مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير في دعوي المدون وائل عباس "اتلاف سلك انترنت "

محكمة شمال القاهرة الابتدائية
دائرة
(جنح مستأنف حدائق القبة)

مذكرة

بدفاع
وائل عباس إبراهيم                                                                     متـــــهـــــــم

ضــــــــــد

النيابة العامة                                                                       سلطة اتهام

في الجنحة رقم 19478 لسنة2009 جنح حدائق القبة والمقيدة برقم استئناف 816 لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 18/2/2010
الوقائع

حركت النيابة العامة الجنحة رقم 19478لسنة 2009 جنح حدائق القبة بمقولة ان المتهم  بتاريخ 18/4/2009 قد اتلف  الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه المدعو/ احمد ماهر عبد الحميد و التي تزيد قيمتها عن خمسون جنيه على النحو المبين بالأوراق وطالبت  النيابة العامة عقابه بالمادة 361من قانون العقوبات .
وتحدد لنظرها جلسة 20/1/2010 وبهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة بهيئة مغايرة حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات وقد قرر المتهم باستئناف الحكم لجلسة 18/2/2010

الـــدفـاع
يلتمس دفاع المتهم براءته مما هو منسوب أليه تأسيسا على
أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.
ثانيا:بطلان المعاينة لمخالفتها نص المادة 82من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثا: انتفاء أركان جريمة الإتلاف.
رابعا:عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.

أولا: كيدية الاتهام وتلفيقه.
وذلك لسبق وجود خلافات بين المتهم و الشاكي و التي تحرر عنها المحضر رقم 7632لسنة 2009 وان هذه الجنحة ما هي إلا ملحق للمحضر سالف الذكر وثابت ذلك من أقوال الشاكي .
س/ما سبب حضورك ألان؟
ج/ أنا حضرت لإضافة أقوال جديدة في المحضر رقم أحوال ملحق للمحضر ص2
وبعد تحرير هذا المحضر (واقعة التشاجر) بأكثر من أسبوعين تم تحرير هذا المحضر بمقولة أن المتهم قد أتلف سلك الانترنت.
المتهم لم يكن موجود بمصر وقت حدوث واقعة الإتلاف المزعومة
..البلاغ تم تحريره فى18/4/2009 وفى ذات التاريخ بل وقبله بأربعة أيام لم يكن المتهم موجود داخل مصر بل خارج البلاد!!!!!!!!!
المتهم كان من بين ا لحضور فى  مؤتمر دولى عن حرية الرأي والتعبير في النمسا بجامعة جراند بالنمسا و الذي أقيم من 15/4/2009 حتى 19/4/2009 .
مقدم لعدلكم الموقر حافظة مستندات تحتوى على ما يفيد أن المتهم وقت الواقعة المزعومة كان خارج البلاد
فقد سافر في يوم  15/4/2009 وعاد إلى القاهرة مساء يوم  19/4/2009و مقدم  صورة من تذكرة سفر المتهم من شركة مصر للطيران
وصورة من دعوة المعهد الافريقى الاسيوى جامعة جراتز النمسا بشان ندوة دولية عن حرية الرأي والتعبير و التي القي فيها المتهم كلمته بوصفه احد المتخصصين
وصورة ضوئية من خبرنشر  عن الندوة على موقع جامعة جراتز بالنمسا
وأيضا بها صورة تذكارية للمتهم و آخرين مدعون للمؤتمر
وأيضا صورة ضوئية من جريدة فالتر النمساوية عن ذات موضوع المؤتمر عن يوم 23/4/2009
وأيضا صورة ضوئية من مقال عن ذات الندوة التي حضرها المتهم بتاريخ 16/4/2009 وأيضا جريدة كلانيه زايتونج – وهى جريدة نمساوية ثاني أكبر صحف النمسا
..فلو كان هناك ثمة أتلاف يوم تحرير المحضر الأول 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة (واقعة الضرب)
لكان بادر الشاكي إلى الإبلاغ عنها مثل واقعة أبلاغه عن واقعة الضرب
ولكنه تربص بالمتهم وما أن علم بأنه سافر ألي خارج البلاد قام بتحرير محضر الإتلاف هذا نكاية فيه وأضرار به.   
الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته ..تلفيق واضح وكيدية متعمدة ..نظرا لوجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه اثر مشاجرة قام فيها المجني عليه بالاعتداء على المتهم ووالدته وأصابهم إصابات عديدة ثابتة بتقارير طبية


ثانيا:بطلان المعاينة:

المعاينة الباطلة والملفقة .
ثابت من أوراق الدعوى أن المعينة الثانية  قد تمت من غير مختص وعلى غير الحقيقة حيث اثبت ضابط الواقعة في محضره انه بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفادا لأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ
وقد جاءت معاينة فني سنترال حدائق القبة ورغم عدم اختصاص سنترال حدائق القبة بالمعينة إذن المعينة تمت من غير مختص
00سيدى الرئيس
الفني الذي تم انتدابه من سنترال القبة خالف القانون عندما شرع بالمعاينة قبل أن يحلف اليمين كما نص القانون على ذلك فلم نجد في أوراق الجنحة ما يدل على حلف فني السنترال اليمين ففني السنترال قاما بعمل من أعمال الخبرة الذي يتحتم قبل تنفيذ هذا العمل حلف اليمين.
وأوضح الدكتور رؤوف عبيد ماهى الخبرة وذهب إلى:
الخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن ويجب على الخبراء إن يحلفوا يمينا إمام المحقق على إن يبدو أرائهم بذمة (86 قانون الإجراءات) وهذه هي يمين الخبرة ويترتب على إغفالها بطلان الحكم الذي يبنى على تقرير الخبير .
(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص415)
بطلان المعاينة:
لمخالفتها نص المادة 82من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على إن يبدو أرأيهم بالذمة وعليهم إن يقدموا تقريرهم كتابة.
لذلك سيدي الرئيس
البطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل الاجرامى فيهدد أثاره القانونية.
تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على أداء اليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة فاليمين تقدمه الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان.
فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ألا سقط الحق في إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صـــــــ159)
وتنص المادة326من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
أذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه فبطلان الخبرة يترتب عليها بطلان الحكم أذا اتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لامتناعها, بل وتحقق تلك النتيجة أيضا فيما أذا استند الحكم إلى أدلة أخرى وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث أذا سقط أحداها أو استبعد في أفراد الجنائية .إذ أن الأدلة متساندة متماسكة بعضها البعض ويكمل بعضها البعض الأخر, فتكون تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت أليه المحكمة أو الوقوف ما كان تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشواربى طبعة 2007 صــــــــ ,160,161)
وذهب الدكتور /حامد الشريف إلى:
يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
(التعليق على قانون الإجراءات الجنائية د/حامد الشريف طبعة2008الجذاء الأول ص664)
وباطلاع عدالة المحكمة على اوراق الدعوى يستبين
ان  سنترال حدائق  القبة ليس هو المنوط به عمل هذه المعاينة بل فني سنترال العباسية المسمى بأحمد سعيد وذلك ثابت  من الخطابات التي بين القسم ومدير السنترالين القبة والعباسية
المؤرخ فى27/4/2009 وهو قيام الرائد/احمد سالم بمخاطبة سنترال القبة لتنفيذ قرار النيابة وأفاده الأستاذ احمد عباس  بان ذلك العنوان محل الواقعة يتبع سنترال العباسية بأحمد سعيد وعليه فتم مخاطبة سنترال العباسية بأحمد سعيد وقد تسلم الأستاذ/ محمد قطب الإشارة ومضمون القرار وقرر انه جارى التنفيذ .  
سيدي الرئيس يستبين لعدلكم الموقر
أن الذي قام بالمعينة هو السيد/حسن جودة حسن من سنترال القبة وليس سنترال العباسية وتم أثبات ذلك التقرير بتاريخ 28/4/2009 .
إذا هذا الفني قاما بعمل خارج اختصاصه المكاني بشهادة رئيسه السيد/ احمد عباس كما جاء بالاتصال المؤرخ في 27/4/2009 الذي أثبته الرائد /احمد سالم .
لذلك سيدي الرئيس نطلب ببطلان هذه المعينة لمخالفتها للقانون والاختصاص والواقع
وقد قضت محكمة النقض إلى :
أذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ,وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير فى أثبات التهمة المسندة إلى المتهم فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه.
(1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 53ص52)
يستبين لعدلكم مما تقدم
أن كلا المعاينتين ملفقتين وباطلتين
أولا:عن معاينة الشرطة والتي جاء بها
قسم شرطة حدائق القبة

بتاريخ 18/4/2009 بمعرفتي نقيب /محمود ....
اثبت الاتى
بناء على تكليفنا من السيد العميد مأمور القسم الانتقال لأجراء المعينة اللازمة على العقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي حدائق القبة وعليه وبالانتقال ثبت لنا أن العقار مكون .من أربعة طوابق بعد الارضى وعند أجراء المعينة تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو/ احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار المذكور وكذا وجود سلك خارج من شباك الدور الأول بالعقار رقم 27ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين أقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/ وائل عباس وان السلك الخارج من شقة يصل ببلكونة العقار رقم ش29 الشيخ البابلي بالطابق الثالث فيما عدا ذلك لا يوجد شيء يفيد المعينة واقفل المحضر ساعته وتاريخه وتم أثبات ما تقدم ويرفق بالمحضر الاصلى.
وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو/وائل عباس وان السلك الخارج من الشقة يصل بلكونة العقار رقم 29 الأمر الذي يؤكد لعدلكم أن المتهم لم يكن متواجد وقت المعينة الملفقة من قبل الضابط الذي اثبت زيف وجود سلك مدلى من البلكونه وهذا ليس معناه انه قد اتلف ولا يوجد دليل في الواقع أو الأوراق انه هو الذي قام بالإتلاف.
ثانيا:معاينة السنترال خارج اختصاصه
والذي جاء فيه
بناء على استدعائنا من قسم شرطة حدائق القبة لأجراء المعينة اللازمة   8513 لسنة 2009 جنح الحدائق وبأجراء المعينة للموقع 27/29 ش الشيخ البابلي دائرة قسم الحدائق تبين الاتى:
بالانتقال والمعينة تبين وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون في غير الأحوال المصرح بها قانونا متصلة بالعقار 27ش الشيخ البابلي الدور الأول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة اللي العقار 29ش الشيخ البابلي
تبين أنهم عبارة عن وصلتين احدها بالدور الثاني والثانية بالدور الرابع وبالنسبة لبداية الأسلاك من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ونهايتها بالعقار 29 ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وبالنسبة لتقدير التلفيات تبين أنها بحوالي من 400الى 500 جنيه وان مالك تلك الوصلات هم أصحاب الشقق الكائنة 29ش الشيخ البابلي الدور الثاني والرابع وجارى استعلام عن أسمائهم
تبين إن المدعو وائل عباس إبراهيم يقوم بتقسيم خط ألنت المشترك به إلى عدة خطوط بواسطة الروتر ويقوم بتأجير تلك الوصلات مقابل 45 جنيه شهريا " مشتركين بالمخالفة للعقد الموقع بينه وبين الشركة وقانون تنظيم الاتصالات .
القائم بالمعينة/ حسن جوده حسن
فني هندسي بسنترال القبة

وجارى تسليم التقرير إلى قسم الشرطة تنفيذا لقرار النيابة...................28/4/2009
والتي اثبت فيها رغم عدم اختصاصه وجود أثار أسلاك وصلات نت مخالفة للقانون متصلة بالعقار رقم 27شارع الشيخ البابلي دور أول بعد الارضى من شقة المدعو/ وائل عباس إبراهيم ومتصلة بالعقار 29ش الشيخ البابلي .
كيف تكون متصلة ونتهم بإتلافها إذا الأسلاك لازالت موجودة حيث تاريخ المعاينة ومدلاه من شقة المجني عليه وليس المتهم .
وثبت أيضا
أن بداية الأسلاك من شقة المدعو/وائل عباس إبراهيم ونهايتها بالعقار 29شارع الشيخ البابلي دور ثاني ورابع إذا فهي لازالت متصلة ولم يقع عليها اى أتلاف .
فلو كان هناك ثمة إتلاف في ثمة أسلاك خاصة بالمجني عليه كان قد أثبتها أيا من القائمين بالمعاينتين
لم يثبتوا عما أذا كانت الأسلاك المزعومة أتلافها ملك المجني من عدمه وهل المتهم هو الذي أتلفها وهل هناك ثمة شاهد على ذلك أو رأى ذلك
وكيف يحدث هذا والمتهم خارج مصر
ثابت ذلك بحافظة المستندات المقدمة منا لسيادتكم
صور ضوئية من جواز سفر المتهم بها الأختام التي تفيد سفر المتهم يوم 15/4/2009ودخوله مصر بتاريخ 19/4/2009وايضا تذكرة الطيران بها تاريخ المغادرة والوصول.      
والسؤال هنا ..كيف يتهم بارتكاب واقعة أتلاف وهو أساسا لم يكن موجود بمصر والأدهى من ذلك أن كلا القائمين بالمعاينة لم يثبتا وجود المتهم أو أن هناك ثمة شاهد عليه أو أحدا ما قد رآه
مما يؤكد تلفيق التهمة وكيديتها.

ثالثا: انتفاء أركان جريمة الإتلاف.


سيدي الرئيس

المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.
لذلك سيدي الرئيس يجب توافر أركان جريمة الإتلاف كلها حتى يتسنى لعدالة المحكمة الحكم على المتهم وهى مطمئنة إلى حكمها فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم :
1- فعل مادي وهو الإتلاف .
2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .
4- توافر القصد الجنائي.

أولا: الإتلاف.
المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.

ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة.
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.

ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير.
فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه والمتهم علاقة
لم يثبت اى من المعينتين ملكية المجني عليه لهذه الأسلاك أو ثمة اى مستندات تؤكد ملكيتها لها
أجارية لو افترضنا حدوثها وهذا على لسان المجني عليه في المحضر الماثل وهى كالاتى:
س/ ما هي الأقوال التي ترغب في أضافتها ؟
ج/أنا كنت مشترك في وصلة نت مع المشكو في حقه وبدفع الاشتراك الشهري في المواعيد المحددة وفوجئت به قام بفصل الخدمة عنى رغم سداد الاشتراك الشهري ......................
أذا سيدي الرئيس
هذه أقوال المجني عليه أذا افترضنا صحتها ونحن ننفيها قطعيا لان الحقيقة مكتوبة في المحضر الاصلى رقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة )
..على أنه أذا كان المال مملوكة على الشيوع ففي هذه الحالة أن الشخص لا يملك المال ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص أخر فملكيته على الشيوع .
من كل ما تقدم فانه للمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك بقصد الإضرار بالغير.
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
لذلك سيدي الرئيس
لم نجد في المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية ذلك السلك إلى المجني عليه أذا افترضنا جدلا أن ذلك قد حدث كما سيأتي لاحقا فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف حتى يتثنى إلى عدالة المحكمة  الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه للشيء المتلف  


رابعا : القصد الجنائي

جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)


خامسا :عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها.
سيدي الرئيس


نحن ندفع هذا الدفع من خلال الواقع والمستندات التي سوف تقدم بجلسة اليوم لأنه سيدي الرئيس تم إغفال ذكر القضية الأصلية والواقعة من الأساس أمام سيادتك عسى أن يظفر بحكم على غير أساس من القانون والواقع ونحن سوف نسرد أمام سيادتكم دليلنا على هذا الدفع وهو عدم حدوث الواقعة
00المحضر الماثل سيدي الرئيس مؤرخ في 18/4/2009 وهو تاريخ أدعاء المجني عليه حدوث واقعة الإتلاف وهذا مخالف لما قدمناه بجلسة المعارضة بهيئة مغايرة وهو أقرار شقيق المجني عليه بتاريخ 10/4/2009 بالمذكرة المعروضة على السيد اللواء/ مدير عام نجدة القاهرة وهو رئيسه في العمل وملخصها:(الحافظة رقم 3)
انه بتاريخ 9/4/2009 حدثت مشده كلامية بين شقيقي أحمد ماهر عبد الحميد و المدعو /وائل عباس بسبب قطع وائل عباس وصلة ألنت الموصلة منه إلى سكن أخي وعندا مواجهة آخى له عن سبب قطع وصلة ألنت رغم أخذه أجرة الشهر للاشتراك وتم عمل محضرين وأرفقه ببعض وقيده برقم 7623لسنة 2009 جنح حدائق القبة هذا ملخص مذكرة من شقيق المتهم إلى رئيسه بالعمل مؤرخة بتاريخ10/4/2009 وعليها إمضائه أشرف ماهر عجلان ضابط بإدارة شرطة نجدة جنوب القاهرة. أذا سيدي الرئيس
الواقعة الماثلة ملفقة ولم تحدث  أساسا
وثانيا إذا افترضنا جدلا والجدل غير الواقع أنها حدثت هذه الواقعة فيجب أن تكون مؤيدة للواقع والمنطق والعقل ولكن ما سطره محرر المحضر لا يدخل العقل من قريب أو من بعيد فالمحضر الماثل مؤرخ في 18/4/2009 وتم عمل معينة في نفس اليوم بمعرفة النقيب أحمد ... والمعينة كما وضحها محرر ملخصها كالاتى:
تبين وجود سلك مدلى من البلكونة الكائنة بالدور الأول والخاصة بالمدعو احمد ماهر عبد الحميد ملقى باتجاه العقار رقم 27 شارع الشيخ البابلي والمجاور للعقار وكذا وجود سلك خارج من شباك بالدور الأول بالعقار رقم 27 ش الشيخ البابلي وبسؤال الجيران الملاصقين اقره بان الشقة المذكورة يقطنها المدعو وائل عباس وان السلك الخارج من شقته يصل ببلكونة العقار رقم 29 (لم نعرف من هم الجيران الملاصقين أو أسمائهم)    
وذلك في يوم تحرير المحضر و تأتى المعينة الثانية بعد تكليف النيابة العامة لفني من سنترال القبة ونحن دفعنا ببطلانها لما سبق تقديمه.
والمعينة أتت عكس ما قيل سابق فهو قدر التلفيات أكثر من مالك الشيء فالمجني عليه قدر التلفيات بمبلغ 100جنيه أما الفني قدرها بمبلغ من 400الى 500 جنيه (فهو يعرف أكثر من المجني عليه) ولم يثبت ما هو الشيء المتلف وهذه هي سخرية المعينة و التي هي أساس تكليفه معرفة مداخل ومخارج السلك وهذا لم تبينه المعينة بل اثبت أشياء آخرة وهى كمية وصلات تقدر بثلاث وصلات خارجة من شقة المدعو وائل عباس عكس المعينة التي أثبتت انه يوجد سلك مدلى من بلكونة باتجاه عقار وأخر المعين ذكر النقيب احمد بأنه لا توجد شيء أخر يفيد المعينة عكس الفني الذي قام بمعينة بعد الواقعة بعشرة أيام كاملة واثبت أشياء أكثر من المعينة التي حررت في نفس اليوم فهل هذا يعقل


لذلــــــــــــــــــك

الحاضر يطلب البراءة تأسيسا على ما تقدم

وكيل المتهم  
حمدي الاسيوطى
المحامى بالنقض والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
محمد محمود حسن                
المحامى                        
بوحدة القانونية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان