مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في دعوى ممارسة مهنة الصحافة دون الحصول علي تصريح النقابة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
  
 
محكمة دمنهور

الدائرة (جنح قسم دمنهور)

مذكرة

بدفاع كلا من

السيد/زهدى زكى نصر الشامى
السيدة/رضوى محمود خمي ابوزيد    متهمون
السيد محمود السعيد احمد دويدر

ضد

النيابة العامة     سلطة اتهام

    فى القضية رقم 13980لسنة2006


اولا0 الدفوع الشكلية0

1-عدم قبول الدعوة لرفعها من غيرذى صفة0
2-مخالفة مواد الاتهام لنصوص الدستور والمواد والمواثيق الدولية0

ثانيا0 الدفوع الموضوعية0

1-عدم انطباق مواد الاتهام على المتهمين حيث ان المتهمين يعملون بجريدة حزبية0
2-انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة0
3- توافرسبب من اسباب الاباحة0
4- مشروعية الفعل لاستحالة الجريمة0
5- كيدية الاتهام وتلفيقه0

بالنسبة للدفوع الشكلية0
1-عدم قبول الدعوة لرفعها من غيرذى صفة0
تنص المادة 3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي :-
“ لا تقبل إي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في إي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيها إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي "
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه " يشترط لرفع الجنحة المباشرة أن يكون المجني عليه قد لحقه ضرر مباشر من فعل الجاني الذي يعزوه للمتهم "

(14/4/1941-مجموعة القواعد ج5 ق212 ص436 )

وحتى تكون الدعوي مقبولة يتعين أن توجد علاقة بين المدعي وبين الحق الذي يسعي إلي اقتضاءه عن طريق الطلب القضائي ، بحيث إذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوي واردة علي غير محل مما يسبغ القانون عليه حمايته ، ويحول دون قبولها إذ لا تكون للمدعي مصلحة من دعواه ويعتبر الفقه هذه العلاقة (صفة)في الدعوي ويمكن الاستدلال علي هذه العلاقة من وجود صلة مادية أو قانونية بين المدعي والحق المراد اقتضاؤه فإذا انتفت هذه الصلة فلا تكون الدعوي هي السبيل إلي اقتضاء الحق ، لعدم تحقق أحد عناصر المصلحة ولما كانت العلاقة المباشرة بين المدعي وبين طلباته في الدعوي لن يتحقق له أو ينتقص منه مصلحة مباشرة من الحكم فيها سواء قبلت دعواه أو رفضت حاليا أو مستقبلا .


وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الشاكي ليس له صفة أو مصلحة من قريب او بعيد  حيث لم يذكر في محضر التحقيقات وجود أي إضرار واقعة عليه  حتى لو ضرر محتمل الحدوث كما لم يسطر محضر التحريات بوجود أي إضرار إصابة الشاكي مما ينتفي معه توافر شرطي الصفة والمصلحة .

2- مخالفة مواد الاتهام لنصوص الدستور والمواد والمواثيق الدولية0
حيث نصت المادة (48) علي "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

ونصت المادة (47)علي
" حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ... والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) .

وأكدت علي ذلك محكمتنا الدستورية العليا حين نصت علي أن :-

" وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها – علانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزما ، ولو عارضتها السلطة العامة – أحداثا من جانبهم – وبالوسائل السليمة – لتغيير قد يكون مطلوبا،فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشره ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد علي غيره صمتا ولو بقوة القانون "

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995 )

وبذلك تتعارض نصوص المواد محل الاتهام مع المادة 47 من الدستور المصري وحيث أنه في حالة تعارض مادة من مواد القانون الخاص يثار دفع بعدم دستوريتها لتعارضها مع نص في الدستور وبذلك يعلو القانون الدستوري علي كافة القوانين .
وتتعارض مواد الاتهام كذلك مع  نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والتي صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي
( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة  ...)

وقد قرر  الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .

ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).

وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).

وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 65 ، 103 ، 115 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم .

بالنسبة للدفوع الموضوعية 0

1-عدم انطباق مواد الاتهام على المتهمين حيث ان المتهمين يعملون بجريدة حزبية0
00يتضح من المحضر الماثل ان المتهمين يعاقبو بنصوص المواد 65/103/115من القانون 76لسنة1970على الرغم من ان هذه المواد لا تمت لهم بصلة من قريب او من بعيد ولاتنطبق على جريدتهم فاالمتهمين يعملون بجريدة حزبية ينطبق عليهما نص المادة ( 54)من القانون 96لسنة1996والتى تنص.....
00يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤل يشرف اشرافا فعليا على ما ينشر بها وعدد من المحررين المسؤلين يشرف كل منهمااشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها
0ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة ان يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة  الصحفيين0
00ولا تنطبق احكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات التى يصدربتحديدها قرار من المجلس الاعلى للصحافة

اذا المادة هنا تتكلم على عدم انطباق الفقرتين الاولى والثانية التى توجب القيد فى النقابة فهذه المادة تنسخ مواد الاتهام المذكورة لانهم لهم وضع خاص هم وجريدتهم لان الجريدة حزبية  ولها وضع خاص وينطبق عليها قانون الصحافة وليس القانون 76لسنة1970ثم انها تصدر عن طريق المجلس الاعلى للصحافة .
بل اكثر من ذلك فقانون الاحزاب السيا سية ينص على .
(مادة 9) مكرراً(7)
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة.
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

اذا المادة هنا فى هذا القانون والمادة (54)من القانون 96لسنة1996(قانون الصحافة)يعفى الجرئد الحزبية من قيد العاملين بها فى نقابة الصحافين نظرا لطبيعة نشاطهم الحزبى .

00وقد قضت محكمة النقض
لامحل للاجتهاد عند صراحة نص  القانون الواجب التطبيق .

(طعن رقم1779لسنة37ق جلسة 4/12/1967س 18ص1208)

00وقد قضت محكمة النقض أيضا.
انه وان كان من المقرر انه لاعقوبة الابنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعية له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الاخذ فيه بطريق القياس الاان ذلك ليس معناه ان القاضى ممنوع من الرجوع الى الوثائق التشريعية والاعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للا لفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضح القانون و المفروض فى هذا المقام هو المام الكافة باالقانون بمعناه الذى  قصده الشارع مادمت عبارة النص تتحمل هذا المعنى ولا تتعارض معه.

(طعن رقم 697لسنة11ق جلسة 19/5/1941)

00وقد قضت محكمة النقض أيضا
لا يجوز أن يؤخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لانه من المقرر انه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.

(طعن رقم 1779لسنة37ق جلسة 4/12/1967س18ص1208)

2-انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة طبقا لما جاء بالقيد والوصف .
00كما عرفنا وتعلمنا ان جريمة انتحال الصفة لها اركان ويجب توافرها حتى يتثنا للمحكمة الاخذ بها ، فهنا نجد ان الركن المادى للجريمة ليس موجود من الاساس وهو قيام الفاعل باالتدخل فى وظيفة دون ان تكون له الصفة رسمية بها ودون ان يكون ماذون له بتلك الصفة وهذا العمل لذلك تتجه انظرنا مرة اخرى الى المحضر واقوال المتهمين والوضع الحقيقى للقضية وليس للوضع الذى صوره وتخيله الشاكى والوضع هنا اننا بصدد جريدة حزبية لها وضع خاص بالقانون كما اوضحنا فى الدفع السابق وأكد علي ذلك قانون الأحزاب السياسية  لذلك نجد هنا ان المتهمين يعملون بصفتهم الحزبية اولا التى لايحتم فيها ان يكونو مقيدون فى نقابة الصحافين
لذلك تدخلهم هنا كان بصفة مقررة قانونا .


كذلك ينتفي الركن المادي لجريمة انتحال الصفة في دعوانا حيث أن المتهمون يعملون بجريدة حزبية تابعة لحزب التجمع وقد قضت محكمة النقض في حكم شهير لها بأنه :-

"إن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلا فى الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من اعمال ايجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصده الشارع أن يكون محلا للعقاب ذلك هو الذي يستفاد من نص المادة 155وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة 156التالية لها فان المادة 156قد فرضت عقوبة اخف من العقوبة المقررة فى المادة 155على لبس الكسى الرسمية او حمل العلامات الخاصة بالوظائف واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علنا مع أن لبس الكسوة او حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد ذكره فى المادة 155من قانون العقوبات على من لم يقع  منه أكثر من ادعائه كذبا انه مخبر يكون خطاء .إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانونا"0

(طعن رقم 1795سنة16قجلسة16/12/1946)

لذلك فقد ذهب الدتور حامد الشريف الى0
00لانزاع ايضا بان المادة (155)فى انها لاتعاقب من يختلس صفة محام او يزاول هذه المهنة بغير حق .
0وقد ذهب بعض الشراح الى ان حكم هذه المادة لايتناول غير الوظائف التى تخول صاحبها سلطة الامر والنهى.
0وبناء عليه تحمى المادة 155عقوبة الوظائف التى يؤديها الكتبة والمحضرين ورجال البوليس

(التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه واحكام القضاء الجذء الثانى د/حامد الشريف الطبعة الاولى ص695)


00فقد قضت محكمة النقض فى ذلك

انتحال صفة الموظف لايعتبر بذاته تدخلا فى الوظيفة ولذا يتعين ان يستظهر الحكم فى هذه الجريمة الاعمال الايجابية التى صدرت من المتهم والتى تعتبر افتاتا على الوظيفة .

    (نقض22/3/1970احكام النقض س21ق102ص416)

3- توافر سبب من أسباب الإباحة طبقا لنص المادة 60 من الدستور المصري .
00بداية يجب ان نوضح ان من يستعمل حق من حقوقه المكفولة له قانونا ودستورا لا يجوز مسالته قانونا  فالمتهمون أفراد فى حزب التجمع وقيادين به والقانون سمح لهم بممارسة النشاط السياسى للحزب ومن ضمن الانشطة هى الترويج له بالوسائل المشروعة ونشر معلومات عنه وعن نشاطه ولو افترضنا جدلا ان من ينشر اخبار الاحزاب يجب ان يكون صحفى فهذ يكون مخالف للقانون والدستور ولذلك القانون استثنا الاحزاب من بعض القيود لممارسة عملها بحرية لذلك نجد هنا أن الحق متوافر للمتهمين فكيف نعاقب احدا على ممارسة فعل مباح قانونا ودستورا فاالمادة (47)من الدستور تنص على انه .حرية الرى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشر ه بالقول او الكتابة او التصوير اوغير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون .

فقد ذهب الدكتور نور الدين هنداوى والدكتور احمد العطار الى0
يقرر القانون بان من يستعمل حق مقرر له قانونا لا يمكن ان يكون مرتكب لجريمة طالمة انه احترم حدود هذا الحق وهذا ما قررته المادة (60)من قانون العقوبات التى تنص على الاتى 00لاتسرى احكام قانون العقوبات على فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتض الشريعة 00وهذا الامر مسلم به ومن طبيعة الامور لانه اذا كان لاحد الاشخاص ان يمارس حقه او رخصته القانونية فلا يتصور ان يكون بذلك قد ارتكب جريمة ما

(اسباب الاباحة وموانع المسؤلية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص43)

00يشترط لكى تباح الافعال المرتكبة استعمالا لحق مقرر قانونا وثانيا ان يكون الفعل ارتكب بحسن نية .
وبالنسبة للشرط الاول فكما قلنا لابد وان يكون حقا قانونيا اذا اردنا التعبير .وبالتالى اى حق تنص عليه القوانين الاخرى ممارسته لاتشكل جريمة فى القانون الجنائى .
اما الشرط الثانى فهو حسن نية ممارس الحق وهو ما نص عليه القانون اى يجب ان يكون الفاعل قد ارتكب  الفعل استعمالا لحقه وفى حدوده

          
(اسباب الاباحة وموانع المسؤلية والعقاب د/نور الدين هنداوى د/احمد العطار طبعة 2005/2006ص47/48)

4- مشروعية الفعل 0
00فالفعل هنا مشروع فقد تعلمنا أن الفعل غير المشروع هو الفعل المعاقب عليه فما جريمة المتهمين هنا هل لفعلهم فعلا مشروع قانونا ؟
وإجابة علي هذا السؤال .


وقد ذهب الدكتور محمود نجيب فى ذلك إلي :-
الجريمة فعل غير مشروع فلا قيام لجريمة اذا كان الفعل مشروعا .

فالركن الشرعي للجريمة  هو إجمالا الصفة غير المشروعة للفعل وقوام هذه الصفة تعارض بين الفعل وقواعد القانون 0يفترض الركن الشرعي خضوع الفعل لنص تجريم اى استيفاء جميع الشروط التى تجعل نص التجريم واجب التطبيق عليه ومن هذا النص يكتسب الفعل صفة غير مشروعة ولكنها صفة غير مستقرة اذهى قابلة للزوال أن خضع الفعل لسبب اباحة0ويفترض الركن الشرعي انتفاء أسباب الإباحة
إذ أن توافر احدها يعنى ارتداد الفعل إلى أصله .اى صيرورته فعلا مشروعا.وبذلك تمثل أسباب الإباحة قيودا على نص التجريم .فتخرج من نطاقه أفعالا كانت خاضعة له0ويعنى ذلك أن للركن الشرعي عنصرين00الخضوع لنص تجريم 0وعدم خضوع لسبب اباحة0

(شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة ص66/65/63)                   

00ان الأهمية الأولى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات انه ضمان لحقوق الإفراد فمن يأت فعلا لم يجرمه القانون هو طبقا لهذا المبدأ فى مأمن من المسئولية

    (شرح قانون العقوبات القسم العام د0محمود نجيب الطبعة السادسة ص72)


قد ذهب الدكتور رمسيس بهنام فى ذلك0

00فى حالة الاستحالة المطلقة الراجعة الى عدم وجود الموضوع اللازم ان يرد عليه السلوك الاجرامى حسب النموذج المرسوم لهذا السلوك فى نص القانون يكون القول باستحقاق العقاب ظاهره الخطاء لان معناه الصاق صفة الجريمة معينة بسلوك لايوجد تطابق بينه وبين نموذج هذه الجريمة واما تخيل الفاعل قيام هذا التطابق فلا  يؤاثرعلى الامر الواقع وهو ان الجريمة ظنية لا وجود لها الا فى مخيلة الفاعل0  

(النظرية العامة للقانون الجنائى  دكتولر رمسيس بهنام الطبعة الثالثة ص 750_754)

5- كيدية الاتهام وتلفيقه0
قد سطر محضر تحريات المباحث خلافات فيما بين الشاكي والمتهمين سابقة علي تقديم البلاغ ضدهم ولكن لم تأتي التحريات بطبيعة هذه الخلافات ولكن أكد وجودها وهو مما لا يدع مجالا للشك في توافر كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الشاكي .

لـــــــذلــــك

نلتمس براءة المتهمين بناء علي ما تم سرده من دفوع قانونية


وكيل المتهمون