نص التحقيق مع رئيس تحرير جريدة صوت الامة وائل الابراشي بسبب الحملة الصحفية التي قامت بها الجريدة ضد قانون الضرائب العقارية

تحقيق رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٠ مع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وائل الإبراشي اليوم الموافق ٨ فبراير ٢٠١٠ بسبب الحملة الصحفية التي قامت بها جريدة صوت الأمة ضد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008   .

نص التحقيق :-

س – ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بتحريض الآخرين عن طريق النشر بجريدة صوت الأمة علي عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟

ج- محصلش

س – ما هي طبيعة عملك بجريدة صوت الأمة ؟

ج-أنا رئيس تحرير الجريدة

س- منذ متى وأنت تشغل ذلك المنصب ؟

ج- من ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ .

س- وما هي الإجراءات التي بقوم بها رئيس التحرير لصوت الأمة بشكل عام ؟

ج- يقوم رئيس التحرير بوضع السياسات العامة للجريدة وأفكارها الأساسية ومنهجها الصحفي العام الذي يشكل هويتها وشخصيتها لدي القارئ .

س- وما هي الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس إدارة الجريدة تحديدا ؟

ج- رئيس مجلس الإدارة لا علاقة له بالتحرير ولكن كل مهامه تتعلق بالشئون الإدارية بالجريدة وكذلك المالية فقط .


س- وهل يشترك رئيس مجلس أدارة الجريدة اجتماع مجلس التحرير الخاص بالجريدة التي يرأس مجلس أدارتها ؟

ج- لاء ، رئيس مجلس الإدارة ليس عضو في مجلس التحرير وليس له علاقة به وينحصر اختصاصه بالأمور المالية والإدارية فقط وكل شيء خاص بالتحرير مسئولية رئيس تحرير الجريدة .

س- وما هي مسئولية رئيس تحرير الجريدة بشان المقالات التي يتم نشرها في الجريدة ؟

ج- رئيس التحرير يضع السياسات العامة ويهتم بالقضايا الأساسية والمحورية وبعض الصلاحيات الأخرى يسال عنها رؤساء الأقسام فيما يتعلق بالأبواب المختلفة مثل الرياضة والفن والاقتصاد وبعض القضايا السياسية .

س – ما هو الإطار الواجب الإتباع بشأن تناول الموضوعات الخاصة بالمجالات سالفة الذكر ؟

ج- رؤساء الأقسام بالجريدة يتولون الموضوعات المتعلقة بأقسامهم وفقا للسياسة التحريرية التي أقوم بوضعها وهناك أقسام مختلفة بعد ذلك تمر من خلالها الموضوعات مثل قسم الديسك المركزي والذي يعيد صياغة الموضوعات وفقا لساستنا التحريرية ومنهجها الصحفي .

س- وما هي مدي تبعية الديسك المركزي للجريدة المنشور بها الموضوع محل المراجعة ؟

ج- الديسك المركزي تابع للجريدة ذاتها ويرأسها رئيس تحرير الجريدة مباشرة .

س- وما هي الإجراءات التي يقوم بها القائمين بأعمال الديسك المركزي ؟

ج- يقوم العاملين بالديسك المركزي للإعادة صياغة مقدمات الموضوعات وإبراز العناوين الرئيسية ومراجعة الموضوعات للتأكد من انها تتماشي مع منهج الصحيفة وسياستها التحريرية .

س- وهل تم القيام بما سلف في جميع المقالات التي تم نشرها في صوت الأمة من وقت استلامك العمل بصوت الأمة ؟

ج- تم مراجعة كافة المقالات قبل نشرها وتم عرضها علي شخصيا بصفتي مسئول عن جريدة صوت الأمة ورئيس تحريرها .

ملحوظة :- حيث قمنا بعرض العدد ٤٧٤ بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠١٠ علي الحاضر

فقرر انه قام بالإشراف علي المقال المنشور والخاص بالحملة الصحفية لقانون الضرائب العقارية والمطالبة بإسقاطه من خلال  الوسائل القانونية والتشريعية وملخصها كما أننا نطالب بإعادة القانون إلي مجلس الشعب وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهته وإسقاطه وهذا دور الصحافة لأننا نهدف إلي مصلحة المجتمع وولائنا للناس الذين عبروا عن غضبهم من هذه الضريبة المجحفة .


وبالتالي نحن نعبر عن ما يجيش في صدور الناس بشكل صحفي ومهني حيث فتحنا صفحات الجريدة لكل القانونين وخبراء القانون الدستوري والسياسيين والمثقفين والمواطنين العاديين للتعبير عن موقفهم بضريبة تتعلق بأهم أركان الحياة وهي السكن وقد كتبت أن أول توجيه من الله لأدم كان اسكن أنت وزوجك الجنة وبالتالي فان السكن هو أهم أركان الحياة ودورنا كصحيفة هو التعبير عن هموم الناس ومحاولة إصلاح المجتمع ومواجهة كل ما يضر بالحياة المعيشية والاجتماعية بالناس واستخدمنا الكلمات وليس اللكمات والحروف وليس الرصاص نفسنا صافية ونقية في الدعوي لمواجهة هذه الضريبة مثلنا مثل غيرنا ولا نقصد أبدا أي تحريض علي عدم الانقياد للقانون بل أننا نرفع شعار خد حقك بالقانون وهذا هو ما قصدناه أن نواجه هذه الضريبة بالقانون وليس بالتحريض ضد القانون والدليل علي ذلك أننا استعنا بحملتنا بآراء القانونين وأعضاء مجلس الشعب لأننا نعي جيدا أن الطريق الوحيد لمواجهة هذه الضريبة هو القانون ومجلس الشعب

( تمت الملحوظة – رئيس النيابة )  

س – من قام بتحرير المقال بالصحيفة الثانية من العدد سالف الذكر ؟

ج- الصحفية سمر الضوي هي التي قامت باللقاءات في الشارع وأثبتت أرائهم ولكن ليس لها دخل بالعناوين أو حتى التوجيه العام أو حتى الشكل الإخراجي للمقال أو التعرض للقانون من قريب أو من بعيد كما أنني لم أتعرض للقانون إلا بشكل أجابي وفقا للقانون بالطرق القانونية وان المحررة اقتصر دورها علي استطلاع رأي الناس في الشارع أما" أنا "رئيس التحرير مسئول عن العبارات والألفاظ والإخراج الخاص بالمقال نفسه أو أول صفحة من صفحات العدد وهذا يحدث دائما في كل الحملات الصحفية التي تهدف إلي الصالح العام والأمة فدائما تكون الحملة الصحفية منه ، لأنها تعبر عن رأي الشارع المصري لذلك نسميها حملة لأنها تتعلق بقضية يهتم بها الناس جميعا فتحتاج منا إلي حلقات وفعلنا ذلك مع جميع القضايا وليس الضريبة العقارية فقط .

س- وهل اشترك معك احد في الحملة التي قمت بعملها عن طريق جريدة صوت الأمة بشان قانون الضرائب الصحفية ؟

ج- كل الأقسام الصحفية المعنية عملت في هذا الموضوع تحت أشرافي الخاص حيث ناقشنا كل الجوانب المتعلقة بهذه الضريبة قانونيا ودستوريا وشعبيا وسياسيا واجتماعيا ومعيشية وأجرينا تحقيقات متنوعة لذلك أنا مندهش من اجتزاء موضوع بعينه لتقديم بلاغ ضدنا وهذا يؤكد صدقنا لأننا نحاسب صحفيا ومهنيا وأخلاقيا علي مجمل ما نقدمه وهذا يؤكد حسن النية فيما أن الاجتزاء يؤكد سوء النية وما كتبناه وما قدمناه في الضريبة العقارية بمثابة وثيقة سيشهد لنا بها التاريخ ويوم ما حدث هذا كان هدفنا مصلحة المجتمع وما يؤكد سوء النية من التقدم ببلاغ هو اختيار صوت الأمة تحديدا كاللوحة نشان مع أن هذه الضريبة كتب عنها ما يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية من شدة أحساس الناس بالظلم كتابات مختلفة في كل مكان سخرة من الضريبة لحد القول انه وزير المالية يفرض ضريبة علي الهواء الذي نتنفسه فاختيارنا نحن تحديدا لأننا قودنا حملات عديدة ضد وزير المالية مثل غيره من الوزارات خاصة في قضية سب الدين داخل مجلس الشعب وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية المجحفة وهدفنا من كل ذلك إيمانا بدور الصحافة في اطلاع المجتمع وتصوير الأخطاء بأسلوب مهني وأخلاقي .

س- وهل اشترك معك احد في اختيار الألفاظ الثابتة في المقال المعروض عليك ألان ؟

ج- لاء أنا كرئيس تحرير في مثل تلك الحملات الهامة أقوم بوضع العناوين والعبارات والمقدمات والألفاظ والشكل الإخراجي الذي يعبر عن الموضوع في العدد المنشور ، وفي هذا الموضوع عبرنا بآراء الناس في الشارع وتم أثبات الآراء في العدد المنشور ووضحت الصياغات التي تعبر عن رأي الشارع

س- وما هو وجه اعتراضك علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ؟

ج- كل فئات الدولة اعترضت علي قانون الضريبة العقارية وظهر ذلك واضحا في كل الصحف القومية قبل المستقلة وعلي شاشات التلفزة وفي الشوارع حتى أن رئيس الجمهورية السيد / محمد حسني مبارك نفسه قال بالحرف الواحد بعد ثمانية أيام من نشر العدد محل التحقيق ( أثناء جولته في كفر الشيخ قال بالحرف الواحد أن موضوع الضرائب العقارية لم يحسم بعد )
وسوف أقدم مستند بمضمون كلام الرئيس في صحيفة الأهرام عدد 13يناير 2010 .

ملحوظة :-
قدم لنا الحاضر صحيفة الأهرام العدد رقم 44968 يوم 18 /1 / 2010 الثابت في الصحيفة الأولي به ما قرره السيد / رئيس الجمهورية عن موضوع الضرائب العقارية وتم التأشير علية بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم تمت الملحوظة .

س- ما هي أوجه اعتراضك في حملتك علي القانون سالف الذكر ؟

ج- يبدو أن مقدم البلاغ السيد يوسف بطرس غالي لا يعي دور الصحافة جيدا فالصحافة يوجد بها ما يسمي بالمواقف وأيضا بالتحقيق أو الحوارات الصحفية فقد أجرينا دوارات وتحقيقات تتعلق بآراء الناس من كل الفئات بشأن الضريبة وتبين الصحيفة موقفها استنادا إلي أمرين :-


الأول : أيمانا بأفكارها ومبادئها والثاني التعبير عن أراء الناس أو القطاع الأوسع من الناس موقفنا من الضريبة العقارية واضح وهو أننا ندعو لمواجهتنا من خلال القناوات التشريعية والقانونية ورأينا فيها لا تراعي الأوضاع المعيشية وأنها غير دستورية استنادا إلي مجموعة من الآراء التي افتتحنا بها وهي أراء صدرت عن قانونين وخبراء دستورين وأعضاء مجلس الشعب ومثقفين ومواطنين عاديين وانه لا يجب فرض ضريبة علي موارد لا تدر دخلا وهذه الضريبة لا تراعي الإبعاد الاجتماعية والمعيشية فكثير من المواطنين لديهم منازل تتجاوز قيمتها نصف مليون جنية ولكنهم لا يجدون قوت يومهم وما قد ورثوه من أسلافهم أو أي سبب أخر وفشلت في أقناع الرأي العام انه ضريبة تأخذ من الغني وتعطي للفقير ولنا ملاحظات فنية تحتاج أكثر من عشرين صفحة للتأكد علي أن هذه الضريبة ستنال من الفقراء أكثر من الأغنياء وان ضحاياها من الفقراء أكثر من الأغنياء  وهي تأتي في مجموعة من السياسات لوزير المالية من السكن وحتى الهواء ثم أيضا إلزام المواطنين إلي النصف مليون بتقديم الإقرارات الضريبية وهو أمر غريب طالما أن القانون لم يطبق عليهم كما أن الغني الذي يمتلك عشرات الوحدات السكنية التي تقل عن نصف مليون جنية للوحدة الوحدة سيخرج لسانه لأنه لا يدفع الضرائب عليها فيما أن إذا كان مواطن قيمة منزلة 520 ألف ج سيخضع للضريبة أذن ضريبة تلاحق الفقراء قبل الأغنياء وأيضا رئيس الجمهورية كما أوضحت تحدث عن عدم مراعاة الضريبة للأبعاد المعيشية والاجتماعية ومعدلات التضخم ومعدلات التضخم

س- وما سبب عدم قيامك بشان تلك الحملة قبل إصدار ذلك القانون وقبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 / 6 / 2008 ؟

ج- أن عبرت عن رائي ضد الضريبة العقارية منذ الإعلان عنها كفكرة ونشرت في أكثر من برنامج وهو اعتراض علي الضريبة قبل أن تصبح قانونا وأنا في الفترة قبل أن تصبح قانون حتى نشره لم أكن رئيس لتحرير أي جريدة ولم أكن أحرر مقالات في أي جريدة وبمجرد أن توليت رئاسة تحرير صوت الأمة عبرت عن موقفي من الضريبة ثم أن الغضب الشعبي كان قد تزايد بسبب تقديم الإجراءات وبالتالي تكتسب الحملة أهمية  أكبر وحدث ذلك في كل الصحف المصرية وفى كل شاشات التلفزة حيث أهتم المجتمع بموضوع الضريبة العقارية مع تحديد مهلة تقديم الإقرارات وبالتالي لم نختار نحن التوقيت وكأنه خاص بنا نحن فهو توقيت كتبت فيه كل الصحف بكثافة عن الضريبة العقارية وضروري جدا انه مع بداء التنفيذ تزداد الصحف باهتمامات الناس بهذه القضية.

س/ ما هو مدلول كلمة حملة من الناحية الصحفية؟
ج/ حملة تعنى سلسلة موضوعات في سلسلة أعداد تعنى أن القضية تهم الناس جمعيا ولا يتوقف حديث الناس عنها ونفعل ذلك مع كل قضايا الرأي العام مثل قضية نجع حمادي مثل الفتنة الطائفية لا نعالجها في موضوع واحد أنما تحتاج إلى حملة وقضية أنفلونزا  الخنازير تحتاج إلى حملة وكذلك قضايا الفساد وذلك يؤكد حسن نياتنا بأننا نتبنى حملة دون أخرى أو ضد وزير بعينه دون باقي الوزراء .

س/ وهل تم نشر أي مقالات بجريدة صوت الأمة خلال فترة توليك رئيس تحرير الجريدة وحتى تاريخ نشر المقال محل التحقيق؟

ج/ قبل هذا العدد كان في عدد خاص في ملف خاص عن موضوع الضريبة العقارية استطلاعنا فيه أراء كل القانونين وأعضاء مجلس الشعب والمتخصصين في موضوع الضريبة العقارية وكشفنا فيه القصور والأخطاء المتعلقة بالضريبة وأوضحنا فيه موقف كل الفئات بما فيهم بعض القضاة وهذا العدد كان أول عدد لي في صوت الأمة بعد عودتي إليها لتولى مهام رئيس التحرير فيها وهذا يؤكد حسن النية بأنه مجرد أن توليت عبرت عن وجهة نظري كتبت على الفور قبل أن يقدم الوزير بلاغه بأسبوعين أو ثلاثة تقريبا واعتقد بان الوزير يتصدى لنا بسبب عدد أخر كتبنا عن واقعة سب الدين داخل مجلس الشعب واستخدام لغة هابطة في الحوار وسوف أقدم العدد.


س/ قد ثبت لنا في العدد محل الشكوى انه ثابت به صورة السيد وزير المالية مدون عليها ضريبة بطرس وفى نفس الصورة يوجد صورة لمجموعة من الأشخاص يظهرون احتجاجهم ومدون عليها عبارة حملة صوت الأمة لا تقدموا الإقرار ولا تدفعه ضريبة بطرس؟

ج/ أيوة أنا المسئول عن ذلك كله وهدفي هو الإعلان عن رفض الشعب للضريبة ومحاولة أقناع صناع القرار بمعانة الناس بإعادة القانون إلى مجلس الشعب بإلغائه أو تعديله ونجحت حملتنا وبعدها أعلن الرئيس مبارك بأن موضوع الضريبة العقارية لم يحسم بعد فبدل من أن نكافئ على موقفنا الذي أنار الطريق لصناع القرار يعاقبنا الوزير بتقديم بلاغ ضدنا مع أن هدفنا هو خلق حالة حوار في المجتمع لتصحيح الأخطاء أن وجدة الموقف أن تأكد عدم صحتها والدليل على ذلك أننا نفتح حول هذا الموضوع الحيوي والهام من أول يوم توليت فيه رئاسة الصحيفة وقبل تبليغ البلاغ ولكن الوزير اختار موضوع بعينه دون النظر في مجمل ما قدمناه فكان مثل الذي يجتزئ  طرفي رواية أدبية أو مشهد في فلم سينمائي  ويفصله عن السياق العام لمعاقبة الكتاب والمبدعين .

س/ ما قولك بان تقديم الإقرار الضريبي منصوص عليه في أحكام القانون رقم 196لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي هو نافذ ولم يحكم بعدم دستوريته؟

ج/ نحترم القانون ونحتكم إليه ولكن كثير من القوانين تم تغيرها لمصلحة المجتمع بعدما نشر عنها في الصحف من أراء مختلفة وهذا دور الصحافة وهو أن تخلق حالة حوار وخدمة المجتمع ولعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستوريته أو أن يعيده صناع القرار إلى مجلس الشعب لجعله متوائم مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية وهذا فهمنا لدور الصحافة .

ملحوظة: حيث قمنا بعرض العدد رقم 476 بجريدة صوت الأمة الصادر بتاريخ 13/1/2010 على الحاضر قرر انه المسئول عن جميع ما نشر في العدد وخاصة ما تم تدوينه وهى لا نخشى السجن وسنعترف في النيابة وسنحرض المواطنين .

س/ما قولك بأنك قمت بنشر صورة فوتوغرافيا لك في الصفحة الثالثة ومكتوب بجورها وائل الابراشى يكتب ومدون عليها اعترافك بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة دفاعا عن الدستور؟

ج/ حينما أقول أن التحريض دفاعا عن الدستور فهذا يؤكد أن هدفنا بالفعل هو الاحتكام للدستور وعرض الضريبة على المحكمة الدستورية وأعادتها إلى مجلس الشعب لمناقشة كل الآراء التي تحدثت عن عدم دستوريتها نعم اعترف أنني  حرضت دفاعا عن الدستور وليس لمخالفة القانون وأنا ضد الاجتزاء من الصحفية لان الصحافة لا تحاسب بهذه الموازين الصحافة عرفها بعض الفلاسفة مثل سارتر ومثل أستاذنا أحسان عبد القدوس بأنها فعل تحريضي لمواجهة الظلم وتصحيح الأخطاء فإذا كتبنا ضد قانون الطوارئ وطلبنا بإلغائه واستجابة الدولة وقررت استبداله بقانون أخر يعد في الوقت الرهن وذلك نتاج لدور الصحافة وذلك يتم الآن مع قانون الضريبة العقارية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

س/ هل لديك سوابق جنائية سابقة؟

ج/ قد أقيمت دعاوى قضائية كلها بصفتي الوظيفية ولم نخسر أي منها سوى قضية رؤساء التحرير الأربعة وهى غرامة20 ألف جنيها وحصلنا على براءة في كل القضايا والأولى مطعون عليها بالنقض ويشهد لنا بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعبر عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للصحافة .

س/ أنت متهم بتحريض المواطنين القارئين للعدد رقم 474 بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ 9/1/2010 وهو عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية 196لسنة 2008 وذلك تحريض علنيا عن طريق النشر مع علمك بان ذلك القانون نافذ ولم يتم إلغائه؟

ج/ محصلش ، لأننا كنا ومازلنا نطالب بإلغاء أو تعديل القانون ليتمشى مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية من خلال الوسائل القانونية والتشريعية وكذلك رفض الشارع المصري للقانون .

انتهت التحقيقات