المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية
انه في يوم الموافق / / 2009 .
بناء على طلب السيد وائل محمد عبد الوهاب عبد المقصود حبيب .
المقيم / الغربية – المحلة الكبرى – 40 شارع على بن أبى طالب – منشية البكرى .
ومحله المختار / المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – 1 شارع سوق التوفيقية –
الإسعاف – القاهرة – الدور الرابع .
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت .
السيد / الممثل القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج ويعلن بمقر شركة مصر للغزل والنسيج
بمدينة المحلة الكبرى .
مخاطبا مع /
الموضـــــــــــــــــوع
بتاريخ 11/7/2009 أصدرت المحكمة العمالية بالمحلة الدائرة ( 31 ) حكمها في الدعوى رقم 708 لسنة 2008 والتي كان الطالب مدعى فيها ضد المعلن إليه ، وكانت طلبات الطالب الختامية وفقا لما جاء بإعلان الطلبات الموضوعية هي الاتى :-
أولا :- إلغاء قرار نقله إلى فرع شركة مصر للغزل والنسيج بالقاهرة باعتباره قرارا تعسفيا تمكينه من عودته إلى عمله الرئيسي بمقر الشركة الكائن بمدينة المحلة الكبرى .
ثانيا:- صرف مقابل انتقال للمدعى من تاريخ 26/11/2008 بما يساوى مبلغ وقدره 520 نيه شهريا بواقع 20 جنيه * 26 يوم = 520 جنيه وذلك وفقا لسعر تذكرة قطار السكة الحديد ن الدرجة الثانية من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة ذهابا وإيابا كل شهر مخصوما منها أيام الأجازات الأسبوعية .
ثالثا :- تعويض المدعى عن الأضرار التي أصابته ماديا ومعنويا من جراء القرار المطعون فيه بمبلغ خمسون ألف جنيه مصري شاملة الأضرار المادية والأدبية .
رابعا :- ألزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد جاء منطوق الحكم على النحو التالي :-
أولا :- إلغاء قرار نقل المدعى إلى فرع الشركة المدعى عليها بالقاهرة وعودته لعمله الذي ان يباشره قبل صدور قرار نقله .
ثانيا :- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا ماديا وأدبيا قدره سبعة الآلاف خمسمائة جنيه وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة وأعفته من رسوم رفع الدعوى .
أسباب الاستئناف الفرعي
أولا : التفات الحكم عن طلب صرف مقابل انتقال للمدعى من تاريخ 26/11/2008 بما يساوى مبلغ وقدره 520 جنيه شهريا بواقع 20 جنيه * 26 يوم = 520 جنيه وذلك وفقا لسعر تذكرة قطار السكة الحديد من الدرجة الثانية من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة ذهابا وإيابا كل شهر مخصوما منها أيام الأجازات الأسبوعية .
حيث التفتت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بصرف بدل انتقال للمدعى وعبرت عن ذلك في أسباب الحكم بالفقرة الآتية ....
" وحيث انه عن طلب المدعى صرف مقابل انتقال من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة اعتبارا من تاريخ 26/11/2008 بواقع مبلغ 520 جنيه لا غير شهريا فلما كان من بين عناصر تقدير التعويض المادي المقضي به سلفا للمدعى هي مصاريف الانتقال التي تكبدها المدعى للانتقال لمقر الشركة المدعى عليها بالقاهرة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب من طلبات المدعى" ." صفحة 10 من الحكم المشار إليه – الفقرة الثانية"
فالمحكمة وقد اعتبرت حكمها بالتعويض للمدعى شاملا بدل انتقال له باعتبار أن بدل الانتقال يعتبر ضمن عناصر التعويض المادي ، فإنها بذلك أجحفت حق الطالب وحملته عبء بدل الانتقال من اجل العمل وهو ما يجب أن يتحمله صاحب العمل وليس العامل ، وذلك لان صاحب العمل هو الذي أصدر قرار النقل التعسفي وليس العامل هو الذي طلب نقله ، وهذا أمر بديهي ينفصل انفصالا تاما عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الطالب من جراء قرار النقل التعسفي ، وهو ما كان يتعين على المحكمة مراعاته عند إصدارها للحكم ، ولكن الواقع أن المحكمة لم تراعى أن بدل الانتقال هو أمر لازم لكي يستطيع العامل القيام بالعمل المنقول إليه إلى حين صدور حكم قضائي بعودته إلى عمله الاصلى ، وهو ما يعتبر إهدارا لحق الطالب يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والإنصاف ، فهل يتخيل أن يدفع العامل ثمن الوقود اللازم لتشغيل المصنع ؟؟؟ بالطبع لا ... وذلك لان الوقود اللازم لتشغيل المصنع هو التزام على صاحب العمل وليس على العامل ، والالتزام الوحيد الذي يتحمل العامل عبئه هو القيام بالعمل المكلف به .... و بدل الانتقال له نفس الطبيعة التي للوقود اللازم لتشغيل المصنع فلا يمكن تخيل أن العامل هو الذي يتحمل عبئه وعليه لا يمكن اعتباره ضمن عناصر التعويض المادي ، وذلك انطلاقا من كونه التزام مادي على صاحب العمل يجب أن يلتزم بأدائه .
ثانيا : عدم التناسب بين الأضرار المادية والأدبية التي وقعت على المدعى بسبب نقله وبين التعويض الذي حكمت به محكمة أول درجة تعويضا له عن هذه الأضرار .
جاء بمتن حكم محكمة أول درجة ص 9 فقرة 2 من الحكم وما بعدها الاتى
" وحيث انه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعى من جراء قرار النقل سالف البيان فلما كانت المحكمة قد قضت سلفاً بإلغاء ذلك القرار وذلك على سند من تعسف المدعى عليه بصفته في إصداره ........كما أن الثابت للمحكمة من شهادة شاهدي المدعى انه قد أصيب بأضرار من جراء ذلك القرار تمثلت في تكبده لمصاريف الانتقال لمقر الشركة بالقاهرة .......ونقصان أجره عما كان يتقاضاه قبل نقله من عمله .......بالإضافة لما أصابه من الم نفسي نتيجة لنقله من عمله بدون سبب .......ومن ثم يستحق المدعى تعويضاً عن تلك الأضرار تقدره المحكمة وفقا لعناصر الضرر السالفة البيان بمبلغ سبعة الآلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الضرر الادبى ........
يبين مما سلف أن المحكمة قدرت الأضرار المادية التي تعرض لها المدعى منذ صدور قرار نقله في 2/12/2008 بسبعة الآلاف جنيه ، وهو ما يبتعد عن ابسط قواعد العدالة والإنصاف ، حيث أن المدعى تعرض للكثير من الأضرار المادية التي أثرت على مستوى معيشته ومستوى معيشة أسرته ، فضلا عن الإنهاك البدنى الذي يتعرض له بشكل يومي بسبب السفر من المحلة للقاهرة ، وهو ما تسبب في إصابة المدعى بنوبات إغماء متكررة نتج عنها سقوطه على الأرض وكسر ذراعه في احد أيام العمل ، ولازال ذراعه مكسوراً حتى الآن ، وسوف نتقدم بالمستندات التي تؤكد هذه الإصابة التي التفتت عنها محكمة أول درجة .
أما عن تقدير محكمة أول درجة للتعويض عن الأضرار الأدبية فقد قدرتها المحكمة بخمسمائة جنيه ، وكأن معاناة المدعى النفسية منذ صدور القرار في 2/12/2008 وحتى الآن هي شيء بلا ثمن ، ولا قيمة له ، وهو ما يعتبر إهداراً لحق المدعى بل أن تقدير الضرر الادبى الواقع عليه بمبلغ خمسمائة جنيه فقط هو إمعانا في الإضرار به ، ولا يحقق له اى تعويض عن العذابات النفسية والمعنوية التي يكابدها حتى اليوم .
اخيرا فانه منذ صدور حكم محكمة أول درجة في 11/7/2009 وحتى الآن فان المدعى يعانى من ذات الأضرار المادية والأدبية وهو ما يحق معه له المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار التي لحقت به ولا تزال منذ صدور الحكم وحتى الآن ، وذلك وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تنص على أن " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه . و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد .
بناء عليه
نلتمس الحكم بالاتى :
أولا : قبول الاستئناف الفرعي شكلا .
ثانيا : إلزام المستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف الفرعي مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار نقله .
ثالثا : إلزام المستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف الفرعي بدل انتقال من المحلة للقاهرة بما يساوى 520 جنيه عن كل شهر منذ صدور قرار النقل وحتى عودته للشركة .