قرار الحاكم العسكري بأعادة محاكمة فلاحي سراندو

رئاسة الجمهــــورية
مكتب شئون امن الدولة
السيد الأستاذ / المحامى العام الأول لنيابة دمنهور الكلية
تحية طيبة

نعيد لسيادتكم رفق كتابنا هذا الجناية رقم 5631 لسنة 2005 امن دولة طوارئ دمنهور والمقيدة برقم 317 لسنة 2005 جنايات كلى دمنهور والمتهمين فيها / محمد عبد العزيز حسين سلامة وآخرين .
وذلك بعد عرضها على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء وصدور قرار سيادته فيها

أولا
: اقر الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما السادس محمد راضى الجرف – والعاشر محمد إبراهيم عنتر دسوقي .

ثانيا
: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما قضى به من براءة المتهم الأول محمد عبد العزيز حسين سلامة

ثالثا
: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما يقضى به من براءة المحكوم عليهم مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل ، أبو طالب محمد عبد الله ، عماد الدين محمد محمود وجميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطية الشناوي ، احمد عبد الحميد خلاف عن تهمة الاشتراك في التجمهر

رابعا
: يلغى الحكم وتعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى فيما يقضى به من براءة المتهمين كرم عبد الله الجيزاوي ، عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا ، محمد عبد الله الجيزاوي ، مبروك احمد عبد العزيز ، عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى ، مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد ، علاء عبد الحميد على الفقى ، جابر سعيد على الفقى ، عادل عبد المنعم البقلى ، صلاح عبد الجواد محمد عبد الجواد ، سماح عبد الحميد على الجرف ، كوكب عبد المنعم عبد الوهاب قابيل ، رسمية احمد محمد ، رانيا سمير محمد ، مبروكة محمد عبد العزيز قابيل ، رحاب جمعة النحراوى ، عايدة عبد الله الجيزاوي .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
تحريرا في 5/3/2008
سميرة
رئيس
مكتب شئون امن الدولة
المستشار /
( محمد شاهين )
رئيس محكمة الاستئناف

مذكرة
في القضية رقم 5631 لسنة 2005 امن دولة طوارئ مركز دمنهور
( المقيدة برقم 317 لسنة 2005 كلى دمنهور )
المتهمون :
ا- محمد عبد العزيز حسين سلامة 2- مصطفى عبد الحميد الجرف
3- محمد رجب خليل الاتهام:لب محمد عبد الله ابوزينة
5- عماد الدين محمد محمود 6- محمد راضى الجرف
7- جميل عبد المنعم قابيل 8- محمد محمود عطية الشناوي
9- احمد عبد الحميد خلاف 10- محمد إبراهيم عنتر دسوقي
11- كرم عبد الله الجيزاوي 12- عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا
13- محمد عبد الله الجيزاوي 14- مبروك احمد عبد العزيز
15- عبد المنعم مصطفى محمد 16- مصطفى عبد الرحيم مصطفى
17- علاء عبد الحميد على 18- جابر سعيد على الفقى
19- عادل عبد المنعم البقلى 20- صلاح عبد الجواد محمد
21- سماح عبد الحميد على 22- كوكب عبد المنعم عبد الوهاب
23- رسمية احمد محمد 24- رانيا سمير محمد
25 – مبروكة محمد عبد العزيز 26- رحاب جمعة النحراوى
27- عايدة عبد الله الجيزاوي

الاتهام : أولا / المتهم الأول :-
- دبر تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص موضوع التهمة الثانية الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص. وقد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
ثانيا / المتهمون من الثاني للسابعة والعشرون:-
- اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض منه حال كونهم مسلحين بفؤس وعصى وآلات وتوجهوا إلى الأرض المملوكة لصلاح الدين احمد مبروك نوار حاملين الأسلحة المذكورة .. وقد وقعت الجرائم التالية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر .
- دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة.
ثالثا / المتهمان الثاني والثالث :-
- ضربا علاء عبد الوهاب حسن نوار عمدا بأدوات ساطور للأول وقطعة حديدية للثاني. فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية .، ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ب- وضعا الثار عمدا في أكوام القش المتواجدة بالأرض الزراعية المملوكة لصلاح الدين احمد مبروك نوار .
رابعا / المتهمون الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع :-
- اتلفوا عمدا المنقول السيارة رقم 313866 ملاكي الإسكندرية المملوكة لأحمد صلاح الدين مبروك نوار ... وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنيها .
خامسا / المتهمون من الرابع والسادس والسابع : -
- اتلفوا عمدا المنقول السيارة رقم 80847 ملاكي الإسكندرية والمملوكة لأيمن عبد الحميد نوار وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنيها.
سادسا / المتهمون من الرابع والسادس والثامن والعاشر :-
- اتلفوا عمدا السيارة رقم 31631 ملاكي الإسكندرية المملوكة لكريم عبد الحميد نوار وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنيها .
سابعا / المتهمون الرابع والخامس والسابع :-
- اتلفوا الجرارات الزراعية المملوكة لكل من علاء عبد الوهاب حسن وصلاح حسن نوار وحمدي حسن مصطفى وترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنيها
ثامنا / المتهمون من الثاني والثالث والسابع والحادي عشر :-
- ضربوا صلاح الدين احمد مبروك نوار عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما مستخدمين في الاعتداء أدوات
تاسعا / المتهمان الثالث والثاني عشر :-
- ضربا احمد صلاح الدين نوار عمدا فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما حال استخدامهما أداة
عاشرا / المتهمان الرابع والخامس عشر :-
- ضربا أيمن عبد الحميد نوار فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لاتزيد عن عشرين يوما حال استخدامهما أداة
حادى عشر / المتهم الثامن :-
- ضرب فاروق عبد العزيز نوار عمدا فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما مستخدما في الاعتداء أداة
ثانى عشر / المتهمان الثامن والتاسع :-
- ضربا محمد عبد الحميد نوار عمدا فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لاتزيد عن عشرين يوما حال استخدامهما أداة .

الحكم : بجلسة 19/3/2007 حضوريا للأول والسادس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين .
- غيابيا للثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والثانية والعشرين

أولا / بمعاقبة الثاني مصطفى عبد الحميد الجرف والثالث محمد رجب خليل بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة كل من الرابع أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة والخامس عماد الدين محمد محمود ( الشهير تامر ) والسادس محمد راضى الجرف والسابع جميل عبد المنعم قابيل والثامن محمد محمود عطية الشناوي والتاسع احمد محمد عبد الحميد خلاف والعاشر محمد إبراهيم عنتر دسوقي الحصرى بالسجن المشدد لمدة سبعة سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية وببراءتهم عن التهمة الثانية ( الاشتراك والتجمهر )
ثانيا / براءة كل من الأول محمد عبد العزيز حسين سلامة والحادي عشر كرم عبد الله الجيزاوي والثاني عشر عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا والثالث عشر محمد عبد الله الجيزاوي والرابع عشر مبروك احمد عبد العزيز والخامس عشر عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى والسادس عشر مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد والسابع عشر علاء عبد الحميد الفقى والثامن عشر جابر سعيد على الفقى والتاسع عشر
عادل عبد المنعم البقلى والعشرين عبد الجواد محمد عبد الجواد والحادي والعشرين سماح عبد الحميد على الجرف والثاني والعشرين كوكب عبد الوهاب قابيل والثالث والعشرين رسمية محمد خلاف والرابع والعشرين رانيا سمير محمد والخامس والعشرين مبروكة محمد عبد العزيز قابيل والسادس والعشرين رحاب جمعة النحراوى والسابع والعشرين عايدة عبد الله الجيزاوي مما نسب إليهم )
ثالثا / إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

الوقائع
وحيث أن وقائع الدعوى وما يتصل بها من حكم القانون سبق وان أحاط بها الحكم الصادر فيها ومن ثم نحيل إليه في بيان الواقعة تلافيا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم بما استقر في يقين المحكمة . في أن مورث المجني عليهم المرحوم احمد مبروك نوار قد فرضت الحراسة على أمواله ومن بينها ارض زراعية كائنة بناحية قريتي البرنوجى ومدينة تبلغ مساحتها 11ط ، 102 ف ثم صدر قرار المدعى العام الاشتراكي رقم 1 لسنة 1972 بالإفراج عن الأرض الزراعية سالفة البيان . وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 7/5/1973 بتسليم تلك الأرض لورثة المذكور . ومن بينهم المجني عليهم صلاح الدين احمد مبروك ، عبد المجيد احمد مبروك نوار حيث ألت إليهما مساحة قدرها 25 فدان بناحية عزبة سراندو – البرنوجى مركز دمنهور قاموا بتأجيرها للفلاحين واضعي اليد عليها ثم حدثت خلافات بينهم وبين بعض المستأجرين بسبب عدم سداد الآخرين للاجره فأقام المجني عليهما سألفى الذكر الدعاوى أرقام 42 لسنة 2001 ، 43 لسنة 2001 ، 6 لسنة 2001 ، 74 لسنة 2001 مدني مستعجل مركز دمنهور ، 733 لسنة 2001 مدني كلى دمنهور واستئنافها الرقيم 2164 لسنة 2002 س مستأنف مدينة دمنهور ضد كل من شعبان السيد على الفقى ، محمد على محمد الفقى ، رضا عبد القادر صالح ، أبو زيد محمود عبد المجيد الفقى ، نعيمة حسن هلال وحصلا على أحكام ضدهم بالطرد من الأرض المؤجرة والبالغ جملة مساحتها 16 س و9ط و9ف وتم تنفيذ هذه الإحكام بتسليم الأرض إلى المجني عليهما ( المدعين ) بموجب محاضر تسليم على يد محضر بتاريخ 9/7/2001 ،17/11/2001 ، 19/5/2003 ثم قام سألفى الذكر بتسليم الأرض لمزارعين آخرين لزراعتها بالمشاركة مما أثار حفيظة المستأجرين القدامى وحاولوا استرداد الأرض بالتعرض للملاك والتعدي عليهم وتم تحرير المحضرين رقمي 776 لسنة 2005 ، 852 جنح مركز دمنهور واتخذت الإجراءات القانونية قبل المعتدين .
وفى صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2005 توجه المجني عليهم : صلاح الدين احمد مبروك نوار ، احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار وأيمن عبد الحميد مبروك نوار ، محمد عبد الحميد احمد مبروك نوار ، فاروق عبد العزيز محمود نوار إلى أرضهم الكائنة بعزبة سراندو مستقلين سيارتهم الملاكي أرقام 313866 ملاكي إسكندرية ، 80874 ملاكي إسكندرية ، 316315 ملاكي إسكندرية ومعهم بعض العمال وثلاث جرارات زراعية كان المجني عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار يتولى قيادة أحداها وذلك لحرث بعض الأرض المملوكة لهم وعقب وصولهم ببرهة من الوقت شاهدهم بعض النسوة من اهالى عزبة سراندو فقمن بالعويل فهرع إليهن المتهمون مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل ، أبو طال محمد عبد الله أبو زينة ، وعماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته ( تامر ) ، محمد راضى الجرف ، جميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطية الشناوي ، احمد عبد الحميد خلاف ، محمد إبراهيم عنتر الحصرى ، كرم حسين الفقى حاملين أدوات وآلات حادة ( ساطور + حديد وعصى ) وجراكن بها كيروسين ومن خلفهم عدد خفر من اهالى العزبة . وقاموا بالتعدي على المجني عليهم بان ضرب المتهمان مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل المجني عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار على رأسه ووجهه وصدره وساعديه فاحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته . وتعدى كل من مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل ، جميل عبد المنعم قابيل وكرم محمد حسين الفقى على المجني عليه صلاح الدين احمد مبروك نوار بالات وعصى على كتفه وظهره وأرجله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي ، كما تعدى كل من محمد رجب خليل ، محمد راضى الجرف بالضرب على المجني عليه احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار على رأسه واصبع يده اليسرى فاحدثا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي كما تعدى كل من أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة ، كرم محمد حسين الفقى على المجني عليه أيمن عبد الحميد احمد على مبروك نوار بعصا على أجزاء جسمه المختلفة فاحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي ، كما تعدى المتهمان محمد محمود عطية الشناوي وعماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته ( تامر ) بالضرب على المجني عليه فاروق عبد العزيز نوار بعصا على يده اليسرى فاحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي ، كما قام المتهمين أبو طالب محمد محمود أبو زينة ، عماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته ( تامر ) ، محمد راضى الجرف ، جميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطية الشناوي ، محمد إبراهيم عنتر الحصرى بإتلاف وحرق السيارات الملاكي أرقام 313866 ملاكي إسكندرية المملوكة للمجني عليه احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار ، 80847 ملاكي إسكندرية المملوكة للمجني عليه أيمن عبد الحميد احمد مبروك نوار ، 316315 ملاكي إسكندرية المملوكة للمجني عليه فاروق عبد العزيز نوار والمسجلة باسم نجله كريم بان قاموا بإتلافها وإلقائها في ترعة مياه الغراتية .
ثم أشعلوا النار في كمية من القش والقوها على السيارات فاشتعلت بها النيران كما قام المتهمون أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة ، وعماد الدين محمد محمود الشهير ( تامر ) ، جميل عبد المنعم قابيل بإشعال النار في الجرارات الزراعية المملوكة لكل من المجني عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار وصلاح حسن نوار وحمدي حسن مصطفى . بان قاموا بسكب كمية من الكيروسين على أجزاء الجرارات وأشعلوا فيها النيران مما أدى إلى احتراقها وحدوث التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية وقد ارتكب الجناة تلك الجرائم من قتل وضرب وحرق وإتلاف لبث الرعب والخوف في نفس المجني عليهم وحملهم على ترك أرضهم الزراعية ومنع حيازتهم لها بالقوة .
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمون الأول والسادس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين واحادى والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين ولم يحضر باقي المتهمون .والدفاع الحاضر مع المتهمين السادس والعاشر والحادي عشر طلب مناقشة شهود الإثبات فاستدعتهم المحكمة واستمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول صلاح الدين احمد مبروك نوار فشهد بما شهد به بتحقيقات النيابة وأضاف أن المتهم الثاني عشر عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا لم يكن
متواجدا على مسرح الحادث . واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات العقيد محمد فؤاد كمال فشهد بما شهد به بالتحقيقات ثم تنازل الدفاع عن مناقشة الشهود . ودفع الدفاع الحاضر مع المتهمين بعدم جدية التحريات وتناقض أقوال الشهود . ودفع الدفع الحاضر مع المتهمين بعدم جدية التحريات وتناقض أقوال الشهود وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني ...
وبجلسة 19/2/2007 أصدرت محكمة امن الدولة العليا طوارئ حكمها التانى :-
حضووالعشرين.والسادس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين .
وغيابيا للثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والثانية والعشرين .
أولا : بمعاقبة كل من مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وبمعاقبة كل من أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة ، عماد الدين محمد محمود عطية الشناوي الشهير ( تامر ) ، محمد راضى الجرف ، جميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطية الشناوي ، احمد عبد الحميد خلاف ، محمد إبراهيم عنتر دسوقي الحصرى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية وبراءتهم من التهمة الثانية ( الاشتراك والتجمهر )
ثانيا : براءة كل من محمد عبد العزيز حسن سلامة ، كرم عبد الله الجيزاوي وعبد الرازق عبد الرازق أبو العلا ، محمد عبد الله الجيزاوي ، مبروك احمد عبد العزيز ، عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى ، مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد ، علاء عبد الحميد على الفقى ، جابر سعيد على الفقى ، عادل عبد المنعم البقلى ، صلاح عبد الجواد محمد عبد الجواد ، سماح عبد الحميد الجرف ، كوكب عبد الوهاب قابيل ، وسمية احمد محمد خلاف ، رانيا سمير محمد ، مبروكة محمد عبد العزيز قابيل ، رحاب جمعة النحراوى ، عايدة عبد الله الجيزاوي مما نسب إليهم .
وحيث انه من المقرر قانونا انه حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شان التجمهر شروط قيام التجمهر قانونا أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها . ومناط العقاب على التجمهر وشروط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين سالفتى الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا لهذا الغرض وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعا حال التجمهر . كما انه من المقرر أن كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ولو حصل بغير قصد محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة
1914 كما جاء النص في المادة الرابعة من القانون المذكور بمعاقبة مدبروا التجمهر الذي يقع تحت المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها هؤلاء الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونوا مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه اى شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين وابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل ، وحيث انه من المقرر وعملا بالمادة 3 مكرر المضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شان التجمهر بالقانون رقم 87 لسنة 1968 يرفع إلى الضعف الحد الأقصى المقرر لأية جريمة إذا كان مرتكبها احد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية ، على أن لا تتجاوز مدة الإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة .
وحيث انه من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية فيه.الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشمل حكمها ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولما كان البين أن الحكم الماثل قد تجاهل ما ساقته النيابة العامة للتدليل على ثبوت تهم تدبير التجمهر والتجمهر والاشتراك فيه حق المتهمين من الأول حتى السابعة والعشرين . وبراءة المتهمين من الثاني إلى السابعة والعشرين من تهمة دخول عقار في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه . فقد ثبت من أقوال الشاهد الأول من أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة من انه فوجئ بالمتهم الأول يتقدم باقي المتهمين وآخرين حاملين الأسلحة البيضاء والعصي والفؤس ودلفوا إلى الأرض الخاصة به وقاموا بالتعدي عليه ومرافقيه وإحداث إصابته وشهد الثامن بان المتهم الأول اعتاد إحضار بعض من أعضاء المؤسسات المدنية للقرية والاجتماع بالمزارعين وتحريضهم على غصب حيازة الأرض المملوكة للشاهد الأول ومنعه وأفراد أسرته من الانتفاع بها بالقوة ... وأضاف .. انه حال تواجده رفقة الشاهد الأول وأفراد أسرته وبعض العاملين بالأرض فوجئ بقيام المتهمين وآخرين بالتهجم عليه حاملين الأسلحة البيضاء والعصي وإحداث إصابة الشاهد الأول وأفراد أسرته فلاذ بالفرار ثم شاهد السنة الدخان تتصاعد من الأرض . وايد هذا الشاهد كل من الشهود العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ... والسادس عشر وهو العقيد / محمد فؤاد كمال شاهين وكيل المباحث الجنائية بمديرية الأمن والذي شهد بان تحريات السرية دلت على أن الشاكي وأشقائه يمتلكون ارض زراعية مساحتها خمسة وعشرون فدان كائنة بزمام البرنوجى مركز دمنهور وكان القائم على زراعتها مجموعة من المزارعين من اهالى قرية سراندو . وقد تحصل ملاك الأرض على أحكام قضائية بإنهاء عقود الإيجار وتسلموا الأرض فعليا وقاموا بوضع اليد عليها وقد كان المتهم الأول وكيلا عن بعض المزارعين في المنازعات القضائية إلا انه تجاوز حدود الدفاع وقام بالتردد على القرية والاجتماع بالمزارعين بصفة دورية أسبوعيا بالمسجد وحرضهم على وضع يدهم على الأرض بالقوة ومنع الملاك من حيازتها والتكيك في سند ملكيتهم وايهام المزارعين بان الأرض لمن يزرعها وان الجهات الرسمية غير محايدة وقام بتوزيع مطبوعات بذات المضمون عليهم مما أثار حفيظة المزارعين واستمر سالف الذكر في تحريض الاهالى الذين قاموا بإعداد الأسلحة البيضاء من عصى وفئوس وقطع حديد وساطور وقام المتهمون وآخرين بالتجمهر صباح يوم 4/3/2005 حاملين الأسلحة المعدة سلفا وتوجهوا لأرض النزاع حيث كان الشاكي وأقاربه وعماله يعملون بالأرض وقام النسوة بقذفهم

بالحجارة وتهجم المتهمون على كل من تواجد في الأرض وتعدوا عليهم بالأسلحة التي كانت بحوزتهم وأحدثوا إصابتهم . وقام المتهمان الثاني والثالث بضرب المجني عليه علاء عبد الوهاب نوار وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته وأشعل المتهمون النار بأكوام القش الموجودة بالأرض واتلفوا السيارات الجرارات الزراعية المملوكة للمجني عليهم وأشعلوا بها النيران والقوا بها بمصرف مجاور للأرض . وإذ أهدرت المحكمة الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود بما ينبىء ذلك على أن المحكمة أصدرت حكمها بالبراءة بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ومن ثم يكون حكمها في هذا الشأن معيبا بالقصور .
وحيث انه من المقرر أن الحكم يجب أن ينبىء على ما يحمله من مقومات وانه يجب إلا تكون تلك المقومات تتنافر مع حكم العقل والمنطق وإذا كان من حق محكمة الموضوع أن تقيم قناعتها وفقا لما تراه وما رخص لها من سلطة تقديرية في وزن أدلة الدعوى إلا أن ذلك مشروطا إلا يخالف استنتاجها حكم العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال .. ولما كان ذلك وكان الحكم قد أفاد البراءة من تهم التدبير على التحريض. والاقتران فيه على دعائم لا تحمل الحكم ومن ذلك ما جاء بأسبابه أولا. أن الثابت من الإحكام المدنية التي حصل عليها الشاهد الأول وشقيقه عبد الحميد احمد مبروك نوار أنها غير صادرة في حق المتهمين في القضية المطروحة .. وهو أمر لا علاقة له ببراءة المتهم في القضية الماثلة كما انه لا ينال من أدلة الثبوت الواردة فيها .. ثانيا تناقض أقوال الشاهد الأول صلاح الدين احمد مبروك مع التحريات ... مع أن كلاهما متطابق من حيث أركان جريمة التجمهر . كما أن القانون لم يشترط في تهمة تدبير التجمهر أن يكون المدبر على مسرح الجريمة وان وجود خلافات بين المتهم الأول وبين احد ضباط المباحث لا ينال من شهادة مجرى التحريات .
ثالثا كما قالت المحكمة في تدبير البراءة أن المنشور الذي تم ضبطه جاء خاليا من ثمة عبارات تحض على ذلك التحريض بل تضمن بلاغ إلى الجهات المختصة بالتضرر من التعدي على أراضى الفلاحين وان المجني عليهم ليس لديهم أحكام بثبوت ملكيتهم لهذه الأرض فضلا عن أن المنشور لم يثبت صدوره عن المتهم الأول أو قيامه بتوزيعه ..في حين أشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول بتوزيع منشورات وانه كان يتردد على القرية بالتحريض. اسبوعيا بالمسجد ويجتمع بالمزارعين ويحرضهم على وضع يدهم على الأرض بالقوة ومنع الملاك من حيازتها .. ولاشك أن العبارات التي جاءت بالمنشور لا تخلو من عبارات التحريض وتوزيعها مظهر من مظاهر التحريض . وهذا يتفق مع ما جاء باقوال شهود الإثبات التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على توافر تهمة تدبير التجمهر والتجمهر والاشتراك فيه .. لاسيما وان الشهود الذين برءوا المتهم الأول من وجوده على مسرح الجريمة لم يبرءوه من تهمة التحريض وهذا الذي يتفق مع العقل والمنطق .
رابعا وجاء بهذه الأسباب أيضا في تبرير البراءة أن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشاهد الثاني في ترتيب المحكمة وهو الثامن في ترتيب أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ( عوض محمد الوكيل ) لأنه مستخدم في ارض الشاهد الأول في حين أن هذا لا ينال من شهادته .

خامسا أما ما جاء بأسباب الحكم بخلو الأوراق من ثمة دليل على عدم علم المتهمين بالتجمهر أو الغرض منه ولم يكن لديهم علم بان المجني عليهم قادمين إلى الأرض مسرح الجريمة فقد جاء ذلك على خلاف الثابت بالأوراق من شهود الإثبات وتقارير الأدلة الجنائية والتقارير الطبية ومعاينة النيابة العامة وتحريات الشرطة . من أن ثمة توافق لإرادات المتهمين على التجمهر وعلمهم بالغرض منه وقيامهم بتنفيذ هذا الغرض بالاعتداء على الأموال والأشخاص . وان الجرائم المرتكبة كانت كلها من طبيعة واحدة وتمت جميعها في حالة التجمهر ولم ترتكب لحساب شخص بعينه .
إذ من الطبيعي وما يتفق مع العقل والمنطق أن يتواجد المجني عليهم بأرضهم ومن غير الطبيعي أن يتجمع المتهمين بهذا العدد وهذه الأدوات دون تدبير واتفاق سابق على تنفيذ ما اتفق عليه. مما تستقر معه في الأوراق جريمتي تدبير التجمهر والاشتراك فيه . في حق المتهمين من الأول وحتى السابعة والعشرين
ولما كانت الأرض التي دخلها المتهمون من الثاني حتى السابعة والعشرين وارتكبوا جرائمهم فيها .. كانت في حيازة المجني عليهم ومسلمة إليهم بموجب محاضر تسليم تنفيذا لاحكاما نهائية حسبما جاء بأقوال الشهود والأدلة التي ساقتها النيابة العامة .. وهو الأمر الذي تستقر معه تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه.في حق المتهمين سالفين الذكر .
فإذا كان الحكم الماثل قد قضى حضوريا بمعاقبة المتهم السادس والعاشر بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما من تهم الحريق العمد والإتلاف العمدى لسيارات المجني عليهم .. فان المكتب يرى أن هذه العقوبات تدخل في حدود العقوبة المقررة للاشتراك في التجمهر المقررة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 .. كما أنها تشمل عقوبة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه .. المعاقب عليها بالمادة 369/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين المذكورين . الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم بالنسبة لها .
أما من حيث قضاء الحكم ببراءة المتهمين الأول ومن الثاني حتى الخامس ومن السابع حتى التاسع ومن الحادي عشر حتى السابعة والعشرين من تهمة التجمهر والاشتراك في التجمهر
وإغفاله تهمة دخول عقار بالنسبة للمتهمين من الثاني حتى السابعة والعشرين يكون قد أخطا في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب. الذي يبطله .
لذلك
يرى المكتب

أولا / إقرار الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما السادس محمد راضى الجرف والعاشر محمد إبراهيم عنتر دسوقي

ثانيا
/ إلغاء الحكم فيما فضي به من براءة المتهم الأول فيما نسب إليه من تدبير تجمهر ومن الثاني حتى الخامس ومن السابع حتى التاسع ومن الحادي عشر حتى السابعة والعشرين من تهمة الاشتراك في التجمهر.. وفيما فضي به من براءة المتهمين من الثاني حتى الخامس ومن السابع حتى التاسع ومن الحادي عشر حتى السابعة والعشرين من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . وارتكاب جريمة فيه .. وفيما فضي به من براءة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والخامس من تهمة الضرب .
تحريرا في 29/12/2007

عضو المكتب رئيس المكتب
( المستشار / نبيل يوسف ) ( المستشار / محمد شاهين )