مذكرة دفاع مركز هشام مبارك للقانون في إستئناف حكم شاهنده مقلد

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
دائرة الثلاثاء

مذكـــــــــــرة بدفــــــــــاع


السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد طاعنة بالاستئناف
السيدة/ شرين سعد محمد أبو النجا مستأنف ضدها فى الدعوى المدنية
السيد/ محمد هاشم بشخصه وبصفته مدير دار ميريت للنشر مستأنف ضده فى الدعوى المدنية

ضـــــــــد
النيابة العامة


ورثة المرحوم/ عزيز أحمد عبد الله الفقى وآخرين مدعين بالحق المدنى ومستأنفين الشق المدنى
في الجنحة المباشرة المستأنفة رقم /2007
والمحدد لنظرها جلسة 4/3/2008

 


الوقائع:


طعنت المتهمة بالاستئناف فى الحكم فى الجنحة المباشرة الماثلة الذى ادانها بينما استئناف المدعين بالحق المدنى الشق المدنى فى مواجهة من لم يدينه الحكم فى الجنحة المذكورة
وحتى لا نطيل على عدلكم نحيل فى تلخيص وقائع الدعوى الى عريضة افتتاحها وما قدم من مذكرات والحكم الصادر فيها


الدفاع


ينقسم دفاعنا إلى محورين: الاول يتناول الشق الجنائى والمدنى فى الدعوى بالنسبة للمتهمة الطاعنة والثانى يتناول الشق المدنى فيها المستأنف من قبل المدعين بالخق المدنى ضد المتهمة الثانية والمتهم الثالث فى الجنحة الاصلية حيث استبعدتهما محكمة اول درجة من الادانة لعدم توافر الركن المعنوى بالنسبة للمتهمة الثانية ولعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث
المحور الاول: حول الشق الجنائى والمدنى فى الدعوى بالنسبة للمتهمة الطاعنة:
ينحصر هذا المحور فى اسئناف المتهمة الاولى للشق الجنائى والمدنى للدعوى


الدفاع:


التمسك بالدفوع المقدمة في الدرجه الاولي وهى:
أولا: الدفوع الإجرائية: عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمتهم الثالث بشخصه لبطلان التكليف بالحضور
ثانيا: الدفوع الدستورية:

1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور:
2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور:
3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور:
أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم
ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام.وتجريم أفعال صحيحة.وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة.و تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية.
جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج
ثالثا: الدفوع الموضوعية:
1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة
2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة
3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة
4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى
5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها
6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة
7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة
8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة
9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور
10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى
11- المتهمون لم يفتروا على أسرة الفقى
ونضبف إليها الدفوع التالية:
1- جحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة الخاص بورثة عزيز الفقى
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة
5- الدفع برفض الدعوى بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته
6- رفض الدعوى المدنية


مقدمة:


بعض اوجه عوار الحكم الطعين:
بخصوص بيانات الحكم ذهبت محكمة النقض إلى
يجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك. فإذا إكتفى الحكم بأن ذكر أن السب "حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى" دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
[الطعن رقم 2384 سنة قضائية 46 مكتب فني 1ع جلسة 7/11/1929 - ص 361]
وقد خلا الحكم الطعين من اى تحديد للعبارات والالفاظ التى اعتبرها تشلك مساسا بعائلات المدعين بالحق المدنى اى تشكل مساسا بعائلة عزيز وصلاح وفاروق الفقى
كما تضمن اوجه عوار اخرى نتركها للمرافعة الشفوية
1- نجحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة:
لم تطلع محكمة أول درجة إلا على صورة ضوئية لاعلام ورثة عزيز الفقى وهم المدعين بالحق المدنى فى البند أولا حيث جاء فى الحكم:
وحيث انه عن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلحة فانه لما كان الثابت للمحكمة لدي مطالعتها الصورة الضوئية لإعلام الوراثة الصادر في 8/9/1997 أن المرحوم عزيز احمد عبد الله الفقي قد توفي في 28/8/1997 وتنوه عنه وراثته في الإعلام وهم المدعين أولا ومن ثم يكون الدفع غير سديد لتوافر الصفة والمصلحة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
ولم تطلع على اعلام وراثة باقى المدعيين بالحق المدنى (ورثة صلاح وورثة فاروق)
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم:
خلت الاوراق من ثمة صورة رسمية لاعلام وراثة يفيد صفة المدعين بالحق المدني بانهم ورثة من وردت اسمائهم فى الكتاب
ومن المستقر علية قانونا ان توافر الصفة للمدعين بالحق المدني مرتبط باثبات انهم من الوراثة المباشرين لرب العائلة المزعوم اساءة سمعتها وقد خلت الاوراق من اي دليل يخص المدعين بالحق المدني كورثة مباشرين
تمهيد لباقى الدفوع
تطهير الدعوى من الوقائع التى لا صلة قانونية لها بالخصومة الماثلة:
باستعراض عريضة افتتاح الدعوى والكتاب يمكن تقسيم الوقائع من حيث نسبتها صراحة لأشخاص إلى وقائع تضمنت اسماء اشخاص محددين ووقائع لم تضمن اسماء محددة.
أولا: الوقائع التى لم تتضمن اسماء شخاص محددين ومن ثمة لا تشير إلى المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى فتستبعد من نطاق الاتهام وعددها 19 واقعة بيانها كما يلى:
1. تشبيه عيلة الفقى بإسرائيل بخصوص سرقة ارض الغير ص 3 عريضة ص 20 كتاب
2. واقعة قبض عيلة الفقى على صلاح والطلبة وحجزهم فى السجن الخصوصى بتاعهم ص 4 عريضة وص 22 كتاب
3. واقعة توصيف أن ما بين الفلاحين وعيلة الفقى ليس مجرد خلاف وإنما عداء طبقى ص 4 عريضة ص 25، 28 كتاب
4. وواقعة حديث أبو العنين الفقى احد فقراء عائلة الفقى واحد قادة البلدة باسم الفلاحين لا تتذكر مضمونها وإنما انصب معظمه على مظالم عائلة الفقى ص 4 عريضة ص 27 كتاب
5. واقعة تسلم أسرة الفقى فلاحى القرية عبيدا وسيطرة أسرة الفقى على مياه الرى ص 6عريضة وص 51 كتاب
6. واقعة الهياج والغضب عند مطالعة صحف فجر 23 يوليو 1952 ص 7 عريضة وص 54 كتاب
7. واقعة تحرك الإقطاع والقبض على صلاح فى سجن الإقطاع رفض التحقيق فى مضيفة الإقطاع
8. قيام الإقطاعيون بالسير فى القرية مدججين بالسلاح ص 10 عريضة وص 62 كتاب
9. الحديث عن صبيحة يوم الانتخابات وقيام أبناء وأخوات أسرة الفقى ص 10 عريضة وص 64 كتاب
10. واقعة تمكن الإقطاعيون من ممارسة ضغوطهم ص 10 عريضة ص 65 كتاب
11. واقعة مغادرة أفراد العائلة الإقطاعية القرية للإقامة فى قصورهم ص 11 عريضة وص 79، 80 كتاب
12. واقعة الأرض فى يد الإقطاعيين سلاح اقطاعى .. والثورة أبقت للإقطاع بقانون الإصلاح الزراعى ثروة طائلة آلت إليهم بحد الحربة الإنجليزية كعائد خيانة وبحد السيف التركى كعائد تسخير الفلاحين ص 11 عريضة ص 83 كتاب
13. واقعة ذكر مدحت أن عائلة الفقى أطلقت النار على صلاح وقول الأستاذة شاهندة أن عيلة الفقى قتلت صلاح ص 12، 13 عريضة ص 113 كتاب
14. واقعة اقتراب التحقيق لقيد الواقعة ضد مجهول كما يحدث فى جرائم الإقطاعيين ص 13 عريضة ص 116 كتاب
15. مقتطف من عرائض تطالب بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عائلة الفقى على مؤامراتها الرجعية ص 13 عريضة ص 117، 118 كتاب
16. واقعة لقاء الأستاذة شاهندة مقلد مع السيد عبد الفتاح أبو الفضل حيث شرحت له أبعاد معركتنا ضد الإقطاع والظروف التى أحاطت باغتيال الشهيد صلاح حسين واتهمت الأسرة الإقطاعية بتدبير عملية اغتياله ص 13 عريضة ص 119 كتاب
17. والإشارة لسابقة قيد الجرائم التى ارتكبتها عائلة الفقى ضد مجهول ص 13، 14 عريضة وص 146 كتاب (خلت العريضة من ذكر رقم الصفحة)
18. واقعة التعليق على الحكم فى مقتل صلاح الذى برئ الإقطاعيين من كل جرائهم والمستفيد من القتل هم الإقطاعيون ص 14 عريضة ص 159، 160 كتاب
19. واقعة خطاب الأستاذة شاهندة للرئيس عبد الناصر تتضمن إذا كانت الرجعية قد استطاعت أن تستخلص حكما من المحكمة ببراءة الإقطاع فهى لن تستطيع أن تتوج ذلك الحكم بتوقيع قائد الثورة ص 15 عريضة ص 164 كتاب
ثانيا: الوقائع التى تضمنت أسماء محددين:
تنقسم بدورها إلى قسمين: وقائع تتعلق بأسماء لاشخاص ليسوا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى ومن ثم تستبعد من نطاق الاتهام ووقائع تتعلق بالمورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وتكون هى نطاق الدعوى الراهنة
أ الوقائع التى تخص اشخاص ليسوا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وتستبعد من نطاق الاتهام وعددها 5 وقائع وبيانها كما يلى:
1- الوقائع التى تخص احمد والسيد الفقى وهما ليسا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى وعددها 4 وقائع:
1. واقعة خيانة السيد الفقى لعرابى وواقعة غشه للاستيلاء على الأرض ص 5 عريضة وص 49 كتاب
2. اغتيال أبو زيد أبو رواش برصاصة من عملاء الإقطاع تسرب خبر اللقاء إلى احمد الفقى عميد الأسرة الإقطاعية ص 9 عريضة وص 56، 57 كتاب
3. واقعة المطالبة بمصادرة كافة أموال أسرة احمد والسيد الفقى الإقطاعية بكمشيش ص 10، 11 عريضة ص 73 كتاب
4. واقعة مقاتلة الفلاحون لمرتزقة العربان ومحترفى الأجرام الذين حشدهم الإقطاع لسحقهم وكشف تأمر الإقطاع على الثورة وانهيار نفوذ الفقى عميد إقطاع المنوفية وأفظع جلاد للفلاحين عرفته مصر ص 12 عريضة وص 90 كتاب
2- الوقائع التى تخص عزيز صلاح وبسيونى الفقى وهما ليسا من المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى واقعة واحدة وهى:
واقعة سقوط المناضل الشهيد صلاح طريح طلقات رصاص الإقطاع والرجعية وبتدبير عائلة الفقى الرجعية وبإشراف الخائنين عزيز صلاح الفقى وشيخ الخفراء بسيونى الفقى ص 13 عريضة ص 118 كتاب
ب: الوقائع المتعلقة بمورثى المدعين بالحق المدنى:
1- الوقائع المتعلقة بمورثى المدعين بالحق المدنى عزيز وفاروق الفقى:
لا توجد واقعة واحدة فى الكتاب تتعلق بمورثيهما
2- الوقائع المتعلقة بمورث المدعين بالحق المدنى الاول وعددها 4 ولم تضمن مساسا بسمعة عائلة صلاح الفقى وإنما اقتصرت على شخصه وانقضت الدعوى بشأنها لوفاته:
1- واقعة ذعر صلاح الفقى واضطرابه إبان اللقاء مع أنور السادات ص 4 عريضة ص 27 كتاب
2- واقعة المطالبة بمحاكمة الاقطاعى صلاح الفقى عن كل الجرائم التى ارتكبها ص 10، 11 عريضة ص 73 كتاب
3- واقعة وفاة والدة الاقطاعى صلاح الفقى ص 11 عريضة ص 99 كتاب
4- واقعة نشر الخبر بنظر قضية مقتل الشهيد صلاح حسين والمتهم فيها الاقطاعى صلاح الفقى بالتحريض ص 13، 14 عريضة وص 146 كتاب (خلت العريضة من ذكر رقم الصفحة)
وبعد هذا التمهيد نعود لباقى دفوعنا
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى:
يتبين من الاوراق ان احمد والسيد الفقي الذين عاصرا ثورة احمد عرابي سنة 1882 ليس هما المورثين المباشرين لرافعي الدعوي حيث توسطت عدة اجيال بين السيد واحمد الفقي والمدعين بالحق المدني
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة:
لا توجد واقعة واحدة فى الكتاب تتعلق بمورثيهما ومن ثم تنعدم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة متفق وصحيح القانون والواقع وجدير بالقبول
5- الدفع برفض الدعوى بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته
الوقائع الاربع السالفة الخاصة بذكر صلاح الفقى هى مناط الدعوى الحالية وتقتصر الخصومة عليها إذا قدم ورثة صلاح الفقى ما يثبت صفتهم
وبمراجعة هذه الوقائع نجدها لا تتضمن أى مساس بعائلة صلاح الفقى لتعلقها بشخصه وليس بصفته رب العائلة وانقضت دعواه بشأنها بوفاته
وهى عبارات منصبة على شخص صلاح الفقى وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته وجاءت خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يحرج غير الموجه له وحده .
وعلى هذا استقرت محكتنا العليا
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى الأعراض. و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير واحد (L honneur de Familles). ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها. أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية. من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ "يا معرص يا فواحشى" فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده .
[الطعن رقم 1281 سنة قضائية 6 مكتب فني 3ع جلسة 27/4/1936 - ص رقم 594]
كما يستفاد ذات الفهم من حكم آخر حيث قررت محكمتنا العليا أن جريمة المساس بسمعة العائلات تتوافر وفقط عندما تكون العبارات فى ذاتها تتضمن ما يمس سمعة العائلة وليس مجرد فردا منها مهما كان موقعه فى تلك العائلة؛ حيث قضت:
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً فى عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته
[الطعن رقم 1338 سنة قضائية 15 مكتب فني 6ع جلسة 1/10/1945 - ص 746]
وبتطبيق ذلك على الوقائع الاربع الوارد فيها اسم صلاح الفقى مورث طائفة من المدعيين بالحق المدنى نجد أن واقعتين لا تتضمنان أى مساس بصلاح ذاته أو بعائلته وهى واقعة ذعره فى لقاء السادات وواقعة وفاة والدته (الوقعتين رقمى 1 و3)
أما الوقعتين رقمى 2 و4 فلا تتضما بذاتهما أى مساس بعائلة صلاح الفقى حتى يتوافر خدش سمعة العائلة وهى عبارات منصبة حصرا على صلاح الفقى وانقضت الدعوى الجنائية بشأنهما لتعلقها بشخص توفى قبيل رفع الدعوى بسنوات ولخلوهما من اى مساس بسمعة عائلة صلاح
وقد يعن للمدعين بالحق المدنى اضافة واقعة خامسة تمس صلاح الفقى وفى نفس الوقت تمس عزيز الفقى وهى الواقعة الواردة عاليه تحتىعنوان الوقائع التى تمس عزيز صلاح الفقى وآخر
والقول هنا بان المقصود بهذه العبارة هما عزيز وصلاح الفقى مثلما ذهبت العريضة باضافة حرف الواو بين الاسمين لا يستقيم قانونا فالادانة الجنائبة تبنى على الجزم واليقين وليس على الاحتمال والتخمين والشك يفسر لصالح النتهم
ومثلما ذهبت محكمة النقض فى الطعن رقم 626 سنة قضائية 47 مكتب فني 2ع جلسة 10/4/1930 - صفحة رقم 9 من انه:
يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف. فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المعنى به إستنتاجاً من غير تكلف ولا كبير عناء، وكانت الأركان الأخرى متوفرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلواً من ذكر إسم الشخص المقصود.
فشرط الاستنتاج المقبول لدى محكمتنا العليا هو سهولة الاستدلال على الشخص المقصود من غير تكلف ولا كبير عناء فهل هذا متحقق هنا
بالقطع لا
حيث ان احتمال وجود شخص اسمه عزيز صلاح الفقى ومن هنا لا يوجد خطأ مطبعى يسهل ادراكه بلا عناء وهو احتمال يتساوى مع وجود شخصين اسمهما عزيز مستقلا عن صلاح وهو احتمال قائم على افتراض وجود خطأ طباعى ادى الى سقوط حرف الواو بين الاسمين
والمعيار هنا معيار الرجل العادى الخالى الذهن من اية معلومات مسبقة عند مطالعته الكتاب لن يرد فى ذهنه أن عبارة عزيز صلاح الفقى تعنى عزيز الفقى وصلاح الفقى وانما سيرد الى ذهنه مباشرة أن المقصود بالعبارة هو شخص يسمى عزيز صلاح الفقى وليس شخصين
علاوة على ان تقاليد النشر تقتضى اعداد عدة بروفات للنص ومراجعتها على الاصل قبل الطبع النهائى ومن ثم من المنطقى استنتاج ان العبارة المذكورة تشير لشخص واحد
والقول بأن هذا افتراض من قبلنا مردود عليه بأن القول بوجود خطأ مطبعى هو افتراض ايضا ولا يوجد مرجح للافتراضين سوى قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم
6- رفض الدعوى المدنية بالنسبة للطاعنة:
رفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمة الطاعنة لبراءاتها مما اسند اليها للدفوع الواردة فى هذه المذكرة والواردة فى المذكرات المقدمة من دفاعها امام درجتى التقاضى
المحور الثانى: عن الشق المدنى
رفض الدعوى بالنسبة للمتهمة الثانية وعدم قبولها بالنسبة للمتهم الثالث
يتعلق هذا المحور بالمستأنف ضدهما الشق المدنى فى الدعوى وهما المتهمة الثانية والمتهم الثانى فى الجنحة الاصلية
ونترك لعدالة المحكمة البت فى نقطة هل رفع الاستئناف للشق المدنى خلال الاجل القانونى المقرر دون ان يعد ذلك منا تنازلا عن حقنا فى ابداء الدفع بعدم القبول لرفع الاستئناف للشق المدنى بعد الميعاد المقرر قانونا
وندفع برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضدها الاولى (المتهمة الثانية فى الدعوى الاصلية) حيث تحصن القضاء ببراءتها لانتفاء الركن المعنوى ولا يوجد ثمة خطأ غمدى أو غير عمدى يصلح ليكون أساسا لدعوى تعويض فى حقها
وبالنسبة للمستأنف ضده الثانى (المتهم الثالث فى الدعوى الاصلية) عدم قبول الدعوى المدنية بشأنه حيث لم تنعقد الخصومة المدنية فى مواجهته أمام أول درجة وما زال هذا العيب يلاحق الدعوى امام ثانى درجة

 


بنـــــــــاء عليـــــــــه


نلتمس من عدلكم بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلا من قبل المستأنفة للدعوى الجنائية
بالنسبة للشق الجنائى


أولا: أصليـا: بقبول الدفوع الدستورية وهى:
1- عدم دستورية القانون رقم 95/1996 المستبدل للمادة 303ع والمعدل للمادة 306ع والمستبدل للمادة 308ع وعدم دستورية القانون رقم 29/1982 المعدل للمادة 306 ع والقانون 93/1995 المعدل لذات المادة والمستبدل للمادة 303 والمعدل للمادة 307 والمعدل للمادة 308 لمخالفة هذه القوانين لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديلها الأخير بعدم اخذ رأى مجلس الشورى باعتبار قانون العقوبات من القوانين المكملة للدستور:
2- عدم دستورية نص المادة 308 ع لتناقض وتهاتر نصها بما يتعارض مع مبدأ شريعة التجريم والعقاب المقرر بالدستور:
3- أوجه العوار الدستورى التى تحيط التنظيم القانونى لجرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات فى مصر لانتهاكه لأحكام المواد 40، 41، 47، 48، 65، 66، 67، 69، 165 من الدستور:
أ- اختيار المشرع لأسلوب التجريم الجنائى بدون مقتضى اجتماعى يتعارض مع المبادئ الدستورية فى التجريم
ب- التوسع فى جريمة القذف بلا ضرورة اجتماعية بتجريم أفعال تتم بحسن نية وتجريم أفعال تستهدف الصالح العام.وتجريم أفعال صحيحة.وتجريم أفعال يعتقد فى صحتها وهذا الاعتقاد قائم على أسباب معقولة.و تجريم أفعال تندرج تحت حق النقد لولا الانحراف التشريعى فى النص الطعين الذى يدرج المسند لهم هذه الأفعال تحت آحاد الناس رغم أنهم واقعا يندرجون ضمن الشخصيات العامة وفقا للفهم السائد فى المجتمعات الديموقراطية.
جـ - عدم دستورية القيود الإجرائية والموضوعية التى تكبل حق الدفاع، وبالمخالفة للأوضاع المقبولة فى المجتمعات الديموقراطية فإثبات الحقيقة دليل ناقص وفى دائرة ضيقة محصورة والتضييق من نطاق المصلحة العامة وعدم اعتمادها كدفاع منتج وحق النقد وعدم التعويل على حسن النية كدفاع منتج
وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها أو التصريح لنا برفع الدعوى الدستورية خلال اجل تحدده المحكمة
ثانيا: واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على:
1- جحد الصورة الضوئية لاعلام الوراثة الخاص بورثة عزيز الفقى
2- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ومن ثم الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من قبيل جميع المدعيين بالحق المدنى لعدم وجود اعلام وراثة رسمى يبين صفتهم
3- الدفع بعدم قبول الدعوي بشقيها بالنسبة للوقائع المتعلقة بأحمد والسيد الفقي لانهما ليسا المورثين المباشرين للمدعين بالحق المدنى
4- الدفع بعدم قبول الدعوى بشقيها لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين بالحق المدنى من ورثة عزيز وفاروق الفقى حيث لم يرد اسمى مورثيهما فى الكتاب محل المسألة
ثالثا: وعلى سبيل الاحتياط الكلى نلتمس الحكم ببراءة المتهمة على سند من عدم توافر أركان الجريمة ولمشروعية الفعل المسند إليها تأسيسا على:
الدفع برفض الدعوى بشقيها بخصوص الوقائع المتعلقة بصلاح الفقى مورث طائفة من المدعين بالحق المدنى لعدم تضمنها اى مساس بسمعة عائلته واقتصارها على شخصه وانقضاء الدعوى بشأنها لوفاته
وعلى سند من التمسك بالدفوع المقدمة امام محكمة اول درجة وهى:
1- عنوان الكتاب يفصح عن هدفه المشروع وينفى أركان الجريمة
2- المقدمة تفصح عن الطموح المشروع للمحررة بما ينفى أركان الجريمة
3- مقدمة الأستاذة شاهندة تؤكد الغرض المشروع من الكتاب وتنفى أركان الجريمة
4- التنويه يستبعد توافر نية خدش سمعة عائلة الفقى
5- مشاركة أشخاص من عائلة الفقى فى كفاح الفلاحين ضد الإقطاع ينفى وجود خدش لسمعة عائلة الفقى بأكملها
6- الوقائع الواردة فى العريضة تنفى خدش سمعة العائلة
7- العريضة تركز على مصطلح الأسرة بما ينفى تهمة خدش سمعة العائلة
8- الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة
9- الاستناد إلى حرية الإبداع والبحث العلمى طبقا للمادة 49 من الدستور
10- الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى
11- المتهمة لم يفتروا على أسرة الفقى
وننضم إلى الدفاع المبدى من باقى الزملاء أمام درجتى التقاضى
بالنسبة للشق المدنى
إذا كان استئناف المدعين بالحق المدنى مقبول لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا
نلتمس الحكم برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضدها الاولى لعدم توافر الخطأ العمدى أو غير العمدى بالنسبة لها
وبعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمستأنف ضده الثانى لعدم انعقاد الخصومة المدنية أمام محكمة اول درجة
الدفاع الحاضر عن المتهمين

احمد سيف الإسلام حمد المحامى