مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في جنحة ممارسة التمثيل بدون الحصول علي تصريح من نقابة المهن التمثيلية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
 
محكمة جنح الهرم

دائرة (الأربعاء)

مذكرة

بدفاع

السيد \ ناصر محمد محمد عبد الحفيظ                                                                          متهم                

ضــــــــــــــــد

         1- النيابة العامة                                سلطة اتهام          

                                                                              
2 - أشرف حسن زكي  بصفته نقيب نقابة المهن التمثيلية           المجني علية

في الجنحة رقم 23757 لسنة 2009 جنح الهرم
والمحدد لها جلسة يوم الأربعاء 14 \10\2009


    الطلبات

     أصليا   
الحكم بالبراءة  للخطأ في إسناد التهمة إلي المتهم طبقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزام المجني علية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
 
واحتياطيا
 وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في عدم دستورية مواد الاتهام  

الوقائع

       تخلص واقعات الدعوى في بلاغ تقدم به المجني علية بتاريخ 7\5\2009  لقسم شرطة الهرم يقول فيه إنه بتاريخ 8\4\2009 قدم المتهم خطاب من مدينة الإنتاج الإعلامي مؤرخ في 31\3\2009 بطلب تصريح تمثيل في مسلسل " وتر مشدود " وتم رفض طلب التصريح للمتهم وأخطرت مدينة الا نتاج الا علامي بالرفض بتاريخ 9\4\2009 نظرا لإيقاف تصاريح التمثيل لأول مرة بصفة مؤقتة  بقرار الجمعية العمومية في 13\3\2009 كما ان المتهم لم يخضع للتقييم الفني أولا حيث يرتبط ذلك عند التصريح للمرة الأولي  وحيث علم المجني عليه أن المتهم قام بتصوير الدور المسند إليه دون تصريح من الطالب مخالفا بذلك قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة وطلب اتخاذ اللازم قانونا ( مرفق صورة ضوئية من بلاغ المجني علي للسيد المستشار رئيس نيابة الهرم – مقدمة منا بجلسة اليوم )
 

الدفاع

الدفع الأول:  ندفع   بوجود خطأ في إسناد التهمة إلي المتهم  وانتفاء صفة الفاعل للجريمة
 حيث انه من المقرر من الناحية القانونية انه يجب لقيام المسئولية الجنائية قبل المتهم ثبوت العلاقة بين المتهم والجريمة المنسوبة إليه أي ثبوت إسناد الجريمة للمتهم فيتعين لمسائلة المتهم توافر النشاط الاجرامي في حقه بإتيانه سلوكا مجرما إضافة ألي توافر النتيجة الإجرامية وقد نصت المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون
    00 هذا وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي

إذا خلت  الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلي المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند أليهما عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

    (الطعن رقم 18753لسنة65ق جلسة 15/12/1998س 49 ص1456)

  وبإنزال ذلك علي تلك الواقعة نجد الأتي : -     
أولا

إن الذي تقدم بطلب للسيد الدكتور نقيب الممثلين ( المجني علية ) وهو السيد المستشار المشرف علي قطاع الإنتاج بمدينة الانتهاج الإعلامي  الأستاذ / يوسف عثمان  ويطلب فيه التصريح للسيد /  ناصر (المتهم )  للعمل في مسلسل " وتر مشدود "  وليس من تقدم بالطلب هو المتهم كما جاء في بلاغ المجني عليه

   (مرفق صورة ضوئية مقدمة منا بجلسة اليوم )

ثانيا
00 إن رفض التصريح للمتهم بالعمل في مسلسل" وتر مشدود "  صادر من نقابة المهن التمثيلية  وموقعا علية من الدكتور حسن العزبي وموجها ألي السيد الأستاذ المشرف  علي قطاع الإنتاج  بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامي  وذلك بإقرار من المجني علي في بلاغه( مرفق صورة ضوئية من الخطاب والبلاغ مقدمة بجلسة اليوم   ) من هنا يتبين لنا إنه لا علاقة للمتهم بموضوع الدعوى الماثلة لا من قريب ولا من بعيد فهو لم يتقدم أصلا بالطلب ومن ثم لم يتلقي ردا برفض الطلب فالمخاطبات والمراسلات تمت بين مدينة الإنتاج الإعلامي ونقابة المهن التمثيلية ولا دخل للمتهم فيها ولم يخطر أو ينذر بذلك قانونا إنما هي إجراءات روتينية متبعة تقوم بها مدينة الإنتاج الإعلامي  لاستخراج التصاريح اللازمة للعمل بما تقوم به من إنتاج لأعمالها الفنية المختلفة .   


الدفع الثاني    
00  ندفع بعدم دستورية مواد الاتهام

بناء عليه

يصمم  الدفاع الحاضر عن المتهم بالطلبات الواردة بصدر مذكرته              
 
                                                        
                                                                                                                وكيل المتهم

المحامي