النطق بالحكم في القضية رقم 2 لعام 2007 جنايات عسكرية والمتهم فيها خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المحظورة و39 آخرين مع استمرار حبس المتهمين أمام المحكمة العسكرية
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام الي جماعة علي خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل بين الطلاب وخاصة طلاب جامعة الازهر