و يمثلها السيد الأستاذ الدكتور / محمد فرغلى سيد – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
[ 2 ] / صندوق التأمين و المعاشات للعاملين بشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى [ فامكو ]
و يمثله الاستاذ / مجدى محمد على - بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق مطعون ضدهما ]
السيدة / سـوسـن محمد عـبد اللطـيـف إبـراهـيم و أخرين .................... [ طـاعنين ]
إنه فى يوم ........................................... الموافق ..................../ ........./ 2009
أمامنا نحــــــن / ...................................................................................................................... الموظف المختص
حضر الأستاذ / محمد مدبولى – المحــامى بالنقض وكيلاً عن الأستاذ / سيد فرغلى سيد – المحامى بالنقض – و معه التوكيل الرسمى العام رقم 544 أ لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية عن المطعون ضده الأول و عن المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل رقم 690 ب لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية .
و قرر أنه يودع تلك المذكرة و حافظة مستندات فى الطعن المذكور عاليه
واقعات الطعن
نحيل على ما جاء بالأوراق لعدم التكرار و الإطالة
الطـــلبات
• أولاً : ندفع بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً .
• ثانيـاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنة مصاريف هذا الطلب .
• ثالثـاً : فى المـوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه .
شرح الطـلبات
أولاً : فى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً : [ لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن ]
لما كان نص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية قد جرى على أنه :
" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الأحوال الأتية :
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
و حيث نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر فى 6 / 6 / 2007 على أن يعمل به إعتباراً من 1 / 10 / 2007 .
• و حيث جرى نص المادة 36 مرافعــات على أنه :
" تقدر قيمة الدعوى بإعتبار يوم رفع الدعوى ...................... إلخ "
• و حيث جرى نص المادة 37 /5 مرافعات على أنه :
" إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً و على أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة . "
• و حيث جرى نص المادة 38 مرافعــات على أنه :
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة . أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
*** و لما كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها و كما هو وارد بالصفحة رقم 15 من صحيفة الطعن أن بيانات الطـاعنة هى :
• قيمة مكافأة نهاية الخدمة التى صرفت للطاعنة هى : 99266.20 جنيه
• قيمة المعاش الشهرى الذى يصرف للطاعنة هو : 863.86 جنيه
و ترتيباً على ما سلف بيانه و تطبيقـاً للنصوص المذكورة :
إذا كانت طلبات الطاعنة تنحصر فى تعديل ربط معاشها الشهرى بإحتساب الزيادة المقررة وقدرها 10 % سنوياً مع صرف ما يترتب على ذلك من مستحقات – فجميع طلباتها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو الأحقية فى زيادة معاشها 10 % سنوياً من عدمه و لـمـدى حياتها – لذلك فإن تقدير قيمة الدعوى حسب النصوص سالفة البيان يكون كالتالى :
قيمة معاش الطاعنة هو : 863.86 جنيه X 10 % = 86.38 ج قيمة الزيادة السنوية المطلوبة
قيمة الزيادة السنوية المطلوبة 86.38 جنيه X 10 سنوات = 863.8 جنيه هو تقدير قيمة الدعوى وفق نص المادة 37 /5 مرافعات .
فإذا كانت قيمة دعوى الطاعنة تقدر بـ 863.8 جنيه
فمن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً لعدم بلوغ نصاب الطعن
إعمالاً لنص المادة 248 مرافعات المعدلة بنص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات
ثـانـيــاً : فى رفض طـلب وقف التنفيذ :
• إذا كان نص المادة 251 مرافعات جرى على أنه :
" لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقــوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ............ إلخ "
و لما كان من الـمقرر أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية و ثانيهما ركن الإستعجال – و على ما هو مستقر تشريعياً و قضاءً أن :
• الركن الأول [ الجـديـة ] :
يقصد به أن يكون الحكم المطعون عليه حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء .
• الركن الثانى [ الإستعجال ] :
يقصد به أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
*** و بتطبيق تلك النصوص على واقعات الحكم المطعون عليه :
• عدم توافر الجدية : إذا كان الحكم المطعون عليه قد صدر وفق صحيح القانون كما سيلى شرحه فى موضوع الطعن و قد روعيت فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها – هذا فضلاً عن أن وقف التنفيذ يعنى أن تقوم الطاعنة بصرف الزيادة التى تطالب بها لحين الفصل فى موضوع الطعن – و هذا غير منطقى لأن تلك الزيادة هى أصل الحق موضوع الدعوى – و مدى أحقية الطاعنة من عدمه فى تقاضى تلك الزيادة – فـلا يجوز على الإطلاق أن يكون طلب وقف التنفيذ مبتغاه متصلاً بأصل الحق المتنازع فيه فلا بد أن يكون وقف التنفيذ لإجراء وقتى عاجل حتى يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ من أجل هذا الإجراء .
• عدم توافر الإستعجال : إذا كانت آثار الحكم المطعون عليه تنحصر فى عدم صرف الطاعنة لمبلغ 86.38 جنيه سنوياً و حتى الفصل فى موضوع الطعن فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها – فليس هناك خطر يهدد الطاعنة بسبب هذا المبلغ البسيط .
و من ثم يكون طلـب الطـاعنة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه
قد جانب صحيح القانون جديراً برفضـه
مع إلزامها مصاريف هذا الطلب [ م 251 مرافعات ]
ثالثـاً : فى رفض الطعن موضوعـاًً و تأييد الحكم المطعون عليه :
إذا كانت الطاعنة من ضمن المستفيدين من مزايا الصندوق المطعون ضده و ذلك بسبب عملها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، فإن تلك الإفادة كان سببها عقد العمل المنعقد بينها و بين الشركة المطعون ضدها ، و بعد تركها الخدمة بالشركة أصبحت من المستفيدين بالمزايا التى قررها الصندوق المطعون ضده للمخاطبين بأحكامه كنظام بديل للنظام العام السارى بموجب قانون التأمين الإجتماعى .
• قول الطاعنة بخطـأ الحكم المطعون عليه فى تطبيق القانون :
إذا كان الحكم المطعون عليه عندما رد حق الطاعنة فى المطالبة بالزيادة إلى العلاقة العقدية بموجب عقد العمل المدنى – لا خطأ – و علة ذلك – أن هذا العقد لا يخضع لأحكام قانون العمل – كذلك أن الطاعنة لم يكن تمتعها بمزايا الصندوق المطعون ضده إلا لأنها كانت من العاملين بالشركة المطعون ضدها – و القول بغير ذلك جدل عقيم – ويخضع هذا العقد فى تنفيذه و تفسيره لأحكام عقد العمل الواردة بالقانون الـمدنى – فإن خالفت الطاعنة هذا النظر و رأت أن علاقتها بالصندوق المطعون ضده هى علاقة منشأها القانون 64 / 1980 بشأن إنشاء صناديق التأمين البديلة – فقد جانبت الصواب – لأن القانون المذكور لم ينظم العلاقات التى تنشأ بين تلك الصناديق و بين المخاطبين بأحكامها بل ترك ذلك التنظيم للاوائح التى تضعها تلك الصناديق و أكتفى بإشراف هيئة التأمينات الإجتماعية عليها ، و لكنه لم يضع أحكاماً يمكن الرجوع إليها فى شأن تلك المنازعات التى تنشأ عن تطبيق لوائح الصناديق المنشأة .
• فى عدم أحقية الطـاعـنة فى طـلباتها :
فإذا كانت الطاعنة تطلب إعادة تسوية حالتها إستناداً للزيادة المقررة للمعاشات المنصرفة بناء على تعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى و تقرير زيادة للمعاشات المنصرفة تطبيقاً لأحكامه وقدرها 10 % و كانت المادة 103 من لائحة الصندوق المطعون ضده تنص على أن :
" تزاد المعاشات التى تستحق وفقاً لهذه اللائحة بما لايقل عن الزيادات التى تقرر لتلك المستحقة بالتطبيق لقانون التأمين الإجتماعى و ذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى كل من الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى ."
و مفاد ذلك أن اللائحة قد قررت زيادة المعاشات و لكن بالشروط و القواعد الأتية :
1. أخذ رأى الخبير الإكتوارى و المستشار التأمينى .
2. أن يقرر مجلس إدارة الصندوق الزيادة .
و لهذه الأسباب يتمسك المطعون ضدهما بجميع دفوعهما و أوجه دفاعهما
بناء عليه يلتمس المطعون ضدهما القضاء و بحق :
• أولاً : بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً لعدم بلوغ النصاب القانونى .
• ثانيـاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلـزام الطـاعـنة مصاريـف هذا الطـلب .
• ثالثـاً : فى المــوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه .