تنظر محكمة جنح مستأنف الرحمابية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة النطق بالحكم في الإستئناف الصادر في دعوى التعدي علي ضابط شرطه ضد كمال مراد الصحفي بجريدة الفجر حيث صدر حكم أول درجة في 30 يونيو 2009 بغرامة مائتين جنية ورفض الدعوى المدنية بتهمة إهانة موظف عام بسبب وأثناء تأدية وظيفتة .
الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة بمحافظة البحيرة .
القرار السابق من جلسة 24 نوفمبر 2009 أول جلسة استذناف بعد الاحالة.
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد حكم أول درجة .