بلاغ للنأئب العام بخصوص واقعة منع محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من زيارة المدون كريم عامر بسجن برج العرب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
عناية الأستاذ المستشار/  النائب العام

تحية طيبة وبعد  ,,,,,
   مقدمة لسيادتكم كل من :أحمد عمر أحمد , جمال عبد العزيز عيد , روضة أحمد سيد
المحامين بوحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الموضوع

    حيث أنه بتاريخ 10/1/2010 قام الأستاذ احمد عمر احمد المحامي بالوحدة بالتوجه صباحا إلي سجن برج العرب لزيارة السجين / عبد الكريم نبيل سليمان والمحبوس علي ذمة القضية رقم 8240 لسنة 2007 شرق الإسكندرية وذلك بتصريح زيارة صادر من مكتب المحامي العام لنيابيات شرق الإسكندرية بتاريخ 4/1/2010 إلا انه وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف وبعد الوقوف أمام البوابة من الساعة التاسعة صباحا أخبره ضباط السجن بأنه غير مسموح له بالزيارة  !

ورغم أن الأستاذ أحمد عمر المحامي أخبرهم أن تصريح الزيارة ساري وأنه يحمل كارنيه نقابة المحامين وكذلك  بطاقة الرقم القومي إلا أن ضباط السجن أصروا على رفض الزيارة  ، فأصر محامي الشبكة  العربية علي مقابلة احد المسئولين بالسجن وبالفعل قام بمقابلة ضابط مباحث السجن ، وسأله ما المانع من الزيارة فاخبره بان السجين غير مسموح له بالزيارة وهو لا يملك له السماح بالزيارة لان قضية السجين قضية سياسية وهي من اختصاص جهاز مباحث امن الدولة ، فطلب المحامي أصل التصريح إلا انه قال له لن أعطيك أصل التصريح حتى لا تتقدم ضدي بشكوى للنيابة العامة !.

ونحن إذ نتقدم لكم بهذا البلاغ  ، فنحن نخطركم باندهاشنا من عدم إجراء أي تحقيق في بلاغ  سابق ، سبق أن تقدمت به الشبكة العربية لسيادتكم  في 23مايو 2009 يحمل رقم 9643لسنة 2009 حتى اليوم ، رغم ما تمثله تلك الواقعة من انتهاكا صارخا للدستور والقانون والمواثيق الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية .


 وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلي المادة 53 من قانون المحاماة تنص علي(أن للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به علي انفراد وفي مكان لائق داخل السجن).

لذلك

فان الشبكة العربية ترجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو :-

1-    التحقيق في واقعة منع محامي الشبكة من الزيارة بالرغم من حصوله علي تصريح زيارة ساري  من نيابة شرق الإسكندرية .
2-     قيام إدارة السجن بالاستيلاء علي أصل التصريح وعدم رده إليه مرة أخري  .


                                            وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام

                                                                   مقدمه لسيادتكم

أحمد عمر أحمد المحامي
جمال عبد العزيز عيد المحامي
روضة أحمد سيد المحامية