قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا

قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا
وثائق المحكمة » قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا
 قرار رئيس الجمهورية المتحدة بإصدار قانون المحكمة العليا
 المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار
 قانون المحكمة العليا

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 81 لسنة 1969
بإصدار قانون المحكمة العليا (1 )


باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة؛

قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة العليا بالجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2-
يصدر أول تشكيل للمحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن تعيين رئيس المحكمة ونوابه والمستشارين دون تقيد بإجراءات التعيين أو قواعد الأقدمية.

مادة 3- إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا تتبع في إجراءات رفع الدعوى وتقديم الطلبات إلى المحكمة والفصل فيها وتحديد الرسوم المستحقة عليها الأحكام المعمول بها امام مجلس الدولة.

مادة 4- تبدأ المحكمة العليا عملها في أول نوفمبر سنة 1969.

مادة 5- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في 18 جمادي الآخرة سنة 1389 ( 31أغسطس سنة 1969)

_______________________
( 1 ) الجريدة الرسمية في 31 أغسطس سنة 1969- العدد 35 مكرر