مذكرة بدفاع
أيمن
إسماعيل
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة
رقم 2516 لسنة2010 والمحدد لنظرها جلسة اليوم 28/3/2010
الوقائع
اصدر مطبوع باسم صوت الحرية " دونما أن يستوفي الشروط القانونية "
أصدر المطبوع آنف البيان دون إخطار كتابي للمحافظة أو المديرية
التابع لها بذلك .
انتحل لقب صحفي بغير وجه حق ودونما أن يكون مقيدا بجداول نقابة
الصحفيين بأن نشر مقالات تحت عنوان " الصحفي الجرئ الحر " وتمكن علي أثر
تلك المقالات من خداع العامة وانتحال تلك الصفة .
مقدمة حول حرية الرأي والتعبير
قبل أن نتناول أوجه العوار الدستوري الذي يعيب النصوص الطعينة نجد لزاما
علينا أن نتناول حرية التعبير باعتبارها الحرية الأصل في هذا المجال بشئ من
التفصيل خاصة من منظور الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية التي
تناولت هذا الحق بالكثير من التفصيل وهذا يجعل لزاما علينا أن نستعرض
الدستور المصري لنحدد نطاق حماية حرية التعبير فيه، سواء على ضوء نصوص
الدستور ذاتها أو على ضوء المبادئ التي أرستها محكمتنا الدستورية العليا.
أولا: الدستور
للإلمام بخطة المشرع الدستوري فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، يلزمنا
استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستوري القائل
بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية
العليا بأنه:
"وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار
أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي
تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة
تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون
ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا"
( الحكم فى الطعن رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية".- جلسة السبت 3 فبراير
سنة 1996 - منشور بالجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) فى 17//)
كما يلزمنا استحضار النطاق الدستوري لحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم
الحقوق والحريات العامة وفى ذلك استقرت محكمتنا الدستورية العليا على:
"وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923
على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها، قصدا من الشارع الدستوري أن
يكون النص عليها في الدستور قيدا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد
وأحكام، وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها، من حيث إطلاقها أو جواز
تنظيمها تشريعيا فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان
الدستوري، بأن قيد حرية أو حقا ورد في الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من
أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعي مشوبا بعيب
مخالفة الدستور."
(الحكم فى الطعن رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" - السبت 19 مايو سنة1990 -
الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 3//)
وعندما يحيل النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها،
فلا ينبغي أن يفهم هذا النص على انه يمنح المشرع العادي سلطة مطلقة في فرض
الحدود، ذلك أنها يحدها أربعة قيود :
1- على التنظيم التشريعي ألا يصادر الحق أو الحرية.
2- عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.
3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.
4- مراعاة القيود الواردة في الدستور التي تحد من نطاق سلطته.
( انظر فى تأصيل هذا الرأى ص 5 - 7 من "رؤية أولية حول حق تكوين الجمعيات
وحق التنظيم فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وموقف
المركز من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" - إعداد مركز المساعدة
القانونية لحقوق الإنسان - 1998.
انظر الحكم فى الطعن رقم 17 لسنة 14 قضائية "دستورية" - جلسة 14 يناير
سنة 1995 - الجريدة الرسمية )- العدد 6 فى 9//
1- المادة 47 :
"حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني."
2- المادة 48 :
"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز
استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب أن يفرض على الصحف
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة
العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون."
نطاق حرية التعبير من واقع أحكام المحكمة الدستورية:
حرية التعبير هي الحرية الأصل
ذهبت المحكمة إلى :
"وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 منه - لحرية التعبير عن الآراء
والتمكين من عرضها ونشرها، سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو
بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا
يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا
تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا
يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا."
عدم دستورية القيود المتعسفة على حرية التعبير:
وحيث إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون
التماس الآراء والأفكار، …،
لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها، مقتحما دروبها، ذلك أن لحرية
التعبير أهدافا لا تريم عنها، ولا يتصور أن تسعى لسواها، هي أن يظهر من
خلالها ضوء الحقيقة جليا، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها، ولا يعتريها بهتان
ينال من محتواها."
حرية التعبير هي قاعدة كل تنظيم ديمقراطي :
أن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديموقراطى،
لا يقوم إلا بها، ذلك أن أهم ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها
الرئيسية، هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها ولا يفرضها إلا الناخبون. وكلما
أعاق القائمون بالعمل العام أبعاد هذه الحرية، كان ذلك من جانبهم هدما
للديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا، وإنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا
يجوز فصلها عن أدواتها، وان وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا
يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها."4
المواد محل الطعن:-
نص المادة 65 والواردة في الباب الرابع من قانون أنشاء نقابة الصحفيين رقم
76 لسنة1970 والتي نصت على أنه:-
" لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول
النقابة بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي " .
وما نصت عليه المادة 103 من نفس القانون على أنه :-
يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات
الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير
أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين .
واستثناء من ذلك يجوز لهم تعين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت
الضرورة ذلك .
ونص المادة 115 من ذات القانون والتي نصت على أنه :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65،103
بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تتجاوز300 جنية أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب صحفي .
وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلي صندوق المعاشات والإعانات في النقابة
وذلك فيما تضمنته نصوص هذه المواد جميعا من التعامل مع النقابة باعتبارها
تمنح الإذن بممارسة المهنة فهي تحظر في المادة 65 ممارسة العمل الصحفي لغير
أعضاء نقابة الصحفيين كما أنها في المادة 103 تحظر على الصحف توظيف أشخاص
غير مقيدين وفي المادة 115 تقرر عقوبة على ذلك لأن في ذلك بداية خروجا على
ما تضمنه نص المادة 56 من الدستور المصري والتي تتحدث عن إنشاء النقابات
كما أن هذه النصوص تضع قيودا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بما
يشكل مخالفة لنصوص المواد 47 و48 و 206و207 من الدستور .وذلك على النحو
التالي شرحه تفصيلا : -
أولا : - لقد ارسي الدستور المصري مبدأ حرية الرأي والتعبير حين نص
في مواده علي يكفل الدستور المصري حرية الرأي والتعبير حيث نصت المادة
(47)علي " حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ...
والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
والنصوص الطعينة بشكلها المتقدم ليس فقط تضع قيودا بل أنها تحول دون حرية
الرأي والتعبير بطريق الكتابة والنشر في الصحف من قصر ممارسة ذلك على
المقيدين بنقابة الصحفيين وتعريض من يخالف ذلك لعقوبة الحبس
وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير
المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول
أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر
بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وبدونها
تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد
أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا،
ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلى ما اطرد عليه
قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير
ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر في مصادر
بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وان تتعدد مواردها
وأدواتها،سعيا لتعدد الآراء،ابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات
ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحورا لكل اتجاه. بل أن حرية التعبير
أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا
لنواحي التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على
مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها
على العقل العام، وإلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل
بتكوينه،ولا عائقا دون تدفقها. ومن المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل
الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من
ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى
قمعها.إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي
تجول في عقولهم ويطرحونها عزما - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من
جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن
حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي،فلا يقوم
إلا بها،ولا ينهض مستويا إلا عليها )
كما نصت المادة (48) علي "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام
مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق
الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض
على الصحف __
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة
العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون
والنصوص محل الطعن تضع قيودا على الصحف فيما وضعته في نص المادة 103 من
الحظر على رؤساء الصحف الاستعانة بمن يرونهم يصلحون للعمل الصحفي وقصر ذلك
على المقيدين في نقابة الصحفيين ورتبت عقوبة جنائية على مخالفة ذلك
ثانيا : حرية الانضمام إلي النقابات حين نص الدستور المصري في
المادة 56 منه علي أنه :-
"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها
الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ
الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية
أموالها.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق
مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها
وبالقراءة المتأنية لهذا النص نجد أن دور النقابات الذي رسمه المشرع
الدستوري يتعلق برفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها ومسائلة
الأعضاء على سلوكهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وليس في النص ما يمكن تأويله
على أنه حق للنقابة في أن تمنح شرط المزاولة للمهنة لأنه أيضا لا يوجد في
النص ما يمنع من أن يكون لأصحاب المهنة الواحدة أكثر من نقابة فإذا ما جاءت
النصوص الطعينة لتمنح للنقابة الحق في منح شرط المزاولة لمهنة الصحافة
وتعاقب على مخالفة ذلك تكون قد خرجت عن الحدود التي رسمها المشرع الدستور
للنقابات في المادة 56 منه
وقد أخذت الدول الديمقراطية بمبدأ الحرية النقابية ، وتري في النقابات
وسيلة لتمثيل العمال لدي أصحاب الأعمال ولدي السلطات العامة ، تظهر علي وجه
الخصوص في تدخل النقابات في إبرام عقود العمل الجماعية ، وفي إنهاء
منازعات العمل الجماعية .
كما اعترفت الدول المختلفة في الوقت الحاضر بحق الأفراد لديها في
تكوين النقابات المهنية
ويعتبر حقهم في ذلك أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها لهم الدساتير الحديثة .
فمبدأ الحرية النقابية مبدأ أساسي في القانون المعاصر . ولهذا المبدأ وجهان
: وجه فردي ووجه جماعي .
أما الوجه الفردي فيتمثل في أن لأفراد كل مهنة للدفاع عن مصالحهم المهنية
إنشاء نقابات تتمتع باستقلال كبير في تكوينها .
ولكل فرد في هذه المهنة الحق في الانضمام إلي هذه النقابات وفي الانسحاب
منها متى شاء أو عدم الانضمام إليها بالمرة ، وان يختار في الحالة الأولي
النقابة التي يري الانضمام إليها . فيؤدي مبدأ الحرية النقابية إلي تعدد
النقابات في المهنة الواحدة ، وإلي المساواة بينها في المركز القانوني ،
حتى يتوفر للفرد حرية كاملة في اختيار النقابة التي ينضم إليها إذا أراد .
دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات - الدكتور فاروق
عبد البر ص 1057 ، ص 1058- طبعة 2004
المادة ( 206 ) من الدستور
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور
والقانون.
المادة (207 ) من الدستور
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل
التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في
إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور
والقانون.
والنصوص الطعينة تضع قيودا على حرية الصحافة بحظرها الاستعانة إلى من يكون
مقيدا بنقابة الصحفيين .
ولما كان ما تقدم وكانت المادة رقم 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر على تنص على ما يلي :-
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء إحدى
الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع أو قضت
الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة
أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.
وانه في حالة وجود شبهه مخالفة دستورية لمواد الاتهام الواردة بقرار
الاتهام في الدعوى الماثلة يتعين علي المحكمة إحالة الدعوي إلي المحكمة
الدستورية العليا حيث أن الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين هو من
صميم وظيفة المحكمة الدستورية العليا.
و لما كانت النصوص القانونية التي تطالب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي
المتهم في دعواه الماثلة تتعارض مع مواد ينص عليها الدستور صراحة فعلي
المحكمة أن تحيل الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية هذه
المواد
فإن دفاع المتهم :-
وكيل المتهم
طاهر ابو النصر
روضه
أحمد
المحاميان