أحكام حرية التنقل

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1898 سنة قضائية 35 مكتب فني 38  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1992  - صفحة رقم  168]
المواد 50 ،  51 ، 52 من الدستور ، المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر .
كفل المشرع الدستورى لكل مواطن الحق فى التنقل سواء داخل ارض الوطن او فى خارجه فى اى وقت سواء بالاقامة فى مكان معين بالداخل او الانتقال منه او بالسفر بصفة مؤقته الى الخارج و العودة او بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة او مؤقتة - لا يجوز للمشرع العادى الغاء هذه الحقوق او تغييرها بما يصل بها الى درجة الالغاء - ليس للمشرع العادى إلاحق تنظيم هذه الحقوق وتحديد الاجراءات المتعلقة بمباشرة الافراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها - حرية المواطن المصرى فى التنقل من مكان إلى اخر داخل الدولة او خارجها حق دستورى أصيل للمواطن المصرى وقرر له بحكم صفته كانسان ولا يجوز لجهة الادارة المساس بهذا الحق دون مسوغ ولا الانتقاض منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتى تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة - تنظيم حرية المواطن فى التنقل من مكان إلى اخر والسفر إلى خارج البلاد امر تقتضية ضرورة المحافظة على سلامة الدولة فى الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الامن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين او شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل فى القضايا أو التصرف فى التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومى وذلك كله دون ان يخل التنظيم بمبدا حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه - المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده او سحبه بعد اعطائه إذا قامت لدية اسباب هامة تبرر هذا القرار - تطبيق .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3975 سنة قضائية 45 مكتب فني 42  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 2001  - صفحة رقم  387]
نصا المادتين (41) و(52) من الدستور - اعتبار حرية السفر والتنقل حقا طبيعيا للمواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطن بحسبانه مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية الذى تفرضه محض صفة المواطنة ومقتضاها قبل أن تستلزمة أحكام تشريعية وإن كان مصدرها الدستور ذاته - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين (8) و(11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 - ما نشأ من واقع قانونى جديد كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا يفيد زوال ما كان مقررا لوزير الداخلية من اختصاص تقديرى واسع بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر الذى به وحده يمكن للمواطن ممارسة حقه الدستورى المقرر لحريته فى السفر والنقل - بالكشف عن هذا الواقع القانونى يكون القرار المطعون فيه بسحب جواز السفر للطاعن مفتقدا لصحيح سنده القانونى الذى مصدره أحكام النصوص التشريعية المقضى بعدم دستوريتها - ما تكشف عن قضاء المحكمة الدستورية العليا أوجد فراغا تشريعيا لم يتدخل المشرع بشغله - لا يكون على قاضى المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذى لازمه منذ إنشائه والذى هو أصل وجوده ولازمة قيامه بأن يضع من القواعد التى تتفق ونصوص وروح أحكام الدستور والتى يتحقق بها التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التى تستدعيها الحقوق محل الرعايه الدستورية فى ضوء ما تمليه اعتبارات المصلحة العليا بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها وصونها بترتيب هذه المصالح ومراعاتها حسب مدراجها بحيث يكون الحفاظ على مصلحة الجماعة فى اتفاق وانسجام مع الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمواطنين .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2297 سنة قضائية 44 مكتب فني 42  تاريخ الجلسة 17 / 03 / 2001  - صفحة رقم  544]

المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - منع المطعون ضده من السفر لما ارتأته جهات الأمن المعنية من كونه من العناصر القيادية المتحركة بجماعة الإخوان المسلمين وسبق اعتقاله لاشتراكه فى تحرك إثارى مناهض يستهدف إثارة الفتنة الطائفية وسبق ضبطه على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة العليا لا تعدو فى حقيقتها محض أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق - توافر ركن الجدية لطلب وقف تنفيذ قرار منع المطعون ضده من السفر - سبق منع المطعون ضده من دخول بلد شقيق لا يكفى فى حد ذاته لحرمانه من حرية السفر والتنقل - تعلق الأمر بحق التنقل والسفر الذى هو من الحقوق التى كفلها الدستور وأكدته المواثيق الدولية والتى يتوافر بالمساس بها ركن الاستعجال .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3370 سنة قضائية 44 مكتب فني 42  تاريخ الجلسة 24 / 02 / 2001  - صفحة رقم  437]
المواد (41) و(50) و(51) و(52) من الدستور - المشرع جعل من الحرية الشخصية ومنها حق الإقامة والتنقل حقا طبيعيا بصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية بعدم دستورية نصى المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3938 لسنة 1996 على سند من أن انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة بحيث يكون فى تقييدها دون مقتض مشروع تجريد لها من بعض خصائصها وتقويض لصحيح بنيانها - الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه - لا يملك المنع من التنقل إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل السلطة التنفيذية - إدراج الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر بغير طلب من قاض أو عضو النيابة العامة لأمر تستدعيه ضرورة التحقيق - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة فلا يكون قاضى المشروعية الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة والمحافظ على اعتبارات النظام العام واحترام دواعيه مغلول السلطة فى تقدير الاعتبارات الخاصة التى تقوم سندا ومتى يصدر التشريع المنظم لحق الانتقال ولكيفية ممارسة القيود التى يمكن أن ترد عليه لحماية اعتبارات النظام العام - على قاضى المشروعية إنزال رقابته الحقة فى توازن دقيق لا إفرايط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانه أمن المجتمع التى تبرر صدقا وحقا تقييد الحق قبل من يتيقن خطورة سفره على أمور تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة نزولا على القاعدة الأصولية التى تقضى بترتيب المصالح على ضوؤ مدراجها - تعلق شبهات بالطاعن قد ترقى إلى دلائل تتصل بمباشرته نشاطا غير مشروع فى تجاره غير مشروعة هى الوبال كله على أمن وأمان مصالح المجتمع كبيره وصغيره وإخفاق الطاعن عن إثبات ما يزعزع أو يشك من صحة هذه العقيدة التى تكونت فى ضمير الحكم المطعون فيه - رفض الطعن .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 243 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 2000  - صفحة رقم  777]

احتفى الدستور بالحقوق المتصلة بالحق فى التنقل فنص فى المادة 50 منه على حظر الزام المواطن بالاقامة فى مكانم معين او منعه من الاقامة فى جهة معينه الا فى الاحوال التى يبينها القانون وتبعتها المادة 51 لتمنع ابعاد المواطن عن البلاد او حرمانه من العودة اليها وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن فى الهجرة ومغادرة البلاد ومقتضى هذا ان الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التى كفلها الدستور فيما تقدم وان هذا التنظيم يتعين ان تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين متى كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه اذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق الى السلطة التشريعية فلا يجوز لها لن تتسلب من اختصاصها وتحيل الامر برمته الى السلطة التنفيذية دون ان تقيدها فى ذلك بضوابط عامة واسس رئيسية تلتزم بالعمل فى اطارها فاذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من اساسه كان متخليا عن اختصاصه الاصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 590 سنة قضائية 44 مكتب فني 42  تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2001  - صفحة رقم  590]
المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر لما يعلق بها من شبهات ترقى إلى دلائل تتصل بنشاط موثم فى تسهيل دعارة الفتيات خارج البلاد نظير مقابل مادى وهدايا عينية والحصول على تأشيرات للعمالة المصرية بالدول العربية - صدور حكم من المحكمة الاستئنافية يقضى ببراءة الطاعنة من الاتهام المنسوب إليها وخلوالوراق من أدلة تبرر صدقاً وعدلا استمرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر - استمرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء الجهة الادارية الاسباب الامنية التى استدعتها او تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا وتستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تبرر للجهة الإدارية القائمة على شئون موفق أمن المجتمع وهو جهاز الشرطة التدخل بإجراء هذا المنع وتقرير هذا القيد على حق المواطن الدستورى وحريته الطبيعية المقررين دستورياً تحت رقابة قاضى المشروعية وعينه الساهرة - إلغاء قرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 243 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 04 / 11 / 2000  - صفحة رقم  777]
حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور بنصه فى المادة 41 على انها مصونة ولا يجوز الامساس بها ( وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او .... او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ) دالا بذلك على ان حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة وان تقييدها دون مقتض مشروع انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص الى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك ان يكون تعيين شروط اصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والاصل فيها هو المنح استصحابا لاصل الحرية فى الانتقال والاستثناء هو المنع وان المنع من التنقل لا يملكه الا قاض او عضو نيابة عامة يعهد اليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية .

[الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 48 سنة قضائية 17 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1997  - صفحة رقم  411]
إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وإن إتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هى التى تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازماً إلا بالقدر وفى الحدود التى تكفل صونها In Favorem . ولا يجوز بالتالى إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها ، ولا مد نطاق التجريم ــ وبطريق القياس ــ إلى أفعال لم يؤثمها المشرع ، بل يتعين دوماً ــ وكلما كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير ــ أن يرجح القاضى من بينها ما يكون أكثر ضماناً للحرية الشخصية فى إطار علاقة منطقية La ratio Legis يقيمها بين هذه النصوص وإرادة المشرع ، سواء فى ذلك تلك التى أعلنها ، أو التى يمكن إفتراضها عقلاً .

[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 56 سنة قضائية 18 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997  - صفحة رقم  928]
حرية الإنتقال Freedom of movement غدواً ورواحاً ــ بما تشتمل عليه من حق مغادرة الإقليم ــ تعتبر حقاً لكل مواطن يمارسها بما لايعطل جوهرها ، وإن جاز ، أن يتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومى .
il revient au legislateur d, assurer la conciliation entre d, une part la liberte d, aller et venir , laquelle n, est pas limitee au territoire national mais comporte egalement le droit de le quitter , et la protection de la securite nationale , necessaires l, une et l, autre a la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle .
( nom 93 - 325 DC, 13 aout 1993, cons. 103, p. 224 } .
إن المادة 50 من الدستور تردد هذه الحرية ذاتها بإطلاقها حق كل مواطن ــ وفيما خلا الأحوال التى يبينها القانون ــ فى أن يقيم فى الجهة التى يختارها داخل بلده ، فلا يرد عنها ، ولا يحمل على أن يتخذ غيرها مقراً دائماً . كذلك فإن حرية الانتقال ــ وما يقارنها من إختيار الشخص لجهة بعينها يقيم فيها ــ هى التى إعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية ، فلا تتكامل بعيداً عنها ، وكان مفهوماً بالتالى أن ينص فى المادة 41 ، على أن القبض والحرمان من الانتقال مشروطان ــ إذا لم يكن ثمة تلبس ــ بصدور أمر بهما من جهة قضائية يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ، ويقتضيها صون أمن الجماعة . وفى إطار هذه الحرية ذاتها ، فإن إبعاد المواطن عن بلده أو رده عن العودة إليها ، ممنوعان بنص المادة 51 من الدستور ، ولو كان ذلك تدبيراً إحترازياً لمواجهة خطورة إجرامية . وكشف الدستور كذلك عن بعض الأبعاد التى تتسم بها حرية الانتقال ، وذلك بما نص عليه فى المادة 52 من أن لكل مواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقاً للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها . وجعل الله تعالى حرية الانتقال حقاً وواجباً بأن مهد الأرض لتكون ذلولاً لعباده ، يمشون فى مناكبها أعزاء غير مقهورين . وتشهد هذه النصوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام ، وأن تقييده دون مقتض مشروع ، إنما يجرد الحرية الشخصية من خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها .

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 153 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2000  - صفحة رقم  582]
إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما أرتاه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة - وفى الصدارة منها حرية الاجتماع - كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية ، أو تتداخل معها ، ما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة ، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة ، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمها الاجتماعية ، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ، وقد واكب هذا السعي وعززه بروز دور المجتمع المدني منظماته - من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية - في مجال العمل الجمعي .

[الفقرة رقم 10 من الطعن رقم 45 سنة قضائية 17 مكتب فني 8  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1997  - صفحة رقم  506]
ضمان الحرية الشخصية لا يعنى غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها ، ذلك أن صون الحرية الشخصية يفترض بالضرورة إمكان مباشرتها دون قيود جائرة تعطلها أو تحد منها ، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التى تقتضيها مصالح الجماعة ، وتسوغها ضوابط حركتها .


[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 9 مكتب فني 4  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1989  - صفحة رقم  228]

النعى على المواد "2" ، "3" ، " 3 مكرراً " من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذى قضت به المادة "66" من الدستور ، مردود بأن المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل ، و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها . و مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و بذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناً، أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية و تحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر ، و إتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض ، و كل ذلك بإعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة و ليس شريكاً مع فاعلها ، يستمد صفته هذه من فعل الإشتراك ذاته المؤثم قانوناً ، و النصوص المطعون عليها قد أنزلت العقوبة على مرتكب الفعل المؤثم و هو فعل المساهمة فى جريمة جنائية و ليس غيره ، و ما دامت أركان الجريمة قد توافرت فى حق أى شخص فهو مرتكب لها ، و من ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة فى التجريم و العقاب بل إلتزم بمبدأ شخصية العقوبة الذى تبدو أهم سماته فى ألا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها .