مذكرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير في دعوي سب وقذف المقامة ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير 
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
 
محكمة العمرانية

دائرة (السبت)

مذكرة

بدفاع
ياسر محمود عبد الباسط              مـتــــهــم

ضــــد

1- محمد مصطفى بكرى                                                               مدعى بالحق المدنى                                                                 

2- وكيل نيابة العمرانية                                                                 بصفته سلطة اتهام

بالدعوى رقم16929لسنة2008جنح العمرانية والمحدد لنظرها جلسة السبت31/10/2009

مرافعة


00لعلا اللبس قد صادف هوى المدعى بالحق المدنى00
00 ولعلا اللغط قد وجد قبولآ عنده00
00ولعلا النسيان كان هو بطل الدعوى00
الوقائع
أ قام المدعي بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوي موضحا بها قيام المتهم بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً في حقه وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م ، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع ألزام المدعي عليه بأن يؤدي اليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .
نختصر في سرد الوقائع بما تقدم و نحيلها ألي ما ورد بصحيفة الدعوي مراعاة لثمين وقت عدالة المحكمة ، و نبدأ بإبداء الدفوع

أولا:عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
00يبين واضحا وجليا انه قد سبق وقد فصل فى هذه الوقائع من قبل بالحكم الرقيم2453لسنة2008جنح السيدة زينب  وتم التنازل عنه أمام النائب العام وتم التنازل بشخص المدعى بالحق المدنى وبذلك تم انقضاء الدعوى بالتنازل وحيث أن هذه الدعوى هى من نفس نوع الدعوى الأخرى او تم تقسيم الفعل على دعاوى مختلفة فان التنازل فى واحدة يكون تنازل عن الدعاوى الاخري المرتبطة بعضها بعض .

00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أي بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )

00لذلك نجد هنا أن جميع الدعاوى متحدة السبب ومناط الحجية هنا أن تكون لواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق لذلك نجدان القول بوحدة الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه إتحاد الحق المعتدى عليه .
00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:
من المقرر أن إتحاد السبب فى الدعويين ـ حال الدفع بالحجية ـ مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن لسبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .
( المادة 454  إ . ج )

( الطعن رقم 28074 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/29 س 45 ص 1258 )

00وقد قضت محكمة النقض فى ذلك إلى:
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ، ونص فى المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى اى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل . لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ..... أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

(المواد 3 , 10 , 260 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية و 306 عقوبات و 30 , 39 ق 57 لسنة 1959(
) الطعن رقم 60033 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/31 س 47 ص 1462 )

00وليس اكبر دليل على تنازله عن الدعوى هو أقرره نفسه عند النائب العام وإعلانه ذلك بالبنط العريض فى جريدته وإعلانه على الراى العام بأنه تنازل وكان  عنوان المقال هو(لماذا تنازلنا؟) وجاء فى سرد المقال .....فانه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التى ارتكبها(بركات) على مدى ما يقرب من العامين دون أن تحرك النقابة ساكنا ,
00واقرار اخر واضح وضوح الشمس فى يوم شمس لا يدع مجالا للبس ولا الغلط والخلط وهى فى نفس الصفحة المكتوب فيها المقال وهى سرد وقائع الحكم وفى الصفحة صورة للمدعى بالحق المدنى هو ونقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد احمد وبعض مكروفنات الفضائيات منها قناة الحياة والساعة وقنوات أخرى ومكتوب تحت هذه الصورة فى المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بكرى يتنازل     


00هل هذه الافعال تنم عن شخص يتنازل عن دعوى واحدة أم انه يتنازل عن الخصومة كلها فتنازله عند النائب العام عن دعوى واحدة هى لأنها الدعوى الوحيدة التى صدر بها حكم أما إعلانه با الجرائد والفضائيات كان عن الخصومة ويتضح ذلك مما سبق وبينا فالمتهم يعاقب لأنه على حد قول المدعى بالحق المدنى نشر أخبار كاذبة وسب وقذف عن طريق النشر وكل الاتهامات تكال وتحاول أسندها للمتهم لعقابه عن طريق الجرائد  وفى نفس السياق نحنو متمسكين بالبراءة استنادا إلى تنازله عند النائب العام وما نشر فى جريدته وهو المسؤل عن كل خبر فيها مسؤولية كاملة لاسيما وان الخبر يخصه هو؟؟
00وقد ذهبت محكمة النقض فى ذلك إلى:

أن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لمن قدم الشكوى أو طلب فى الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل - لم يرسم طريقا لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه أعرض عن شكواه .

 ( المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1210 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/21 مجموعة الربع قرن ص 589)

00اذن فمحكمة النقض توضح وتؤيد وضعنا القانوني لاسيما أن هذه الجرائم لها وضعها الخاص لذلك عانة الشارع إلى توضيح إجراءات تقديم الشكوى ووضح إجراءات التنازل عنها حتى لاتكون سيف مسلط على رقاب العباد طارة تظهر للعقاب وطارة تختفى لذلك عانة الشارع بإجراءاتها.

00لذلك نجد أن الصلح يعتبر قولا جديدا فى الواقعة يجب على المحكمة أن تنظر أليه بعين الاعتبار والتوضيح.
00لذلك ذهبت محكمة النقض فى ذلك

أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه ، يتضمن عدولا عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ـ فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن. تلتفت عنه ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

)المادة 302، 310 أ.ج(
)المادة 30 ق 57 لسنة 1959)
)الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 س 40 ص 1158)
)الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/10 س40 ص 1166)
) الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 س 42 ص 1075)

وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى.
الأثر القانوني الذي يترتب على التنازل عن الشكوى يتمثل فى انقضاء الدعوى الجنائية (المادة10/1اجراءات)فلا يجوز اتخاذ اية إجراءات ضد المتهم ابتداء من تاريخ التنازل .على أن يلاحظ أن هذا الأثر لايمتد إلى الدعوى المدنية التى يكون  المجني عليه قد رفعها أمام القضاء الجنائي او القضاء المدنى اللهم إلا اذا شمل التنازل الدعوى المدنية أيضا

(الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 1990ص116)

وقد ذهب الدكتور محمود نجيب حسنى إلى
اذا تم التنازل عن الشكوى فلا يجوز تقديم شكوى مرة ثانية عن ذات الواقعة موضوع الشكوى.

(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 1982ص137)

ثانيا:انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .
00كما وضحنا سابقا انه تم التنازل فى الدعوى الرقيمة 2453لسنة2008جنح السيدة زينب وهذا معناه أن التنازل فى دعوى تنقضي به كل الدعاوى الاخري لاسيما وان الدعاوى كلها نتيجة لفعل اجرامى واحد اذا افترضنا جدلا أن هذا الفعل تم بغرض سوء نية او من غير دليل ولكننا هنا نحتكم إلى القانون ورجاله فهم وضحو لنا المشروع الاجرامى الواحد ووجدنا أحكام نقض توضح ذلك وهذا ليس دفاعا عن المتهم فقط ولكن دفاعا عن القانون وأحكامه فإرساء قواعد القانون ليس للقانون ومواده بل بأحكام القضاء وقضاته .

وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرورالى:
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح‏:
عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏(‏ المادة‏208‏ إجراءات

(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)
http://www.ladis.com


وقد ذهب الدكتور رمسيس بهنام فى المشروع الاجرامى الواحد

00مادام القرار الارادى الاجرامى يقوم على موضوع وغرض ومجني عليه ومادمت وحدة القرار الارادى هى التى تجعل من الحركات العضلية المتعددة جريمة واحدة فان هذه الحركات اذن تنشئ جريمة واحدة حين تكون ذات الموضوع وتحقق ذات الغرض وتصيب ذات المجني عليه .وتكوينها لذات الموضوع معناه تتابعها زمنا على نحو يجعل منها تنفيذا لذات اللمحة الفكرية او الذهنية.

    (النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997صـــــــ665،666)

00اذن هذا هو رأى بعضي أساتذة القانون فى تعريفهم للمشروع الاجرامى الواحد وهو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب وهنا نجد أحكام محكمة النقض المصرية فى تعريفها للمشروع الاجرامى الواحد هو.


00فقدذهبت محكمة النقض إلى:

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم و الموضوع و السبب و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً لحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهي التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر ـ على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منتظمة ـ بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى تتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .

( المادة 454 إ . ج )
( الطعن رقم 27251 لسنة 59 ق جلسة 1997/4/9 س 48 ص 442 )

00وذهبت محكمة النقض أيضا:
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

(المادة 454 إجراءات )     
)الطعن رقم 8737 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/25 س 49 ص 293)

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك.
00ان اعتبار الافعال المتعددة مكونة لجريمة واحدة متتابعة تترتب عليه أثار عملية هامة إذ تبدءا مدة التقادم عندئذ من اخر فعل.ويسرى القانون الجديد على ما يكون من تلك الافعال واقعا بعد العمل به.كما أن المحاكمة عن بعضها تمنع أعادة المحاكمة من جديد عما ينكشف منها فيما بعد.

(نقض 6مارس 1951مجموعة النقض س2رقم 280س741)

00فهذا تعريف رجال القانون ومحكمة النقض المصرية فى تعرفهم للمشروع الاجرامى الواحد وتفنيدهم لأركان هذا المشروع لذلك نجد أيضا أن المشرع الفرنسي اخذ بنفس أركان هذا المشروع ووضحوه توضيح كامل .


فقد ذهب المشرع الفر نسى إلى.
00ولايلزم لاعتبار الجرائم المرتكبة داخلة فى مشروع جنائي واحد أن يكون قد تحدد عددها فى ذهن فاعلها سلفا. وقت أن انعقدت نيته على ذلك المشروع.

فمن الممكن عملا أن تنصرف النية إلى ارتكاب جرائم من نوع معين على نحو متصل زمنا وكلما سنحت فرصة ارتكبها وبصرف النظر عن عددها بالضبط دون أن ينفى ذلك كونها مشمولة بمشروع جنائي واحد وبغير أن يقدح فى وحدة المشرع الشامل لها كون عددها لم يتحدد مقدما على وجه الضبط والدقة.

ورغم أن الجرائم تتعدد فى تلك الحالة وتتلاحق ،يرى القانون مساءلة فاعلها كما لو كانت الجريمة واحدة ولو بتوقيع الحد الأقصى لعقوبتها متى توافرت وحدة الغاية ووحدة المشروع الجنائي ومعنى ذلك أن تعدد تلك الجرائم وتلاحقها يصبح أمرا على الدولة أن تلوم نفسها من اجله لإهمال منها فى تفاديه.

وبالإضافة إلى الراى المتقدم ويذهب إلى تفسير وحدة العقوبة بتفادي الصرامة الزائدة التى تنتج من تعددها هناك من يبرر وحدة العقوبة رغم تعدد الجريمة باعتبار اخر له وزنه لا فى تعدد الجرائم المرتبطة بوحدة الغاية فحسب وإنما فى التعدد الصوري كذلك بل وفى الجريمة المستمرة وهذا الاعتبار هو أن فكرة الجبرية الجزئية فى السلوك الانسانى يلتمس بسببها العذر للجاني الذي تعددت جرائمه فلا يعاقب بعقوبة كل من هذه  الجرائم  وإنما يكتفي معه بعقوبة الجريمة الأشد عقابا من بينها ولا يبقى ثمة  محل لعذر الجاني على هذا الوجه والاكتفاء معه بعقوبة واحدة،حيث لايجمع بين جرائمه المتعددة اى رباط من وحدة الغاية وعدم قابلية مخططها للتجزئة.    

Baumgarten"Die ldealkonkurrenz" in festgabe fur frauk B.ll.Tubingen.
1930-b.204.205
(النظرية العامة للقانون الجنائي الدكتور رمسيس بهنام الطبعة الثالثة 1997هامش ص1186,1187)


00سيدى الرئيس .

بتطبيق أراء فقهأنا وتطبيق أحكام النقض المصرية بتعرفها الشامل للمشروع الاجرامى الواحد وتعريف المشرع الفرنسي لذلك وبإنزال كل ذلك على دعوانا نجد أن جميع ما تم من حملة صحفية تجتمع فيها وحدة الخصوم والموضوع والسبب حتى لو على فترات متباعدة منتظمة طالمة كان ذلك تنفيذا لغرض واحد .وذلك ليس رأينا نحنو بل رأى المدعى بالحق المدنى فى مقاله الموضح عاليه.بقوله أن حملة هذه الصحيفة التى استمرت قرابة عامين اذن هناك حملة كما يدعو فلماذايقسمو هذه الحملة إلى عدة قضايا ؟؟والجواب هو حتى يحاكم المتهم عن الفعل الواحد عدة مرات ويهدره حقه القانوني ولكن أحكام القضاء وأراء الفقهاء وقولهم فى جريدتهم فضح أمرهم لذلك لانجد في قـوس الصبر منزع ألا أن تطبق أحكام القضاء وإرساء قواعد القانون.ولانجد الاكلمة الدكتور احمد فتحي سرور .

عندما قال:
وتجلت حنكة محكمة النقض في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص‏،‏ وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص‏،‏ وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏.‏ في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه‏. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون‏،‏ والخطأ في تطبيقه‏،‏ والخطأ في تأويله‏،‏ إلا أن هذه الصور لاتنفصل عن بعضها‏. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون‏،‏ كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة ألي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته‏. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنابته‏. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما‏، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.‏

(دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون  دراسة نفس المصدر السابق)

00ولا نجد بعد ذلك ألا أن تطبق العدالة وتأخذ المحكمة الموقر بهذا الدفع حيث انه يصيب صحيح القانون.

ثالثا:انتفاء الركن المادي للجريمة:
00يجب كي نوضح هذا الدفع أن نعرف أولا تعريف ما هو القذف أولا:
فالقذف هو إسناد فعل للغير موجب لعقابه او احتقاره عند أهل وطنه كما وضحتها نص المادة 302من قانون العقوبات.والقذف الذي يستوجب العقوبة هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية .
00لذلك لم يوضح المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه المباشرة الألفاظ الشائنة فى حد ذاتها إلا كلمات من مقال افرغ من مضمونه واخذ منه ألفاظ لايمكن أن تكون ألفاظ شائنة فى حد ذاتها ولكنها موقف بالأدلة وسنشرح ذلك لاحقا أما الألفاظ التى رفعت بها الدعوى فهي......
"ياسر بركات يواصل كشف المناضل الكبير....حكاية بكرى مع الداخلية من الألف إلى الياء.....المناضل القومى لعن الداخلية والنظام وطالب بحصار مصر وقطع الهوية عنها.......واليوم يكتب قصائد مدح؟؟"

"أن الطالب بدأ يتعاطى جرعات زائدة فى فى الدفاع عن وزارة الداخلية لكنه كاذب فى كل ذلك ..فقد كان يلعن الداخلية ورجالها.... وانه سبق أن طلب قطع المعونة الأمريكية عن مصر .....وانه أعلن موقفا يعد خيانة من الدرجة الأولى....إلى آخره"
ولااكثر من الرد على هذا الادعاء ألاحكم جنايات مصر:
فقد قضت جنايات مصر بتاريخ :
24 /1/1925الى....
00ببراءة الدكتور محمد حسين هيكل من تهمة القذف فى حق رئيس الوزراء وزعيم الامة فى ذلك الوقت سعد باشا زغلول باتهامه بالخيانة والممالأة مع الانجليز والاتفاق سرا على ما فيه التنازل عن كثير من حقوق مصر وقال الحكم فى أسبابه :
00وحيث انه بالاطلاع على تلك المقالة تبين أن أهم ما جاء بها هو نسبة الرئيس لملاينة الانجليز والاتفاق معهم ولاترى المحكمة فى تلك العبارة ما يمكن اعتباره ماسا بكرامة دولة رئيس الحكومة  باعتباره من رجال السياسة المعرضة أعمالهم بحكم طبيعة وظيفتهم للنقد السياسي ما دام هذا النقد لايتناول من أشخاصهم وحسبنا دليلا على ما ذكر مانراه فى اغلب الأحيان من النقد المر فى الجرائد الأجنبية خاصة برجال سياستهم وحيث انه من كل ما سلف تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم ويجب برأته منها.

(يراجع الحكم فى كتاب التشريع السياسي فى مصر_الجزء الثالث للاستاذعبد اللطيف محمد صـــ140)
(من كتاب الانتفاضة مرافعة الأستاذ نبيل الهلالي فى قضية انتفاضة 18و19يناير 1977صـ144)


أما باقي ألفاظ القذف والسب التى يدعو أنها شائنة فهي:

"بكرى طبعة 1995:ختان الإناث جريمة إنسانية لابد من التصدي لها "
"بكرى طبعة 2000:ختان الإناث واجب شرعي والمطالبون بغير ذلك عملاء للصهاينة"
.00الى أخره من ذكر وقائع من المقال وتم تأولها على هواء المدعى بالحق المدنى وهى مقالات لأتشكل سبا ولا قذفا لان الدفاع قدم مايدلل على ما قيل.


وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي أعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

( الطعن رقم 782   لسنة 39  ق جلسة 196/10/6  )

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:
الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . و إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم  621  لسنة 31  ق جلسة 1962/1/16  )


وقد قضت محكمة النقض فى ذلك

إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، كان لها فى جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هى ثابتة بالحكم لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا .

( الطعن رقم  1168  لسنة 19  ق جلسة  1950/1/16 )

رابعا: انتفاء القصد الجنائي للمتهم:
00لايتوافر القصد الجنائي قبل المتهم لان القصد الجنائي لايتحقق ألا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه   شائنة فى حد ذاتها واستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك. وقد استقر القضاء على انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقد ير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها,  
00لذلك لأنجد هنا لفظ واحد شائن او قصد منه الاهانة لمجرد الاهانة ولكن كلها كلمات تعبر عن رأى كاتب لا يتعده هدفه ألا الصالح العام وليس اكبر دليل على ذلك تفنيد كل ماقيل با المستندات والحوافظ المقدمة وطلبات الدفاع .


وقد قضت محكمة النقض فى ذلك

00يتوافر القصد الجنائي فى جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

(الطعن رقم 224لسنة40ق_جلسة 11/5/1970س21ص693)

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك
متى كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجني عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى أستعملها المتهم مرة قاسية .

( الطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/4 مجموعة الربع قرن ص 738 )

00ويتضح من ذلك أن الألفاظ التى نسبت إلى المتهم لأتشكل سب او قذفا بقوة القانون لأنها ليست شائنة بحد ذاته نهيك عن أن المتهم يتوافر عنده عناصر حسن النية والنقد المباح وحق الصحفي فى نشر الحبر .

لذالــــــك

يلتمس الدفاع الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على ماتقدم

 وكيل المتهم
محمد محمود     
المحامى