الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
محكمة سنورس
دائرة (جنح سنورس)
مذكرة
بدفاع
احمد عبد التواب سيف انصر متهــــــم
ضـــــــد
النيابة العامة سلطـــــــة اتهـام
في القضية رقم 10989لسنة 2009 جنح سنورس والمحدد لنظرها جلسة (الثلاثاء)12/1/2010
الوقائع
نحيل الوقائع إلى محضر الجنحة حتى لا نطيل على المحكمة الموقرة.
الدفاع
يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية
1- انتفاء الركن المادي والمعنوى لجريمة أهانة موظف عام
2- عدم معقولية الواقعة.
3-كيدية الاتهام وتلفيقه.
أولا: انتفاء الركن المادي والمعنوى لجريمة أهانة موظف عام:
سيدي الرئيس
نحن ندفع بهذا الدفع تأسيسا على أن هذه الجريمة لها أركان يجب أن تكتمل هذه الأركان حتى تحق العقوبة على مقترفها وهى:
أ- فعل مادي وهو وقوع الاهانة .
ب- صفة المجني عليه.
ج-القصد الجنائي.
انتفاء الركن المادى للجريمة
لكي يتوافر الركن المادي للجريمة كما جاء في نص المادة(133/1)ضرورة وقوع الاهانة سواء بالإشارة أو القول أو التهديد وهذا ما لم يبينه محضر التحقيق ولم ياتى محضر التحقيقات باى عبارات أو ألفاظ يعتبرها القانون سب أو قذف لاسيما وأن الأقوال التي يدعيها مقدم الشكوى هي قيام المتهم بالسب والقذف بألفاظ خارجة ولم يبين ماهى هذه الألفاظ الخارجة التي يدعى سبه وقذفه بها
ولم يذكر ألا انه قام المتهم بتهديده هو و العاملين بالمدرسة ثم نفه نفسه ذلك في صفحة (5)من محضر تحقيق النيابة والسؤال كاالاتى:
س/ وهل تعدى سالف الذكر على ثمة عاملين أثناء تأدية عملهم بالمدرسة خلافك آنذاك؟
ج/ أنا كتبت كده في شكوى علشان هو لما كان بيهددنى قالي أنا هعلمك الأدب أنت والعاملين بالمدرسة بس هو كان بيكلمنى أنا وفى مكتبي
.(أذن يختلق واقعة كاذبة ويفتري بها على المتهم لماذا؟؟؟؟؟ )
ثم لم يبين الشاكى اية ظروف التى جرت فيها الواقعة او ماهى تلك الأقوال المهينة او انها قد تمت اثناء تأدية الشاكى لعمله او عدمه او بسبب العمل من عدمه
لذلك نجد أن قد تواترت احكام محكمة النقض
يعتبر الحكم القاضي في جريمة تعد على موظف عمومي بالقول باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه أذ أغفل الظروف التي صدرت فيها الأقوال المهينة والعمل الذي كان الموظف يؤديه وقت أن أهين.
(27/3/1915المجموعة الرسمية س16ص146,7/12/1917س18ص73)
صفة المجني عليه
حدد النص صفة المجني عليه الموجهة أليه الاهانة فاشترط أن يكون موظف عموميا واشترطت أيضا انه يجب أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
وإذا كان الشرط الأول متوافر سنجد الشرط الأهم وهو أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها غير متوافرة لمخالفتها العقل والمنطق كما سياتى في الدفوع اللاحقة
فالمتهم موظف عام أيضا والعلاقة التي بينهم علاقة زميل بزميل عمل وأحد وليس موظف عام بأحد الأشخاص العاديين.
لذلك – عند الحكم على شخص لتعديه على موظف عمومي – أن تبين في الحكم ألفاظ التعدي, وان يذكر فيه أن هذا التعدي حصل على الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته , وان يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه , فإذا لم يبين نوع العمل الذي كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه ,فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجب نقضه.
(6/3/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق4ص2)
انتفاء القصد الجنائى
..القصد الجنائي ليتوافر يجب أن يتعمد المتهم توجيه الاهانة إلى الموظف العام أو توجيه الفاظ تحمل الاهانة
ويبين جليا وبوضوح أن المتهم لم يقصد لا من قريب او من بعيد اهانة الشاكي لان هذا الحوار والتهديد لم يحد ث من الأساس بين الشاكي والمتهم فالحوار به جزء صحيح وهو طلب الأجازة أما الكذبة وافتعال المشكلة بهذه الطريقة التي لا تدخل عقل ولا منطق فليست موجودة ألا بذهن الشاكي كما سنوضح :
وقد قضت محكمة النقض
أذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امراة محجور عليها بتسليمها ألي أهلها قد اصطحب معه احد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها وثم صعد معهم الى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسالت هي من الطارق فأجبها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجبنه بقولها"لا نيابة ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم" وذلك على اثر مناقشة بينهم على التفتيش ودخول المنزل فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت اهانة الضابط آذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ,وأن أحد مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ,و أذن فانه يكون من ألازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1عقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها ألي ضابط البوليس و أهانته وتحقيره.
(26/1/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7ق520ص478)
لذلك نجد هنا أن المتهم لم يتعمد أهانة أو توجيه اهانة لمديره فهو طلب أجازة ووافقت عليها الإدارة التعليمية وهو حقه القانوني واقر الشاكي بذلك في محضر تحقيق النيابة ..
ثانيا: عدم معقولية حدوث الواقعة.
سيدي الرئيس
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.
فما بالك سيدي الرئيس من تهمة مفبركة لا تقوم على واقع و لامنطق ويريد الشاكي أن تمر على القضاء الجنائي الذي يمحص ويتفحص كل دليل أو قرينة أو شهادة مقدمة أليه؟؟
سيدي الرئيس
نحن سنذكر أولا أجوبة الشاكي وشهوده أمام النيابة حتى نبين لعدلكم مدى عدم معقولية حدوث هذا الفعل من المتهم 0
المتهم له رصيد أجازات كما أجابه الشاكي في صفحة (3)
س/ وهل لدى سالف الذكر رصيد كاف من الإجازات يبيح له طلب أجازة متى دعت ظروفه لذلك؟
ج/ هو فعلا عنده رصيد أجازة يسمح بذلك وانا قلت طالما مدير الادارة وافق على الاجازة فلا مانع لما هو رجعلى بالأجازة قالي هتاخذها غصب عنك .
وهل هذا يعقل ان ياتى موظف متوافق له على أجازة ورصيده يسمح ويشتم ويسب بدون وجه حق هل هذا يصدقه عقل او منطق ولكن ذلك لم يمر على السيد وكيل النيابة عندما سال الشاكى بصفحة(4)
س/ وهل يعقل ان يقوم سالف الذكربترديد وسرد تلك الاقوال التى قررتها امامنا الان من تلقاء نفسه ؟
ج/ والله هو ده الاحصل .
س/ الم تقم بالرد على سالف الذكر حال ترديده تلك الاقوال على مسامعك انذاك؟
ج/لا والله.
فهل هذا يصدقه عقل او منطق فلا يوجد مبرر لفعل تلك الافعال فالشاكى صور نفسه ملاك ويجب علينا تصديقه مخالفة لعقلنا .
وأذا انتقلنا الى الألفاظ التى ادعى الشاكي ان المتهم قام بسبه بها وتهديده سنجد انها مبتسرة خارجة عن سياق الموقف
سيدى الرئيس
لو افترضنا انه حدث ذلك الموقف فلا يعقل ان ياتى المتهم مرة واحدة ومن تلقاء نفسه ويقول له (انا هعلمك الادب زى ماعلمت قيادات المحافظة ووكيلة الوزارة وهافضحك فى كل الصحف علشان انا صحفي في جريدة الدستورومفيش حد بيهمنى وهعرف اوقفك عند حدودك)
محضر الشرطة الصفحة الاولى
(أنت ليه مش عايزنى أخذ أجازة وانا هعلمك الادب ذى ماعلمت كافة قيادات المحافظة )
تحقيق النيابة الصفحة الثانية.
ويبين لعدلكم مدى التناقض بين العبارتين وبين ما قرره الشاكى مما يعد تناقضا واضحا وتلفيقا للوقائع
ويتضح لعدلكم بشكل آخر من اقوال الشهود
أقوال الشاهد /أنور أمين محمد
عندا سؤاله عن إللى حصل في تحقيق النيابة صفحة (6)
س/ ............ فعلاما تشهد؟
ج/ اللى حصل انى كنت متوأجد انهارده فى مكتب الاستاذ ابراهيم محمد زيدان مدير المدرسة ودخل علينا فجاءة احمد عبد التواب سيف النصر مدرس اللغة العربية بالمدرسة وكان معه ورقة فى ايده ادها للاستاذ/ ابراهيم وقله الورقة ديه متروح الشئون القانونية وهربيكم ذى ماربيت القيادات وكان بيتكلم مع الاستاذ/ ابراهيم بطريقة استفذاذية والاستاذ ابراهيم كان متماسك ومرديش يرد عليه وهو فضل يهدد الاستاذ ابراهيم وقله هفضحك فى الجرائد وراح الاستاذ ابراهيم قله هتفضحنى بالظلم وبدون دليل طيب هتروح من ربنا فين وبعد كده احمد عبد التواب طلع بره الاوضة ومشى وده كل اللى حصل.
وكذلك ما جاء على لسان الشاهد الثانى
عادل احمد عبد الموجود
عندا سؤاله عن الى حصل فى تحقيق النيابة صفحة(8)
س/....... فعلاما تشهد؟
ج/ اللى حصل انى اليوم 7/7/2009كنت متواجد فى مكتب مدير المدرسة ابراهيم محمد زيدان حوالى الساعة الحادية عشر صباحا فوجئت بالزميل احمد عبد التواب دخل علينا المكتب وراح عاضى ورقة للاستاذ ابراهيم وقله هوديك شئون قانونية انت وكل العاملين بالمدرسة وهربيكم واعلمك الادب وهفضحك فى الجرائد ذى ما علمت قيادات المحافظة وبعد كده قله هفضحك فى الجرائد علشان انا صحفى فى جريدة الدستور وبعدين ساب الورقة ومشى لما جاله تلفون وده ةكل اللى حصل.
وف سؤال أخربصفحة (9) :
س/ صف لنا الحوار الذى دار بين سالف الذكرأنذاك؟
ج/ هو قله هوديك الشئون القانونية وهربيك ذى مربيت قيادات المحافظة وهفضحك فى الجرائد ورد عليه الاستاذ ابراهيم وقله هتروح من ربنا فين هتفضحنى بالظلم وده كل اللى حصل.
إختلاف ظاهر بين الشاهدين وتضارب فى الأقوال
وبعد سرد أقوال الشاكى وشاهديه نجد ان بها اختلاف ظاهر بل ان الشاهدين ملكين أكثر من الملك ذاته فيوضحون أكثر من الشاكى والمفروض ان نصدق روايتهم مع تضاربها فالشاهد الثانى خاصة تضاربت أقواله مرة يقول هوديكم الشئون القانونية انت والعاملين فى صفحة(8)ومرة هوديك الشئون القانونية وهربيك ذى مربيت قيادات المحافظة
سيدى الرئيس
أن اختلاف الروايت ولو بشكل بسيط او طفيف تجعلها قرينة قويةلصالح المتهم و لتطرح المحكمة جانبا هذه الاكاذيب لاسيما وانها خارجة عن سياق المنطق والعقل
ثالثا:كيدية الاتهام وتلفيقه.
لكي يستقيم القول يجب أن نعرف لماذا التلفيق و من أين تأتى الكيدية فنجد ان المتهم محرر صحفى بجريدة الدستور وقد سبق انه قام بتغطية أحداث جامعة الفيوم في ابريل السابق
وتم القبض عليه وقيام جهاز امن الدولة بمتابعة عمله بمدرسة دمو الصناعية وقيام جهاز أمن الدولة باقتحام منزله عدة مرات بعد القبض عليه في 10أبريل والاستيلاء بالقوة على جهاز المحمول الخاص به ومسح كل البيانات المسجلة عليه.
وبعد ماتقدم وهو ليس نتيجة تخمينات او ترجيحات بل حقيقة مؤكدة والمحضر رقم 9032لسنة 2009جنح الفيوم دليل على صدق كلام المتهم فى انه يوجد من من صالحه ان يلفق له القضايا
فقد سبق فى المحضر السابق ان تم تلفيق قضية مماثلة عند ذهابه لمديرة ادارة شرق الفيوم التعليمية لستعلامه عن صرف كادر المعلمون المتاخر فقامة بعمل محضر كيدى له بأقتحام مكتبها وتم حفظ ذلك المحضر سالف الذكر لرجوعها بعد ذلك فى اقوالها ونفت اقتحام المكتب من الاساس.
..وأيضا الشاكي قد أخبره بعد انتهاء أنتدابه يوم 4/7/2009 وبعد أن كتبه غياب فى 5/7/2009مع ان اغلبية المدرسين غير موجودين فى المدرسة وابلاغه مدير المدرسة ان عنده تعليمات صريحة بالتلفون من جهاز أمن الدولة بانه لازم يتواجد كل يوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وممنوع الخروج من المدرسة باذن أو بدون أذن وممنوع بتاتا الاجازا العارضة اوالاعتيادية أو اى نوع من الإجازات ...صفحة(11)من تحقيقات النيابة.
لذلـــــــــــك
يلتمس الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على ماتقدم
وكيل المتهم
محمد محمودحسن
المحامي