مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوي الإعتراض علي قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

مذكرة

بدفاع السيد/ جوزيف إبراهيم سعد ونسي                                    مدعي

ضد

وزير التضامن الاجتماعي وآخرين                                   مدعى عليهم

في القضية رقم 42609لسنة 63 ق والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق 17/1/2010

الموضـــــــــــــــوع

حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة نحيل بشأن الوقائع إلى صحيفة الدعوى  ونخصص هذه المذكرة للرد على الدفاع المبدي من هيئة قضايا الدولة في مذكره دفاعها المقدمة بجلسة 28/9/2009


الـــــــــــــــــــدفاع


أولا :- الرد على الدفع المبدي  بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 84لسنة  2002

أسس دفاع الجهة الإدارية دفعه على سند من المادة 7 من القانون 84 لسنة 2002 فيما تضمنته من أنه لا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار من اللجنة  المنصوص عليها في هذه المادة انقضاء الستين من تاريخ تقديم الطلب دون الفصل فيه أو خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة

والرد على هذا الدفع يكون من خلال وجهتين:-

 
الأولى
: أن طبيعة النزاع الذي نحن بصدده يخرج من ولاية اللجان المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الجمعيات لأنه وفقا لنص هذه المادة فإنها تختص بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية والنزاع المطروح أمام الهيئة الموقرة هو نزاع يرتبط بإشهار جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان أي أن الجمعية لم يكتمل لها الشكل القانوني للإشهار بعد ومن ثم لا يمكن أن يسري عليها وصف الجمعية الوارد في هذه المادة ولا يؤثر في ذلك طلب الدفاع اعتبار الجمعية مشهرة بحكم القانون لفوات مدة الستين يوما المنصوص عليها في القانون لرد الجهة الإدارية فالنزاع أمام المحكمة في مضمونه هو نزاع حول الشخصية الاعتبارية للجمعية والتي لن تكتمل إلا بالحصول على رقم الإشهار وهو ما لم يتم ويؤكد ذك ما تضمنته نص المادة السادسة من قانون الجمعيات من أنه ( تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.


وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب .  

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال الستين يوما المشار إليها في الفقرة السابقة .  

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة .  

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما

من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل  وبتطبيق ما تضمنه نص المادة السادسة من القانون على النزاع المطروح نجد أن النص واضح لا لبس فيه من أن الطعن على قرار رفض القيد يكون مباشرة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض وبتطبيق ذلك نجد أن دعوانا قد أقيمت في خلال هذا الميعاد .  

الثانية :  جاءت لتحقق وجهة النظر الأولى من أن لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون غير مختصة بنظر الطلبات المقدمة لها من ذوي الشأن بخصوص قيد الجمعيات حيث أن الطاعن بصفته قد تقدم للجنة المذكورة بطلب قيد بجدولها تحت رقم 19 لسنة 2009 منازعات وقد قررت اللجنة بجلسة 30/8/2009 قبول الطلب شكلا ،  وفي الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الطلب وأسست ذلك على سند من القول من أنه إذا كان الاعتراض على قيد الجمعية فإن الطعن يكون أمام المحكمة المختصة عملا بالمادة السادسة من القانون .  
ومن جماع ما تقدم يبين جليا أن الدفع المبدة  من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون جاء دون سند من القانون الأمر الذي يكون معه هذا الدفع خليق بالرفض .
 
ثانيا :- الرد على الدفع برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
 
استعرضت الجهة الإدارية في دفاعها كافة النصوص القانونية المتعلقة بالنزاع الماثل دون أن تطبق هذه النصوص على واقعات النزاع لتبين لنا وجه مخالفة القانون أو توضح لنا أين المحظورات المنصوص عليه في المادة 11 والتي وردت في لائحة النظام الأساسي للجمعية ولم تشر المذكرة من قريب أو بعيد إلى أنه وفقا لأحكام القانون فإن الجمعية تعتبر مشهرة بحكم القانون لفوات ميعاد الستين يوما لرد الجهة الإدارية بل والأغرب أن مذكرة الجهة الإدارية لم تشكك في فوات هذه المدة بل إن ما ذكرته في مذكرتها يؤكد مرور أكثر من الستين يوما التي تطلبها القانون وكذا المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 28/9/2009 فقد حوت هذه الحافظة ما يفيد أن:-  

    - طلب الاستعلام مقدم في 20/7/2008
    الموافقة على اسم الجمعية في 20/8/2008 -  
    - معاينة مقر الجمعية في 3/11/2008 وقد على هذا المستند على الحافظة بتاريخ 30/12/2008
    كتاب علم الوصول بعدم الموافقة على قيد الجمعية مؤرخ في 19/5/2009-

ومؤدى ما تقدم ومن واقع المستندات المقدمة من الجهة الإدارية يبين جليا وبما لا يدع مجالا للشك أن طلب قيد الجمعية قد استوفى جميع إجراءات الشكلية بتمام المعاينة الحاصلة في 3/11/2008 وأن رد الجهة الإدارية كان في 19/5/2009 إي بعد ما يزيد عن ستة أشهر وهي مدة تزيد كثيرا عن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون وبإعمال هذا النص تكون الجمعية مشهرة بحكم القانون ويكون امتناع الجهة الإدارية عن قيد الجمعية بالسجل المعد للإشهار مخالفا للقانون.
 
    وعلى الرغم من أن مرور الستين يوما دون رد الجهة الإدارية يجعل الجمعية مشهرة بحكم القانون ويكون حكم المحكمة في هذه الحالة كاشفا لتحقق هذه الحالة إلا أن الطاعن وهو بصدد رده على مذكرة الجهة الإدارية يهمه أن يبين أن لائحة نظامه الأساسي والمقدم صورتها للمحكمة لم تتضمن من قريب أو بعيد تلك المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون وكان الأجدى بالجهة الإدارية أن توضح لنا أيا من مجالات النشاط تمثل هذه المحظورات لكننا فوجئنا بعبارات مبهمة كتلك التي جاءت بالخطاب المسجل المرسل من إدارة الجمعيات للطاعن ولم ترد عليه وكأن الجهة الإدارية يكفيها أن تقرر أنها لم توافق على قيد الجمعية محل التداعي لتوافر مبررات الاعتراض وفقا لأحكام المادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وأن مجرد هذا القول يجعل لها الحق في الاعتراض والرفض وهي بذلك تجد أن قرارها مشروعا قانونا .
 
دونما اعتبار لرقابة المحكمة على هذا القرار من حيث اتفاقه مع أحكام القانون وكيف يتأتى لمحكمة أن تراقب والجهة الإدارية لم توضح لنا ما ارتأته من أنشطة الجمعية مخالف لأحكام القانون فالمادة 11 ومحظوراتها تتعلق بأنشطة واردة على سبيل الحصر وهي :-  
1- تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية  وفقا لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات
4- إستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك

والأنشطة الواردة في لائحة النظام الأساسي للجمعية هي :-  
    1- دورات تدريبية لتوعية بحقوق الإنسان
    2- إصدار النشرات والإصدارات التعريفية لحقوق الإنسان
    3-عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بحقوق الإنسان
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين
    5- نشر ثقافة حقوق المعاقين
6- نشر ثقافة حقوق المرضى النفسيين
7- تقديم مساعدة للمعوقيين مع التنسيق مع الجهات المختصة
هذه هي أنشطة الجمعية فمن أين جاءت الجهة الإدارية بمحظورات المادة 11 المزعومة إلا إذا اعتبرت أن الحديث في حقوق الإنسان ضمن هذه المحظورات.
 
من جماع ما تقدم يبن جليا وبالقدر الكافي للفصل في الشق العاجل أن جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان قد قدمت أوراق التأسيس لإدارة التضامن مستوفاة وأن قد مر على ميعاد تقديم الأوراق أكثر من ستين يوما ( ستة أشهر ) دون رد الأمر الذي تكون معه قد صارت مشهرة بحكم القانون وفقا لنص المادة السادسة من قانون الجمعيات ولا ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها أما بخصوص ما تضمنته المذكرة من رد على طلب التعويض فإن مجال الرد عليه يكون أمام محكمة الموضوع وليس أمام محكمة الشق العاجل وهو ما يحتفظ معه الطاعن بحقه في الرد

لــــــــــــــــــــــــذلك


فإن دفاع الطاعن يلتمس القضاء له

بقبول الدعوى شكلا
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الجمعية مشهرة وفقا لأحكام القانون واعتبار الحكم كاشفا لحكم القانون مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان


وكيل الطاعن
طاهر عطية أبو النصر
المحامي بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان