بلاغ مقدم للنائب العام بخصوص طلب التحقيق في واقعة تعذيب الطبيب طه عبد التواب محمد بالفيوم

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم كلا من / روضه أحمد سيد ، مصطفى محمود محمد ، على عاطف المحامين  بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة.  

بخصوص
طلب تحقيق في واقعة تعذيب

الموضوع

بتاريخ الأحد الموافق7/3/2010 حوالي الساعة الثامنة مساءا تم استدعاء المواطن/ طه عبد التواب محمد ويعمل طبيب علاج طبيعي بمركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم للمقر مباحث أمن الدولة  وذلك من قبل أحد أمناء الشرطة بمباحث أمن الدولة بالفيوم حيث ابلغه بالحضور إلي مقر امن الدولة بالفيوم لمقابلة السيد "207" وبسؤاله عن السبب امتنع مندوب امن الدولة عن الرد وهدده بأنه سيتم اعتقاله إذا لم يحضر بعد صلاة العشاء للسيد 207 وبناءا عليه قام الطبيب / طه عبد التواب بالذهاب وذلك خوفا من تهديدات مندوب مباحث امن الدولة بالرغم من عدم معرفته بأسباب وقد علم عن وصوله أن السيد " 207" هو ضابط برتبة مقدم ويدعي / محمد عبد التواب.

وحينما علم أفراد أمن الدولة بأنه طه عبدالتواب ، قاموا بجره إلي مكتب الضابط المذكور  ، وحين دخل مكتب الضابط محمد عبدالتواب  انهال عليه سيل من الشتائم الحادة كما قام الضابط بضربه في كل جسده وبمساعدة من عدد من مساعديه.

كما قام بتجريده من ملابسه وواصل الاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى عقابا له على إعلان عن رأيه وبشكل سلمي لتأييده للدكتور محمد البرادعي وحثه على الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ،  مما أدي إلي فقده الوعي حيث استيقظ ليجد نفسه في زنزانة مليئة بالحشرات والروائح الكريهة.

وبعد حوالي 10 ساعات من احتجازه بالزنزانة جاء إليه بعض الأفراد من مباحث امن الدولة وأخرجوه من محبسه  و قاموا بتهديده وإنذاره بعدم التحدث مع أي فرد عن ما حدث وإلا سوف يخفونه "وراء الشمس".

إلي تم إطلاق سراحه من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين الموافق 8/3/2010

ونتيجة لما تعرض له من اعتداءات داخل مقر امن الدولة سقط مغشيا عليه مصاب بحالة من الغثيان والدوخة الشديدة فضلا عن إصابته النفسية من جراء ما حدث له من الاعتداءات سالفة البيان حيث انتقل بصحبة محاميه إلي مستشفي سنورس العام وتم استقباله من قبل قسم الطوارئ وبعد الفحص الطبي عليه كان تشخيص حالته الصحية من قبل الطبيب المختص هو الأتي :

نقص نسبة السكر في الدم نتيجة عدم تناول الطعام لفترة طويلة مع غثيان ودوخة واضطرابات بضربات القلب .

وعلي جراء ذلك قام المحامي / مصطفي محمود بتقديم شكوى إلي المحامي العام بالفيوم وأبلغه عن هذا الانتهاك الذي حدث للمواطن والذي قام بدوره بإحالة الشكوى لنيابة سنورس فانتقل وكيل نيابة سنورس إلي المستشفي لأخذ أقوال المواطن الطبيب / طه عبد التواب محمد وذلك حوالي الساعة الواحدة ظهرا وتم فتح محضر تحقيق قيد برقم 1483 لسنة 2010 إداري مركز سنورس .

ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي قامت بتنديد الاعتداءات علي الحريات الشخصية للمواطنين.


ولما كان من المعلوم أن ضباط مباحث أمن الدولة بالفيوم قد دأبوا على إنتهاك حقوق المواطنين دون رادع أو خشية عقاب.

ولما كان ما أتاه الضابط المذكور يمثل خرقا للعديد من المواد القانونية الممثلة في :
1-    احتجاز بدون وجه حق.
2-    واقعة استعمال قسوة .

كما تنص المادة 42/1من الدستور تنص على " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه في غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون."  

كما تنص المادة (41) :من الدستور المصري على أن :

" الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ."

و المادة (57) نصت على أن :

" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."

كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن :

" لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه "

لـذلـك

نلتمس من سيادتكم ، التكرم بنقل التحقيق إلى مكتبكم في القاهرة ، حيث نخشى أن يفلت الضابط المشكو في حقه من العقاب ، لاسيما وأن النيابة العامة في الفيوم لم تستدعي الضابط حتى الآن ، رغم توجيه شكوى لها ، ورغم سوء حالة المواطن طه عبد التواب حتى هذه اللحظة ، وبدء حملة من التهديدات ليتنازل عن الشكوى المقدمة ضد الضابط محمد عبدالتواب.

وتقبلوا وافر الشكر
  مقدمه لسيادتكم  / مصطفى محمود محمد على
روضه أحمد سيد
على عاطف
جمال عبدالعزيز عيد
المحامون عن الشاكي بتوكيل رقم 719لسنة 2010
توثيق مكتب ضواحي الفيوم