مؤسسة حرية الفكر والتعبير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة .
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / أسامة احمد عبد السلام عبد الفتاح
المقيم / 14 شارع مسجد الرحمة – ارض اللواء – قسم إمبابة – محافظة الجيزة .
ومحله المختار / مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مدينة أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة – عمارة 9 الدور التاسع شقة 92 – الجيزة .
ضـــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته
2- السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي بصفته
3- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهرة بصفته
الموضـــــــــــــوع
وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلغاء المحاضرات الخاصة بطلاب الانتساب الموجه وبثها عبر القنوات الفضائية ، ذلك القرار الذي يتضرر منه المدعى بصفته طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة – انتساب موجه ، وقد نما إلى علمه صدور هذا القرار يوم 3/10/2009 وهو يوم بدء العام الدراسي 2009 / 2010 عندما ذهب إلى الكلية ففوجىء بعدم وجود محاضرات وان اليوم الوحيد المحدد للمحاضرات هو يوم الجمعة علما بان هذا اليوم هو يوم الأجازة الرسمية وان باقي المحاضرات سوف تلقى عبر القنوات الفضائية التابعة لوزارة التعليم العالي ، وذلك بدعوى الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير ، علما بان هذا القرار صدر فقط لطلاب الانتساب الموجه ولم يشمل الشرائح الطلابية الأخرى كطلاب الانتظام أو طلاب الانتساب ، أو طلاب التعليم المفتوح ، أو طلاب الدراسات العليا ، ولما كان هذا القرار قد جاء مفتئتا على حق الطالب في التعليم والذي يشمل حقه في الاتصال المباشر بأساتذته ، كما جاء منطويا على تمييزا منهيا عنه من الناحيتين القانونية والدستورية فمن ناحية المدعى غير قادر على شراء جهازا للاتصال بالقنوات الفضائية نظرا لظروفه الاقتصادية المتواضعة ، ومن ناحية أخرى لم يفرق قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية بين طلاب الانتظام وطلاب الانتساب الموجه فيما يتعلق بأحقية كلا من طلاب هاتين الشريحتين في حضور المحاضرات بانتظام في الجامعة ، فان المدعى يلجأ إلى القضاء الادارى طالبا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى الاتى ...
أولا : مخالفة قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء محاضرات الانتساب الموجه وبثها عبر القنوات الفضائية بدعوى الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
جاءت نصوص قانون تنظيم الجامعات خالية تماما من اى نص يقضى بعدم أحقية طلاب الانتساب الموجه في حضور المحاضرات بالجامعة أو اتصالهم المباشر بأساتذتهم من خلال عدد ساعات دراسة مقررة يوميا ، كما لم يوجد في هذا القانون نصا واحد يجعل من حضور طلاب الانتساب الموجه محاضراتهم في الجامعة استثناء على القاعدة العامة ، ولما كان الأصل في الأشياء الإتاحة وان القانون لا يتدخل إلا لتنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم ، وانه طالما لا يوجد نص قانوني يقيد الحقوق المقررة دستوريا فان من حق الأفراد ممارسة هذه الحقوق بما لا يتعارض مع ممارسة الآخرين لها والتمتع بها ، وهو ما ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة ، فالحق في التعليم حق أصيل دستوريا ، بل هو حق مطلق لم يحيل الدستور تنظيم ممارسته إلى القانون ، وبناء عليه يكون تدخل المطعون ضده بإصدار قرار يصادر هذا الحق ويحرم طلاب الانتساب الموجه من حضور المحاضرات في قاعات الدرس بالجامعة بشكل منتظم وبالاتصال المباشر مع أساتذتهم ويستبدل ذلك بتخصيص يوم واحد في الأسبوع هو يوم الجمعة لمحاضرات الانتساب الموجه بعد أن كانت أيام الدراسة بالنسبة لهذه الشريحة من الطلاب خمسة أيام في الأسبوع وببث باقي المحاضرات عبر القنوات الفضائية تحت ستار ان الغاية من هذا القرار هي الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير ، فان هذا القرار يكون قد جاء مفتئتا على حق طلاب الانتساب الموجه في التعليم وهو ما يفقده المشروعية القانونية اللازمة مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه .
ثانيا : مخالفة قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء محاضرات الانتساب الموجه وبثها عبر القنوات الفضائية بدعوى الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن
" يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التي يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه" .
ويبين من هذا النص انه فرق بين نوعين من طلاب الانتساب
النوع الأول : الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في نفس السنة التي ينتسبون فيها إلى إحدى الكليات المحددة وهؤلاء هم من يسمون الآن بطلاب ( الانتساب الموجه ) وهم طلاب لهم ذات المركز القانوني لطلاب الانتظام الفارق الوحيد بينهم وبين طلاب الانتظام أنهم يدرسون في قاعات درس مختلفة عن تلك المخصصة لطلاب الانتظام ولكنهم يحصلون بعد إتمام الدراسة على نفس الشهادة التي يحصل عليها هؤلاء الطلاب دون أن يذكر في الشهادة أن هذه لطلاب الانتظام وان الأخرى لطلاب الانتساب الموجه وهو ما يؤكد تساويهم في المراكز القانونية والدليل الأكبر على ذلك أنهم يتلقون محاضراتهم في الجامعة لمدة خمسة أيام كل أسبوع كما أن هذه الشريحة من الطلاب يدفعون مقابل مالي للعملية التعليمية على عكس طلاب الانتظام وطلاب الانتساب وذلك منذ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة للانتساب الموجه كوحدة ذات طابع خاص وفقا لنص المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وقد صدر بتحديد المقابل المالي للخدمة التعليمية لطلاب الانتساب الموجه قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1333 بتاريخ 17/10/1993 الذي حدد هذا المقابل بمبلغ 350 جنيه ، وهذا ادعى إلى أحقية هؤلاء الطلاب في حضور محاضراتهم داخل الحرم الجامعي خاصة بعد أن حرمهم قرار تحديد مقابل مالي للعملية التعليمية من حقهم في مجانية التعليم المقررة بموجب نص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات وبموجب نص المادة 20 من الدستور .
النوع الثاني : الطلاب الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا و هؤلاء هم من يسمون بطلاب ( الانتساب ) وهؤلاء ليسوا خريجين جدد من الثانوية العامة بل انه قد اتيحت لهم فرص التعليم في كليات أخرى على عكس طلاب الانتساب الموجه الذين تعتبر الدراسة الجامعية بالنسبة لهم هي فرصتهم الأولى وقد يكون منطقيا لطلاب ( الانتساب ) أن يكون الحضور في الجامعة هو الاستثناء وعدم الحضور هو القاعدة العامة وذلك لان هؤلاء بطبيعة الحال اكبر سنا من طلاب ( الانتساب الموجه ) وقد حصلوا على فرصا سابقة من التعليم لم تتاح لطلاب الانتساب الموجه الحاصلين حديثا على شهادة الثانوية العامة ولم يرد بهذا النص ما يقضى بأنه لا يجوز لطلاب الانتساب الموجه حضور المحاضرات في الجامعة إلا على سبيل الاستثناء كما هو حال القرار المطعون فيه وعلى عكس ما يصرح به وزير التعليم العالي من أن حضور طلاب الانتساب في الجامعة ليس له اصل في القانون ، فالواقع أن القانون لم يمنح طلاب الانتساب الموجه حضور المحاضرات في الجامعة كما لم يمنعهم من حضورها وهو ذات الوضع بالنسبة لطلاب الانتظام ، وذلك لان تلقى الطلاب لمحاضراتهم في الجامعة واتصالهم مباشرة بأساتذتهم هي أمور بديهية .
ثالثا افتقاد القرار المطعون فيه للسبب المشروع .
جاء قرار إلغاء المحاضرات المخصصة لطلاب الانتساب الموجه واستبدال حضور الطلاب إلى الجامعة خمسة أيام في الأسبوع بيوم واحد هو يوم الجمعة وبث باقي المحاضرات عبر القنوات الفضائية ، مستترا تحت دعوى مصدر القرار بان سبب ذلك هو الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير بين طلاب الجامعات ، وكأن طلاب الانتساب الموجه هم من سوف ينتشر المرض بينهم و بسببهم دون طلاب الانتظام ودون طلاب الانتساب ودون طلاب الدراسات العليا ودون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودون العاملين الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ، وهو ما ينطوي على تمييزا محظورا ومنهيا عنه قانونا بين الطلاب وحرمان لبعضهم من الحق في التعليم دون سواهم من باقي طلاب الجامعة ، فإجراءات الوقاية هي مسئولية الدولة ويمثلها في ذلك المقام المطعون ضدهم ، وليست مسئولية الطلاب بل على العكس من ذلك فالوقاية حق للطلاب الذين يجب أن يمارسوا حقهم في التعليم امنين من انتشار هذا المرض بينهم وذلك وفقا لنص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة ........" وبناء عليه يكون السبب الذي استند عليه القرار المطعون فيه قد جاء منطويا على صورة من صور التمييز المحظور بين الطلاب وبعضهم وحرمان لجزء منهم من مباشرة العملية التعليمية داخل قاعات الدرس دون البعض الآخر وهو ما يجعل هذا القرار غير قائم على سبب مشروع مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه .
رابعا : مفهوم الحق في التعليم .
يعد نص المادة 18 من الدستور المصري هو السند الرئيسي الذي يؤسس لمفهوم الحق في التعليم حيث ينص على أن " التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج "
وانطلاقا من تلك الحماية التي لم يحيل الدستور تنظيمها إلى القانون بل أوردها مطلقة من كافة القيود وقواعد التنظيم التشريعي – فان قرار المجلس الأعلى للجامعات يعد انتهاكا لتلك الحماية ولهذا الحق لان الحق في التعليم لا يقتصر فقط على إعطاء الحق للطلاب في دخول الكليات والمعاهد العليا بل أن الحماية الدستورية مسبغة على العملية التعليمية ككل متكامل لا يجوز تجزيئه ، وعليه فإذا اعتبر منع البعض من الالتحاق بالتعليم الجامعي على أسس غير موضوعية انتهاكا لحقهم في التعليم ، فكذلك يعتبر حرمان شريحة معينة من الطلاب من حضور محاضراتهم والاتصال المباشر بأساتذتهم وفرص متابعتهم لدراستهم انتهاكا لذات الحق ، خاصة إذا كان هذا الحرمان قد طال بعض الطلاب دون سواهم وقد أكدت المحكمة الدستورية على هذا المعنى حين قضت بان
" إن الحق في التعليم فحواه أن يكون لمن يطلبونه الحق في ضمان قدر منه تلتئم مع مواهبهم وقدراتهم وكذلك اختيار نوع من التعليم يكون أكثر اتفاقاً مع ملكاتهم وميولهم ولا ينحصر الحق في التعليم في مجرد النفاذ إليه وفق الشروط الموضوعية التي تتحدد على ضوئها فرص قبول الطلبة بالمعاهد التعليمية كتلك التي تتصل بملائمة تكوينهم علمياً واستعدادهم ذهنياً ونفسيا لنوع وخصائص المناهج الدراسية بتلك المعاهد وعلى ضوء مستوياتها الأكاديمية ، ذلك أن الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية المحددة للقبول بها يعتبر مشتملاً بالضرورة على حق الانتفاع بمرافقتها وتسهيلاتها وخدماتها بقدر اتصالها بالعملية التعليمية في ذاتها وارتباطها بما يكفل تكامل عناصرها وبلوغ غاياتها يؤيد ذلك أن الاعتبار الأظهر في العملية التعليمية ، وإن كان عائدا أصلاً إلى خصائص مناهجها الدراسية ومستوياتها ، وكذلك إلى شروط تكوين الهيئة التي تقوم بتدريسها وعلى الأخص من زاوية كفاءتها العلمية ، وقدرتها على الاتصال بالطلبة ، والتأثير فيهم وجذبهم إليها ، وإشرابهم تلك القيم والمثل التي تمليها المصالح الحيوية في درجاتها العليا . إن ما تقدم مؤداه أن التعليم حق ، وأن العملية التعليمية تتكامل عناصرها ، فلا يجوز تبغيضها بفصل بعض أجزائها عن البعض ، ذلك أن تضافر مكوناتها هو الضمان لفعاليتها ، لتمتد الحماية التي كفلها الدستور للحق في التعليم ، إلى كل العناصر التي يتألف منها ، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها التدابير التي يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع سواء في مجال شروط القبول في المعاهد التعليمية أو من خلال القواعد التي تفرق بين الطلبة في شأن مصروفاتهم ، أو منحهم الدراسية أو فرص متابعتهم لتعليمهم في الدول الأجنبية وبوجه عام لا يجوز للمعاهد التعليمية أن تمايز بين طلبتها في شأن صور التعامل وإشكال العلائق التي ترتبط بها معهم ، ما لم يكن التمييز بينهم ، مستنداً إلى جدارتهم ، أو متصلاً بأوضاع تلك المعاهد واحتياجاتها .
يبين من المفهوم الذي رسخته المحكمة الدستورية العليا السابق ذكره أن الحق في التعليم عملية متكاملة أساسها تمكين الطلاب من ممارسة عملية الدراسة بما يمكنهم من الاتصال المباشر بمدرسيهم بل انه أكد على ابعد من ذلك وهو أن جزء من الحق في التعليم هو أن يكون القائمين بالتدريس على درجة عالية من الكفاءة كجزء من ضمانات ممارسة هذا الحق دون عوائق ، وبطبيعة الحال فان الكفاءة لا تتعلق فقط بالمستوى العلمي للقائم بالتدريس بل أنها لا تكتمل إلا بممارسته لمهنة التدريس في مواجهة مباشرة مع طلابه الذين يعطيهم " الحق في التعليم " الحق في مراجعته وسؤاله واسترجاعه في أيا من الجزئيات المتعلقة بالمناهج الدراسية إذا صادف الطلاب صعوبة في الفهم أو التحصيل وهو ما يستحيل في ظل إلقاء المحاضرات عبر القنوات الفضائية ، حيث لن يتمكن الطلاب من سؤال أساتذتهم للتأكد من صحة تحصيلهم العلمي أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعملية التعليمية ككل ، وسوف يكرس هذا النظام طريقة التعلم من اجل الحصول على شهادة التخرج وليس من اجل العلم كقيمة في حد ذاته ، وهو ما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .
خامسا : مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر والتي أصبحت جزء من التشريع الداخلي المصري بموجب نص المادة 151 من الدستور الذي اكسبها قوة القانون .
تنص المادة 151 من الدستور على أن ..
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات , ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة , أو التي تتعلق بحقوق السيادة , أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة , تجب موافقة مجلس الشعب عليها "
يستفاد من النص الدستوري سالف الذكر أن المواثيق والمعاهدات الدولية يكون لها قوة القانون اى تعتبر جزءا من التشريع الداخلي بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وهذا هو حال الاتفاقيات الآتية التي خالفها القرار المطعون فيه .
1- مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن
" 1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
يبين من نص المادة سالفة الذكر أن التعليم العالي يجب أن يكون متاحا للجميع ، وبناء عليه يكون حرمان طلاب الانتساب الموجه - الذي يعتبر المدعى واحدا منهم - من حضور محاضراتهم بالجامعة ومنعهم من الاتصال المباشر بأساتذتهم ، انتهاكا للحق في التعليم المقرر بموجب هذه المادة وهو ما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه .
2- مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تنص المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن ...
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا .
ويبين من نص المادة سالفة الذكر من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن التعليم العالي يجب أن يكون متاحا للجميع وبناء عليه فان القرار المطعون فيه يقصر هذه الإتاحة على شريحة معينة من الطلاب ويحرم طلاب الانتساب الموجه منها ويؤكد ذلك التعليق العام رقم 13 الخاص بهذه المادة والصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الحادية والعشرين ( 1999 ) وقد جاء في متن التعليق على الفقرة الثانية من المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عدة معايير أساسية يجب توافرها لممارسة الحق في التعليم منها ...
معيار التوافر : انه يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف وما تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدة من بينها السياق الانمائى الذي تعمل فيه ، ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية ، والمرافق الصحية للجنسين ، والمياه الصالحة للشراب ، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون مرتبات تنافسية محليا ومواد التدريس وما إلى ذلك ...
معيار إمكانية الالتحاق : يجب أن يكون الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية ميسرا للجميع دون اى تمييز في نطاق اختصاص الدولة الطرف في العهد الدولي والمقصود بعدم التمييز انه يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع ولا سيما اضعف الفئات في - القانون وفى الواقع – دون اى تمييز لاى سبب من الأسباب المحظورة .
معيار إمكانية القبول : يجب أن يكون شكل التعليم وجوهره مقبولين بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس ، وان يكون وثيق الصلة بالاحتياجات وملائما من الناحية الثقافية ومن ناحية الجودة .
معيار التكيف : يجب أن يكون التعليم مرنا كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمع والمجموعات المتغيرة وان يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع .
3- مخالفة القرار المطعون فيه لاتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم .
اعتمدت هذه الاتفاقية من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ديسمبر 1960 وقد عرفت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى التمييز بأنه " اى ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الراى سياسيا وغير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المولد ، ويقصد منه أو ينشا عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها وخاصة ما يلي...
أ- حرمان اى شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق باى نوع من أنواع التعليم في اى مرحلة .
ب- قصر فرض اى شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع .
ج- إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية .....
يبين من نصوص الاتفاقيات والمواثيق السابقة أنها تكفل الحماية للحق في التعليم ، ولا تخرج عن إطار الحماية الدستورية وإنما تؤكدها بدءا بإقرار الحق في التعليم وجعله متاحا للجميع ودخولا إلى تفاصيل ممارسة هذا الحق فيما يتعلق بمسئولية الدولة عن كفالته بإلزامها بتوفير المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية للطلاب ووسائل الوقاية من العوامل الطبيعية ومنها الأمراض بالطبع وان تكون نظم التعليم ومناهج التدريس مقبولة من الطلاب باعتبارهم موضوع العملية التعليمية ، وتوفير نظم دراسية تضمن تكيفهم معها واستيعابهم لها ، وانتهاء بحظر التمييز بصوره المتعددة ومنها عدم قصر نظم أو مؤسسات تعليمية معينة على مجموعة معينة دون أخرى ، وهو ما يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن قرار إلغاء المحاضرات الخاصة بطلاب الانتساب الموجه يشوبه انتهاك لهذه المعايير ويحتوى على تمييز ضد شريحة معينة من الطلاب دون سواهم كفلت لهم المواثيق الدولية الحق في التعليم واختيار نظم الدراسة التي تتوافق وقدراتهم والتي يستطيعون التكيف معها ، وبالتالي يكون فرض نظام جديد للدراسة على الطلاب عن طريق بث المحاضرات تلفزيوينا انتهاكا لهذا الحق بل وللحماية المقررة له بموجب المواثيق الدولية سواء على مستوى إقرار الحق أو ضمان ممارسته أو مكافحة التمييز فيه وهو ما يستوجب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ..
سادسا : الشق المستعجل .
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه " يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين اولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
كما استقرت محكمة القضاء الادارى على انه " لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء " حكم محكمة القضاء الإداري - الطعن رقم 137 لسنة 14 ق - جلسة 25/11/1961 ".
1: ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية ومخالفا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وللدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام على المادة 13 من واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم ولقيامه على سبب غير مشروع .
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هذه الأضرار تتمثل في الإضرار بمستقبل المدعى الدراسي خاصة وان مواعيد الامتحانات تقترب ، ولا توجد محاضرات بالجامعة لطلاب الانتساب الموجه والمدعى لا يستطيع متابعة المحاضرات عن طريق القنوات الفضائية لأنه لا يملك الجهاز الذي يمكنه من ذلك بسبب تواضع ظروفه الاقتصادية ، كما انه لا يستطيع مواصلة العملية التعليمية بدون الاتصال المباشر بأساتذته في قاعات الدرس بالجامعة .
بنــــــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس المدعى الحكم بالاتي
أولا : قبول الدعوى شكلا .
ثانيا :وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء محاضرات الانتساب الموجه وقصرها على يوم الجمعة فقط وبث باقيها عبر القنوات الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقية طلاب الانتساب الموجه في حضور محاضراتهم كاملة في الجامعة وبالاتصال المباشر مع أساتذتهم .
ثالثا :إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعنين
أحمد عزت
المحامي
الاعلان
انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / أسامة احمد عبد السلام عبد الفتاح
المقيم / 14 شارع مسجد الرحمة – ارض اللواء – قسم إمبابة – محافظة الجيزة .
ومحله المختار / مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مدينة أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة – عمارة 9 الدور التاسع شقة 92 – الجيزة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا من
1- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته
ويعلن بالمقر الجديد للمجلس الأعلى للجامعات بالحرم الجامعي لجامعة القاهرة بالجيزة .
مخاطبا مع/
2- السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير
مخاطبا مع /
3- السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهرة بصفته
ويعلن بمقر عمله بمبنى إدارة جامعة القاهرة بالجيزة .
مخاطبا مع /
الموضــــــوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم كلا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه
ولأجل العلم/