لا ..رجم للزانية !!!

Image1111.jpg

هذا الكتاب صادره الأزهر بدون إبداء أي أسباب ، حيث ألفه الدكتور مصطفي محمود و ظهرت له مقالا في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 5/8/2000 يقول فيه أن الزاني سواء أكان متزوجا أم غير متزوج يجلد مائه جلده و لا يرجم المتزوج الزاني بالحجارة و لا ترجم الزانية المتزوجة ، و ذلك أن الله تعالي لا يذكر في القران الكريم عقوبة الرجم للزاني أو الزانية فمن يرجم من المسلمين زانية متزوجة أو كانت متزوجة فانه أثم قلبه . ويكون قد قتل نفسا بغير نفس . و استدل من القران الكريم بما جاء فيه من الإماء و هو أن عقاب الأمة نصف عقاب الحرة . و الرجم لا يتنصف فلا يكون حدا للحرة .

رقم تصنيف الكتاب : 4000026
سنة النشر : 2000
عدد صفحات الكتاب : 193

معلومات الكتاب :
د. مصطفي محمود
قضايا فكرية وفلسفية
مكتبة مدبولي الصغير
للأطلاع فقط