محكمة عابدين الجزئية.
جنح قصر النيل.
دائرة" السبت".
مذكرة بدفاع
كل من :
1. السيد الأستاذ/ مجدي محمد عبد الستار صفته" متهم ".
2. السيد الأستاذ/ محمد حسن السيد الشرقاوي صفته" متهم ".
ضد
النيابة العامة صفتها" ممثلة الادعاء العام".
في الجنحة رقم 4732 لسنة 2008 والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2009 لإعادة إعلان شاهد الإثبات والمستندات.
الوقائع اقتضابا.
تتلخص وقائع القضية في أن النيابة العامة قامت بتاريخ 5/7/2008 بتقديم المتهمان للمحاكمة بناء علي المحضر المحرر من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب والمؤرخ في 17/4/2008 ضد المتهمان والذي عرضت فيه أنة ورد معلومات إلي الإدارة من احد مصادرها السرية، يفيد تداول كتاب رواية مصورة بعنوان "مترو" تأليف المتهم الأول وصادرة من دار ملامح للنشر والتوزيع التي يمثلها المتهم الثاني المدير التنفيذي يوجد بها بعض الإسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد وألفاظ خادشة للحياء العام بالمخالفة لأحكام القوانين.
بتاريخ 19/4/2008 باشرت النيابة العامة التحقيق علي النحو المبين بمحاضرها، وسمعت أقوال محرر المحضر والمتهمان وانتهت إلي إحالة المتهمان إلي المحاكمة وقيد الواقعة جنحة بالواد30/2 و171 و178 و198 /4، 5 من قانون العقوبات ضد المتهمان وذلك "لانهما في غضون عام 2008 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة صنعا وحازا بقصد الاتجار والتوزيع مطبوعات منافية للآداب بان قام المتهم الأول بتأليف كتاب " مترو" وضمنة عبارات منافية للآداب العامة وقدمه المتهم الثاني الذي قام بطباعته ونشرة وتوزيعه علي النحو المبين بالتحقيقات.".
وتداولت القضية بالجلسات كما هو مبين بمحاضر جلساتها إلي أن قررت هيئة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوي إلي جلسة اليوم الموافق 3 أكتوبر 2009.
الدفاع
أولا : الدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخالفته نص المادتين 66 و 49 من الدستور.
الوجه الأول-مخالفة مبدأ محدودية النصوص العقابية بصورة يقينية لا التباس فيها ولا غموض والمنصوص عليها في المادتين 66 من الدستور.
يجري نص المادة 178 من قانون العقوبات علي أنة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو روسو مات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسامات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة
إذا كانت خادشة للحياء العام".
ولما كانت المادة 66 من الدستور تنص علي أنة" العقوبة شخصية .
و لا جريمة و لا عقوبة آلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة آلا بحكم قضائي و لا عقاب آلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ."
وحيث أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقوم علي عدد من الدعائم أولها ذات طبيعة سياسية وثانيها ذات طبيعة نفسية وثالثها ذات طبيعة منطقية، فمن ناحية يقوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات علي اعتبارات سياسية مستمدة من ضرورة حماية الأفراد وحرياتهم الأساسية في مواجهة السلطة وتوفير الأمان القانوني لهم: فبهذا المبدأ وحدة يضمن للإفراد صيانة في مواجهة تعسف محتمل من جانب الحاكم أو القاضي ويعمل مبدأ الشرعية علي تحديد إطار واضح لحريات الأفراد من خلال ما يفترضه من تحديد مسبق للجرائم والعقوبات أي لأوجه النشاط المحظور عليهم تحت طائلة العقاب الجنائي، ومن ناحية ثانية يبرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات اعتبارات نفسية مستخلصة من الأبحاث الإجرامية وتوضيح ذلك أن وجود نصوص قضائية واضحة إتمام الأفراد يجعل لقانون العقوبات دورا تربويا إذ يشعر المواطن بأهمية القيم الاجتماعية المحمية جنائيا ويساعد إزكاء الروح الوطنية لديهم ويعمل علي تقوية نسيج التماسك الاجتماعي وفي ذات الاتجاه فان التحديد المسبق للمحظورات والعقوبات المرتبطة به يفترض من الناحية النفسية القيام بدور ضاغط علي إرادة الفرد يبعده عن الأجرام، ومن ناحية ثالثة يقضي المنطق عند ضبط سلوك الأفراد يتعين تبصيرهم مسبقا بالقواعد السلوك المطلوب إليهم السير علي نهجها وتطبيق هذه الفكرة في المجال الجنائي يوجب أن يقوم المشرع بالإنذار قبل العقاب وهو ما يتكفل به مبدأ الشرعية.
ويفترض مبدأ الشرعية التزامات محددة علي عاتق المشرع أهمها علي الإطلاق وجوب صياغة نصوص التجريم والعقاب علي نحو واضع ومحدد لا يثير لبسا و لا يفتح الباب أمام الجدل و إلا ضاع الغرض المقصود من هذا المبدأ وفقد دورة في حماية الحريات الفردية وفتح الباب أمام تحكم القضاة في فهم النصوص كما يروق لهم تحت ستار تفسيرها ويتصل بوضوح الصياغة وتحديدها ضرورة بيان العناصر المكونة للجريمة التي يخلقها المشرع علي نحو قاطع لاسيما إذا كانت محل التجريم مجرد حالة تتسم بالخطورة الإجرامية إذ يلزم حين إذ أن يكون احتمال ارتكاب جريمة تالية مستخلصة من وقائع مادية ملموسة يسهل إثباتها، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا بوضوح قاطع هذا الالتزام، وقضت في حكمها الصادر بجلسة 6 فبراير 1996 في الدعوى رقم 33 لسنة 16 قضائية انه " النصوص العقابية يجب أن يكون تحديدها للأفعال التي ادخلها المشرع في مجال التجريم جليا قاطعا بما مؤداه أن تعريفا قانونيا بالجريمة محدد لعناصرها يكون لازما فلا يجوز القياس علية لإلحاق غيرها بها باعتبار أن الشرعية الجنائية مناطها تللك الأفعال التي أثمها المشرع من منظور اجتماعي فلا تمتد نواهيها لغيرها ولو كان إتيانها يثير اضطرابا عاما أو كان مضمونها فجا عابثا.
ومن ثم تكون هذه الشرعية بالنظر إلي القيود الخطيرة التي تفرضها النصوص العقابية علي الجريمة الشخصية مقيدة لتفسير هذه النصوص ومحددة كذلك لمجال إعمالها بما لا يلبسها بغيرها وعلي تقدير أن النصوص العقابية لا يجوز أن تكون شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ولان العقوبة التي تقارن هذه النصوص لا تعتبر نتيجة لازمة للجريمة التي تتصل بها بل جزء منها يتكامل معها ويتممها.
وحيث قررت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 12 فبراير 1994 في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية أن "غموض النص العقابي يعني أن يكون مضمونة خفيا علي أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه فلا يكون معروفا بطريقة قاطعة بالأفعال المنهي علي ارتكابها بل مجهلا بها ومؤديا إلي أبهامها ومن ثم يكون أنفاذة بمعايير شخصية قد تخالطها الأهواء وهي بعد معايير مرجعها إلي تقدير القائمين علي تطبيقه لحقيقة محتواها وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التي غالبا ما يجاوزونها التواء بها أو تحريفها لينال من الأبرياء وبوجه خاص فأن غموض النص العقابي يعوق محكمة الموضوع علي أعمال قواعد صارمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقدر عقوبتها بما لا لبس فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل أطارا لعملها لا يجوز اقتحام حدوده كذلك فان غموض النص العقابي يحمل في ثناياه مخاطر اجتماعية لا ينبغي التهوين منها ويقع ذلك لان تطبيقه يكون تلقائيا منطويا علي التحكم في اغلب الأحوال وأعمها لان المواطنين الذين اختلط عليهم نطاق التجريم والتوت بهم مقاصد المشرع يقعدون عادة –حزر العقوبة وتوقيا لها–عن مباشرة الأفعال التي دخلتهم شبهة تأثيمها وان كان القانون بمعناه العام يسوغها بل أن الاتجاه المعاصر والمقارن في شأن النصوص العقابية يؤكد أن الأضرار المترتبة علي غموضها لا تكمن في مجرد التجهيل بالأفعال المنهي عنها بل تعود إلي عنصر أكثر خطرا وابرز أثرا يتمثل في افتقارها إلي الحد الأدنى من الأسس اللازمة لضبطها والتي تحول كأصل عام بين القائمين علي تنفيذها وإطلاق العنان لنزواتهم أو سوء تقديرتهم."
كما قررت أيضا في إحكام المحكمة الدستورية العليا أن" غموض النص العقابي مؤداه أن يجهل المشرع بالأفعال التي أثمها فلا يكون بيانها جليا، ولا تحديدها قاطعا أو فهما مستقيما بل منبهما خفيا ومن ثم يلتبس معناها علي أوساط الناس الذين يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها إنما يكونوا بين ذلك قواما فلا يقفون من النصوص العقابية علي دلالاتها أو نطاق تطبيقها بل يكون حدسهم طريقا إلي التخبط في شان صحيح مضمون مراميها بل أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها مما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها فلا تقدم للمخاطبين بها إخطارا معقولا بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهي المشرع عنها أو طلب منهم وهو ما ينبغي أن تكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين علي تنفيذها عملا انتقائيا محدد علي ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية ومبلورا بالتالي خيارتهم التي يتصيدون بها من يريدون فلا تكن إلا شراكا لا يؤمن احد معها مصيرا وليس لا يهم بها نذيرا.
ولما كان ما تقدم وكان النص سالف البيان يشوبه الغموض في صياغته وذلك حيث أن معني الحياء العام و مضمونه هو من الأشياء الخفية عن أوساط الناس، متغيرا من زمن إلي زمن ففيما يعد خادشا للحياء عند مجموعة من الأفراد لا يعد كذلك بالنسبة لمجموعة أخري، فالمشرع قد جهل بهذا النص بالأفعال التي تؤثمها المادة وجمعها جمعا واسعا تحت مسمي خادشة للحياء العام بغير أن يبين هذه الأفعال بيانا جليا واضحا يمنع التخبط في شان صحيح مضمونها ومراميها، فمن ثم تصطدم المادة الطعينه مع المادة 66 من الدستور.
الوجه الثاني -مخالفة مبدأ حرية الإبداع الأدبي المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور.
يجري نص المادة 178 من قانون العقوبات علي أنة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو روسو مات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسامات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة
إذا كانت خادشة للحياء العام".
ولما كانت المادة 49 من الدستور تنص علي أنة "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي و الإبداع الأدبي و الفني و الثقافي و توفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
يعتبر الإبداع أهم ثمرة من ثمرات حرية التعبير إذ بمقتضي هذه الحرية يستطيع الإنسان أن يعبر عما يجول بخاطره بمختلف صور التعبير المتنوعة كتابة نثرا كان أو شعرا أو رسما أو تصويرا ، طالما أن هذا المبدع يمارس عمله ونشاطه الفكري دونما ضغط أو رقابة هنا تتجلي قدرة الإنسان علي الابتداع والخلق وفي هذا المعني تقول المحكمة الدستورية العليا" وكلما كان العمل ذهنيا قائما علي الابتكار كان لصيقا بحرية الإبداع وصار تشجيعه مطلوبا عملا بنص المادة 49 من الدستور التي تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مع ضمان وسائل تشجيعها مؤكدة في ذلك أن لكل فرد مجالا حرا لتطوير ملكاته وقدراته فلا يجوز تنحيها أو فرض قيود جائرة تحد منها ذلك أن حرية الإبداع تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها وصقل عناصر الخلق فيها وإذكائها كافل لحيويتها فلا تكون هامدة بل أن التقدم في العديد من مظاهرة يرتبط بها"
وقضت أيضا في حكمها الصادر بجلسة 4 يناير 1997 في القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية أن" الإبداع علميا كان أم أدبيا أم فنيا أم ثقافيا- ليس إلا موقف حرا واعيا يتناول ألوانا من الفنون والعلوم تتعدد إشكالها وتتباين طرائق التعبير عنها فلا يكون نقلا كاملا عن الأخريين ولا ترديدا لأراء أو أفكار يتناولها الناس فيما بينهم دون ترتيبها أو تصنيفها بل يتعين ان يكون بعيدا عن التقليد و المحاكاة وان ينحل عملا ذهنيا وجهدا خلاق ولو لم يكن ابتكارا جديدا كل الجدة وانم يتخذ كذلك ثوبا ماديا ولو كان رسما أو صورا أو عملا حركيا فلا ينغلق علي المبدع استئثارا بل يتعداه إلي الآخرين انتشارا ليكون مؤثرا فيهم.
ومن ثم كان الإبداع في حياه الأمم إثراء لا ترفا معمق رسالتها في تعميق أنماط الحياة بها بل هو أداء ارتقائها لا ينفصل عن تراثها بل يتفاعل مع وجدانها كافة تقدمها من خلال اتصال العلوم والفنون ببعضها ليكون بنيانها أكثر تقدما وحلاقتها أعمق ارتباطا ومفاهيمها ابعد عطاء.
وحيث أن ما تقدم مؤداه أن الإبداع في العلوم والفنون ليس تسليما بما هو قائم من ملامحها بل تغيرا فيها تعديلا في بنيانها أو تطويرا لها ليؤكد المبدع بذلك انفراده بأحداثها فلا يمكن نسبتها لغيرة إذ هو صانعها ولان العناصر التي يضيفها لا ينقلها بتمامه عن سواه أنما تعود اصالتها إلي احتوائها علي حد ادني من العناصر الخلق التي تقارن الابتكار .
ويتعين علي ضوء ما تقدم أن يكون الإبداع محل تقدير الأمم علي تباين مذاهبها وتوجيهاتها وان تيسر الطريق إلية بكل الوسائل التي تملكها فلا ينعزل حبيسا أو يتمحض لهوا أو ترفا بل ينحل جهدا ذهنيا فاعلا ونظرا متوثبا في تللك العلوم والفنون يعيد تشكيلها ويطرح أبعاد جديدة لها كافلا ذيوع الحقائق التي تتعلق بتطوير عناصرها ليكون نتاجها بعثا من رقاد وثمارها حق عائد إلي المواطن في مجموعها يملكونها ويفيدون منها ينقلون عنها ويتأثرون بها علي أن يكون مفهوما أن الإبداع لا يكون بالضرورة أحياء كاملا أو ابتداء ولا قفز في الفراغ بل اتصالا لما هو قائم أكمالا لمحتواه.
ومن المتصور بالتالي أن يكون الإبداع وئدا في خطاه وان تعين دوما أن يكون نهجا متواصلا علي الطريق يمتد أمدا رانيا الأفاق لا تنحصر أبعادة مبددا مفاهيم متعثرة متخذا من الابتكار مهما أسلوبا ثابتا وعيده لا يتحول عنها لا امتيازا في الإقناع بها والدعوة إليها والحض عليها لأحد علي غيرة ليظل نهرا متجددا ومتدفقا دون انقطاع.
لما كان ما تقدم وكان النص المطعون علية قد قيد من حرية الإبداع الفكري ووضع لها عراقيل تقيده بنص غير واضح المعالم واسع التطبيق يختلف معياره من فرد إلي فرد أخر تحت مسمي" خادشة للنظام العام" فأن النص الطعين يكون قد خالف نص المادة 49 من الدستور.
ثانيا- الدفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات.
أن الجرائم جميعها تقوم علي ركنين ركن مادي وهو الهيكل المادي الملموس للجريمة لا وجود للبنيان القانوني للجريمة بدونه و ركن أخر وهو الركن المعنوي للجريمة وهو انصراف القصد الجنائي إلي عناصر هذا الركن المادي ويكون ذلك إذا انصرف علم الجاني بالنشاط المكون للجريمة والموضوع الذي ينصب عليها.
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري علي أنة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو روسو مات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسامات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".ويتضح من النص سالف البيان أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 عقوبات تنهض علي راكنين ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي للجريمة يتكون من ثلاث عناصر هي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، والسلوك الإجرامي هو النشاط المادي الملموس الذي يأتيه الجاني ويتخذ مظهرا خارجيا يسهل الاستدلال علية بالحواس والسلوك في هذا المدلول لازم في كافة الجرائم.
والنتيجة الإجرامية هي الأثر التي يترتب علي السلوك الإجرامي ويمثل مساسا بالمصلحة المحمية جنائيا وتعد النتيجة الإجرامية مفهومة علي هذا النحو عنصرا لازما في كل جريمة تامة إذ لا جريمة بغير مساس بمصلحة محمية جنائيا كما يقرره نص التجريم ولا محل لعمل آليات القانون الجنائي إذ لم يفضي فعل الجاني إلي نتيجة إجرامية بهذا المعني ويتضح كذلك أن المدلول القانوني للنتيجة ليس سوي تكيف قانوني يسبغ علي اثر محدود تمخض عنها السلوك الإجرامي وذلك في ضوء العلة من التجريم، وتلعب النتيجة الإجرامية بالمعني السابق دورا بالغ الأهمية في سياستي التجريم والعقاب وفي تطبيق عديد من القواعد الجنائية والموضوعية والإجرائية فمن ناحية وفيما يتعلق بسياسة التجريم يرسم المشرع حدودا لتلك السياسة بالنظر إلي ما يلحق بالمصالح التي يريد حمايتها من مساس فالمشرع عندما يجرم سلوكا يفعل ذلك للوقاية من ضرر اجتماعي يمن أن يتمخض عنة ومثل هذا الضرر يمكن تسميته بالنتيجة التي يتخوف منها وهي مناط التجريم ومصدر التكيف القانوني.
وعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل النشاط والنتيجة الإجرامية وتسمح بالقول بان هذه الأخيرة كانت ثمرة للأولي ومرتبطة بة ارتباط المسبب بالسبب ومن ثم يلقي القانون تابعتها علي الجاني باعتبارها من التداعيات الطبيعية لفعلة.
ولما كان ما تقدم وكان الركن المادي للجريمة- السلوك الإجرامي- المنصوص عليها في المادة 178 قوامة سلوك معين يتمثل في نشر أو صناعة أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسامات أو إعلانات أو صور محفورة أو صور منقوشة أو رسامات يدوية أو فتلغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، وذلك بجعل الصور أو الكتابات في متناول عدد كبير من الأفراد دون تميز سواء بواسطة الأعلام المقروء أو العرض علي أنظار الجمهور.
وفي وذلك كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون 16 لسنة 1952 عند تعرضها للمادة 178 من قانون العقوبات ".
ولما كان ذلك وكان من المنتهي عنده أن السلوك الإجرامي- الركن المادي للجريمة- التي قصدها الشارع من نص المادة 178 من قانون العقوبات هي "خدش الحياء العام"، ولما كانت الرواية محل الاتهام لا تخدش الحياء العام ودليل ذلك أن:
1. الرواية المذكورة عبارة عن قصة بوليسية مصورة تعبر عن نقد لحال المجتمع المصري بأسلوب روائي خاص يعرف بفن الكومكس ومعناها بالعربية القصص المصورة وترجتمه الحرفية الرسوم الهزلية القصص المصورة أو الكومكس عبارة عن فن تصويري غالبا ما يتكون من مجموعة صور تروي أحداثا متتالية مترافقة و يعرض لتطور المجتمع في استعمال اللغة بأسلوب نقدي ليس من بين أهدافه الإخلال بآداب المجتمع.
2. ما قرره شهود النفي الذي قررت عدالة المحكمة سماع شهادتهم بجلسة18 /4/2009 وذلك حيث قرر:
أ- شاهد النفي الأول السيد الأستاذ/ صنع الله إبراهيم والذي قرر بشهادته عند سؤاله أنة اطلع علي كامل العمل وان الرواية عبارة عن فن روائي مصور وان العمل ملتزم بالمبادئ العامة والأخلاقية للمجتمع وان العمل الذي هو بصدد الشهادة عنة عمل جاد وليس من قبيل الأعمال المبتذلة، كما قرر أيضا الشاهد بمحضر الجلسة عند سؤاله من قبل عدالة المحكمة عن وجود عبارات منافية للآداب العامة بالرواية فقد قرر كل الرسوم والعبارات من ضمن السياق التي للعمل ككل وان العبارات الواردة جميعا كما اطلعت علي الرواية لهل علاقة ببناء الرواية وهذه العبارات كان هدفها أن تحقق صدمة للقارئ وأنها من قبيل الألفاظ التي تستخدم في الأحياء الشعبية وكان الهدف منها صدمة القارئ وان في تاريخ الأدب هناك مماثل لاستخدام مثل تلك العبارات مثل روايات الأديب يحي حقي ومثل ما ورد من عبارات شعبية في رواية قنديل أم هاشم وغيرها من الأعمال.
ب- كما قرر شاهد النفي الثاني السيد الأستاذ/ أحمد اللباد والذي قرر بشهادته أن الرواية التي هي رواية فانتزية اجتماعية بوليسية وان الألفاظ والصور الواردة في الرواية محل الاتهام لا تعد خادشة للنظام العام كما قرر أيضا بشهادته عند سؤاله عن الصور محل الاتهام " أنا اعتقد أن الصورتين من قبيل الحابكة الدرامية بالنسبة للصدر العاري فان تاريخ الفن شهد مثل ذلك من استخدام للجسم البشري".
3- ما قرره التقرير الفني الموضوع من قبل كل من السيد الأستاذ/ عبد المنعم تليمه أستاذ النقد الأدبي والأستاذ/ صلاح قنصوة أستاذ علم الجمال وفلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني ومقرر لجنة الفلسفة بالمجلس الاعلي للثقافة من أن العمل الذي تحت بصيرة المحكمة ليس به ما يخل بالآداب العامة أو يخدش الحياء العام.
4- أن المتهمان قد وضعوا عبارة للكبار فقط علي غلاف الرواية كما أنهم لم يضعوا الصور التي تري النيابة العامة أنها مخلة بالآداب علي غلاف الرواية أو استخدام الألفاظ التي تري النيابة العامة أيضا أنها كذلك علي أجزاء ذلك الغلاف من الخارج.
ولما كان ما تقدم وكانت السلوك الإجرامي عنصرا لازما في كل جريمة تامة إذ لا جريمة بغير مساس بمصلحة محمية جنائيا كما يقرره نص التجريم ولا محل لعمل آليات القانون الجنائي إذ لم يفضي فعل الجاني إلي السلوك الذي منعة المشرع، وكانت السلوك الإجرامي-الركن المادي- للفعل المؤثم وقفا لما نصت علية المادة 178 من قانون العقوبات هو خدش الحياء العام ولما كان قد ثبت لعدالة المحكمة أن العمل محل الاتهام هو عمل فني ليس من بين أهدافه خدش الحياء العام كما ثبت ذلك لعدالة المحكمة من أقوال شهود النفي وواقع الرواية محل الاتهام فان الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة المنصوص علية في المادة المذكورة يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك الحكم ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة أليهم.
ثالثا- الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة.
كما قررنا في ما سبق فأن الجرائم تقوم علي ركنين الركن الأول هو الركن المادي للجريمة والركن الثاني للجريمة وهو الركن المعنوي وهو انصراف القصد الجنائي إلي عناصر هذا الركن المادي ويكون ذلك إذا انصرف علم الجاني بالنشاط المكون للجريمة والموضوع الذي ينصب عليها.
والقصد الجنائي هو ما استقر عليه الفقه بأنه" علم بعناصر الجريمة و إرادة متجهة إلي تحقيق هذه العناصر أو إلي قبولها " فهو بهذا التعريف وليد عنصرين العلم والإرادة وان كان عنصر الإرادة يزيد فيه قليلاً باعتبار أن الإرادة هي جوهر القصد وليس العلم متطلباً لذاته ولكن باعتباره مرحلة في تكوين الإرادة وشرطا أساسيا لتصورها .
و يتطلب القصد الجنائي شمول العلم بموضوع الحق المعتدى عليه بارتكاب الجريمة فيجب أن يعلم الجاني بوجود الشيء الذي يقع عليه فعله وتتحقق منه النتيجة التي يعاقب عليها القانون – ويتطلب القصد الجنائي أن يحيط العلم بعناصر الركن المادي للجريمة فيعلم الجاني بخطورة فعله ونوع الآثار التي تترتب عليه ويتوقع النتيجة الإجرامية التي يحدثها الفعل ويتوقع فوق ذلك علاقة السببية والظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة .
والقصد الجنائي في الجريمة التي نحن بصددها الآن يتطلب القانون فيه انصرافه إلي عناصر الركن المادي للجريمة ويكون ذلك إذا انصرف علم الجاني بالنشاط المكون للجريمة ، فيجب أن يعلم الشخص أنة بصدد نشر أو صناعة مطبوعات أو مخطوطات خادشة للحياء، ويجب أن يكون ارادتة قد اتجهت إلي نشر أو صناعة تلك المطبوعات أو المخطوطات المخلة بالآداب العامة.
كما كان من المقرر في أحكام محكمة النقض" أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
ولما كان ما تقدم وكان المتهمان لم تتجه اردتهما إلي أحداث السلوك الإجرامي التي نصت علية المادة 178 وهو خدش الحياء العام والدلائل علي ذلك أنه:-
أولا- العمل الفني في مجملة لا يدخل تحت مظلة الكتب المخلة بالآداب.
أن الأعمال المخلة بالآداب العامة والتي يصنعها مؤلفوها ويتحقق منها خدش الحياء العام كما قررت المذكرة التفسيرية للقانون 16 لسنة 1953 هي الصور والكتابات التي يكون غرضها تحريض الشباب علي الفجور وإثارة الفتون في خيالة وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهوين سلطان الفضيلة علي مسلكه.
أما عن العمل الفني محل الدعوى -عندما ينظر إليها جملة واحدة بغير اجتزاء لكلمات ومفردات بعينها و بدون نزع عبارات محددة وإخراجها من مضمنها -هو عبارة عن عمل فني تحت اسم "مترو" وهي رواية عامة تعرض لواقعة سرقة يقوم بها احد لأشخاص- بطل الرواية- وتدور بعد ذلك الإحداث فيما بينة وبين أصدقائه، فلا تدخل تحت مظلة الكتب أو الأقاصيص المخلة بالآداب العامة فليس فيها أسرار فادحة تبين ما تفعله العاهرات-مثلا- في التفريط في أعراضهن أو كيف يتلذذ الرجال بهن و التي يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيها من الأغراء بالعهر خروجا عن عاطفة الحياء فالرواية عبارة عن نقد لحال المجتمع المصري بأسلوب روائي خاص يعرض لتطور المجتمع في استعمال اللغة بأسلوب نقدي ليس من بين أهدافه الإخلال بالآداب العامة كما أن المتهمان لم يضعوا الصور التي تري النيابة العامة أنها مخلة بالآداب علي غلاف الرواية كما أنهم لم يستخدما أيضا الألفاظ التي تري النيابة العامة أنها كذلك علي أجزاء ذلك الغلاف من الخارج فان كانت نية المتهمان هي خدش الحياء العام وإثارة الفتن في النفوس لقاموا بعرض تلك الصور و العبارات التي علي غلاف هذا المؤلف وذلك ما لم يفعله المتهمان ويدل دلالة كافية علي عدم اتجاه إرادتهما إلي أحداث الركن المادي للجريمة خدش الحياء العام.
ثانيا- ما جاء بأقوال المتهمان:
ورد بمجمل أقوال المتهمان بمحضر التحقيقات أن الألفاظ الواردة في الرواية هي ألفاظ دارجة علي لسان العامة وليس القصد من ذكرها خدش الحياء العام، فالقصد الجنائي للمتهمان لم تتجه إلي النشاط المكون للجريمة ولم تتجه أرادتهم إلي نشر أو صناعة مطبوعات مخلة بالآداب العامة، وذلك علي النحو التالي:
قرره المتهم الأول عند سؤاله بمحضر تحقيقات النيابة من أنة "ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بتصنيع وحيازة مطبوعات ورسامات وإشارات رمزية بقصد الاتجار والتوزيع والعرض تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام" ، بان الكلام دة محصلش وليس المقصود بروايتي خدش الحياء العام .
كما قرر أيضا عند سؤاله عن مدلول تلك الرواية أن الرواية عامة دون أن يكون لها مدلول فكري أو تعليمي وروايتي المسماة مترو هي من محض خيالي ومن إبداعي.
كما قرر عند سؤاله سطره المحضر المؤرخ في 17/4/2008 من ورود معلومات للإدارة مفادها وجود رواية مصورة بعنوان مترو من تأليفك تعرض لبعض الإسقاطات لبعض الأحوال الداخلية للبلاد بألفاظ وعبارات خادشة للحياء العام ،أن الكرم هذا غير صحيح لان الرواية عبارة عن عمل فني من الخيال.
ما قرره المتهم الأول عند سؤاله عن الألفاظ الواردة في الرواية من أن هذه الألفاظ تعبر عن تكوين قائلها والثقافي والاجتماعي وكان استخدام هذا اللفظ في هذا السياق مع صديق له في المسار الفني للرواية.
كما قرر المتهم الأول عند سؤاله ما قولك وان تلك الألفاظ بوجودها في تلك الرواية من تأليفك بقصد الاتجار والتداول في الأسواق خادشة للحياء العام يضعك تحت طائلة القانون فما قولك، لم اقصد أبدا خدش الحياء العام لقد كانت العبارات تعبر عن شخصيات من محض الخيال وتتوافق مع تراكيبها ورعايا للمشاعر العامة فقد أضفت علي خلاف الكتاب عبارة للكبار فقط.
قرر المتهم الثاني عند سؤاله بمحضر تحقيقات النيابة عند سؤاله عن مدلول تلك الرواية أنها رواية خيالية تعرض لبعض إسقاطات المجتمع ، كما قرر أيضا عند سؤاله عن مدلول الألفاظ التي وردت بالرواية أنها هي تعبير ضمن سياق الرواية الخيالية .
لما كان ما تقدم وكان أقوال المتهمان في الدعوى محل نظر المحكمة يظهر منها انتفاء القصد الجنائي لديهم كما تنبئ عن أن المتهمان لم يتعمدا إيقاظ الشهوات لدي الجمهور أو إثارة الفتن لديهم ، وحيث قررت إحكام محكمة النقض أن" جريمة إحراز أفلام منافية للآداب العامة وتأجيرها ونسخها وبيعها للغير هي معروفة به في القانون أنها من الجرائم العمدية التي يقتضي القصد الجنائي فيها تعمد اقتراف الفعل وهو تمكين الغير من الإطلاع عليها ويقضي فوق ذلك تعمد النتيجة وهي إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه هذا هو باعث العقاب وهو الحد المشروع لتطبيق النص الذي لا يصح تجاوزه مساسا بالمبادئ المقررة لحرمة المنازل وللحرية الشخصية. ، ولما كان ذلك فأن أركان الجريمة موضوع اتهام المتهمان لا تكون مكتملة في جانب المتهمان مما يتعين الحكم ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما.
خاتمة
لماذا هذه القضية
فإذا كنا قد انتهينا إلي عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات في القضية التي نحن يصددها ألان فسيصل سؤلا يطرح نفسه لماذا حركت النيابة العامة تلك القضية عن المتهمان رغم أن الكتب المخلة بالآداب العامة-وهو مالا يخفي علي عدالة المحكمة – موجودة بكثرة وعلي نظر العامة في أسواق الكتب بل أن هناك كتب وأقاصيص فيها أسرار فادحة عن العلاقة بين الرجل والمرأة وعبارات خادشة للحياء العام بشكل بين وواضح وهناك كتب وقصص تين ما تفعله العاهرات في التفريط في إعراضهن وكيف يتلذذ الرجال بهن بل ويظهر ذك منها بمجرد النظر إليها فغلفها وحدة تتحقق بة جريمة خدش الحياء العام ولم تحرك الإدارة العامة لحماية الآداب ولا النيابة العامة الدعوي الجنائية باعتبار أن نشر هذه الكتب يخدش الحياء العام فلماذا اختارت الإدارة العامة لحماية الآداب والنيابة العامة هذه الروايات " مترو " كي تحرك عها الدعوى الجنائية؟؟؟
أن القضية التي تنظرها عدالة المحكمة الموقرة هي ليست من قبيل قضايا المطبوعات المخلة بالآداب العامة آو الخادشة للحياء العام بل أن لها منحي سياسي بين لتحركها ضد المتهمين وذلك لما تتعرض له الروايا من فساد اجتري النظام الحالي وعيوبا قد شابته لهذا جاء التنكيل بالمتهمين ومصادرة حرية رأيهم وتجد السلطة ذريعة لمصادرة هذا الروايا فأعدت لهم هذه القضية ويظهر ذلك جليا لعدالة المحكمة فيما سطره محرر المحضر والذي جاء بة أنة وردت إلي الإدارة معلومات من احد مصادرها السرية تفيد تداول روايا مصورة بعنوان مترو تتعرض لبعض إسقاطات حول الأوضاع الداخلية للبلاد ومن ناحية أخري فالمتهم الثاني في هذه القضية هو احد المتهمين في أحداث 6 ابريل وهو محبوس علي ذمة القضية رقم 2594 لسنة 2008 جنايات السادس من أكتوبر فأرادت السلطات بهذه القضية أن تصفي حسابا لها مع المتهم الثاني وكذلك تصادر تلك الروايا التي تنقل حال المجتمع المصري وما وصل إليها من حالة لا ديمقراطية فأعدت هذه القضية.
لذلك يلتمس المتهمان:
اصليا.
الحكم ببراءة المتهمان مما هو منسوب إليهم.
احتياطيا.
إحالة الدعوى إلي المحكمة الدستورية العليا نفاذا وإعمالا لنص المادة (29) فقرة أ من القانون رقم 48 لسنة 1979 للحكم في مدي دستورية نص المادة (178) من القانون العقوبات .
وعلي سبيل الاحتياط الكلي.
انتداب لجنة فنية من المجلس الاعلي للثقافة تكون مهمتها فحص المؤلف موضوع الاتهام وكتابة تقرير عما يحتويه وعما إذا كانت العبارات أو الصور محل التجريم هي عبارات جاءت في سياق العمل الفني ومن أركانه وبيان دلالة استخدام تلك العبارات في الأعمال الفنية بالمقارنة مع الروايات الأدبية الاخري التي تستخدم مثل تلك العبارات في فنها وكذلك مضمون فن الكومكس ودلالته فنيا.
وكيلا عن المتهمان
نجاد البرعى
المحامى بالنقض