مذكرة بدفاع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الاستئناف الفرعى المقام من العامل وائل حبيب ضد شركة مصر للغزل والنسيج
المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
مذكــــرة بدفـــــــاع
وائل محمد عبد الوهاب عبد المقصود حبيب
في الاستئناف الفرعي المقام منه
ضـــــــــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج
مقدمة لمحكمة الاستئناف العالي بالمحلة الكبرى
الدائرة السادسة
في الاستئناف الاصلى رقم 321 لسنة 3 ق
بجلسة 12/1/2010
الموضوع
بتاريخ 11/7/2009 أصدرت المحكمة العمالية بالمحلة الدائرة ( 31 ) حكمها في الدعوى رقم 708 لسنة 2008 والتي كان الطالب مدعى فيها ضد المعلن إليه ، وكانت طلبات الطالب الختامية وفقا لما جاء بإعلان الطلبات الموضوعية هي الاتى :-
أولا :- إلغاء قرار نقله إلى فرع شركة مصر للغزل والنسيج بالقاهرة باعتباره قرارا تعسفيا وتمكينه من عودته إلى عمله الرئيسي بمقر الشركة الكائن بمدينة المحلة الكبرى .
ثانيا:- صرف مقابل انتقال للمدعى من تاريخ 26/11/2008 بما يساوى مبلغ وقدره 520 جنيه شهريا بواقع 20 جنيه * 26 يوم = 520 جنيه وذلك وفقا لسعر تذكرة قطار السكة الحديد من الدرجة الثانية من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة ذهابا وإيابا كل شهر مخصوما منها أيام الأجازات الأسبوعية .
ثالثا :- تعويض المدعى عن الأضرار التي أصابته ماديا ومعنويا من جراء القرار المطعون فيه بمبلغ خمسون ألف جنيه مصري شاملة الأضرار المادية والأدبية .
رابعا :- ألزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد جاء منطوق الحكم على النحو التالي :-
أولا :- إلغاء قرار نقل المدعى إلى فرع الشركة المدعى عليها بالقاهرة وعودته لعمله الذي كان يباشره قبل صدور قرار نقله .
ثانيا :- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا ماديا وأدبيا قدره سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة وأعفته من رسوم رفع الدعوى .
ثم قام المدعى عليه باستئناف هذا الحكم أمام عدلكم ، طالبا إلغاءه ، ولما كان مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة للمدعى ، غير جابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته ، فضلا عن التفات المحكمة عن طلب المدعى صرف مقابل انتقال له من تاريخ 26/11/2008 بما يساوى مبلغ وقدره 520 جنيه شهريا بواقع 20 جنيه * 26 يوم = 520 جنيه وذلك وفقا لسعر تذكرة قطار السكة الحديد من الدرجة الثانية من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة ذهابا وإيابا كل شهر مخصوما منها أيام الأجازات الأسبوعية .
فقد أقام هذا الاستئناف الفرعي وفقا لنص المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن " يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه .
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي و يزول بزواله .
الدفـــــــــــــــــــاع
أولا : التفات الحكم عن طلب صرف مقابل انتقال للعامل من تاريخ 26/11/2008 وحتى تاريخ عودته لعمله بالمحلة الكبرى بما يساوى مبلغ وقدره 520 جنيه شهريا بواقع 20 جنيه * 26 يوم = 520 جنيه وذلك وفقا لسعر تذكرة قطار السكة الحديد من الدرجة الثانية من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة ذهابا وإيابا كل شهر مخصوما منها أيام الأجازات الأسبوعية .
حيث التفتت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بصرف بدل انتقال للمدعى وعبرت عن ذلك في أسباب الحكم بالفقرة الآتية ....
" وحيث انه عن طلب المدعى صرف مقابل انتقال من مدينة المحلة الكبرى إلى مدينة القاهرة اعتبارا من تاريخ 26/11/2008 بواقع مبلغ 520 جنيه لا غير شهريا فلما كان من بين عناصر تقدير التعويض المادي المقضي به سلفا للمدعى هي مصاريف الانتقال التي تكبدها المدعى للانتقال لمقر الشركة المدعى عليها بالقاهرة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الطلب من طلبات المدعى" ." صفحة 10 من الحكم المشار إليه – الفقرة الثانية"
ينصرف معنى البدل بحسب الأصل إلى المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للعامل عوضاً عن النفقات الفعلية التي ينفقها العامل بمناسبة أدائه لعمله .
وفى ذلك تقول محكمة النقض " أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها – نقض مدني ، الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 2/2/1972 "
وتنص المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن " ......... ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي:
1- ................................
2- ................................
3- ................................
4-.................................
5- ................................
6- البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- ...............................
8- ...............................
والمحكمة وقد اعتبرت حكمها بالتعويض للمدعى شاملا بدل انتقال له باعتبار أن بدل الانتقال يعتبر ضمن عناصر التعويض المادي ، فإنها بذلك أجحفت حق الطالب وحملته عبء بدل الانتقال من اجل العمل وهو ما يجب أن يتحمله صاحب العمل وليس العامل ، وذلك لان صاحب العمل هو الذي أصدر قرار النقل التعسفي وليس العامل هو الذي طلب نقله ، وهذا أمر بديهي ينفصل انفصالا تاما عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الطالب من جراء قرار النقل التعسفي ، وهو ما كان يتعين على المحكمة مراعاته عند إصدارها للحكم ، ولكن الواقع أن المحكمة لم تراعى أن بدل الانتقال هو أمر لازم لكي يستطيع العامل القيام بالعمل المنقول إليه إلى حين صدور حكم قضائي بعودته إلى عمله الاصلى ، وهو ما يعتبر إهدارا لحق الطالب يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والإنصاف ، فهل يتخيل أن يدفع العامل ثمن الوقود اللازم لتشغيل المصنع ؟؟؟ أو أن يعمل بدون اجر بالطبع لا ... وذلك لان الوقود اللازم لتشغيل المصنع هو التزام على صاحب العمل وليس على العامل ، والالتزام بدفع الأجر يقع على عاتق صاحب العمل والالتزام الوحيد الذي يتحمل العامل عبئه هو القيام بالعمل المكلف به .... و بدل الانتقال له نفس الطبيعة التي للوقود اللازم لتشغيل المصنع فلا يمكن تخيل أن العامل هو الذي يتحمل عبئه وعليه لا يمكن اعتباره ضمن عناصر التعويض المادي ، وذلك انطلاقا من كونه التزام مادي على صاحب العمل يجب أن يلتزم بأدائه .
ثانيا : الخطأ في تقدير قيمة التعويض .
تنص المادة 221 من القانون المدني على أن
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول........
ونرى من هذا النص أن للتعويض عنصرين
1- ما أصاب العامل من الخسارة 2- ما فاته من كسب ، فالقاضي إذن في تقديره للتعويض يدخل في حسابه هذين العنصرين . فيقدر اولا ً ما أصاب العامل من ضرر ، بسبب عدم تنفيذ صاحب لالتزامه ، أو بسبب تأخره في هذا التنفيذ . ثم يقدر بعد ذلك ما فات العامل من كسب ومجموع هذين هو التعويض
والقاضي يقدر التعويض عادة بمبلغ من النقود سواء في ذلك المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية أو اى التزام منشؤه مصدر آخر
والقاضي بصدد تقدير التعويض عن المسئولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان أو غير متوقع
وفى هذا الصدد نجد أن حكم محكمة أول درجة قدر مبلغ التعويض المستحق للمستأنف ضده بمبلغ سبعة الآلاف جنيه عن الأضرار المادية ، وخمسمائة جنيه عن الأضرار الأدبية ، وهو ما يعتبر إجحافا شديد بحق العامل الذي ذاق ولا يزال من العذابات ما لا يطيقه بشر بسبب خطأ صاحب العمل ، وقد قدرت محكمة أول درجة هذا التعويض بناء على عدة أسس هي :-
1- شهادة الشهود بان العامل أصيب بأضرار من جراء ذلك القرار تمثلت في تكبده لمصاريف الانتقال لمقر الشركة بالقاهرة ، وما الم بالعامل من الم نفسي نتيجة لنقله من عمله بدون سبب .
2- الإطلاع على قسيمة اجر العامل قبل النقل وقسيمة أجره بعد النقل ، والتي تثبت نقصان اجر المدعى من 609.55 جنيه إلى 239.500 جنيه بسبب النقل .
وتقدير المحكمة لمبلغ التعويض على الأسس سالفة الذكر فقط ، يعنى أنها تجاهلت اغلب عناصر الضرر الذي يجب أن تقدر مبلغ التعويض على أساسها .ومن عناصر الضرر التي تجاهلتها محكمة أول درجة الاتى :-
1- الإجهاد البدنى الذي يتعرض له العامل كل يوم ذهاباً وإياباً من المحلة إلى القاهرة .
2- كسر ذراعه الذي يعانى منه حتى اليوم بسبب تعرض لنوبات إغماء شديدة ناجمة عن هذا الإجهاد البدنى " راجع حافظة المستندات " .
3- تأثر مستوى معيشة أسرته التي يعولها بسبب نفقات السفر من المحلة للقاهرة .
4- انخفاض أجره بمقدار النصف بعد نقله
5- استمرار الضرر الذي لحق بالعامل منذ صدور حكم محكمة أول درجة في 11/7/2009 وحتى الآن ، وسوف تستمر الأضرار حتى عودة العامل لعمله بالمحلة الكبرى بعد حكم محكمة الاستئناف .
والعامل يقدر هذه الأضرار المادية جميعاً بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير .
أما عن الأضرار الأدبية فقد قدرتها محكمة أول درجة بخمسمائة جنيهاً 500 جنيه فقط لا غير ، وهذا أمر غريب حقاً ، إذ يعبر عن مدى عدم اعتبار محكمة أول درجة للآلام النفسية التي أصابت العامل بسبب نقله ، فمن هذا الإنسان الذي يسافر من المحلة إلى القاهرة يوميا منذ 2/12/2008 وحتى الآن دون أن يصاب بالإحباط والاكتئاب وكره الحياة ؟ من يستطيع أن يتحمل كل هذا الضغط المعنوي الرهيب ، دون أن يصيبه اليأس والشعور بقلة الحيلة والعجز ؟
يعتقد الدفاع أن كرامة الفرد هي جزء لا يتجزأ من صيانة المجتمع لهذه الكرامة ، فالعامل إنسان يجب أن يعامل بما يحفظ عليه إنسانيته وكرامته ، وهو ما يجب أن ينعكس في أحكام القضاء حين يتعرض لتقدير التعويض عن الأضرار المعنوية التي تصيب العامل بسبب تعسف صاحب العمل ، أما أن تقدر محكمة أول درجة تعويض العامل عن الأضرار المعنوية بمبلغ وقدره خمسمائة جنيه فقط ، فهذا يعنى أنها لا تعترف بالضرر المعنوي ولا توليه اعتباراً ذا أهمية في معرض أفرادها لعناصر الضرر التي على أساسها تقدر التعويض لطالبه .
والعامل يقدر الأضرار المعنوية التي أصابته بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير
بنـــــــاء علــــــــيه
نلتمس الحكم بالاتي :
أولا : قبول الاستئناف الفرعي شكلا .
ثانيا : إلزام المستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف الفرعي مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مصري فقط لا غير تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار نقله .
ثالثا : إلزام المستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف الفرعي بدل انتقال من المحلة للقاهرة بما يساوى 520 جنيه عن كل شهر منذ صدور قرار النقل وحتى عودته للشركة .