مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير في دعوي الصحفي أحمد سيف النصر " جريدة الدستور "

محكمة سنورس
دائرة (جنح سنورس)
مذكرة

بدفاع
احمد عبد التواب سيف انصر                                                     متهــــــم                    

ضـــــــد
النيابة العامة                                                                         سلطـــــــة اتهـام

في القضية رقم 10989لسنة 2009 جنح سنورس والمحدد لنظرها جلسة (الثلاثاء)12/1/2010

الوقائع

 
نحيل الوقائع إلى محضر الجنحة حتى لا نطيل على المحكمة الموقرة.

الدفاع

يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية
1- انتفاء جريمة اهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
2- عدم معقولية الواقعة.
3-كيدية الاتهام وتلفيقه.

أولا: انتفاء اركن المادي والمعنوىلجريمة أهانة موظف عام:


سيدي الرئيس
نحن ندفع بهذا الدفع تأسيسا على أن هذه الجريمة لها أركان يجب أن تكتمل هذه الأركان حتى تحق العقوبة على مقترفها وهى:

أ‌-    فعل مادي وهو وقوع الاهانة .
ب‌-    صفة المجني عليه.
ج-القصد الجنائي.                                                                                       

الركن المادى للجريمة

لكي يتوافر الركن المادي للجريمة كما جاء في نص المادة(133/1)ضرورة وقوع الاهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد وهذا ما لم يبينه محضر التحقيق ولم ياتى محضر التحقيقات باى عبارات أو ألفاظ يعتبرها القانون سب أو قذف  لاسيما وأن الأقوال التي يدعيها مقدم الشكوى هي قيام المتهم  بالسب والقذف بألفاظ خارجة ولم يبين ماهى هذه الألفاظ الخارجة التي يدعى سبه وقذفه بها
ولم يذكر ألا انه قام المتهم بتهديده هو و العاملين بالمدرسة ثم نفه نفسه ذلك في صفحة (5)من محضر تحقيق النيابة والسؤال كاالاتى:
س/ وهل تعدى سالف الذكر على ثمة عاملين أثناء تأدية عملهم بالمدرسة خلافك آنذاك؟
ج/ أنا كتبت كده في شكوى علشان هو لما كان بيهددنى قالي أنا هعلمك الأدب أنت والعاملين بالمدرسة بس هو كان بيكلمنى أنا وفى مكتبي .(أذن يختلق واقعة كاذبة ويفتري بها على المتهم لماذا؟؟؟؟؟ )
لذلك نجد أن:


يعتبر الحكم القاضي في جريمة تعد على موظف عمومي بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه أذ أغفل الظروف التي صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذي كان الموظف يؤديه وقت أن أهين.
              (27/3/1915المجموعة الرسمية س16ص146,7/12/1917س18ص73)

صفة المجني عليه

حدد النص صفة المجني عليه الموجهة أليه الاهانة فاشترط أن يكون موظف عموميا واشترطت أيضا انه يجب أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
وإذا كان الشرط الأول متوافر سنجد الشرط الأهم وهو أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها غير متوافرة لمخالفتها العقل والمنطق كما سياتى في الدفوع اللاحقة فالمتهم موظف عام أيضا والعلاقة التي بينهم علاقة زميل بزميل عمل وأحد وليس موظف عام بأحد الأشخاص العاديين.
لذلك – عند الحكم على شخص لتعديه على موظف عمومي – أن تبين في الحكم ألفاظ التعدي, وان يذكر فيه أن هذا التعدي حصل على الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته , وان يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه , فإذا لم يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه ,فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجب نقضه.
(6/3/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق4ص2)

القصد الجنائي

..القصد الجنائي ليتوافر يجب أن يتعمد المتهم توجيه الاهانة إلى الموظف العام أو توجيه الألفاظ تحمل الاهانة  
ويبين جليا وبوضوح أن المتهم لم يقصد لا من قريب او من بعيد اهانة الشاكي لان هذا الحوار والتهديد لم يحد ث من الأساس بين الشاكي والمتهم فالحوار به جزء صحيح وهو طلب الأجازة أما الكذبة وافتعال المشكلة بهذه الطريقة التي لا تدخل عقل ولا منطق فليست موجودة ألا بذهن الشاكي كما سنوضح :  
وقد قضت محكمة النقض
أذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها بتسليمها ألي أهلها قد اصطحب معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها وثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسالت هي من الطارق فأجبها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجبنه بقولها"لا نيابة ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم" وذلك على اثر مناقشة بينهم على التفتيش ودخول المنزل فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت اهانة الضابط آذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ,وأن أحد مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ,و أذن فانه يكون من ألازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1عقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها ألي ضابط البوليس و أهانته وتحقيره.
              (26/1/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7ق520ص478)

لذلك نجد هنا أن المتهم لم يتعمد أهانة أو توجيه اهانة لمديره فهو طلب أجازة ووافقت عليها الإدارة التعليمية وهو حقه القانوني واقر الشاكي بذلك في محضر تحقيق النيابة ..
 
ثانيا: عدم معقولية حدوث الواقعة.


سيدي الرئيس
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.
 فما بالك  سيدي الرئيس من تهمة مفبركة لا تقوم على واقع و لامنطق ويريد الشاكي أن تمر على القضاء الجنائي الذي يمحص ويتفحص كل دليل أو قرينة أو شهادة مقدمة أليه؟؟
سيدي الرئيس نحن سنذكر أولا أجوبة الشاكي وشهوده أمام النيابة حتى نبين لعدلكم مدى عدم معقولية حدوث هذا الفعل من المتهم 0
المتهم له رصيد أجازات كما أجابه الشاكي في صفحة (3)
س/ وهل لدى سالف الذكر رصيد كاف من الإجازات يبيح له طلب أجازة متى دعت ظروفه لذلك؟
ج/ هو فعلا عنده رصيد أجازة يسمح بذلك وأنا قلت طالما مدير الإدارة وافق على الإجازة فلا مانع لما هو رجعلى بالأجازة قالي هتاخذها غصب عنك .
وهل هذا يعقل أن يأتي موظف متوافق له على أجازة ورصيده يسمح ويشتم ويسب بدون وجه حق هل هذا يصدقه عقل أو منطق ولكن ذلك لم يمر على السيد وكيل النيابة عندما سال الشاكي بصفحة(4)
 س/ وهل يعقل أن يقوم سالف الذكر بترديد وسرد تلك الأقوال التي قررتها أمامنا الآن من تلقاء نفسه ؟
ج/ والله هو ده اللي حصل .
س/ الم تقم بالرد  على سالف الذكر حال ترديده تلك الأقوال على مسامعك آنذاك؟
ج/لا والله.  
فهل هذا يصدقه عقل أو منطق فلا يوجد مبرر لفعل تلك الأفعال فالشاكي صور نفسه ملاك ويجب علينا تصديقه مخالفة لعقلنا .
وإذا انتقلنا إلى الألفاظ التي ادعى الشاكي أن المتهم قام بسبه بها وتهديده سنجد أنها مبتسرة خارجة عن سياق الموقف سيدي الرئيس لو افترضنا انه حدث ذلك الموقف فلا يعقل أن يأتي المتهم مرة واحدة من نفسه كده ويقول له (أنا هعلمك الأدب زى ما علمت قيادات المحافظة ووكيلة الوزارة وهفضحك في كل الصحف علشان أنا صحفي في جريدة الدستورومفيش حد بيهمن وهعرف أوقفك عند حدودك)محضر الشرطة الصفحة الأولى
(أنت ليه مش عايزنى أخذ أجازة وأنا هعلمك الأدب ذي ما علمت كافة قيادات المحافظة )تحقيق النيابة الصفحة الثانية.
أقوال الشاهد /أنور أمين محمد
عندا سؤاله عن إلى حصل في تحقيق النيابة صفحة (6)
س/ أستشهد بك المجني عليه إبراهيم محمد زيدان فعلاما تشهد؟
ج/ اللي حصل أنى كنت متواجد انهارده في مكتب الأستاذ إبراهيم محمد زيدان مدير المدرسة ودخل علينا فجاءه احمد عبد التواب سيف النصر مدرس اللغة العربية بالمدرسة وكان معه ورقة في أيده أدها للأستاذ/ إبراهيم وقله الورقة دية مترحها الشئون القانونية وهربيكم ذى ماربيت القيادات وكان بيتكلم مع الأستاذ/ إبراهيم بطريقة استفذاذية والأستاذ إبراهيم كان متماسك ومرديش يرد عليه وهو فضل يهدد الأستاذ إبراهيم وقله هفضحك في الجرائد وراح لأستاذ إبراهيم قله هتفضحنى بالظلم وبدون دليل طيب هتروح من ربنا فين وبعد كده احمد عبد التواب طلع بره الاوضة ومشى وده كل اللي حصل.
أقوال الشاهد/ عادل احمد عبد الموجود
عندا سؤاله عن إلى حصل في تحقيق النيابة صفحة(8)

س/ أستشهد بك المجني عليه إبراهيم محمد زيدان فعلاما تشهد؟
ج/ اللي حصل أنى اليوم 7/7/2009كنت متواجد في مكتب مدير المدرسة إبراهيم محمد زيدان حوالى الساعة الحادية عشر صباحا فوجئت بالزميل احمد عبد التواب دخل علينا المكتب وراح ماضي ورقة للأستاذ إبراهيم وقله هوديك شئون قانونية أنت وكل العاملين بالمدرسة وهربيكم وأعلمك الأدب وهفضحك في الجرائد ذي ما علمت قيادات المحافظة وبعد كده قله هفضحك في الجرائد علشان أنا صحفي في جريدة الدستور وبعدين ساب الورقة ومشى لما جاله تلفون وده كل اللي حصل.
وف سؤال أخر بصفحة (9) :
س/ صف لنا الحوار الذي دار بين سالف الذكر أنذاك؟
ج/ هو قله هوديك الشئون القانونية وهربيك ذى مربيت قيادات المحافظة وهفضحك في الجرائد ورد عليه الأستاذ إبراهيم وقله هتروح من ربنا فين هتفضحنى بالظلم وده كل اللي حصل.

00وبعد سرد أقوال الشاكي وشاهديه نجد أن بها اختلاف ظاهر بل أن الشاهدين ملكين أكثر من الملك ذاته فيوضحون أكثر من الشاكي والمفروض أن نصدق روايتهم مع تضاربها فالشاهد الثاني خاصة تضاربت أقواله مرة يقول هوديكم الشئون القانونية أنت والعاملين في صفحة(8)ومرة هوديك الشئون القانونية وهربيك ذي ماربيت قيادات المحافظة .
سيدي الرئيس أن اختلاف الروايات ولو بشكل بسيط أو طفيف تجعلها قرينة قوية لصالح المتهم و لتطرح المحكمة جانبا هذه الأكاذيب لاسيما وأنها خارجة عن سياق المنطق والعقل

ثالثا:كيدية الاتهام وتلفيقه.
لكي يستقيم القول يجب أن نعرف لماذا التلفيق و من أين تأتى الكيدية فنجد أن المتهم محرر صحفي بجريدة الدستور وقد سبق انه قام بتغطية أحداث جامعة الفيوم في ابريل السابق  
وتم القبض عليه وقيام جهاز امن الدولة بمتابعة عمله بمدرسة دمو الصناعية وقيام جهاز أمن الدولة باقتحام منزله عدة مرات بعد القبض عليه في 10أبريل والاستيلاء بالقوة على جهاز المحمول الخاص به ومسح كل البيانات المسجلة عليه.
وبعد ماتقدم وهو ليس نتيجة تخمينات أو ترجيحات بل حقيقة مؤكدة والمحضر رقم 9032لسنة 2009جنح الفيوم دليل على صدق كلام المتهم في انه يوجد من  صالحه أن يلفق له القضايا
فقد سبق في المحضر السابق أن تم تلفيق قضية مماثلة عند ذهابه لمديرة أدارة شرق الفيوم التعليمية لاستعلامه عن صرف كادر المعلمون المتأخر فقامة بعمل محضر كيدي له باقتحام مكتبها وتم حفظ ذلك المحضر سالف الذكر لرجوعها بعد ذلك في أقوالها ونفت اقتحام المكتب من الأساس.
 ..وأيضا الشاكي قد أخبره بعد انتهاء انتدابه يوم 4/7/2009 وبعد أن كتبه غياب في 5/7/2009مع أن أغلبية المدرسين غير موجودين في المدرسة وإبلاغه مدير المدرسة أن عنده تعليمات صريحة بالتلفون من جهاز أمن الدولة بأنه لازم يتواجد كل يوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وممنوع الخروج من المدرسة بإذن أو بدون أذن وممنوع بتاتا الأجازة  العارضة أو الاعتيادية أو إي  نوع من الأجازات ...صفحة(11)من تحقيقات النيابة.

 

لذلـــــــــــك
يلتمس الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على ماتقدم
                                                                                                                                 وكيل المتهم
                                                                                                                                                                                                           محمد محمود
                                                               المحامى بوحدة الدعم القانوني للشبكة العربية
                                                                        لمعلومات حقوق الإنسان