مذكرة دفاع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في دعوي المطالبة بإغلاق 51 موقع من علي الانترنت

مذكرة  بدفاع  وطلبات
جمال عبد العزيز عيد المحامي.....................متدخل هجومي
ضد
السيد/ عبدالفتاح مراد ................ (مدع)
في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق
محكمة القضاء الإداري –الدائرة (6)
المحدد لنظرها جلسة 8/7/2007م


الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 28/2/2007 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب  21 موقعا وصفها بالمواقع الإلكترونية الإرهابية
وبجلسة 5/ 5/ 2007م ، قام المدعي بتعديل طلباته حيث أضاف جهات إدارية اخرى ، وأضاف للمواقع التي يطلب حجبها عددا إضافيا من المواقع تبلغ 29 موقعا جديدا لتصبح 50 موقعا.
ولما كان المتدخل صاحب مصلحة مباشرة حيث أنه المدير المسئول عن موقعي " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  http://www.hrinfo.net ، موقع أوبن أراب ( المبادرة العربية لإنترنت حر)  www.openaraab.com " فقد تحققت بهذه المصلحة الشروط التي يتطلبها نص المادة 126 من قانون المرافعات.
وبجلسة 9 يونيو 2007، قام السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقريرهم .
لذلك فإن المتدخل يعرض دفاعه في هذا المذكرة.

الدفاع


أولا في الرد على إدعاءات ومزاعم المدعي التي تضمنتها عريضة الدعوى ثم صحيفة تعديل الطلبات المقدمة منه في جلسة 5/5/2007م.
حرصا على وقت عدالة المحكمة فسوف نقوم بالرد على الادعاءات التي ساقها المدعي وتستحق الرد ونطرح جانبا التكرار والتفسيرات المريضة التي لا تقدم أو تفيد في قضيتنا .
1- التجاوزات القانونية  في دعواه و التي تستحق المسائلة :
* بدأ المدعي دعواه بوصف المواقع التي يطالب بحجبها بأنها مواقع "إرهابية" ولم يدلل المدعي بأي موقع في عريضته أو  عريضة التعديل عن هذا الوصف المشين ، بل واستمر واصفا هذه المواقع بالإرهابية مرة بعد أخرى دون دليل ، وبما أن وصف إرهابية لو صح فهو يستحق عقاب أشد من مجرد حجب هذه المواقع ، وبما أن المدعي لم يقدم دليل واحد على كون هذه المواقع هي مواقع إرهابية ، فهذا يمثل سب وقذف نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

2-  الوقائع الكاذبة التي أوردها كمعلومات وليست كتفسير "التي وبغض النظر عن قيمتها ومدى تأثيرها في الدعوي  تظل كاذبة ما لم يقم الدليل على صحتها" مستهدفا صناعة موقفا يدعم طلباته الجائرة ، ومن هذه الأمثلة :
() نسبته حديث لوالد المدون السجين بتهمة ازدراء الأديان واهانة رئيس الجمهورية " صحيفة تعديل الطلبات ص 30 البند 7" وهو حديث كاذب ومفبرك.
() تأكيده الكاذب بوجود علاقة بين موقع المبادرة العربية لانترنت حر التابع  للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبين موقع مبادرة الانترنت الحر العالمية ، وهي علاقة ليست موجود سوى في خيال المدعي المريض ، ولا يعدو الأمر سوى تشابه في الأسماء ،وإن كنا نعرف بها ونكن لها احتراما كبيرا "صحيفة تعديل الطلبات ص32".
()ذكره لمعلومة يدعي انها بصفحة 24-26 خاصة بمصر في تقرير الشبكة حول جريدة الميثاق العربي .. في حين أن هذا الجزء من الكتاب يتعلق بدول أخرى ولم ترد هذه المعلومات على الإطلاق "صحيفة تعديل الطلبات ص33".
() إدعاء المدعي زورا وبهتانا أن اغلب المواقع التي يطلب حجبها تابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مثل " صحيفة الغد، وصحيفة نهضة مصر ، موقع حركة كفاية .... وغيرها "
ونسى أو تناسى المدعي أنها ادعاءات لا تنطلي سوى على نفسه المريضة ، حيث أن صحيفة الغد تابعة لحزب الغد ، وموقع جريدة نهضة مصر تابعة لشركة جود نيوز فور مي المملوكة لرجل الأعمال عماد أديب ، وموقع كفاية تابع لحركة كفاية ..... وهي مؤسسات وشركات معروفة للجميع وادعاء تبعيتها للشبكة هو مجرد لغو اقل ما يوصف به أنه كذب رخيص .
() إدعائه الكاذب ان  الشاب محمد الشرقاوي سبق إدانته وهرب خارج البلاد في روسيا ، هو مجرد كذب وادعاء فارغ ،  يعطي هذا الشاب المدون الحق في مقاضاته بتهمة السب والقذف ، حيث ان محمد الشرقاوي لم يسبق إدانته بأي قضية وهو موجود بالقاهرة ولم يسبق له السفر الى روسيا كما يزعم المدعي "صحيفة تعديل الطلبات ص61". 
() قيام المدعي بتفريغ برنامج لقناة الجزيرة عن المدونين ، بشكل يتسق مع نفسيته المريضة ومؤكدا أن التسجيل تم في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في المعادي ، وهي معلومة كاذبة تماما ، فقناة الجزيرة لم تصور هذا البرنامج أو غيره بمقر الشبكة "صحيفة تعديل الطلبات ص49". 
() صناعة مستند مزور وتقديمه للمحكمة " ما يسمى بكتاب:
" الواقع المرير للمدونات في مصر و الدول العربية   حرب أنظمة الحكم العلمية ضد حرية التعبير  خصم عنيد : الانترنت و الحكومات العربية  تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "
وهو مستند مزور وبشكل رخيص وساذج ، وفضلا عن ذلك فقد أورد المدعي عبارة " حيله مكشوفة لتغطية واقعة الابتزاز التي قام بها كل من جمال عيد و احمد سيف الإسلام"  نحو تسعة عشر مرة ونحن نحتفظ بحقنا مرة أخرى في مقاضاته على السب والقذف واتهامنا بالابتزاز ، فضلا عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بخصوص تقديم مستندات مزورة واستعمالها.  "صحيفة تعديل الطلبات ص57".


ونختتم ردنا على ادعاءات المدعي وأكاذيبه بتسليط على بعض الأدلة التي ساقها المدعي نفسه وتثبت كيدية هذه الدعوى وحقيقتها :
الأدلة التي قدمها المدعي نفسه وتثبت أكاذيبه وكيدية هذه الدعوى :
1- عبر ما يزيد عن ثمانون بالمائة مما جاء بعريضة الدعوى وصحيفة التعديل ، راح المدعي يكيل الاتهامات للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتهمها باتهامات يعاقب عليها القانون ، وقد تقدمنا لعدالة المحكمة بإحدى الرسائل الاليكترونية التي   أرسلها المدعي للشبكة العربية وجاء ضمنه  بالنص:

الحاقا بالبريد الالكترونى السابق والمرسل لسيادتكم بتاريخ الاحد  نحيط سيادتكم علما بما يأتى
.أولا ....
خامسا ً:
ونحن نرى ان هذه اشارات كافية – من وجهة نظرنا - لشبكة معلومات حقوق الانسان ولدورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان وانصاف عادل لجهدها المشهود فى هذا الميدان والذى رجعنا الية ونعتز بالرجوع الية والاشارة الية دائما .
سادساً: يعتبر تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - كوثيقة نعتز بها ونفخر بالإشارة اليها.....

وعلى الرغم من أن المدعي قد جحد الرسالة التي قدمناها ، إلا أنه قام بتقديمها هو بنفسه في إحدى القضايا الملفقة ضدنا ، ثم قدم هو نفسه  وضمن المستندات التي قدمها لعدلكم صورة ضوئية من تحقيق نيابة شمال القاهرة بخصوص إدعاء بالابتزاز ، ورد فيها اعترافه بوجود هذه الرسالة الاليكترونية ، وكما يتضح فإرن رسالته مليئة بالمديح والشكر للشبكة العربية ، التي انقلب عليها فجأة وبشكل فج ، ليصورها كشيطان رجيم وغيرها من الأوصاف التي نربأ بانفسنا عن تكرارها .
 ونسى أن هذه الرسالة  تفند  كل اتهاماته الجائرة من الأساس فضلا عن أنها توضح بجلاء قيامة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ومحاولة إرهابها بكم من القضايا الملفقة وتهديد بعلاقات ونفوذ حتى نكف عن المطالبة بعقابه على جريمته المشينة التي يحاول التغطية عليها بجرائم أخرى ملفقة.
2- المدعي راح يكيل الاتهامات و السب في حق منظمات حقوقية دولية محترمة وجادة ويصفها بصفات يعف قلمنا بأن نكررها بسبب علاقاتنا بها ، مثل منظمة : منظمة ايفكس ، منظمة هيومان رايتس ووتش ، منظمة مراسلون بلا حدود ، منظمة العفو الدولية ،،، وغيرها .
ونسى أو تناسى "والكاذب دائما يتسم بالنسيان" أنه ذكر في عريضة دعواه أنه هو نفسه عضو بها منذ سنوات وانه يتسلم أخبارها قبل أن تنشأ الشبكة العربية نفسها ، فماذا نفهم من هذه الازدواجية المريضة والكيل بمكيالين ، فتارة يكذب ويؤكد أنها منظمات مشبوهة ، و يصف علاقتنا بها بأنها ذات أهداف خبيثة ، ثم  يؤكد أنه عضو بها ، كيف ؟
في كل الأحوال هو كاذب فهذه المؤسسات باستثناء منظمة العفو الدولية ليست مؤسسات عضوية ، ولا علاقة له بها من قريب ولا من بعيد ، ثم انها وهذا هو الاهم ، اكثر احتراما وتدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ، ولم تتورط في أي اعتداء على ملكية فكرية أو تلفيق قضايا لأبرياء . وإذا كانت العلاقة معها جريمة ، فنحن بهذا المعني  مجرمون ونعترف بجرمنا.
3- وعلى الرغم أن المدعي راح يتخبط بين جملة وأخرى حول الأسباب التي دعته للمنع ، عبر اصطناع مستندات أو طرح تفسيرات مريضة وذكرها كأنها حقائق ، ثم قام بكتابة عشرين دليلا من وجهة نظره تنفي تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، فنحن هنا نكتفي بأن نورد جزءا بسيطا كمثال على كذبه ودحضا لأدلته الواهية المتهرئة  وهو جزء يسير يوضح بجلاء النقل الغير أمين ، بطريقة النسخ فضلا عن الرد على  مزاعمه بأنه قام بالإشارة لتقريرنا ، حيث يسعى المدعي الي تفسير ملتوي وكأن نقل جزء من التقرير يرد فيه اسم الشبكة وكأنه إشارة لها على النحو التالي:
جزء من الدليل الواضح على قيام المدعي بالنقل غير الأمين من تقريرنا ، واعتدائه على الملكية الفكرية لنا :
جدول يوضح جزء يسير من المادة المنقولة:

نفس الجزء منقول بالخطأ الاملائي في كتاب المدعي "الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت"

رقم الصفحة بكتاب المدعي

جزء من تقرير الشبكة العربية "خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية"

رقم الصفحة بتقريرنا
وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org

صفحة 82 الفقرة الاخيرة

وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org

صفحة42 الفقرة الخامسة

وهذا المثال الصغير يوضح النقل" لاحظ تكرار كلمة تقرير " كما يوضح ماذا يعني السيد المدعي حين يزعم أنه أشار للشبكة حيث يرغب في إيهامنا بان نقل أي جزء من تقريرنا يتضمن إشارة إلى اسم الشبكة حتى لو كان في المتن ، يعد إشارة منه لنا !!! محاولة رخيصة وملتوية لخلط الحقائق.

عدم خضوع تقريرنا لحماية قانون الملكية الفكرية ، حجة باطلة أخرى للمدعي :
يزعم المدعي أن تقريرنا عبارة عن أخبار تم تجميعها من المواقع الأخبار ولا تخضع للحماية ، ونسى المدعي والباحث والدكتور والقاضي صاحب خبرة الخمس وعشرون او ثلاثون عاما من البحث ، ان تقريرنا وكما هو موضح به جاء عبر أكثر من عامين وكما هو مدون في صفحة التوطئة والشكر " وقد استند هذا التقرير إلى لقاءات ميدانية مع نشطاء على الانترنت ، واستطلاع رأي أعدته الشبكة والعديد من التقارير الحقوقية والصحفية فضلا عن رسائل متبادلة بين الشبكة وبعض أصدقائها بالعالم العربي"
تقرير الشبكة العربية " خصم عنيد : الانترنت والحكومات العربية " ص 3


ثم وكأنه يعاقبنا "لأننا حرصنا على اسمه ولم نقاضيه في بداية الأمر " حين يقول أنه ما من لجنة فنية أو خبير قد أكد النقل الغير مشروع !!!!

و هذا مثال أخر على النقل الغير أمين ، بشكل نصي :

الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" ، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل ، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت.
صفحة144 من كتاب المدعي الفقرة الرابعة
الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" (13)، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (14)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (15).
صفحة 26 من تقرير الشبكة الفقرة الاخيرة

وكما هو موضح في النقل ، فالبحث اعتمد في جزء منه على استبيان أعدته الشبكة العربية "وليس أخبارا  كما يزعم المدعي ، كما أنه نقل حرفي مفضوح ، بشكل يؤكد أن المدعي ناقل فاشل كما هو باحث فاشل.
وإلا فما سبب وتفسير وجود مقولة " وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث ....... " ضمن صفحات بحثه الذي يدعي انه من تأليفه!!!

ومنعا للإطالة نكتفي بهذا التوضيح والتعليق على الادعاءات  التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى وصحيفة التعديل ، وننتقل للرد على تقرير السادة المستشارين بهيئة مفوضي الدولة .

ثانيا  في الرد والتعليق على  السادة المستشارين بهيئة مفوضي الدولة .
قبل أن نبدأ
 نشير بداية أن السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة قد استندوا في مواقع كثيرة بتقريرهم إلى المستندات التي قدمها المدعي ، وكما أسلفنا القول أن كم الأكاذيب والمستندات الملفقة "وقد قمنا بجحدها" يجعل الاستناد إلى هذه المستندات غير جائز عملا بالقاعدة القانونية "الملوث لا يستفيد من تلوثه" .
في الرد على التقرير :
ينصب ردنا على تقرير السادة مستشاري هيئة مفوضي الدولة  فيما توصل اليه التقرير بالنسبة للطلبات والدفوع الآتية:
بالنسبة للطلب الأول .......
بالنسبة للطلب الثاني :

أولا : ..
ثانيا: ...
ثالثا :. .......

رابعا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من الموقع المنوه عنها سلفا
خامسا : قبول طلب التعويض شكلا وفى موضوعه القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره عدالة المحكمة.
 سادسا : إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب.
أولا في الرد على ما وصل اليه التقرير في البند رابعا بالنسبة للطلب الثاني الذي جاء فيه :
رابعا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من الموقع المنوه عنها سلفا .
استند تقرير السادة مفوضي الدولة في توصيتهم بحجب بعض الصفحات من بعض المواقع المطلوب حجبها إلى الحافظة السابعة التي قدمها المدعي والتي تحتوي على صورة رسمية من التقرير الصادر عن إدارة مكافحة جرائم الحسابات بشأن ما تدعي هذه الإدارة وتنسبه  لهذه المواقع المطلوب حجبها ، رغم ان السادة مفوضي الدولة قد عادوا وأكدوا أنه بتصفحهم الشخصي والمباشر لهذه المواقع لم يجدوا هذه الصفحات .
باستثناء بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر تحت عنوان - تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان- فهو بالفعل منسوب لنا ، ومنشور على الموقع ، وكل كلمة به صادقة ، والمدعي نفسه لم يتطرق اليه لأن ما به كان بعيدا عن التجريح بل سردا لحقائق.
وبمعني أخر ، إن مشاهدة السادة مفوضي الدولة الشخصية أسفرت عن عدم وجود ما يسيء لهذا القاضي ، ولكنهم كذبوا أعينهم وصدقوا تقريرا لمجرد أنه  صادر من شرطة الانترنت !!
ولكن فات السادة مفوضي الدولة أن هذا التقرير رغم كل انحيازه ،  لم ينسب  لأحد مسئولي المواقع المطلوب حجبها ، كتابته أي موضوع يهين المدعي ، ولكن ما يمس المدعي أقتصر على  تعليقات تركها مجهولين " ، وقد يكون المدعي أضافها بنفسه ، والمؤشرات كلها تؤكد ذلك  استكمالا لسلسلة القضايا الملفقة   وحتى يصبح لديه مبررا لحجب هذا المواقع التي فضحت اعتدائه على الملكية الفكرية ،
 ليصبح السيناريو الأقرب للمنطق عن هذه الموضوعات بالشكل التالي :
" قام العديد من مسئولي المواقع بنشر بيان الشبكة عن اعتداء  المدعي على الملكية الفكرية كما قام بعضهم بكتابة موضوعات حول هذه الواقعة لا تخرج عن حدود النقد المباح ، ونظرا لان القاضي كان يتابع هذه المواقع ، وبما أن بعض هذه المواقع تتيح لأي شخص أن يكتب تعليقات على أي موضوع ، فقد قام المدعي بوضع تعليقات غير لائقة  ، ثم وعبر علاقاته وقبل أن ينتبه مسئولي هذا المواقع لتلك التعليقات قام بعمل هذا التقرير البوليسي الذي صدر في غفلة من الزمن ، وتطوع الذي أصدروه بإصدار أحكام وتقييم طبيعة المواد التي تتضمنها هذا المواقع ،، في تجاوز لدورها وانحياز صارخ .. حتى أن السادة الضابط الذين اعدوا التقرير زعموا أن بيان الشبكة عن واقعة الاعتداء على الملكية الفكرية  يتضمن سبا وقذفا ، رغم أن المدعي نفسه وهو القاضي لم يدعي ذلك !
وخلاصة القول، أننا وقد جحدنا مستندات المدعي نظرا لما تفتقد إليه من أي مصداقية ولشبهة الاصطناع التي تطغى عليها ، كنا نتمنى من السادة مفوضي الدولة أن يحكموا طبقا لما شاهدوه وعاينوه بأنفسهم ، وليس اعتمادا على تقارير تفتقد للمصداقية . وبمعنى أن أن خلو المواقع من ثمة ما يمس المدعي ، يستوجب عدم حجب أي صفحة منها.
ثانيا : في الرد على راي السادة مفوضي الدولة الخاص بالبند "خامسا ، سادسا" :
فنحن نحيل فيه إلى تعليقنا على البند السابق ، حيث أن المستندات والأكاذيب التي ساقها المدعي تفتقر للصدق ، وقد اعتمد السادة مفوضي الدولة عليها ليقرروا له حقا ، ونحن نذكر مرة أخرى بالقاعدة القانونية " الملوث لا يستفيد بتلوثه" ولذلك نرى رفض طلبات المدعي ، في هذا الصدد.


بناء عليه


نلتمس من عدالة المحكمة :
أولا : رفض طلب المدعي بحجب أي صفحة أو موقع من المواقع المطلوب حجبها ، لعدم ثبوت ما يدعيه .
ثانيا : رفض طلب المدعي بخصوص طلب التعويض ضد جهة الإدارة أو المتدخلين هجوميا.
ثالثا : حفظ كافة حقوق المتدخلين قانونا  و التعويض عن جرائم السب والقذف التي وردت أكثر من مرة بعريضة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات المقدمة المدعي ، فضلا عن حق  مقاضاته عن جريمة تقديم مستندات مزورة واستخدامها.

وكيل المتدخل هجوميا