الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
السيد المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شكوى من السيد / عمر محمد حسن عرب المقيم شبين الكوم 10 ش الدكتور زكي شبانه المنوفية شقيق المحتجز عماد الدين محمد حسن عرب والمودع قسم شرطة مصر القديمة .
جاء فيها
بتاريخ 9\10\2009 وعقب قيام المذكور بصلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص توجه المذكور لإمام المسجد وطلب منة إلقاء كلمة لنصرة شعب فلسطين وعقب خروج المذكور من المسجد تم إلقاء القبض علية بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة وتم احتجازه بمقر امن الدولة بالفسطاط ثم تم تسليمه عقب ذلك إلي قسم شرطة مصر القديمة وتحرر له المحضر رقم 7861 لسنة 2009 إداري مصر القديمة وأحيل إلي النيابة بتهمة التظاهر داخل المسجد وسب إمام المسجد وقررت النيابة إخلاء سبيله من ديوان القسم الا أنه مازال حتى الآن محتجزا بدون وجه حق مما يعد انتهاكا صارخا للدستور والقانون المصريين والمواثيق والمعاهدات المصدق عليها من الحكومة المصرية وفي هذا الإطار يجب ان ننوه إلي المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي أن " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
وكذلك نصت المادة 9 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي أن " لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصه و لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه وان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تخشي من تعرض حياته للخطر وتري في ذلك إجحافا بحقوق السجناء والمعتقلين وذويهم.
فان الشبكة ترجو من سيادتكم التكرم ،
الإفراج الفعلي عن المذكور
وإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ تشكر سيادتكم علي حسن تعاونكم لرفعة حقوق الإنسان في مصر