جلسة إعادة محاكمة فلاحي سراندو ومحاميهم محمد عبد العزيز " محكمة جنايات دمنهور "

12/04/2008 - 00:00

تنظر محكمة جنايات دمنهور القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا طؤاري بعد رفض الحاكم العسكري التصديق علي حكم البراءة الصادر من ذات المحكمة لصالحهم .
المحكمة الكائنه بدمنهور شارع أحمد عرابي في تمام الساعة التاسعة صباحا .
بهذه الجلسة تم التأجيل لجلسة 16 يونيه 2008 للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري