

مع التنبيه على المنذر إليه بعدم التعرض لي أو المشاركين في المسيرة.‏

وكيل الطالب

                                                                                                     المحامي