الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
انه في يوم الموافق / / 2009
بناء علي طلب كلا من / جمال عبد العزيز عيد , حمدي فتحي عطا الأسيوطي , روضة احمد سيد وعلي عاطف ,واحمد عمر احمد -- محامون -- المقيمون 19 ش 26 يوليو القاهرة ومحلهم المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكائنة 19ش 26 يوليو القاهرة
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1. السيد / يوسف صديق محمد البدري - المقيم 13 ش 206 دجلة / قسم المعادي – القاهرة
مخاطبا مع
الـمـــــــوضوع
أقام المعلن إليه الطعن رقم 48575لسنة 63 ق مطالبا فيه كلا من :-
السيد / وزير الثقافة بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
مخاطبا مع
والسيد / أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بصفته
مخاطبا مع
والسيد / شيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية
مخاطبا مع
أولا : بقبول الدعوي شكلا
ثانيا : إلزام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتقديم ما تحت يد مجمع البحوث الإسلامية من تقارير حول كتابات المطعون علي منحهما الجائزة سيد القمني وحسن حنفي وكذا رأي المجمع الشرعي فيما تضمنته أراء وأفكار سيد القمني في مقالاته وأحاديثه المسجلة من الفضائيات في حق الإسلام والمسلمين .
ثالثا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب علي ذلك من أثار رابعا بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن .
وقد تحدد لنظر تلك الدعوى جلسة 3/ 11 /2009 وبتلك الجلسة حضر الطالبين وتدخلوا هجوميا ضد المعلن إليه وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة يوم 19/1/2010 للإعلان بالتدخل وسداد الرسم .
وحيث انه قد توافرت صفة ومصلحة المتدخلون حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي " ..................................... ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله دليلة عند النزاع فيه , .................... "
وقد توسع القضاء الإداري في تطبيقه لشرط المصلحة في دعاوي الإلغاء فاكتفي في حالات بقبول الدعوى تأسيسا علي مجرد توافر صفة المواطنة لرافعها فيكفي هذا ليكون له مصلحة شخصية مباشرة .
وقضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/4/1980 في الدعوى رقم 6927 سنة 32ق
بأنه من المقرر أن صفة المواطن تكفي في بعض الحالات لإقامة دعوى الإلغاء طعنا في القرارات الإدارية التي تمس مجموع المواطنين المقيمين في ارض الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للإخطار الجسيمة وكانت الدعوي تتعلق بدفن النفايات الذرية في الصحراء المصرية .
( اللبيدي – هامش ص 28)
فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء علي حقه الذاتي في الدعوى الذاتية أما الصفة في الدعوى فهي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع عليه والصفة هي مسالة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى بينما المصلحة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ذلك انه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار .
( المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة - منشاة المعارف طبعة 1998 ص 676 )
فالمصلحة التي تجيز رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية أوسع واشمل من معني المصلحة التي تجيز رفع الدعاوي الأخرى وفي تبرير ذلك كانت كتابات فقهاء القانون العام في فرنسا هي الأساس في ذلك حيث كانت أفكارهم حول المراكز القانونية للأفراد وعلاقتها بالمنازعات أمام القضاء وتقسيم هذه المنازعات والمراكز بين موضوعية وذاتية وشرطية وانتهي هؤلاء الفقهاء إلي أن المصلحة في الدعوي دفاعا عن المراكز القانونية أوسع في نطاقها من الدعاوى المرفوعة دفاعا عن الحقوق الذاتية فاتساع الدعوي الموضوعية هو الذي أدي إلي اتساع نطاق المصلحة الشخصية في دعاوي الإلغاء فهي مصلحة شخصية لأنها مستمدة من المركز القانوني الذي يبديه المدعي كالدعاوي الذاتية المألوفة في القانون المدني ولهذا نجد القضاء الإداري يقبل الدعوي التي يرفعها المدعي بصفته مستفيدا من الخدمة العامة والمرافق العامة أو ممولا للضرائب .
( الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري - المستشار / محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة - دعوي الإلغاء (أ) )
بناء علي ما تقدم نجد أن هناك مبرر لقبول التدخل ويثبت للمتدخلين الصفة والمصلحة
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة
بنــــــــــــاء عليـــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة القضاء الإداري والكائن مقرها بمبني مجلس الدولة بشارع عصام الدالي قسم الدقي بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الخميس الموافق 19/1/ 2010 أمام الدائرة الأولي أفراد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم :-
أولا : قبول التدخل شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم برفض طلبات المعلن إليه وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل