تنظر محكمة جنايات دمنهور القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا طؤاري بعد رفض الحاكم العسكري التصديق علي حكم البراءة الصادر من ذات المحكمة لصالحهم .
المحكمة الكائنه بدمنهور شارع أحمد عرابي في تمام الساعة التاسعة صباحا .
الجلسة السابقة : بتاريخ 12إبريل و تم التاجيل للاطلاع.
وبهذه الجلسة تم الحكم ببراءة 19 متهم من فلاحي سراندو وأحكام غيابية لباقي المتهمين .