بدفاع
احمد عبد التواب سيف انصر متهــــــم
ضـــــــد
النيابة العامة سلطـــــــة اتهـام
في القضية رقم 10989لسنة 2009 جنح سنورس والمحدد لنظرها جلسة (الثلاثاء)12/1/2010
الوقائع
أولا: انتفاء اركن المادي والمعنوىلجريمة أهانة موظف عام:
الركن المادى للجريمة
لكي يتوافر الركن المادي للجريمة كما جاء في نص المادة(133/1)ضرورة وقوع الاهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد وهذا ما لم يبينه محضر التحقيق ولم ياتى محضر التحقيقات باى عبارات أو ألفاظ يعتبرها القانون سب أو قذف لاسيما وأن الأقوال التي يدعيها مقدم الشكوى هي قيام المتهم بالسب والقذف بألفاظ خارجة ولم يبين ماهى هذه الألفاظ الخارجة التي يدعى سبه وقذفه بها
ولم يذكر ألا انه قام المتهم بتهديده هو و العاملين بالمدرسة ثم نفه نفسه ذلك في صفحة (5)من محضر تحقيق النيابة والسؤال كاالاتى:
س/ وهل تعدى سالف الذكر على ثمة عاملين أثناء تأدية عملهم بالمدرسة خلافك آنذاك؟
ج/ أنا كتبت كده في شكوى علشان هو لما كان بيهددنى قالي أنا هعلمك الأدب أنت والعاملين بالمدرسة بس هو كان بيكلمنى أنا وفى مكتبي .(أذن يختلق واقعة كاذبة ويفتري بها على المتهم لماذا؟؟؟؟؟ )
لذلك نجد أن:
صفة المجني عليه
حدد النص صفة المجني عليه الموجهة أليه الاهانة فاشترط أن يكون موظف عموميا واشترطت أيضا انه يجب أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
وإذا كان الشرط الأول متوافر سنجد الشرط الأهم وهو أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها غير متوافرة لمخالفتها العقل والمنطق كما سياتى في الدفوع اللاحقة فالمتهم موظف عام أيضا والعلاقة التي بينهم علاقة زميل بزميل عمل وأحد وليس موظف عام بأحد الأشخاص العاديين.
لذلك – عند الحكم على شخص لتعديه على موظف عمومي – أن تبين في الحكم ألفاظ التعدي, وان يذكر فيه أن هذا التعدي حصل على الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته , وان يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه , فإذا لم يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه ,فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجب نقضه.
(6/3/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق4ص2)
القصد الجنائي
..القصد الجنائي ليتوافر يجب أن يتعمد المتهم توجيه الاهانة إلى الموظف العام أو توجيه الألفاظ تحمل الاهانة
ويبين جليا وبوضوح أن المتهم لم يقصد لا من قريب او من بعيد اهانة الشاكي لان هذا الحوار والتهديد لم يحد ث من الأساس بين الشاكي والمتهم فالحوار به جزء صحيح وهو طلب الأجازة أما الكذبة وافتعال المشكلة بهذه الطريقة التي لا تدخل عقل ولا منطق فليست موجودة ألا بذهن الشاكي كما سنوضح :
وقد قضت محكمة النقض
أذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها بتسليمها ألي أهلها قد اصطحب معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها وثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسالت هي من الطارق فأجبها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجبنه بقولها"لا نيابة ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم" وذلك على اثر مناقشة بينهم على التفتيش ودخول المنزل فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت اهانة الضابط آذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ,وأن أحد مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ,و أذن فانه يكون من ألازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1عقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها ألي ضابط البوليس و أهانته وتحقيره.
(26/1/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7ق520ص478)
لذلك نجد هنا أن المتهم لم يتعمد أهانة أو توجيه اهانة لمديره فهو طلب أجازة ووافقت عليها الإدارة التعليمية وهو حقه القانوني واقر الشاكي بذلك في محضر تحقيق النيابة ..
ثانيا: عدم معقولية حدوث الواقعة.
س/ أستشهد بك المجني عليه إبراهيم محمد زيدان فعلاما تشهد؟
ج/ اللي حصل أنى اليوم 7/7/2009كنت متواجد في مكتب مدير المدرسة إبراهيم محمد زيدان حوالى الساعة الحادية عشر صباحا فوجئت بالزميل احمد عبد التواب دخل علينا المكتب وراح ماضي ورقة للأستاذ إبراهيم وقله هوديك شئون قانونية أنت وكل العاملين بالمدرسة وهربيكم وأعلمك الأدب وهفضحك في الجرائد ذي ما علمت قيادات المحافظة وبعد كده قله هفضحك في الجرائد علشان أنا صحفي في جريدة الدستور وبعدين ساب الورقة ومشى لما جاله تلفون وده كل اللي حصل.
وف سؤال أخر بصفحة (9) :
س/ صف لنا الحوار الذي دار بين سالف الذكر أنذاك؟
ج/ هو قله هوديك الشئون القانونية وهربيك ذى مربيت قيادات المحافظة وهفضحك في الجرائد ورد عليه الأستاذ إبراهيم وقله هتروح من ربنا فين هتفضحنى بالظلم وده كل اللي حصل.
00وبعد سرد أقوال الشاكي وشاهديه نجد أن بها اختلاف ظاهر بل أن الشاهدين ملكين أكثر من الملك ذاته فيوضحون أكثر من الشاكي والمفروض أن نصدق روايتهم مع تضاربها فالشاهد الثاني خاصة تضاربت أقواله مرة يقول هوديكم الشئون القانونية أنت والعاملين في صفحة(8)ومرة هوديك الشئون القانونية وهربيك ذي ماربيت قيادات المحافظة .
سيدي الرئيس أن اختلاف الروايات ولو بشكل بسيط أو طفيف تجعلها قرينة قوية لصالح المتهم و لتطرح المحكمة جانبا هذه الأكاذيب لاسيما وأنها خارجة عن سياق المنطق والعقل
ثالثا:كيدية الاتهام وتلفيقه.
لكي يستقيم القول يجب أن نعرف لماذا التلفيق و من أين تأتى الكيدية فنجد أن المتهم محرر صحفي بجريدة الدستور وقد سبق انه قام بتغطية أحداث جامعة الفيوم في ابريل السابق
وتم القبض عليه وقيام جهاز امن الدولة بمتابعة عمله بمدرسة دمو الصناعية وقيام جهاز أمن الدولة باقتحام منزله عدة مرات بعد القبض عليه في 10أبريل والاستيلاء بالقوة على جهاز المحمول الخاص به ومسح كل البيانات المسجلة عليه.
وبعد ماتقدم وهو ليس نتيجة تخمينات أو ترجيحات بل حقيقة مؤكدة والمحضر رقم 9032لسنة 2009جنح الفيوم دليل على صدق كلام المتهم في انه يوجد من صالحه أن يلفق له القضايا
فقد سبق في المحضر السابق أن تم تلفيق قضية مماثلة عند ذهابه لمديرة أدارة شرق الفيوم التعليمية لاستعلامه عن صرف كادر المعلمون المتأخر فقامة بعمل محضر كيدي له باقتحام مكتبها وتم حفظ ذلك المحضر سالف الذكر لرجوعها بعد ذلك في أقوالها ونفت اقتحام المكتب من الأساس.
..وأيضا الشاكي قد أخبره بعد انتهاء انتدابه يوم 4/7/2009 وبعد أن كتبه غياب في 5/7/2009مع أن أغلبية المدرسين غير موجودين في المدرسة وإبلاغه مدير المدرسة أن عنده تعليمات صريحة بالتلفون من جهاز أمن الدولة بأنه لازم يتواجد كل يوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وممنوع الخروج من المدرسة بإذن أو بدون أذن وممنوع بتاتا الأجازة العارضة أو الاعتيادية أو إي نوع من الأجازات ...صفحة(11)من تحقيقات النيابة.