المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإدارية ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / احمد فاروق عبد الله حسن ، موظف بالهيئة القومية للبريد
ويقيم 11 شارع الحسن – بندر ملوي – المنيا
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / رئيس الهيئة القومية للبريد بصفته
2- السيد / رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة الكبرى بصفته
3- السيد / مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة بصفته
الموضــــــــــــــــــــــــــوع
المدعى يعمل موظف بالدرجة الثالثة بالهيئة القومية للبريد بمكتب بريد رمسيس بوظيفة ( معاون مالي )، وبتاريخ 24/6/2009 توجه إلى عمله صباحا في مواعيد العمل الرسمية ففوجىء بمدير المكتب يمنعه من التوقيع في دفتر الحضور ، وطلب منه التوجه إلى مكتب مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة ، الذي ابلغ المدعى بأنه قد صدر قرار بنقله إلى إدارة المنطقة ، وعندما طلب المدعى الإطلاع على اصل القرار أو صورة منه لمعرفة سبب النقل رفض مدير عام المنطقة إطلاعه على القرار بل قام بتهديده بأنه إذا لم يستجب لتنفيذ القرار فسوف يكون مصيره المزيد من التشريد ، في اليوم التالي توجه المدعى إلى عمله بمكتب بريد رمسيس حيث لم يتسلم صورة رسمية من قرار نقله ، ففوجىء بمدير المكتب يمنعه من الدخول ، وعندما طلب منه المدعى إخلاء الطرف الخاص به رفض مدير المكتب إعطاءه إياه ، مما حدا بالمدعى إلى تحرير محضر إثبات حالة في قسم الازبكية برقم 37 أحوال الازبكية بتاريخ 25/6/2009 . وتكررت ذات الوقعة أكثر من مرة بين مكتب بريد رمسيس وإدارة منطقة بريد وسط وشمال القاهرة وفى كل مرة يكون الرد على المدعى هو رفض إعطاءه ما يفيد قرار نقله رسميا ورفض دخوله مقر عمله وهذه الوقائع مثبتة بمحاضر إثبات الحالة أرقام 2562 ادارى الازبكية و 29 أحوال الازبكية و 1594 ادارى الموسكى ، وبتاريخ 29 / 6 / 2009 توجه المدعى إلى إدارة منطقة بريد وسط وشمال القاهرة الجهة التي ابلغ بالنقل إليها شفهيا ، وقام بالتوقيع بدفتر الحضور وفى ذات اليوم ابلغه مدير عام المنطقة بأنه قد صدر قرارا بنقله إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام ( أعمال إدارية ) بموجب القرار الادارى رقم ( 106 ) بتاريخ 29/6/2009 ، ولما كان هذا القرار قد جاء فاقدا للمشروعية ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدا لركن السبب ، فان المدعى يلجا إلى القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه وذلك تأسيسا على الاتى ........
أولا : قرار نقل المدعى من مكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .
الأصل في نقل العاملين بالهيئة القومية للبريد انه يكون لصالح العمل وابتغاء المصلحة العامة أو بناء على طلب العامل نفسه ، وذلك بناء على ما أوردته المادة 65 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 التي تنص على انه " يجوز نقل العامل بالهيئة إلى خارجها بناء على طلبه أو إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة متى كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية.
كما يجوز أن ينقل إلى الهيئة العاملون بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة من ذوي التخصصات التي تحتاجها الهيئة أو التي لا تتوافر فيها أو إذا لم يوجد بالهيئة من يستوفى شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، ويكون النقل إلى وظيفة تعادل درجة الوظيفة المنقول منها.
فإذا انتفت هذه الأسباب ، أصبح قرار نقل العامل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ، وهو ما تنطق به أوراق ووقائع الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة ، حيث شاب قرار نقل المدعى من عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام التعسف والشطط ، والابتعاد عن المصلحة العامة ، بل أن المبتغى من هذا القرار هو تشريد المدعى الذي يقيم في محافظة حلوان وإثقاله بعبء السفر يوميا من حلوان إلى مدينة السلام ، على الرغم من أن إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام التي تم نقل المدعى إليها يعمل بها ما يزيد على ستون موظفا وهو ما يؤكد عدم احتياج العمل بإدارة المراجعة المحلية إليه وما يؤكد أكثر على إساءة استعمال السلطة التي شابت هذا القرار هي الملابسات التي سبقت وتزامنت مع إصدار قرار النقل ، خاصة منعه من دخول العمل أكثر من مرة قبل صدور قرار النقل ومنعه من التوقيع في دفتر الحضور واضطرار المدعى إلى تحرير أكثر من محضر لإثبات الحالة ، ونقله إلى إدارة القطاع قبل نقله نهائيا إلى مدينة السلام ، فهذا التخبط دليل قاطع على أن غاية القرار لم تكن صالح العمل ، إنما هي التنكيل بالمدعى ليس أكثر ، وهو ما يصيب هذا القرار بعدم المشروعية مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .
ثانيا : افتقاد القرار المطعون فيه لركن السبب .
تنص المادة 54 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة على أن " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (51) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها في الطعن رقم 3259 لسنة 41 ق بجلة 9 نوفمبر 1996 بان " النقل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وبذات المجموعة النوعية ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجربة كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الادارى على جهة الإدارة مادام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله إلى وظيفة درجتها اقل وما دام خلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب إقامة الدليل عليه ويكفى لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار وينطوي تصرف الإدارة على تمييز بين العاملين الذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام .
وما يبين من حكم الإدارية العليا سالف الذكر أن افتقاد قرار نقل العامل إلى السبب يعد احد الدلائل القوية على التعسف في استعمال السلطة ، وهو ما يؤكد على جوهرية ركن السبب في القرار الادارى الذي إذا افتقده هذا القرار أصيب بعدم المشروعية وهو الحال في الطعن الماثل أمام عدالة المحكمة ، حيث افتقد القرار المطعون فيه إلى ركن السبب وهو ما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .
ثالثا : مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بان تكون السلطة المختصة بالنقل هي ذاتها المختصة بالتعيين وعليه إذا صدر قرار النقل من سلطة أخرى غير السلطة المختصة بالتعيين فان القرار يكون مشوبا بالبطلان المطلق لمخالفته نص قانوني ، وهو ما يشوب القرار المطعون فيه حيث أن قرار تعيين المدعى صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتاريخ 1/1/2009 وهو أعلى سلطة إدارية في الهيئة أما قرار نقله فقد صدر من المطعون ضده الثالث وهو سلطة إدارية أخرى غير السلطة المختصة بالتعيين المتمثلة في المطعون ضده الأول بصفته ، وهو ما يصيب القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ويجعله حريا بوقف التنفيذ والإلغاء إعمالا لمقتضيات العدالة .
رابعا : انتفاء المصلحة العامة في القرار المطعون فيه .
إن اعتبار المصلحة العامة هو الأساس الذي يجعل من قرار النقل قرارا مشروعا ، والمصلحة العامة هي مصلحة العمل وحسن سيره وانتظامه ، وهو ما لا يتغياه القرار المطعون فيه ، إذ كيف تتحقق مصلحة العمل التي هي المصلحة العامة إذا أثقلت إدارة الهيئة المدعى بصفته احد العاملين فيها بنقله إلى مكان ابعد من الذي يعمل فيه إذ أن من شان ذلك التسبب له في المزيد من التعب والإرهاق وإنفاق المزيد من المال على المواصلات ، وهو ما سوف يضر بالمدعى وبمصلحة العمل في ذات الوقت ، إذ أن من شان هذا الإرهاق تقليل درجة تركيزه في العمل ، ناهيك عن إصابته بالإحباط والألم النفسي بسبب هذا القرار وهو ما سوف ينعكس سلبيا على العمل المنقول إليه ، وهذا تأكيدا على انتفاء المصلحة العامة في القرار المطعون فيه واستهدافه التنكيل بالمدعى ليس أكثر من ذلك وهو ما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار .
خامسا : الشق المستعجل .
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه " يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 ".
أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ولصدوره من سلطة غير السلطة المختصة بالتعيين وهو ما يرجح إلغاء هذا القرار مما يتوافر معه ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار هذه الأضرار تتمثل في استمرار تحمل المدعى مشقة السفر من حلوان إلى مدينة السلام يوميا بما يؤثر سلبا على مصلحة العمل ويصيب المدعى بالمزيد من الأضرار المادية والمعنوية .
بناء عليه
يلتمس المدعى الحكم
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار نقل المدعى من عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس إلى إدارة المراجعة المحلية بمدينة السلام بما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعى إلى عمله الاصلى بمكتب بريد رمسيس .
ثالثا : إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار .
رابعا : إلزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه .
دفاع المدعى
احمد عزت
المحامى
انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / احمد فاروق عبد الله حسن ، موظف بالهيئة القومية للبريد
ويقيم 11 شارع الحسن – بندر ملوي – المنيا
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا من
1- السيد / رئيس الهيئة القومية للبريد بصفته
ويعلن / بمقر عمله بمنى الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة
مخاطبا مع /
2- السيد / رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة الكبرى بصفته
ويعلن / 1 ميدان العتبة – الإدارة العامة للبريد
مخاطبا مع /
3- السيد / مدير عام منطقة بريد وسط وشمال القاهرة بصفته
ويعلن / بمقر عمله بميدان العتبة منطقة بريد وسط وشمال القاهرة
مخاطبا مع /
الموضــــــوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم كلا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه
ولأجل العلم/