تحية طيبة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم المواطن / ضياء الدين عبد السميع أحمد والمقيم مركز قطور – محافظة الغربية
ومحله المختار – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع 26 يوليو - القاهرة
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
حيث أنه كان قد تم القبض علي الطالب بتاريخ 6 فبراير 2009 وذلك من داخل منزله , وكانت قوة من شرطة مركز قطور بمحافظة الغربية مع العديد قوات الأمن والذين قاموا بتفتيش منزل الطالب والتعدي والقبض عليه واصطحابه إلي مكان مجهول دون إبلاغ أسرته بأسباب القبض أو مكان احتجازه .
وفي 9 فبراير 2009 تقدمت والدة الطالب بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 325/5 عرائض النائب العام بغية معرفة أسباب القبض علي الطالب ومعرفة مكان احتجازه.
ولما كان ما تقدم وكانت هذه الواقعة والمتمثلة في امتناع وزارة الداخلية عن تحديد مكان احتجاز الطالب وسببه تعد بمثابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية ... والتي قررت الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم ...
فإن الدستور المصري نص في المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ونص في المادة 41علي أن :-" الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته ".
كما نصت المادة 42 منة على أن" كل مواطن يقبض علية أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا – كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون – وكل قول يثبت أنة صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منة يهدر ولا يعول علية " .
وحيث تنص المادة 71 من الدستور علي أنه :-
" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه …...... ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ….. "الخ
كما حرص قانون الإجراءات الجنائية علي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين فنصت المادة 139 علي أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
والمادة 40 تنص علي انه " لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ".
وهذا ما حرصت عليه أيضا المواثيق الدولية حيث نصت المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا "
وهو ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 5,4,2,1 .
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه المواثيق وصدقت عليها بموجب نص المادة 151من الدستور فتعتبر قانون داخلي يجب العمل بمقتضاه وتعد مخالفته من قبل وزارة الداخلية والمتمثل في امتناعها عن تحديد أسباب ومكان الاحتجاز رغم التزامها بذلك قانونا يشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني .
وحيث انه مما تقدم يتبين معه توافر أركان المسئولية التقصيرية والتي تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية وذلك علي النحو التالي :-
• الخطأ : وهو ما اقترفه ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية من انتهاك حقوق وحريات الطالب والتي كفلها الدستور والمواثيق الدولية وذلك باقتحام منزل الطالب وتفتيشه وبعثرة محتوياته والقبض عليه بدون أي سند من القانون واحتجازه في مكان غير قانوني دون وجه حق وأخيرا الامتناع عن تبليغ أسرته بمكان الاحتجاز وأسبابه بما يخالف القانون .
• الضرر : حيث أن ما اقترفه رجال الأمن من انتهاكات وأخطاء في حق الطالب وذلك بالقبض عليه دون وجه حق وعدم إعلانه هو وأسرته بأسباب القبض ووضعه بمكان غير لائق نتج عنه أضرار أدبية ومادية أثرت علي الطالب والتي تتمثل في الآتي :-
وهناك أحكام عدة لمحكمة النقض في هذا الصدد حيث قضت بالأتي :-
" يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه . "
وحيث أنة عن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنة وفقا للأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي علية ، فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتحقق بمجردة قيام الضرر المادي فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرتزق منة وتأثير على قدرته في أداء ما يتكسب منة رزقه أو تحميله .
علاقة السببية :
وعلاقة السببية متوافرة في الدعوى الماثلة حيث انه لولا خطأ تابعي المعلن إليه باقتحام منزل الطالب ، وتفتيشه ، والقبض على الطالب دون مبرر قانوني ، واحتجازه في مكان غير معلوم ،وعد التبليغ عن أسباب ومكان القبض , لما وقعت الأضرار التي لحقت به سواء كانت مادية وأدبية .
هذا عن المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الإفصاح عن مكان وسبب الاحتجاز
وسلوك وزارة الداخلية مع الطالب وأسرته يتضمن انتهاك لحريته الشخصية دون سند من القانون فضلا عن احتجازه في الغالب في أماكن غير أماكن الاحتجاز وهو ما يشكل خطرا على حياته فإذا أضفنا إلى ما تقدم امتناعها عن تحديد مكان وسبب احتجازه رغم التزامها بذلك قانونا ليشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني
ولما كان ما تقدم وحيث أن الدستور المصري تضمن تكريسا قاطعا لمبدأ المسئولية الإدارية في حالة اعتداء السلطة العامة علي الحقوق والحريات التي يكفلها
وكانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أنه
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .
فكل خطأ مهما كان شأنه يصلح أن يكون أساسا للمطالبة بتعويض الضرر الذي سببه لأن نص القانون عام يوجب المسئولية علي فاعل الخطأ مهما كان قدره ذلك أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم وغير الجسيم فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه .
اتجاهات مجلس الدولة في هذا الصدد :-
و ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم قديم وهام إلي :-
عدم جواز تذرع الإدارة في سبيل التنصل من مسئوليتها عن خطئها إلي إظهار الباعث علي هذا الخطأ أو وجود خطأ في فهم الواقع والقانون .
وحيث أن المسئولية التقصيرية تقوم كقاعدة علي توافر الخطأ في مسلك الجهة الإدارية سواء كان الخطأ صريحا في حدود القرار الإداري أو كان الخطأ مفترضا في خصوص المسئولية عن الأعمال المادية ولا بد من توافر كافة عناصر المسئولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية فلابد من حدوث ضرر ناتج عن هذا الخطأ ويجب من ثم أن تتوافر علاقة السببية لبحث الخطأ والضرر .
كما أن التعويض عن صدور القرارات والأعمال الإدارية له ضوابط استقرت في القضاء الإداري وأصبحت بمثابة المبادئ العامة في هذا الخصوص فقد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – البند عاشرا علي اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية , والبنود الصادرة علي هذا البند تتضمن القرارات الإدارية الصادرة في شئون الموظفين العموميين أو القرارات الإدارية الصادرة في حق الأفراد والهيئات .
وليست هناك ثمة مشكلة في اختصاص محاكم مجلس الدولة بدعاوي التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون أو حتى القرارات المنعدمة وتختص محاكم مجلس الدولة بدعاوي أو طلبات التعويض كل حسب اختصاصه النوعي .
أما عن محكمة القضاء الإداري فبالإضافة إلي اختصاصها بطلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص بنظر طلبات إلغائها فإنها صاحبة الاختصاص الأصيل بطلبات التعويض عن أعمال الإدارة المادية .
فإن الطالب يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوي تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا : بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره خمسة و ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز والقبض المخالفان للقانون