السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لقضاء المحكمة خطأ بأختصاصها بنظر الدعوى.
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ) .
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )
وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها .
وقد قضت محكمة النقض :
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 )
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة بأعمال المدعى بالحق المدني المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .
وقد قضت محكمة النقض :
(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 )
وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع
وبمطالعة الوقائع التي تم التعرض بالنشر فأنها جميعها لم تكن متعلقة بالصفة النيابية للمدعى بالحق المدني أو بسبب أعمال متعلقة بهذه الصفة و بالتالي تكون محكمة الجنايات غير مختصة بالفصل في هذه الدعوى وكان يجب القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الجنح.
وذلك لكون أن أختصاص المحكمة بنظر الدعوى شرط من شروط صحة إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم أختصاص الحكمة ثار نزاع اجرائى حول مسألة الاختصاص .والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ بعدم الأختصاص كان حكمها مشوبا بالخطأ في القانون أما إذا قضت بأختصاصها بنظر الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ فى القانون بالاضافة الى عيب البطلان الذي يصيب جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة رغم عدم اختصاصها يستوي أن يكون القضاء الخاطئ بالاختصاص أو بعدمه جاء بناء على دفع مقدم من أحد الخصوم ، أو تم من تلقاء نفس المحكمة وذلك لأن جميع قواعد الاختصاص من النظام العام.
( الدكتور / أحمد فتحى سرور – النقض الجنائي ص201 )
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله في الدعوى رغم عدم الاختصاص يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
السبب الثالث: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر في موضوع الدعوى أن تستوفى مسألة الشكل وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في تطبيق القانون وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى.
وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدني إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدني أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 إجراءات - ولم تنص عليها في الجنح بصفة عامة بل أن النص كان واضحاً في أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات فقط وبالتالي يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات.
وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية التي اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء وهو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على نص قانوني حيث نصت : "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة أن يحيلا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس إلى محكمة الجنايات.
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر من المجني عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجني عليه في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات .
وبالتالي تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من القانون وبالتالي قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على الرغم من ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
هذا منها يعد مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم بالإضافة للخطأ في تطبيق القانون إلى الخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه.
السبب الرابع : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع :
لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض :
(أن تحرى الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون (سباً أو قذفاً) هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم في مقدماته المسلمة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض في جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر لأنه وان عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلاً في الموضوع إلا انه في جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة في الحكم صح لمحكمة النقض في تقدير علاقتها بالقانون من حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكون ألا بتبني مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح).
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).
(الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/3/2003).
وقضت أيضا:
(إن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها).
(الطعن رقم 9194 لسنة 71ق جلسة 28/10/2001).
وبمطالعة ذلك في الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد اجتزأت بعضاً من الألفاظ والعبارات التي وردت بمقالات المتهم التي تناول فيها بالنقد تصرفات المدعى بالحق المدني وعزلتها عن السياق العام الذي وردت فيها واتخذت من حدتها وحدها دليلاً على توافر القصد الجنائي لدى المتهم وأركان الجريمة في حقه. وبالتالي تكون المحكمة قد مسخت دلالة العبارات والألفاظ الواردة بالمقالات من سياقها حتى تستدل على معنى لم يدر بخلد الطاعن وصولاً إلى القول بسوء نيته فيما كتبه مما يصيب حكمه بالقصور في التسبيب.
ذلك لأنه ينبغي على القاضي في جرائم القذف والسب ألا يعتمد على عبارات تؤخذ على حده بل يجب تقدير المقالة ككل حيث أن المبالغة وحدها لا تجعل النقد غير نزيه خصوصاً إذا كان المجني عليه من الشخصيات العامة التي تهم أعمالهم وتصرفاتهم الجمهور.
وينعى الطاعن على المحكمة في هذا الخصوص أمرين.
الأمر الأول : أن قضاء محكمة النقض قد تواتر على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا احتوى المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير ، فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ).
(نقض 22/10/1993 مجموعة السنة 44 ص 863).
(نقض 2/11/1965 مجموعة السنة 11 ص 787).
الأمر الثاني: الذي ينعاه المتهم على المحكمة هو أنها قد خالفت ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن النقد الذي يوجه إلى أعمال وتصرفات السياسيين والشخصيات العامة (أي الذين يتصدون للخدمة العامة) ينبغي أن يواجه بقسط وافر من المرونة والتسامح الذي تطلبه المصلحة العامة.
وفى هذا المعنى يقول الأستاذ / محمد عبد الله في كتابه جرائم النشر ص 314 : أن حق النقد حين يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود فالنقد يبقى نقداً ويظل على براءته ولو كان خاطئا ولو حصل بعنف وحدة وينبغي ألا يعتمد القاضي على عبارات تؤخذ على حده، بل يجب نقد المقالة ككل ، فإذا كان بها انحراف عن الصدق كان النقد غير نزيهاً أما إذا لم يوجد هذا الانحراف أو كان ضئيلاً وفى حدود ميزان المناقشة النزيهة واختلاف النظر كان النقد مباحا )ً.
وقد قرر المستشار عدلي خليل في كتابه القذف والسب ص161
( أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون مجال السياسة بأي صفة وعلى اختلاف مواقعهم ، فان الاعتبار السياسي للشخص مباح للبحث والتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء أوجه الرأي دون أن يعتبر المساس به إساءة الى اعتباره ومكانته ، لأن هذا الاعتبار وان كان حقا لصاحبه إلا أن طبيعة النظام الديمقراطي بما يستوجبه من حق المناقشة العامة وحق المعارضة ورقابة الرأي العام على السياسيين في مختلف المواقع وأيا كانت صفاتهم، كل ذلك يجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية الجنائية لتعطل جوهر الديمقراطية الذي يقتضى مداومة البحث والمراجعة و المناقشة والتقييم لكل من يدخل مجال السياسة ويتصدى للعمل السياسي )
- وقضت محكمة النقض في 13/4/1948 بأنه :
(لا ينبغي ألا تؤخذ العبارات الشديدة التي تستخدم في المساجلات الحزبية بين الخصوم السياسيين بمعانيها اللفظية ، وأنه ينبغي في تفسير المقالات التي تنطوي عليها أن تؤخذ جملة ، لا أن تفسر كل عبارة على حده).
ومن ذلك يتضح أن الحكم قد أخطأ بقيامه باجتزاء العبارات التي بنت المحكمة عقيدتها بالإدانة عليها من السياق العام للموضوع محل النقد ولم تلتفت إلى المستندات التي قدمها دفاع الطاعن والتي تؤكد وتدلل على صحة الوقائع التي كان يعلق عليها الطاعن أو تصرفات المجني عليه أو الاعتبار السياسي له وأهميته الموضوعات التي كان يناقشها الطاعن واكتفت بقسوة العبارات التي اجتزأتها من السياق العام للمقال كدليل لثبوت التهمة في حق الطاعن كل ذلك يصيب الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
في اسباب طلب وقف التنفيذ
لما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها وتمثل خطرا كبيرا على الطاعن وهي الغرامة المالية الباهظة المقضي بها في هذا الحكم والتي قد يؤدي تنفيذها إلى إفلاس الجريدة وغلقها وعدم قدرتها على الصدور مره أخري.بالإضافة إلى أن الحكم قد صدر به مخالفة للقانون وعوار كبير مما يستوجب نقضه لذلك فان أسباب وقف تنفيذ هذا الحكم تكون متوفرة لذلك يلتمس الطاعن سرعة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب لحسن الفصل في موضوع الطعن